المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

4717 -

(خ م ت) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اسْتَوْصُوا بالنساء [خيراً] ، فإن المرأةَ خُلقت من ضِلَع، وإن أعوجَ ما في الضِّلَع أعلاه، فإِن ذهبتَ تُقيمُهُ كسرتَهُ، وإِن تركتَهُ لم يزلْ أعوجَ، فاستوصوا بالنساء» .

وأول حديث البخاري: «من كان يؤمنُ بالله واليوم الآخر فلا يؤذِ جارَه، واستوصوا بالنساء خيراً، فإِنّهنَّ خُلِقْنَ من ضِلَع

» وذكر نحوه.

وفي رواية لمسلم في أَوله: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فَإِذا شهدَ أَمراً فَلْيَتَكَلَّمْ بخير أو ليسكُتْ، واستوصوا بالنساءِ

» الحديث.

وللبخاري: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «المرأةُ كالضِّلَعِ، إِن أقمتَها كسرتَها، وإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وفيها عِوَج» . ولمسلم نحوه.

وله في أُخرى: «إِن المرأةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، ولن تستقيمَ على طريقة، فَإِن استمتعتَ بها استمتعتَ بها وبها عِوَج، وإِن ذهبتَ تُقيمُها كسرتَها، وكسرُها طلاقُها» . وأخرج الترمذي رواية البخاري المفردة (1) .

⦗ص: 504⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(استمتعت بها) الاستمتاع بالمرأة: الانتفاع بها وبوطئها.

(1) رواه البخاري 9 / 218 في النكاح، باب المداراة مع النساء، وفي الأنبياء، باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته، وفي الأدب، باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه، وفي الرقاق، باب حفظ اللسان، ومسلم رقم (1468) في الرضاع، باب الوصية بالنساء، والترمذي رقم (1188) في الطلاق، باب ما جاء في مداراة النساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (4/161) قال: حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام. وفي (7/34) قال: حدثنا إسحاق بن نصر. ومسلم (4/178) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (10/13434) عن القاسم بن زكريا.

خمستهم - أبو كريب، وموسى، وإسحاق، وأبو بكر، والقاسم - عن حسين بن علي الجعفي، عن زائدة، عن ميسرة الأشجعي، عن أبي حازم، فذكره.

صلى الله عليه وسلم وبلفظ: «إن المرأة كالضلع، إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن تركتها استمعت بها وفيها عوج» .

أخرجه مسلم (4/178) قال: حدثني حرملة بن يحيى. قال: أخبرنا ابن وهب. قال: أخبرني يونس (ح) وحدثنيه زهير بن حرب وعبد بن حميد.

كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي الزهري. والترمذي (1188) قال: حدثنا عبد الله بن أبي زياد. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنا ابن أخي ابن شهاب.

كلاهما - يونس، وابن أخي الزهري - عن ابن شهاب الزهري، عن سعيد بن المسيب، فذكره.

والرواية الأخيرة: أخرجها الحميدي (1168) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/449) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/497) قال: حدثنا عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري. قال: أخبرنا سفيان الثوري. وفي (2/530) قال: حدثنا علي بن حفص. قال: حدثنا ورقاء. والدارمي (2228) قال: أخبرنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك. والبخاري (7/33) قال: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله. قال: حدثني مالك. ومسلم (4/178) قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. قالا: حدثنا سفيان.

خمستهم - سفيان بن عيينة، ومحمد بن إسحاق، وسفيان الثوري، وورقاء، ومالك - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

* أثبتنا رواية سفيان عند مسلم.

وبلفظ: «المرأة كالضلع، فإن تحرص على إقامته تكسره، وإن تتركه تستمتع به وفيه عوج» .

أخرجه أحمد (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. قال: سمعت أبي، فذكره.

