الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السادس: في الصدقة عن الميت
4688 -
(خ ت د س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً قال للنبيِّ صلى الله عليه وسلم: «إِن أُمي تُوُفِّيت، أينفعُها إِن تصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم، قال: فإِن لي مَخْرَفاً، فأنا أشهدك أَني قد تصدَّقْتُ به عنها» .
وفي أخرى نحوه، وفي أوله: «أن سعدَ بنَ عُبَادَةَ - أخا بني سعد - تُوْفِّيِتْ أُمُّهُ وهو غَائِب عنها، فقال: يا رسولَ الله، إِن أُمي تُوفِّيَتْ وأنا غائب، أُفينفعها؟
…
» وذكر الحديث.
أخرجه البخاري، وأخرج الأولى الترمذي، وأبو داود، والنسائي.
⦗ص: 483⦘
وفي أُخرى للنسائي: «أن سَعْداً سأل النبيَّ صلى الله عليه وسلم: إِن أُمِّي ماتَتْ ولم تُوصِ، أَفأَتصدَّقُ عنها؟ قال: نعم» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(مَخْرَفاً) المخرَف: النخل، لأنها تُخْتَرَف ثمارها، أي: تُجتنَى.
(1) رواه البخاري 5 / 289 في الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وباب الإشهاد في الوقف والصدقة، وباب إذا وقف أرضاً ولم يبين الحدود فهو جائز، وأبو داود رقم (2882) في الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، والترمذي رقم (669) في الزكاة، باب ما جاء في الصدقة عن الميت، والنسائي 6 / 252 و 253 في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
1-
أخرجه أحمد (1/333)(3080) قال: حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر. وفي (1/370) (3508) قال: حدثنا روح. والبخاري (4/8) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا مخلد بن يزيد. وفي (4/10) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا هشام بن يوسف. وابن خزيمة (2501) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري، قال: حدثنا أبو عاصم. وفي (502) قال: حدثنا محمد بن سنان القزاز، قال: حدثنا أبو عاصم.
ستتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وروح، ومخلد، وهشام بن يوسف، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني يعلى.
2-
وأخرجه أحمد (1/370)(3504) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا زكريا. والبخاري (4/13) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: أخبرنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. وفي الأدب المفرد (39) قال: حدثنا يسرة بن صفوان، قال: حدثنا محمد بن مسلم. وأبو داود (2882)، والترمذي (669) قالا: أبو داود، والترمذي حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق. والنسائي (6/252) قال: أخبرنا الحسين بن عيسى، قال: أنبأنا سفيان. وفي (6/252) قال: أخبرنا أحمد بن الأزهر، قال: حدثنا روح بن عبادة، قال: حدثنا زكريا بن إسحاق.
ثلاثتهم - زكريا بن إسحاق، ومحمد بن مسلم، وسفيان - عن عمرو بن دينار.
كلاهما - يعلى، وعمرو بن دينار - عن عكرمة، فذكره
في رواية زكريا بن إسحاق، ومحمد بن مسلم:«أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أمه توفيت، أفينفعها، إن تصدقت عنها..» الحديث. ولم يسمه.
4689 -
(خ م ط د س) عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِن أُمِّي افْتُلِتَت نفسَُها (1) ، وأظنُّها لو تَكَلَّمتْ تَصدَّقَتْ، فهل لها أجْر إِن تصدَّقْتُ عنها؟ قال: نعم» .
وفي رواية: «افْتُلِتَتْ نفسَُهَا ولم تُوصِ
…
وذكر نحوه» . أخرجه الجماعة إِلا الترمذي (2) .
⦗ص: 484⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(افْتُلِتَتْ نفسها) افتلتت نفس فلان، أي: مات فجأة، كأن نفسه أُخِذت فَلْتَة.
(1) نفسها، بنصب السين ورفعها، فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله، والنصب على أنه مفعول ثان، قال القاضي عياض: وأكثر روايتنا فيه النصب.
(2)
رواه البخاري 5 / 291 في الوصايا، باب ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، وفي الجنائز، باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة أن يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت، ومسلم رقم (1004) في الزكاة، باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه، والموطأ 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، وأبو داود رقم (2881) في الوصايا، باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه، والنسائي 6 / 250 في الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك الموطأ صفحة (473) والحميدي (243) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (6/51) قال: حدثنا يحيى. والبخاري (2/127) قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم. قال: حدثنا محمد بن جعفر. وفي (4/10) قال: حدثنا إسماعيل. قال: حدثني مالك ومسلم (3/81، 5/73) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. قال: حدثنا محمد بن بشر (ح) وحدثنيه زهير بن حرب.
