الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب
4831 -
(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رجلاً اطَّلع من بعض حُجَرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بِمَشْقَص - أو بمشاقصَ- فكأني أنظر إليه يَخْتِلُ الرجلَ ليَطْعنَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.
وللبخاري «أَن رجلاً اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسدَّد إليه مِشقْصَاً» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.
وفي رواية الترمذي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلَّع عليه رجل، فأهْوَى إليه بمشقص، فتأخَّر» .
⦗ص: 590⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(بمشقص) المِشْقَص، وجمعه: مشاقص: سهم له نَصل طويل، وقيل: هو سهم عريض، وقيل: هو من النصال ما طال وعرُض.
(يَخْتِل) خَتَلَه يختِله: إذا خدعه وراوغه.
(فألقم عينه خَصاصة الباب) : أي جعل الشق الذي في الباب مُحَاذِي عينه، فكأنه جعل الخصاص لعينه لُقمة، والخصاصة: واحدة الخِصاص وهي الثُّقْب والشقوق التي تكون في الباب.
(فَتَوَخَّاه) توخَّيت الشيء: إذا قصدته.
(ليفقأ عينه) فقأت عينه: إذا بَخَصْتَها، أو قَلَعتها.
(انقَمَعَ) الانقماع: الأنزواء، قال ابن السِّكِّيت: اقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا اطَّلع عليك فرددته، وكأن أصل الانقماع من القَمْع الذي على رأس الثمرة، كأن المردود أو الراجع قد دخل في قُمْعِه، كما تدخل الثمرة في قُمِعها.
(جُحْر) الجُحر: الثُّقْب.
(1) رواه البخاري 12 / 215 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم (2157) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم (5171) في الأدب، باب في الاستئذان، والترمذي رقم (2709) في الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، والنسائي 7 / 60 في القسامة، باب في العقول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه أحمد (3/239) قال: حدثنا حسن وفي (3/242) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (8/66) قال: حدثنا مسدد وفي (9/13) قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل. ومسلم (6/181) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كامل فضيل بن حسين، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود (5171) قال: حدثنا محمد بن عبيد.
ثمانيتهم - حسن، وإسحاق، ومسدد، وأبو النعمان، ويحيى، وأبو كامل، وقتيبة، ومحمد بن عبيد - عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.
ورواية البخاري.
1-
أخرجها أحمد (3/108) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/125) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/178) قال: حدثنا سهل. والبخاري (9/9) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي الأدب المفرد (1072) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا الفزاري. والترمذي (2708) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي.
خمستهم - ابن أبي عدي، ويحيى، وسهل، والفزاري، وعبد الوهاب - عن حميد، فذكره.
في رواية يحيى بن سعيد، قال: قلت: يعني لحميد من حدثك، أبا عبيدة؟ قال: أنس.
1-
أخرجه أحمد (3/191) قال: حدثنا بهز وعفان، والبخاري في الأدب المفرد (1069) قال: حدثنا حجاج.
ثلاثتهم - بهز وعفان وحجاج - عن حماد بن سلمة، عن إسحاق، فذكره.
2-
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1091) قال: حدثنا موسى. والنسائي (8/60) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.
كلاهما - موسى، ومسلم - عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن إسحاق، فذكره، نحو حديث حماد، وليس فيه الصلاة، وزاد:«أما لو ثبت لفقأت عينك» .
وله شاهد بلفظ: «جاء رجل حتى اطلع في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مشقصا، فجاء حتى حاذى بالرجل، وجاء به، فأخنس الرجل فذهب» .
أخرجه أحمد (3/140) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عيسى بن طهمان البكري، فذكره.
4832 -
(خ م ت س) سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: «اطَّلع رجل من جُحْرِ من باب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول اللَّه مِدْرَى
⦗ص: 591⦘
يُرجِّل به - وفي رواية: يَحُكّ به - رأسَه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتُ أَنك تنظر لطعنتُ به في عينك، إنما جُعل الإذن من أجل البصر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(يُرَجِّل) ترجيل الرأس: تسريحه، وشعر مُرَجَّل، أي: مُسرَّح.