ص: 503

4718 -

(ت) عمرو بن الأحوص رضي الله عنه: أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول - بعد أن حَمِدَ الله وأثنى عليه، وذكَّر وَوَعَظَ فذكر في الحديث قصة - فقال:«أَلا واستوصوا بالنساءِ خيراً، فَإِنما هُنّ عَوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئاً غيرَ ذلك، إِلا أن يأتينَ بفاحشة مُبيِّنة، فإن فعلنَ فاهجروهنّ في المضاجع، واضربوهنَّ ضرباً غير مُبرِّح، فَإِن أطَعْنَكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا وإِن لكم على نسائكم حقّاً، ولنسائكم عليكم حقّاً، فحقُّكم عليهنَّ: أن لا يُوطِئن فُرُشَكم مَنْ تَكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لمن تَكرهون، أَلا وَحَقُّهنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إِليهنَّ في كِسْوتهنَّ وطعامهنَّ» . أَخرجه الترمذي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(عَوَان) : جمع عانية، أي: أسيرة، شبَّه المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير.

(لا تَبْغُوا عليهن سبيلاً) أي: لا تطلبوا عليهن طريقاً تحتجون به عليهن إذا قُمْنَ بواجبكم، فلا تُعْنِتوهن.

(1) رقم (3087) في التفسير، باب ومن سورة التوبة، وفي سنده سليمان بن عمرو بن الأحوص، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، وللحديث شواهد في الصحيحين، منها حديث جابر الطويل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره، فالحديث صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

تقدم تخريجه.

ص: 504

4719 -

(د) حكيم بن معاوية [بن حيدة القشيري] : عن أبيه قال: «قلتُ يا رسول الله، ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: أن تُطعِمَها إِذا طَعِمتَ، وتكسوَها إِذا اكْتَسَيتَ، ولا تضرِبِ الوجهَ، ولا تُقبِّحْ، ولا تَهْجُرْ إِلا في البيت» . أَخرجه أبو داود، وقال:«لا تُقبِّحْ» ، أن تقولَ: قَبَّحَكِ الله.

ولرزين قال بَهْز [بن حكيم بن معاوية] : حدثني أبي عن جَدِّي قال: «قلتُ: يا رسولَ الله ما حقُّ نسائنا، وما نأتي منها، وما نَذَرُ؟ قال: ائتِ حَرْثَك أَنَّى شئتَ، وأطعمها إِذا طَعِمْتَ، واكسُها إِذا اكتسيتَ، ولا تُقبِّح الوجهَ، ولا تَضْرِبْ (1) » .

(1) هاتان الروايتان عند أبي داود برقم (2142) و (2143) و (2144) في النكاح، باب في حق المرأة على زوجها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/447) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا شعبة، عن أبي قزعة. وفي (5/3) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. قال: أخبرنا أبو قزعة الباهلي. وفي (5/3) قال: حدثنا يزيد. قال: أخبرنا بهز بن حكيم. وفي (5/5) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن بهز بن حكيم ابن معاوية بن حيدة القشيري. وأبو داود (2142) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد. قال: أخبرنا أبو قزعة الباهلي. وفي (2143) قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا يحيى بن سعيد. قال: حدثنا بهز بن حكيم. وفي (2144) قال: أخبرني أحمد بن يوسف المهلبي النيسابوري. قال: حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين. قال: حدثنا سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم. وابن ماجه (1850) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (8/11395) عن حسين بن منصور بن جعفر النيسابوري، عن مبشر بن عبد الله بن رزين، عن سفيان بن حسين، عن داود الوراق، عن سعيد بن حكيم. وفي (8/11396) عن عبدة بن عبد الله الصفار، عن يزيد بن هارون، عن شعبة، عن أبي قزعة. (ح) وعن إبراهيم بن يعقوب، عن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير، عن محمد بن جحادة، عن الحجاج الباهلي، عن أبي قزعة. (ح) وعن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي بكير. عن شبل بن عباد، عن أبي قزعة. وفي (8/11385) عن ابن بشار، عن يحيى، عن بهز بن حكيم.

ثلاثتهم - أبو قزعة سويد بن حجير، وبهز بن حكيم، وسعيد بن حكيم - عن حكيم بن معاوية، فذكره. * وأخرجه أحمد (5/3) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: أخبرنا ابن جريج. قال: أخبرنا أبو قزعة وعطاء، عن رجل من بني قشير، عن أبيه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما حق امرأتي، فذكر الحديث.

ص: 505

4720 -

(خ م ت) عبد الله بن زمعة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَجْلِدْ أحدُكم امرأته جَلْدَ العبد، ثم لعله يجامعُها - أو قال: يُضَاجِعُها من آخر اليوم» .