قال: حدثنا يحيى بن سعيد (ح) وحدثنا أبو كريب. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا الحكم بن موسى. قال: حدثنا شعيب بن إسحاق. وفي (3/81) قال: حدثني علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر. وفي (5/73) قال: حدثني أمية بن بسطام. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زريع. قال: حدثنا روح، وهو ابن القاسم (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا جعفر بن عون. وأبو داود (2881) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد. وابن ماجة (2717) قال: حدثنا إسحاق ابن منصور. قال: حدثنا أبو أسامة. والنسائي (6/250) قال: أخبرنا محمد بن سلمة. قال: حدثنا ابن القاسم، عن مالك. وابن خزيمة (2499) قال: حدثنا محمد بن العلاء بن كريب. قال: حدثنا أبو أسامة (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير.
جميعهم - مالك، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، ومحمد بن بشر، وأبو أسامة، وشعيب بن إسحاق، وعلي بن مسهر، وروح بن القاسم، وجعفر بن عون، وحماد بن سلمة، وجرير - عن شهام بن عروة. وعن أبيه، فذكره.
* في رواية حماد بن سلمة: «أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها
…
» .
* في رواية سفيان عند الحميدي: قال: سفيان: وحفظ الناس عن هشام كلمة لم أحفظها أنه قال: «إن أمي افتلتت نفسها فماتت» . ولم أحفظ من هشام، إنما هذه الكلمة أخبرنيها أيوب السختياني عن هشام.
4690 -
(د س) سعد بن عبادة رضي الله عنه: قال: «قلتُ: يا رسولَ الله، إِن أُمي ماتت، فأيُّ الصدقةِ أفضلُ؟ قال: الماءُ، فحفر بئراً وقال: هذه لأمِّ سَعْد» . أخرجه أبو داود، والنسائي (1) .
(1) رواه أبو داود رقم (1679) و (1680) و (1681) في الزكاة، باب فضل سقي الماء، والنسائي 6 / 254 و 255 في الوصايا، باب ذكر الاختلاف على سفيان، من طريق الحسن البصري، وسعيد بن المسيب عن سعد بن عبادة، وكلاهما لم يدرك سعد بن عبادة، فالإسناد منقطع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/284) قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا المبارك. وفي (5/284، 6/7) قال: حدثنا حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث، عن قتادة. والنسائي (6/255) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج، قال: سمعت شعبة يحدث عن قتادة.
كلاهما - المبارك بن فضالة، وقتادة - عن الحسن، فذكره.
* رواية المبارك مختصرة علي مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، دلني على صدقة، قال: اسق الماء.
* أخرجه أبو داود (1680) قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم، قال: حدثنا محمد بن عرعرة، عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، والحسن، عن سعد بن عبادة، فذكره.
الحسن البصري وسعيد بن المسيب. كلاهما لم يدرك سعد بن عبادة قالا سناد منقطع.
4691 -
(م س) أبو هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: «إِن أبي مات، ولم يُوصِ، أَفينفَعُهُ أن أتصدَّقَ عنه؟ قال: نعم» . أخرجه مسلم، وزاد النسائي فيه:«وترك مالاً» (1) .
(1) رواه مسلم رقم (1630) في الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت، والنسائي 6 / 251 و 252 في الوصايا، باب فضل الصدقة عن الميت.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (2/371) قال: حدثنا سليمان بن داود. قال: حدثنا إسماعيل، يعني ابن جعفر ومسلم (5/73) قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. قالوا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن جعفر. وابن ماجة (2716) قال: حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني. قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم. والنسائي (6/251) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل. وابن خزيمة (2498) قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر.
كلاهما - إسماعيل بن جعفر، وعبد العزيز بن أبي حازم- عن العلاء بن عبد الرحمان، عن أبيه، فذكره.
4692 -
(ط س) سعيد بن عمرو بن شرحبيل [بن سعيد بن سعد بن عبادة] : عن أبيه عن جَدِّه قال: «خرج سعدُ بنُ عُبادةَ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في بعض مَغازيه، وَحَضَرَتْ أُمَّه الوفاةُ بالمدينة، فقيل لها: أوصي، فقالتْ: فِيمَ أوصي؟ المالُ مالُ سَعْد، فتُوفِّيتْ قَبْلَ أن يَقْدَم سَعْد، فلما قَدِمَ سَعْد ذُكِرَ ذلك له، فقال: يا رسولَ الله، هل ينفعُها أن أتصدَّق عنها؟.
⦗ص: 485⦘
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: نعم، فقال سَعْد: حائط كذا وكذا صدقة عنها - لحائط سماه» . أخرجه الموطأ، والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(حائط) الحائط: البستان من النخيل.
(1) رواه الموطأ 2 / 760 في الأقضية، باب صدقة الحي عن الميت، والنسائي 6 / 250 في الوصايا، باب إذا مات الفجأة هل يستحب لأهله أن يتصدقوا عنه، وعمرو بن شرحبيل وأبوه شرحبيل ابن سعيد لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات.