المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[النوع] الثالث: القبلة والمباشرة - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌[النوع] الثالث: القبلة والمباشرة

4420 -

(د) أنس بن مالك: «أنه كان يكتحل وهو صائم» . أَخرجه أَبو داود (1) .

(1) رقم (2378) في الصوم، باب في الكحل عند النوم للصائم، وإسناده لا بأس به، كما قال الحافظ في " التلخيص ".

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2378) حدثنا وهب بن بقية، أخبرنا أبو معاوية عن عتبة أبي معاذ عن عبيد الله ابن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك، فذكره.

ص: 296

[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

4421 -

(خ م ط د ت) عائشة رضي الله عنها: قالت: «إِنْ كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لَيُقبِّل بعض أزواجه وهو صائم، ثم ضحكت» .

وفي أخرى قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقبِّل ويُباشِر وهو صائم، وكان أَمْلَكَكم لإِرْبه» . أخرجه البخاري ومسلم.

ولمسلم عن عروة، أن عائشة أخبرته:«أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّلها وهو صائم» .

وفي رواية ابن عيينة قال: «قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعتَ أباكَ يُحدِّثُ عن عائشة: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُقَبِّلُها وهو صائم؟ فسكت ساعة، ثم قال: نعم» .

⦗ص: 297⦘

وفي أخرى قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُني وهو صائم، وأَيُّكم يملك إِرْبَه، كما كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يملك إِرْبَهُ؟» .

وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يُقبِّل وهو صائم، وكان أملَكَكم لإِرْبه، وأنه كان يُباشر وهو صائم» .

وفي أخرى: «أَنه كان يقبِّل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه أملَكُكم لإِرْبِهِ» .

وفي أخرى قالت: «كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُقبِّل في شهر الصوم» .

وفي أخرى: «يقبل وهو صائم في رمضان» .

وأخرج الموطأ الرواية الأولى.

وله في أخرى: «بلغه: أن عائشةَ رضي الله عنها كانت إِذا ذكرت أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّل وهو صائم، تقول: وأَيُّكم أمْلكُ لنفسه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» .

وأخرج أبو داود الروايتين: الخامسة، والسادسة من أَفراد مسلم.

وله في أخرى قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقبِّلني وهو صائم وأنا صائمة» .

وفي أخرى: «أنه كان يقبِّلها وهو صائم، ويَمُصُّ لسانها» (1) .

وأَخرج الترمذي الرواية الخامسة والسادسة من أفراد مسلم.

⦗ص: 298⦘

وللترمذي: «أنه كان يباشرني وهو صائم، وكان أَملَكَكم لإِرْبِهِ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُقَبِّل ويُبَاشِر) التقبيل: البََوْس (3)، والمباشرة أراد بها: الملامسة والمداعبة ومقدمات الجماع.

(أمْلَكَكُم لإربه) : يروى «لإرْبه» بكسر الهمزة وسكون الراء، وهو الإرب المخصوص، ويعني: الذَّكَر، ويروى بفتح الهمزة والراء، والإرب الحاجة، وأرادت به حاجة الجماع.

(1) إسناد هذه الرواية: ويمص لسانها، ضعيف.

(2)

رواه البخاري 4 / 131 في الصوم، باب القبلة للصائم، وباب المباشرة للصائم، ومسلم رقم (1106) في الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة، والموطأ 1 / 292 في الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وأبو داود رقم (2382) و (2383) و (2384) و (2386) في الصوم، باب القبلة للصائم، وباب الصائم يبلع ريقه، والترمذي رقم (727) و (728) و (729) في الصوم، باب ما جاء في القبلة للصائم، وباب ما جاء في مباشرة الصائم.

(3)

وهو فارسي معرب.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (6/42) قال: حدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. ومسلم (3/135) قال: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. وأبو داود (2382) قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والترمذي (729) قال: حدثنا هناد. قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15950) عن عبد الله بن محمد الضعيف، عن أبي معاوية، عن الأعمش. وفي (11/15981) عن قتيبة، عن خالد بن عبد الله، عن مغيرة.

كلاهما - الأعمش، ومغيرة - عن إبراهيم، عن الأسود وعلقمة، فذكراه.

* أخرجه أحمد (6/128) قال: حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. قال: أخبرنا هشام الدستوائي، عن حماد. وفي (6/230) قال: حدثنا ابن نمير. قال: حدثنا الأعمش. والدارمي (775) قال: أخبرنا أبو عاصم، عن هشام صاحب الدستوائي، عن حماد. وفي (776) قال: أخبرنا أبو حاتم البصري روح بن أسلم. قال: حدثنا زائدة، عن سليمان. والبخاري (3/38) قال: حدثنا سليمان بن حرب، عن شعبة، عن الحكم. ومسلم (3/135) قال: حدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو عاصم. قال: سمعت ابن عون. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15939) عن علي بن حسين الدرهمي، عن ابن أبي عدي، عن هشام بن أبي عبد الله، عن حماد. وفي (11/15950) عن علي بن خشرم، عن عيسى بن يونس، عن الأعمش. (ح) وعن محمود بن غيلان، عن النضر بن شميل، عن شعبة، عن الأعمش. وفي (11/15972) قال: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع، عن ابن علية، عن ابن عون. (ح) وعن علي ابن حجر، عن إسماعيل بن علية، عن ابن عون. (ح) وعن حميد بن مسعدة، عن بشر بن المفضل، عن ابن عون. وفي (11/15980) عن أبي بكر بن حفص الأيلي، عن معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن مغيرة. وفي (11/15999) عن محمود بن غيلان، عن أبي النضر هاشم بن القاسم، عن الأشجعي، عن الثوري، عن منصور. وابن خزيمة (1998) قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني. قال: حدثنا بشر - يعني ابن المفضل - قال: حدثنا ابن عون.

ستتهم - حماد بن أبي سليمان، وسليمان الأعمش، والحكم بن عتيبة، وعبد الله بن عون، ومغيرة، ومنصور - عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة، فذكرته، ليس فيه «علقمة» .

* وأخرجه الحميدي (196) قال: حدثنا سفيان. قال: حدثنا منصور. وأحمد (6/40 و 201) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن منصور. وفي (6/174) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة (ح) وحجاج. قال: أخبرنا شعبة، عن منصور. وفي (6/266) قال: حدثنا عبيدة. قال: حدثنا منصور. ومسلم (3/135) قال: حدثني علي بن حجر وزهير بن حرب. قالا: حدثنا سفيان، عن منصور. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قالا: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة، عن منصور. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (12/17407) عن محمد بن منصور الجواز - من أهل مكة ثقة - (ح) والحسين بن حريث - فرقهما - كلاهما عن سفيان، عن منصور. (ح) وعن تميم بن المنتصر، عن إسحاق الأزرق، عن شريك، عن الأعمش.

كلاهما - منصور، والأعمش - عن إبراهيم، عن علقمة، عن عائشة، فذكرته، ليس فيه «الأسود» .

* وأخرجه أحمد (6/216) قال: حدثنا إسماعيل. ومسلم (3/135) قال: حدثنيه يعقوب الدورقي. قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15972) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن علية. (ح) وعن حميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع.

كلاهما - إسماعيل، ويزيد - عن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود ومسروق، عن عائشة، فذكرته.

* وأخرجه ابن ماجة (1687) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن ابن عون، عن إبراهيم. قال: دخل الأسود ومسروق على عائشة. فقالا: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم..» الحديث.

* وأخرجه أحمد (6/156) قال: حدثنا هاشم قال: حدثنا إسرائيل، عن جابر، عن عامر، ومسلم (3/135) قال: حدثنا شجاع بن مخلد. قال: حدثنا يحيى بن أبي زائدة. قال: حدثنا الأعمش، عن مسلم. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (11/15972) قال: فيما قرأ علينا أحمد بن منيع، عن ابن عليه، عن ابن عون، عن إبراهيم. وفي (12/17644) عن معاوية بن صالح، عن يحيى بن معين، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح.

ثلاثتهم - عامر الشعبي، مسلبم بن صبيح، وزائدة النخعي - عن مسروق، عن عائشة، فذكرته.

* وأخرجه أحمد (6/126) قال: حدنمثا محمد بن جعفر. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16141) عن إسحاق بن منصور، عن عبد الرحمن.

كلاهما- محمد بن جعفر، وعبد الرحمن - عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، أن علقمة وشريح بن أرطاة كانا عند عائشة. فقال أحدهما: سليهغ عن القبلة....الحديث» مرسل.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16141) عن أحمد ابن سليمان بن عبيد الله بن موسى. عن إسرائيل، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن شريح بن أرطأة، عن عائشة، فذكرته، ثم سمعه علقمة من عائشة في قصة.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف)(11/16141) عن الحسن بن محمد، عن عبيدة بن حميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن النخعي ولم يسمه، عن عائشة. وفيه قال شريح: إني أهم أن أضربك بهذا القوس على سبيل الإنكار لذلك.

ص: 296

4422 -

(م ط) عمر بن أبي سلمة - ربيبُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «أنه سأل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم: أيُقبِّل الصائم؟ فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: سلْ هذه - لأمِّ سلمة - فأَخبرتْه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخَّر، فقال له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أما والله، إِني لأتقاكم لله، وأخْشَاكم له» . أخرجه مسلم (1) .

وفي رواية الموطأ عن عطاء بن يسار: «أن رجلاً قبَّل امرأته وهو صائم

⦗ص: 299⦘

في رمضانَ، فوجَدَ من ذلك وَجْداً شديداً، فأرسل امرأته، فسألت أمَّ سلمةَ؟ فأخبرتها: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يفعله، فأخبرت زوجها، فزاده ذلك شَرّاً، وقال: لَسْنا مثلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إِن الله يُحِلُّ لرسوله ما شاء، ثم رجعت امرأْتُه إِلى أُمِّ سلمةَ فوجدت عندها رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: ما لهذه المرأة؟ فأخبرته أمُّ سلمةَ، فقال: ألا أخبرتيها أني أفعل ذلك؟ قالت: قد أخبرتها، فذهبتْ إِلى زوجها فأخبرته، فزاده ذلك شرّاً، وقال: لسنا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُحِلُّ الله لرسوله ما شاء، فغضب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقال: والله إِني لأتْقَاكم لله، وأعْلمُكم بحدوده» (2) .

(1) رقم (1108) ، باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة.

(2)

هذه الرواية عند الموطأ 1 / 291 و 292 في الصيام، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم مرسلة، ولكن وصلها عبد الرزاق وأحمد بإسناد صحيح عن عطاء عن رجل من الأنصار، ويشهد لها أيضاً رواية مسلم التي قبلها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مسلم (3/136) قال: حدثني هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - عن عبد ربه بن سعيد. عن عبد الله بن كعب الحميري، فذكره.

ص: 298

4423 -

(م) حفصة رضي الله عنها: قالت: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُقبِّل وهو صائم» . أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (1107) في الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/286) قال: حدثنا سفيان. عن منصور. (ح) وحدثنا عفان، قال: حدثنا أبوعوانة. قال: حدثنا منصور. (ح) وحدثنا أبو معاوية. قال: حدثنا الأعمش. (ح) وحدثنا عبد الرحمن، عن سفيان، عن منصور والأعمش. ومسلم (3/136) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو بكر بن أبي شيبة. وأبو كريب. قال يحيى: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش. (ح) وحدثنا أبو الربيع الزهراني. قال: حدثنا أبو عوانة. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، عن جرير كلاهما عن منصور. وابن ماجة (1685) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش والنسائي فيي الكبرى (تحفة الأشراف)(11/15798) عن قتيبة عن جرير. عن منصور (ح) وعن ابن مثنى، عن ابن مهدي، عن سفيان، عن الأعمش، ومنصور.

كلاهما - منصور، والأعمش - عن أبي الضحى مسلم بن صبيح، عن شتير بن شكل، فذكره.

* وأخرجه النسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (11/15798) عن إبراهيم بن يعقوب، عن عبيد الله، عن إسرائيل، عن منصور، عن مسلم، عن مسروق، عن شتير، فذكره.