وفي رواية قال: «نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أَن يَضْحَكَ الرَّجُلُ مما يخرُج من الأنفس، وقال: بم يَضْرِبُ أَحدُكم امرأته ضرْبَ العبد؟ ثم لعله يُعانِقُها» . أَخرجه البخاري.

وقد أخرج هو ومسلم، والترمذي ضرْبَ المرأةِ مع معنى آخر، وهو

⦗ص: 506⦘

مذكور في تفسير سورة: (والشمس وضحاها) من كتاب التفسير من حرف التاء (1) .

(1) تقدم الحديث وتخريجه برقم (878) ، وهو عند البخاري 8 / 542 في تفسير سورة الشمس، وفي الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وإلى ثمود أخاهم صالحاً} ، وفي النكاح، باب ما يكره من ضرب النساء، وفي الأدب، باب قول الله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} ، ومسلم رقم (2855) في الجنة وصفة نعيمها، والترمذي رقم (3340) في التفسير، باب ومن سورة الشمس.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: تقدم.

ص: 505

4721 -

(د) إِياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تَضْرِبوا إِماءَ الله، فجاء عمرُ إِلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ذَئِرنَ النساءُ (1) على أزواجهن، فرَخَّصَ في ضربهن، فأطاف بآلِ رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يَشْكُون أَزواجهنّ، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيارِكم» . أَخرجه أبو داود (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(ذَئِرْن) ذَئِرَت المرأة على زوجها تَذْأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.

⦗ص: 507⦘

(أطاف) بالشيء: إذا أحاط به.

(1) من باب: أكلوني البراغيث، على لغة بني الحارث، ومن باب قوله تعالى:{وأسروا النجوى الذين ظلموا} .

(2)

رقم (2146) في النكاح، باب في ضرب النساء من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، وإياس بن عبد الله بن أبي ذباب مختلف في صحبته، قال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": قال ابن أبي حاتم: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مدني له صحبة، سمعت أبي وأبا زرعة يقولان ذلك، وقد أورد الحافظ ابن حجر هذا الحديث في " الإصابة " في ترجمة إياس بن عبد الله بن أبي ذباب، وصحح إسناده.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الحميدي (876) والدارمي (2225) قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي خلف. وأبو داود (2146) قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح. وابن ماجة (1985) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والنسائي في الكبرى تحفة الأشراف (1746) عن قتيبة.

خمستهم - الحميدي، وابن أبي خلف، وابن السرح، وابن الصباح، وقتيبة - عن سفيان بن عيينة، قال: حدثنا الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، فذكره.

* في رواية ابن أبي خلف عند أبي داود، وابن الصباح عند ابن ماجة (عن عبد الله بن عبد الله بن عمر) ..

ص: 506

4722 -

(خ م) عائشة رضي الله عنها: قالت: «جَلَسَ إِحدى عَشْرَةَ امرأَة، فتعاهدْنَ وتعاقدْنَ أَن لا يكتُمن من أخبارِ أَزواجهن شيئاً.

قالت الأولى: زوجي لَحْمُ جملِ غثّ، على رأس جَبل وَعْر، لا سهل فيُرْتَقَى، ولا سَمين فيُنْتَقَل - وفي رواية البخاري: فينتقي، هكذا قال الحميديُّ، ولم أجدها في كتاب البخاري.

قالت الثانية: زوجي: لا أبُثُّ خَبَرَه، إِني أخاف أنْ لا أذَرَهُ، إِن أذكُرْهُ أذْكُرْ عُجرَه وبُجَرَه.

قالت الثالثة: زوجي: العَشَنَّقُ، إِن أنْطِقْ أُطَلَّقْ، وإِن أسكُتْ أُعلَّقْ.

قالت الرابعة: زوجي: كَلَيْلِ تِهامةَ، لا حَرٌّ، ولا قَرّ، ولا مَخافةَ، ولا سَآمَةَ.

قالت الخامسة: زوجي: إِن دخلَ فَهِدَ، وإن خرج أسِدَ، ولا يَسألُ عما عَهِدَ.

قالت السادسة: زوجي: إِن أكل لَفَّ، وإِن شرب اشْتَفَّ، وإن اضطجع التَفّ، ولا يُولج الكَفَّ، ليعلم البَثَّ.

قالت السابعة: زوجي: عَياياء - أو غياياء، طَبَاقاءُ، الراوي شك - كلُّ داء له داء، شَجَّكِ أَو فَلَّكِ، أو جمع كُلاًّ لَكِ.

⦗ص: 508⦘

قالت الثامنة: زوجي: الرِّيحُ ريحُ زَرْنَب، والمسُّ مسُّ أرنب.

قالت التاسعة: زوجي: رفيعُ العِماد، طويلُ النِّجاد، عظيمُ الرَّماد، قريب البيت من النادي.

قالت العاشرة: زوجي: مالكٌ، وما مالك، مالك خير من ذلك، له إِبل كثيراتُ المبارِك، قليلاتُ المسارح، إِذا سَمِعْنَ صوتَ المِزْهر أيقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالكُ.

قالت الحاديةَ عشرةَ: زوجي: أبو زَرْع، فما أبو زرع؟ أناس من حُليّ أُذُنيَّ، وملأ من شَحْم عَضُدَيَّ، وبَجَّحَني فبجِحَت إِليَّ نفسي، وَجدني في أهل غُنَيْمَة بِشِقّ، فجعلني في أهل صَهِيل وأطِيط، ودائس ومُنَقّ، فعنده أقولُ فلا أُقَبَّحُ، وأرْقُدُ فأتصبَّحُ، وأشرب فأتقنَّحُ - وللبخاري: فأتقمَّحُ -.

أُمُّ أبي زرع، فما أمَّ أبي زرع؟ عُكومها رَدَاح، وبيتُها فَساح.

ابن أَبي زرع: فما ابن أبي زرع؟ مَضْجَعه كَمَسَلِّ شَطبَة، ويُشبعُه [ذراع] الجَفْرَةِ.

بنت أبي زرع: فما بنت أبي زرع؟ طَوعُ أَبيها، وطوع أُمِّها، ومِلْءُ كسائها، وغَيْظُ جارتها.

جارية أبي زرع: فما جارية أبي زرع؟ لا تَبُثُّ حديثنا تَبْثيثاً، ولا

⦗ص: 509⦘

تُنقِّثُ مِيْرَتنا تَنقِيثاً، ولا تملأُ بيتنا تعشيشاً.

قالت: خرج أبو زرع والأوطابُ تُمْخَضُ، فلقيَ امرأة معها وَلَدَان لها كالفَهْدين، يلعبان من تحت خَصْرها بِرُمَّانتين، فطلَّقني ونكحها، فَنَكَحْتُ بعده رجلاً سَرِياً رَكب شريّاً، وأخذَ خَطِّيّاً، وأراح عليَّ نَعَماً ثَرِيّاً، وأعطاني من كل رائحة زوجاً، وقال: كُلي أمَّ زرع، ومِيْرِي أهْلَكِ، قالت: فلو جمعت كلَّ شيء أعطانيه ما بلغ أصغرَ آنيةِ أبي زرع.

قالت عائشة: قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: كنتُ لكِ كأَبي زرع لأمِّ زَرْع» .

وفي رواية نحوه، وقال:«عياياء طَباقاء» ، ولم يشك، وقال:«وصفْرُ رِدائها، وخيرُ نسائها، وعَقرُ جارتها» . قال: «وأعطاني من كل ذابحة زوجاً» . أخرجه البخاري ومسلم (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(غَثّ) أي: مهزول.

(وَعْر) الوعر: ضد السهل، وهذه اللفظة لم تجئ في رواية البخاري ومسلم، وقد جاءت في كتب الغريب.

⦗ص: 510⦘

(فينتقل) أرادت: لِهُزَال هذا اللحم لا ينقله الناس إلى منازلهم، بل يتركونه رغبة عنه، وقد جاء في كتب الغريب «فينتقى» أي: ليس له نِقْي وهو المخ، وقلة المخ دليل على الهزال، تصف زوجها بقلة خيره وبعده عن الخير مع القلة، كالشيء الرديء في قلة الجبل الصعب [المرتقى] لا ينال إلا بالمشقة.

(أبُثُّ) بَثَثْت الخبر أبثه: إذا نشرته وأظهرته.

(أذَرُه) أي: أتركه وأدعه.

(عُجَرَه وبُجَرَه) العُجَر: العُروق المتعقِّدة في الجسد حتى يراها ظاهرة فيه، والبُجَر نحوها، إلا أنها خاصة بالبطن، تريد بهذا الوصف: إني لا أخوض في ذكره، لأني إن خضت فيه خفت أن أفضحه وأعدد معايبه، وكَنت بالعُجَر والبُجَر عن ظاهر أمره وخافيه.

(العَشَنَّق) : الطويل، وقيل: السيء الخلق، تعني: أنه لسوء خُلُقه إن ذكرت ما فيه طلَّقها، وإن سكتت تركها معَلَّقة، لا أيِّماً ولا ذات بعل ضائعة، وعلى معنى الطويل، فلأنه في الغالب دليل السفه، وما ذكرته فعل السفهاء ومن لا تماسك عنده.

(كليل تِهامة، لا حَرٌّ ولا قَرّ، ولا مخافة ولا سآمة) كليل تِهامة: طلق معتدل، شبهته به في خُلُوه عن الأذى والمكروه، لأن الحرَّ والبرد

⦗ص: 511⦘

فيهما أذى. و «لا مخافة» ليس فيه ما يخاف منه و «لا سآمة» أي: لا يسأمني، فيمل صحبتي، تصفه باعتدال الأخلاق «إن دخل فهد، وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد» تصفه بكثرة النوم، لأن الفهد كثير النوم، أرادت: أنه لا يتفقد ما يذهب من ماله، ولا يلتفت إلى معايب البيت، لأنه نائم لا يتفقد شيئاً من حاله، وبيان ذلك في قولها «ولا يسأل عما عهد» أي عما كان يعهده قبل ذلك عندها. «وإن خرج أسد» تصفه بالشجاعة إذا خرج لمشاهدة الحرب ولقاء العدو، ومعنى قولها «فهد، وأسد» أي: صار فهداً وأسداً، أو قام مقامهما.

(إن أكل لفّ، وإن شرب اشتفّ، وإن اضطجع التفّ) اللفّ في الأكل: الإكثار منه مع التخليط، حتى لا يبقى منه شيء، والاشتفاف في الشرب: استقصاء ما في الإناء، والالتفاف في النوم: التغطي وترك التكشف.

(ولا يُولج الكفّ ليعلم البَثّ) لا يُدخل كفه ليعلم البَثّ، وهو المرض الشديد هاهنا، وفي الأصل: البثّ: أشد الحزن. أرادت: أنه قليل الشفقة عليها، وأنه إذا رآها عليلة لا يدخل يده في ثوبها ليَجُسَّها متعرِّفاً لما بها، كما هو عادة الناس الأباعد، فضلاً عن الأزواج، وقيل: أرادت أنه قليل التفتيش عن خفي أمرها وما تريد أن تستره عنه، فهو لا يفعل فعل من لا يدخل يده في باطن الشيء يختبره، فهي حينئذ تصفه بالكرم والتغافل، وقلة البحث عن كل ما تريده إخفاءه.

⦗ص: 512⦘

(عيايا) يروى بالعين والغين. فبالعين المهملة: هو العنين الذي لا يأتي النساء عجزاً، وبالغين المعجمة وهو قليل، بعيد المعنى، إلا أن يكون من الغياية، تريد به: العاجز الذي لا يهتدي لأمر، كأنه في غياية: أي في ظلمة لا تبصر مسلكاً تنظر فيه، و «طباقاً» : هو المفحَم الذي انطبق عليه الكلام وانغلق، وصفته بعجز الطرفين: اللسان والذَّكَر. وقيل: الطَّباق: الذي انطبقت عليه الأمور فلا يهتدي لوجهها.

(كل داءٍ له داء) يحتمل أن يكون قولها «له داء» خبراً «لكل» تعني أن كل داء يعرف في الناس فهو فيه، ويحتمل أن يكون «له» صفة لـ «داء» ، و «داء» خبراً لـ «كل» : أي كل داء في زوجها بليغٌ مُتَنَاهٍ، كما تقول: إن زيداً رجل، وإن هذا الفرس فرس.