(مِدْرَى) المِدْرَى: شيء يُسَرَّح به شعر الرأس، مُحدَّد الطرف، من حديد أو غيره، وهو كسنٍّ من أسنان المشط، أو أغلظ قليلاً، إلا أنه أطول.
(1) رواه البخاري 12 / 215 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وفي اللباس، باب الامتشاط، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم (2156) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، والترمذي رقم (2710) في الاستئذان، باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، والنسائي 7 / 60 و 61 في القسامة، باب في العقول.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
1-
أخرجه الحميدي (924) . وأحمد (5/330) . والبخاري (8/66) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/181) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. والترمذي (2709) قال: حدثنا ابن أبي عمر.
سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وأبو بكر، والناقد، وزهير، وابن أبي عمر - قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة.
2-
وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (6/181) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.
كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الواحد - قالا: حدثنا معمر.
3-
وأخرجه عبد بن حميد (448) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (2390) قال: أخبرنا عبيد الله ابن موسى. والبخاري (7/211) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس.
ثلاثتهم - يزيد، وعبيد الله، وآدم - عن ابن أبي ذئب.
4-
وأخرجه الدارمي (2389) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي.
5-
وأخرجه البخاري (9/13) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي الأدب المفرد (1070) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. ومسلم (6/180) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح. (ح) وحدثنا قتيبة ابن سعيد. والنسائي (8/60) قال: أخبرنا قتيبة.
أربعتهم - قتيبة، وعبد الله بن صالح، ويحيى، وابن رمح - عن الليث.
6-
وأخرجه مسلم (6/181) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.
ستتهم - سفيان، ومعمر، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، والليث، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، فذكره.
4833 -
(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .
وفي أخرى: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» .
⦗ص: 592⦘
وفي رواية النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .
وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءاً اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح» (1) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(جُنَاح) الجُناح: المُطالبة والإثم.
(هدرَتْ) ذهب دَمه هدراً: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دِية، وكذلك كل ما فيه قصاص، أو دِية، من جارحة، أو جراحة.
(1) رواه البخاري 12 / 216 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم رقم (2158) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم (5172) في الأدب، باب في الاستئذان، والنسائي 7 / 61 في القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه الحميدي (1078) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. والبخاري (139) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/8)، والأدب المفرد (1068) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (6/181) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.
ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان، وشعيب - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.
وبلفظ: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه» .
أخرجه أحمد (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر. وفي (2/414) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/527) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثني حماد، ومسلم (6/181) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. وأبو داود (5172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد.
ثلاثتهم - معمر، وحماد، وجرير - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.
* أثبتنا رواية أبي داود. وبلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» . أخرجه أحمد (2/385) قال: حدثنا علي. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.
كلاهما - علي بن المديني، وابن المثنى - عن معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره.
وبلفظ: «لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» .
أخرجه أحمد (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. قال: سمعت أبي، فذكره.
4834 -
(ت) أبو ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كشف ستراً فأدخل بَصَرَهُ في البيت قبل أن يُؤذَن له، فرأى عَوْرة أهله، فقد أتى حدّاً لا يحلُّ له أن يأتيهَ، ولو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينه، ما عَيَّرتُ عليه، وإن مرَّ رجل على باب لا سِتر له، غيرَ مُغْلَق، فنظر، فلا خطيئةَ عليه، إنما الخطيئةُ على أهل البيت» .
⦗ص: 593⦘
أخرجه الترمذي (1) .
(1) رقم (2708) في الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أحمد (5/153) قال: حدثنا الحسن بن موسى. وفي (5/181) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى. والترمذي (2707) قال: حدثنا قتيبة.
أربعتهم - الحسن بن موسى، ويحيى بن إسحاق، وموسى بن داود، وقتيبة بن سعيد - عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.
* قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة.