الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكتاب السابع: في الصحبة
، وفيه ثمانية عشر فصلاً
الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب
، وفيه ثلاثة فروع
الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة
4705 -
(ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لو كنتُ آمِراً أحدا أن يسجدَ لأحد لأمرتُ الزوجةَ أن تَسجدَ لزوجها» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1159) في الرضاع، باب ما جاء في حق الزوج على المرأة، وهو حديث صحيح، له شواهد بمعناه، قال الترمذي: وفي الباب عن معاذ بن جبل، وسراقة بن مالك بن جعشم، وعائشة، وابن عباس، وعبد الله بن أبي أوفى، وطلحة بن علي، وأم سلمة، وأنس، وابن عمر.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1159) قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، فذكره.
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
4706 -
(د) قيس بن سعد رضي الله عنه: قال: أتيتُ الحِيْرةَ فرأيتُهم يسجدون لِمَرْزُبان لهم، فقلتُ: رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أحقُّ أن يُسْجَد له، فأتيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقلتُ: إِني أتيتُ الحِيرَةَ، فرأيتُهم يسجدون
⦗ص: 495⦘
لمِرزُبان لهم، فأنتَ أحقُّ أن يُسْجَدَ لك، فقال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:«أرأَيتَ لو مررتَ بقبري أكنتَ تَسْجُدُ له؟» فقلتُ: لا، فقال:«لا تفعلوا، لو كنتُ آمِراً أحداً أَن يسجدَ لأحد لأمرتُ النساء أن يَسْجُدْنَ لأزواجهنّ، لما جعل الله لهم عليهنَّ من حقّ» . أخرجه أبو داود (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَرْزُبان) بضم الزاي، واحد مَرَازِبَة الفُرْس، معرَّب (2) ، وهو الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك.
(1) رقم (2140) في النكاح، باب في حق الزوج على المرأة، وفي سنده شريك القاضي، وهو صدوق يخطئ كثيراً، تغير حفظه منذ ولي القضاء، ولكن يشهد له الأحاديث التي قبله، فهو حديث حسن.
(2)
في " المعرب " للجواليقي: وتفسيره بالعربية: حافظ الحد.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الدارمي (1471) وأبو داود (2140) قال الدارمي: أخبرنا. وقال أبو داود: حدثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف، عن شريك، عن حصين، عن الشعبي، فذكره.