(شَجَّكِ، أو فََلَّكِ، أو جمع كُلاًّ لكِ) الشجُّ: شج الرأس، وهو شقه. والفَلُّ: الكسر. أرادت: أنه ضَروبٌ لها، وأنه كلما ضربها شجها، أو كسر عظمها، أو جمع لها بين الشج والكسر معاً. وهذا معنى قولها:«أو جمع كُلاًّ [لك] » أي: كلاًّ من الشج والكسر.

(زَرْنَب) الزَّرْنَب: نبات طيب الريح. وقيل: هو نوع من أنواع الطيب معروف. أرادت: أنه ليِّن العريكة، سهل الجانب، كأنه الأرنب في لين مسها، وأنه في طيب عرقه ورائحة ثيابه كالزَّرْنَب، وأرادت لين بشرته، وطيب عرق جسده.

⦗ص: 513⦘

(رفيع العِماد، طويل النِّجاد، عظيم الرَّماد) كنت عن ارتفاع بيته في الحسب برفعة عِمَاده، وكنت عن طول قامته بطول نجاده، وهو حمائل سيفه، فإنها إذا طالت دلت على طول قامته، وكنت عن إكثاره القِرَى بكثرة رَمَاده وعظمه، لأن من كثر إطعامه الطعام كَثُرَت ناره، ومن كَثُرَت ناره كَثُرَ رماده.

(النَّادي) : مجتمع القوم، وإنما قرَّب بيته من النادي ليعلم الناس بمكانه فينتابوه ويقصدوه.

(مالك، وما مالك؟) قولها: «وما مالك» تعظيم لأمره وشأنه، وأنه خير مما يُذكر به من الثناء عليه.

(كَثِيرات المبارِك، قليلات المسارح) له إبل كثيرات البُرُوك بفنائه، معدَّة لورود الأضياف، فإن نزل به ضيف لم تكن غائبة عنه، ولكنها قريبة منه، فلذلك قالت:«قليلات المسارح» أي: لا يُوَجِّهُهُن يَسْرَحْنَ نهاراً إلا قليلاً، فيُبَادر إلى من ينزل به من الضيفان بألبانها ولحومها.

(صوت المِزْهَر) هو العود الذي يتغنى به.

(أيْقَنَّ أنهن هوالك) تعني: أن من عادة زوجها أن يطعم الضيفان، وينحر لهم، ويسقيهم، ويأتيهم بالملاهي إكراماً لهم، فقد ألفت إبله عند سماع الملاهي، أنه ينحرها لضيفانه، فمتى سمعت الملاهي أيقن بالهلاك، وهو النحر.

⦗ص: 514⦘

(أنَاسَ من حُلي أُذُني) النَّوْس: تحرك الشيء مُتَدَلِّياً، تريد: أناس أُذُني مما حلاهما من الشُّنُوف والقِرَطة.

(وملأ من شحم عَضُدَيَّ) أي سمنني بإحسانه وتعهده، وخصت العضدين، لأنهما إذا سَمِنا سَمِنَ جميع البدن.

(وبَجَّحَني فَبَجِحَت إليَّ نفسي) يقال: بجَّح بالشيء: إذا فرح به، تريد: أنه سرني وفرحني بتوالي إحسانه إلي، فسرَّني السرور في نفسي، وتبين موقعه مني، أو ففرحت نفسي، وأظهرت إليَّ فرحها.

(غُنَيمة بِشِق) المحدِّثون يكسرون الشين، وهو المشقة، وهو بالفتح اسم موضع، أرادت: أنه وجدها مع أهلها وهم في موضع شاق، أو أصحاب غنم قليلة مع جهد ومشقة.

(صَهِيل وأطِيط، ودائِس ومُنَقٌّ) الصهيل: صوت الخيل، والأطيط: صوت الإبل، والدائس: دائس الطعام ليخرجه من سنبله، والمنَقِّي بفتح النون: هو الذي ينقي الطعام ويراعي تنظيفه، أرادت: أنه نقلها إلى أهل خيل وإبل وزرع وخدم، وأهل الحديث يروونه و «مُنِقّ» بكسر النون، قال الهروي: قال أبو عبيد: لا أعرفه، وقال الهروي: قال إسماعيل بن أبي أويس عن أبيه: المنِقُّ بكسر النون من نقيق أصوات المواشي والأنعام، تصفه بكثرة أمواله، والذي قرأناه في كتاب البخاري ومسلم:«مُنَق» بفتح النون.

