المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الثاني: في التناجي

‌الفرع الثاني: في التناجي

4744 -

(خ م ط د) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا كانَ ثلاثة فلا يَتَنَاجى (1) اثنانِ دونَ الثالثِ» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ.

وعند مسلم: «دون واحد» .

وللموطأ قال عبد الله بنُ دينار: «كنت أنا وابن عمر عند دار خالد بن عُقْبة التي بالسوق، فجاء رجل يريد أن يناجيَه وليس مع ابن عمر رجل غيري، فدعا ابن عمر رجلاً آخر، حتى كنا أربعة، فقال لي وللرجل الثالث الذي دعا: استأخرا شيئاً، فإني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يَتَناجَ اثنان دون واحد» .

وأخرجه أبو داود عقيب حديث أخرجه عن ابن مسعود، فقال: عن ابن عمر مثلُهُ. وقال: قال أبو صالح: «فقلتُ لابن عمر: فأربعة؟ قال: لا يضرُّك» (2) .

⦗ص: 535⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يَتَنَاجى) المُناجاة: المحادثة سرّاً من الحاضرين.

(1) وهو نفي، ومعناه النهي، وفي بعض النسخ بجيم فقط بلفظ النهي.

(2)

رواه البخاري 11 / 68 و 69 في الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ومسلم رقم (2183) في السلام، باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث، والموطأ 2 / 988 و 989 في الكلام، باب ما جاء في مناجاة اثنين دون واحد، وأبو داود رقم (4852) في الأدب، باب في التناجي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: بلفظ: «إذا كان ثلاثة، فلا يتناجى اثنان دون واحد» .

أخرجه مالك الموطأ صفحة (611) . والحميدي (646) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن عمر. وأحمد (2/17)(4664) قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي (2/32) (4874) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق. وفي (2/45)(5046) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى. وفي (2/121)(6024) قال: حدثنا علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب بن أبي حمزة. وفي (2/123)(6057) قال: حدثنا يونس. قال: حدثنا ليث. وفي (2/126)(6085) قال: حدثنا يونس، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن أيوب. وفي (2/141) (6270) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله. وفي (2/146)(6338) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا معمر، عن أيوب. والبخاري (8/80) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (8/80) والأدب المفرد (1168) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. ومسلم (7/12) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير. (ح) وحدثنا ابن نمير، قال:(ح) وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد. قالا: حدثنا يحيى، وهو ابن سعيد. كلهم عن عبيد الله. (ح) وحدثنا قتيبة وابن رمح، عن الليث بن سعد (ح) وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل. قالا: حدثنا حماد، عن أيوب. (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: سمعت أيوب بن موسى. ثمانيتهم - مالك، وعبد الله بن عمر، وعبيد الله بن عمر، وابن إسحاق، وأيوب بن موسى، وشعيب، وليث، وأيوب بن أبي تميمة - عن نافع، فذكره.

وبلفظ «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتناجى اثنان دون الثالث» .

أخرجه الحميدي (645) قال: حدثنا سفيان وصالح بن قدامة الجمحي المدني. وأحمد (2/9)(4564) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/60)(5258) قال: حدثنا وكيع. عن سفيان. وفي (2/60)(5258) و (2/62)(5281) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا سفيان. وفي (2/73)(5425) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم. وفي (2/79)(5501) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، وابن ماجة (3776) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

خمستهم - سفيان بن عيينة، وصالح بن قدامة، وسفيان الثوري، وعبد العزيز، وشعبة - عن عبد الله ابن دينار، فذكره. وعن القاسم بن محمد، أن ابن عمر قال ليحيى بن حبان: أما ترون القتل شيئا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يتناجى اثنان دون الثالث» .

أخرجه الحميدي (647) قال: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، فذكره.

وعن يحيى بن حبان، أنه كان مع عبد الله بن عمر، وأن عبد الله بن عمر قال له في الفتنة: لا ترون القتل شيئا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للثلاثة: «لا ينتجي اثنان دون صاحبهما» .

أخرجه أحمد (2/32)(4871) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا يحيى، يعني بن سعيد، عن محمد ابن يحيى بن حبان أخبره، أن رجلا أخبره عن أبيه يحيى، فذكره.

* أخرجه أحمد (2/2)(4450) قال: حدثنا هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناج اثنان دون واحد» .

وعن أبي صالح، عن ابن عمر. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا كنتم ثلاثة، فلا يتناجين اثنان دون صاحبهما» .

أخرجه أحمد (2/18)(4685) قال: حدثنا يحيى. وفي (2/43)(5023) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (2/141)(6264) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف. والبخاري في الأدب المفرد (1170) قال: حدثني عمر بن حفص، قال: حدثني أبي. وأبو داود (4852) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عيسى بن يونس.

خمستهم - يحيى، وشعبة، وإسحاق، وحفص بن غياث، وعيسى - عن الأعمش، عن أبي صالح، فذكره.

* أخرجه البخاري في الأدب المفرد (1172) قال: حدثنا قبيصة، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن ابن عمر. قال: إذا كانوا أربعة فلا بأس.

وعن سعيد المقبري. قال: جلست إلى ابن عمر، ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما، فضرب بيده صدري. وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا تناجى اثنان، فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما.» .

أخرجه أحمد (2/114)(5949) قال: حدثنا سريج. وفي (2/138)(6225) قال: حدثنا نوح.

كلاهما - سريج، ونوح - عن عبد الله، عن سعيد المقبري، فذكره.

ص: 534