الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء
4798 -
(م د) جبير بن مطعم رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا حِلْفَ في الإِسلامِ (1) ، وأيُّمَا حِلْف كانَ في الجاهليةِ لم يَزِدْهُ الإِسلامُ إِلا شِدَّة» . أخرجه مسلم، وأبو داود (2) .
وقال أبو داود: يريدُ: حِلف المطيَبَّين.
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(لا حِلْفَ في الإسلام) أصل الحِلْف: المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق، فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم:«لا حلف في الإسلام» وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام، كحلف المُطَيَّبِين وما جرى مجراه، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم:«وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة» . يريد: من المعاقدة على الخير،
⦗ص: 566⦘
والنصر للحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وقد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسلام بين قريش والأنصار، يعني: آخى بينهم، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه: ما خالف حكم الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من المطيَّبين، وكان عمر من الأحلاف، والأحلاف: ست قبائل: عبد الدار، وجُمَح، ومَخْزوم، وعَدِيّ، وكعب، وسَهم، سموا بذلك لأنهم لما أرادت بنو عبد مناف أخذ ما في أيدي عبد الدار: من الحِجَابة والرِّفَادَة واللِّواء والسِّقَاية، وأبت عبد الدار، عقد كل قوم على أمرهم حِلْفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنَة مملوءة طيباً، فوضعتها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة، ثم غمس القوم أيديهم فيها [وتعاقدوا] ، وتعاقدت بنو عبد الدار وحلفاؤها حِلْفاً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا، فسموها الأحلاف لذلك.
(1) المراد به حلف التوارث، والحلف على ما منع الشرع منه، وحلف التوارث منسوخ بآية الميراث.
(2)
رواه مسلم رقم (2530) في فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وأبو داود رقم (2925) في الفرائض، باب في الحلف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (4/83) قال: حدثنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا ابن نمير وأبو أسامة. ومسلم (7/183) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير، وأبو أسامة. وأبو داود (2925) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن بشر، وابن نمير، وأبو أسامة.
ثلاثتهم - ابن نمير، وأبو أسامة، وابن بشر - عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، عن أبيه، فذكره.
4799 -
(ت) عمرو بن شعيب: عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال في خُطبته: «أوفوا بحلف الجاهلية، فإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ - يعني: الإِسلامَ - إِلا شِدَّة -، ولا تُحْدِثُوا حِلفاً في الإِسلام» . أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (1585) في السير، باب رقم (30)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه الترمذي (1585) قال: حدثنا حميد بن مسعدة، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا حسين المعلم،عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فذكره.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
4800 -
(خ م د) عاصم بن سليمان الأحول: قال: قلتُ لأنس: «أبلغَكَ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حِلْف في الإِسلام؟ فقال: قد حالفَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين قريش، والأنصار في داري» . أخرجه البخاري ومسلم.
(1) رواه البخاري 10 / 418 في الأدب، باب الإخاء والحلف، وفي الكفالة، باب قول الله تعالى:{والذين عاقدت أيمانكم} ، وفي الاعتصام، باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم رقم (2529) في فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، وأبو داود رقم (2926) في الفرائض، باب في الحلف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1205) قال: حدثنا سفيان وأحمد (3/111) قال: قرئ على سفيان. وفي (3/145) قال: حدثنا إسماعيل بن محمد أبو إبراهيم المعقب، قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي (3/281) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (3/281) أيضا قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حفص بن غياث. والبخاري (3/125 و 8/27) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. وفي (9/130) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي الأدب المفرد (569) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا ابن عيينة. ومسلم (7/183) قال: حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح، قال: حدثنا حفص بن غياث. وفي (7/183) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن عبد الله بن نمير، قالا: حدثنا عبدة بن سليمان. وأبو داود (2926) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان.
ستتهم - سفيان، وعباد، وحماد، وحفص، وإسماعيل، وعبدة - عن عاصم، فذكره.
4801 -
(م) أنس بن مالك رضي الله عنه: قال: «آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين أبي طلحة، وأبي عبيدة» أخرجه مسلم (1) .
(1) رقم (2528) في فضائل الصحابة، باب مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/152)،ومسلم (7/183) قال: حدثني حجاج بن الشاعر.
كلاهما - أحمد - وحجاج - قالا: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا حماد (بن سلمة)، قال: حدثنا ثابت، فذكره.
4802 -
(خ) عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قال: «آخى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعدِ بنِ الرَّبيع، فقال لي سعد: إِني أكثرُ الأنصارِ مالاً، فأُقَاسِمُكَ مالي شَطْرَينِ، ولي امرأتان، فانظر أيَّتَهما شئتَ،
⦗ص: 568⦘
حتى أنْزِلَ لك عنها، فإذا حَلَّتْ تزوَّجْتَها، فقلتُ: لا حاجةَ لي في ذلك، دُلُّوني على السوق، فَدَلُّوني على سوقِ بَني قَيْنُقاع، فما رُحْتُ حتى استفضلْتُ أَقِطاً وسَمْناً
…
وذكر الحديث» ، وسيجيء بتمامه في «كتاب الصداق» . أخرجه البخاري (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(أقِطاً) الأَقِط: لبن جامد يابس.
(1) 4 / 247 و 248 في البيوع، باب ما جاء في قول الله تعالى:{فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض} ، وفي فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في البيوع (1: 2) عن عبد العزيز بن عبد الله، وفي فضل الأنصار المناقب (63: 1) عن إسماعيل بن عبد الله. كلاهما - عن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن جده، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه - فذكره.