⦗ص: 515⦘

(أقول فلا أُقَبَّح) أي: لا يقال لي: قبَّحك الله، ويقبل قولي فيما أقوله.

(وأرْقُدُ فأتَصَبَّح) أي: أنها تستوفي عنده نومها، ولا يكرهها على الانتباه والسهر في الخدمة والعمل، وهو من الصُّبْحَة: نوم أول النهار.

(وأشرب فأتَقَنَّح) التَّقَنح: الشرب فوق الري، يقال: قَنَحْت من الشرب أقنَح قُنُوحاً: إذا تكارهت على شربه، ومن رواه «فأتقمَّح» فهو من قمح البعير قُمُوحاً: إذا رفع رأسه ولم يشرب ريّاً، تقول: إنها قد امتلأت من الماء، فهي ترفع رأسها عن الماء فلا تشربه.

(عُكُومُها رَدَاح) العُكوم: جمع عِكْم، وهو العدل إذا كان فيه متاع، والرَّدَاح، العظيمة الثقيلة.

(وبيتها فَسَاح) من الفسيح: الواسع، وكذلك من رواه «فَيَاح» أراد به الواسع.

(كَمسَلّ شَطْبَة) الشَّطْبة: السيف، وقيل: السَّعفة و «المسلّ» مصدر ميمي بمعنى السَّل، يقام مقام المسلول، والمعنى: كمسلول الشطبة، تريد: ما سُلَّ من قشره أو من غِمْده، وصفته بالرقة وقلة اللحم.

(ذِرَاع الجَفْرَة) الجَفْرَة: الأنثى من أولاد الغنم، وقيل: من ولد المعز إذا بلغ أربعة أشهر وفُصِل، وصفته بِقَلة الأكل.

(مِلْءُ كسائها) أي: إنها ذات لحم، فهي تملأ كساءها.

⦗ص: 516⦘

(صِفر ردائها) وصفتها أنها ضامرة البطن، فكأن رداءها صِفْر، أي: خال، فرادؤها لا ينتهي إلى البطن.

(غيظ جاراتها) الجارة: الضُّرة المجاورة، فهي لحسنها تُغِيظ جاراتها حسداً لها، وفي رواية:«وعَقْر جاراتها» أي هلاكهن من الحسد.

(لا تَبُثُّ حديثنا تَبْثيثاً) الرواية «تَبُثَّ» بالباء، من البَثَّ، وهو إظهار الحديث وإفشاؤه، ومن رواه بالنون من «النَّث» فهو بمعنى البثّ أيضاً، وصفتها بأنها لا تفشي لهم سِراً.

(وتُنَقِّثُ مِيرَتَنا تَنْقِيثاً) المِيرَة: ما يمتار البدوي من المدن من طعام وغيره، و «النقث» والنقل واحد، والتَّنْقِيث مصدر «نقَّث» شدُّد للتكثير، وهو الإسراع في الشيء، تقول: إنها أمينة على حفظ طعامنا لا تأخذه فتنقله إلى غيرنا.

(ولا تملأ بيتنا تَعْشيشاً) التعشيش: من عُشّ الطائر، أي: لا تخبأ في بيتنا خَبْئاً، فشبّهت المخابئ بعُشِّ الطائر، وقيل: إنها تَقُمُّ البيت وتكنسه، فلا تدعه كعش الطائر في قلة نظافته.

(والأوطاب تمخض) الأوطاب: جمع وَطَب، وهو سِقَاء اللبن، ومَخْضُها: استخراج الزبد من اللبن بتحريكها.

⦗ص: 517⦘

(بِرُمَّانَتَين) أرادت أن أحدهما يرمي الرُّمَّانة إلى أخيه، ويرمي أخوه الأخرى إليه من تحت رِدْفها.

(سَرِيّاً) الذي له سَرْوٌ وجلالة. وقيل: السَّرْو: سخاء في مُرُوءة.

(شريّاً) فرس شريّ، وهو الذي يستشري في عدوه: أي يلج في نشاطه ويتمادى. وقيل: هو الفائق الخِيار (وأخذ خَطِّيّاً) الخَطِّي: من أسماء الرِّماح، سمي بذلك لأنه يأتي من الخِط، ناحية من البحرين وعُمَان، فنُسِب إليها.

