المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

4688 -

(خ ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِن أُمي تُوُفِّيت، أينفعُها إِن تصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإِن لي مَخْرَفاً، فأنا أشهدك أَني قد تصدَّقْتُ به عنها» .

وفي أخرى نحوه، وفي أوله: «أن سعدَ بنَ عُبَادَةَ - أخا بني سعد - تُوْفِّيِتْ أُمُّهُ وهو غَائِب عنها، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي تُوفِّيَتْ وأنا غائب، أُفينفعها؟

» وذكر الحديث.

أخرجه البخاري، وأخرج الأولى الترمذي، وأبو داود، والنسائي.

⦗ص: 483⦘

وفي أُخرى للنسائي: «أن سَعْداً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِن أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أَفأَتصدَّقُ عنها؟ قال: نعم» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(مَخْرَفاً) المخرَف: النخل، لأنها تُخْتَرَف ثمارها، أي: تُجتنَى.

(1) رواه البخاري 5 / 289 في الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، وباب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (2882) في الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، والترمذي رقم (669) في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والنسائي 6 / 252 و 253 في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه أحمد (1/333)(3080) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. وفي (1/370) (3508) قال: حدثنا روح. والبخاري (4/8) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد. وفي (4/10) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف. وابن خزيمة (2501) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (502) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنا أبو عاصم.

ستتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وروح، ومخلد، وهشام بن يوسف، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى.

2-

وأخرجه أحمد (1/370)(3504) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا. والبخاري (4/13) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. وفي الأدب المفرد (39) قال: حدثنا يسرة بن صفوان، قال: حدثنا محمد بن مسلم. وأبو داود (2882)، والترمذي (669) قالا: أبو داود، والترمذي حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. والنسائي (6/252) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: أنبأنا سفيان. وفي (6/252) قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق.

ثلاثتهم - زكريا بن إسحاق، ومحمد بن مسلم، وسفيان - عن عمرو بن دينار.

كلاهما - يعلى، وعمرو بن دينار - عن عكرمة، فذكره

في رواية زكريا بن إسحاق، ومحمد بن مسلم:«أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها، إن تصدقت عنها..» الحديث. ولم يسمه.

ص: 482

4689 -

(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِن أُمِّي افْتُلِتَت نفسَُها (1) ، وأظنُّها لو تَكَلَّمتْ تَصدَّقَتْ، فهل لها أجْر إِن تصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم» .

وفي رواية: «افْتُلِتَتْ نفسَُهَا ولم تُوصِ

وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة إِلا الترمذي (2) .

⦗ص: 484⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(افْتُلِتَتْ نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أُخِذت فَلْتَة.

(1) نفسها، بنصب السين ورفعها، فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، والنصب على أنه مفعول ثان، قال القاضي عياض: وأكثر روايتنا فيه النصب.

(2)

رواه البخاري 5 / 291 في الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، وفي الجنائز، باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ومسلم رقم (1004) في الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، والموطأ 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، وأبو داود رقم (2881) في الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، والنسائي 6 / 250 في الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (473) والحميدي (243) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/51) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (2/127) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/10) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم (3/81، 5/73) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا محمد بن بشر (ح) وحدثنيه زهير بن حرب.

قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا الحكم بن موسى. قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (3/81) قال: حدثني علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر. وفي (5/73) قال: حدثني أمية بن بسطام. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. قال: حدثنا روح، وهو ابن القاسم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (2881) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (2717) قال: حدثنا إسحاق ابن منصور. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (6/250) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك. وابن خزيمة (2499) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير.

جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، وشعيب بن إسحاق، وعلي بن مسهر، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، وحماد بن سلمة، وجرير - عن شهام بن عروة. وعن أبيه، فذكره.

* في رواية حماد بن سلمة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها

» .

* في رواية سفيان عند الحميدي: قال: سفيان: وحفظ الناس عن هشام كلمة لم أحفظها أنه قال: «إن أمي افتلتت نفسها فماتت» . ولم أحفظ من هشام، إنما هذه الكلمة أخبرنيها أيوب السختياني عن هشام.

ص: 483

(1) رواه أبو داود رقم (1679) و (1680) و (1681) في الزكاة، باب فضل سقي الماء، والنسائي 6 / 254 و 255 في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، من طريق الحسن البصري، وسعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة، وكلاهما لم يدرك سعد بن عبادة، فالإسناد منقطع.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/284) قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا المبارك. وفي (5/284، 6/7) قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن قتادة. والنسائي (6/255) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة.

كلاهما - المبارك بن فضالة، وقتادة - عن الحسن، فذكره.

* رواية المبارك مختصرة علي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، دلني على صدقة، قال: اسق الماء.

* أخرجه أبو داود (1680) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، فذكره.

الحسن البصري وسعيد بن المسيب. كلاهما لم يدرك سعد بن عبادة قالا سناد منقطع.

ص: 484

4691 -

(م س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إِن أبي مات، ولم يُوصِ، أَفينفَعُهُ أن أتصدَّقَ عنه؟ قال: نعم» . أخرجه مسلم، وزاد النسائي فيه:«وترك مالاً» (1) .

(1) رواه مسلم رقم (1630) في الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، والنسائي 6 / 251 و 252 في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/371) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر ومسلم (5/73) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وابن ماجة (2716) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والنسائي (6/251) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل. وابن خزيمة (2498) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.

كلاهما - إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي حازم- عن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، فذكره.

ص: 484

4692 -

(ط س) سعيد بن عمرو بن شرحبيل [بن سعيد بن سعد بن عبادة] : عن أبيه عن جَدِّه قال: «خرج سعدُ بنُ عُبادةَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعض مَغازيه، وَحَضَرَتْ أُمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالتْ: فِيمَ أوصي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيتْ قَبْلَ أن يَقْدَم سَعْد، فلما قَدِمَ سَعْد ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله، هل ينفعُها أن أتصدَّق عنها؟.

⦗ص: 485⦘

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال سَعْد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(حائط) الحائط: البستان من النخيل.

(1) رواه الموطأ 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، والنسائي 6 / 250 في الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، وعمرو بن شرحبيل وأبوه شرحبيل ابن سعيد لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.

ص: 484