ص: 299

4424 -

(د) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن عمرَ بنَ الخطابِ قال: «هَشِشْتُ، فقبَّلت، وأنا صائم، فقلتُ: يا رسولَ الله، صنعتُ اليوم أمراً عظيماً: قبَّلتُ وأنا صائم، قال: أرأيتَ لو مضمضت بالماء وأنتَ صائم؟ قلت: لا بأس، قال: فَمهْ!» . أخرجه أبو داود (1) .

⦗ص: 300⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(هَشِشْت) هَشَّ إلى الأمر يَهِشُّ: إذا مالت نفسه إليه وفرح به.

(فَمَهْ؟) : قوله: فمه، أي فماذا عليه؟ والهاء للسكت، ويجوز أن يكون «مَهْ» بمعنى اسكت.

(1) رقم (2385) في الصوم، باب القبلة للصائم، وهو حديث منكر، وقال البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إلا من هذا الوجه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (1/21)(138) و (1/52)(372) قال: حدثنا حجاج. وعبد بن حميد (21) . والدارمي (1731) كلاهما عن أبي الوليد الطيالسي. وأبو داود (2385) قال: حدثنا أحمد بن يونس. (ح) وحدثنا عيسى بن حماد. والنسائي في الكبرى «الورقة 41 - أ» قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد. وابن خزيمة (1999) قال: حدثنا الربيع بن سليمان، قال: حدثنا شعيب بن الليث.

ستتهم - حجاج، وأبو الوليد، وأحمد بن يونس، وعيسى بن حماد، وقتيبة، وشعيب - عن الليث بن سعد، عن بكير بن عبد الله، عن عبد الملك بن سعيد، عن جابر بن عبد الله، فذكره.

(*) قال ابن خزيمة (1999) : حدثناه محمد بن يحيي، قال: سمعت أبا الوليد يقول: جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث.

(*) قال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا حديث منكر، وبكير مأمون، وعبد الملك بن سعيد رواه عنه غير واحد، ولا ندري ممن هذا. «تحفة الأشراف» (8/10422) .

ص: 299

4425 -

(ط) يحيى بن سعيد رحمه الله: أن عاتكةَ بنتَ زَيدِ بنِ عمرو بن نُفَيل امرأةَ عمر بن الخطاب: «كانت تقبِّل رأس عمر وهو صائم، فلا ينهاها» . أخرجه الموطأ (1) .

(1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/219) عن يحيى بن سعيد، فذكره.

ص: 300

(1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/220) عن أبي نضرة مولى عمر بن عبيد الله، فذكره.

ص: 300

(1) 1 / 292 في الصوم، باب ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم، وإسناده منقطع، ولكن له شواهد بمعناه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه مالك في «الموطأ» مع شرح الزرقاني (2/220) عن زيد بن أسلم أن أبا هريرة، فذكره.

ص: 300

4428 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه: «أن رجلاً سأل رسولَ الله

⦗ص: 301⦘

صلى الله عليه وسلم عن المباشرةِ للصائمِ؟ فرَّخص له، فأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخَّصَ له شيخ، وإِذا الذي نهاه شاب» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (2387) في الصوم، باب كراهيته للشاب، وفي إسناده أبو العنبس، واسمه عبد الله بن صهبان الأسدي، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب "، وقال أبو حاتم: في حديثه شيء، قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": وبالفرق قال مالك في رواية، والشافعي، وأبو حنيفة، وعن مالك كراهتها بالفرض دون النفل، والمشهور عنه كراهتها مطلقاً، قال ابن عبد البر: أظن من فرق بينهما ذهب إلى قول عائشة: أيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي: أملك لنفسه وشهوته، قال: وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم رخص في القبلة للشيخ وهو صائم ونهى عنها الشاب، وقال: الشيخ يملك إربه، والشاب يفسد صومه، ففهم من التعليل: أنه دائم مع تحريك الشهوة بالمعنى المذكور، وأن التعبير بالشيخ والشاب جرى على الغالب من أحوال الشيوخ في انكسار شهوتهم وأحوال الشباب في قوتها، فلو انعكس الأمر لانعكس الحكم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2387) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: حدثنا أبو أحمد - يعني الزبيري - قال: أخبرنا إسرائيل. عن أبي العنبس. عن الأغر، فذكره.

ص: 300