(نَعَماً ثَرِيّاً) النَّعَم: الإبل، و «الثّرِي» الكثير يقال: أثرى بنو فلان: إذا كَثُرَت أموالهم.

(رائحة) الرائحة: ما يروح عليها من أصناف المال، أي: أعطاني من كلِّها نصيباً مضاعفاً. ومن رواه «ذابحة» فإن صحت به الرواية: فَيُؤَول إلى معنى الأول، ويجعل بمعنى مفعول، أي من كل شيء يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم.

(1) رواه البخاري 9 / 220 - 241 في النكاح، باب حسن المعاشرة مع الأهل، ومسلم رقم (2448) في فضائل الصحابة، باب ذكر حديث أم زرع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (7/34) قال: حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن حجر قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. ومسلم (7/139) قال: حدثنا علي بن حجر قالا: أخبرنا عيسى بن يونس. ومسلم (7/139) قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وأحمد بن جناب.

كلاهما عن عيسى. وفي (7/140) قال: حدثنيه الحسن بن علي الحلواني. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا سعيد بن سلمة. والترمذي في الشمائل (253) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا عيسى بن يونس والنسائي في الكبرى (الورقة 123- أ) قال: أخبرنا علي بن حجر بن إياس. قال: أخبرنا عيسى بن يونس.

كلاهما - عيسى بن يونس، وسعيد بن سلمة - عن هشام بن عروة، عن أخيه عبد الله بن عروة.

2-

وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 123-أ) قال: أخبرنا أبو عقبة خالد بن عقبة السكوني الكوفي. قال: حدثني أبي عقبة بن خالد. قال: حدثنا هشام. قال: حدثني يزيد بن رومان.

كلاهما - عبد الله بن عروة، ويزيد بن رومان - عن عروة، فذكره.

* رواية يزيد بن رومان مختصرة على آخره: «قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكنت لك كأبي زرع لأم زرع» .

* وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 123-أ) قال: أخبرنا أبو عقبة. خالد بن عقبة بن خالد السكوني الكوفي. قال: حدثني أبي عقبة بن خالد. (ح) وأخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام. قال: حدثنا ريحان بن سعيد بن المثنى أبو عصمة. قال: حدثنا عباد بن منصور.

كلاهما - عقبة بن خالد، وعباد بن منصور - عن هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره، ليس فيه عبد الله ابن عروة، ولا يزيد بن رومان.

* وأخرجه النسائي في الكبرى (الورقة 123-ب) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب. قال: حدثنا عبد الملك ابن إبراهيم، سنة ثلاث ومئتين أملاه علينا. قال: حدثنا محمد بن محمد أبو نافع. قال: حدثني القاسم ابن عبد الواحد. قال: حدثني عمر بن عبد الله بن عروة، عن عروة، عن عائشة. قالت: فخرت بمال أبي في الجاهلية، وكان قد ألف ألف وقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«اسكتي يا عائشة، فإني كنت لك كأبي زرع لأم زرع. ثم أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث: إن إحدى عشرة امرأة اجتمعن في الجاهلية.» . الحديث.

ص: 507

4723 -

(م) أبو هريرة رضي الله عنهما (1) -: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 518⦘

«لا يَفْرَكْ مؤمن مؤمنة، إِن كَرِه منها خُلُقاً، رضي منها آخَرَ» . أخرجه مسلم (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَفْرَك) الفِرْك: البُغض، يقال: فَرِكَ يَفْرَك فِركاً وفَرْكاً وفُرُوكاً.

(1) في الأصل والمطبوع: جابر بن عبد الله، وهو خطأ، والتصحيح من صحيح مسلم المطبوع.

(2)

رقم (1469) في الرضاع، باب الوصية بالنساء.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/329) قال: حدثنا أبو عاصم. ومسلم (4/178) قال: حدثني إبراهيم بن موسى الرازي. قال: حدثنا عيسى. يعني ابن يونس. (ح) وحدثنا محمد بن المثنى. قال: حدثنا أبو عاصم.

كلاهما - أبو عاصم، وعيسى - قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن عمران بن أبي أنس، عن عمر ابن الحكم، فذكره.

ص: 517