المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السابع: في النظر من خلل الباب - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع السابع: في النظر من خلل الباب

‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

4831 -

(خ م د ت س) أنس بن مالك رضي الله عنه «أن رجلاً اطَّلع من بعض حُجَرِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بِمَشْقَص - أو بمشاقصَ- فكأني أنظر إليه يَخْتِلُ الرجلَ ليَطْعنَهُ» أخرجه البخاري ومسلم.

وللبخاري «أَن رجلاً اطَّلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسدَّد إليه مِشقْصَاً» وأخرج أبو داود الرواية الأولى.

وفي رواية الترمذي «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فاطلَّع عليه رجل، فأهْوَى إليه بمشقص، فتأخَّر» .

وفي رواية النسائي «أن أعرابياً أتى باب النبي صلى الله عليه وسلم فألْقَمَ عَينه خَصاصة الباب، فَبَصُرَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فتوَخَّاه بحديدة - أو عود- لِيفْقَأ عينه، فلما أن بَصُر [به] انقمع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمَا إنك لو ثَبَتَّ لَفَقأتُ عينك» (1) .

⦗ص: 590⦘

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بمشقص) المِشْقَص، وجمعه: مشاقص: سهم له نَصل طويل، وقيل: هو سهم عريض، وقيل: هو من النصال ما طال وعرُض.

(يَخْتِل) خَتَلَه يختِله: إذا خدعه وراوغه.

(فألقم عينه خَصاصة الباب) : أي جعل الشق الذي في الباب مُحَاذِي عينه، فكأنه جعل الخصاص لعينه لُقمة، والخصاصة: واحدة الخِصاص وهي الثُّقْب والشقوق التي تكون في الباب.

(فَتَوَخَّاه) توخَّيت الشيء: إذا قصدته.

(ليفقأ عينه) فقأت عينه: إذا بَخَصْتَها، أو قَلَعتها.

(انقَمَعَ) الانقماع: الأنزواء، قال ابن السِّكِّيت: اقمعت الرجل عني إقماعاً: إذا اطَّلع عليك فرددته، وكأن أصل الانقماع من القَمْع الذي على رأس الثمرة، كأن المردود أو الراجع قد دخل في قُمْعِه، كما تدخل الثمرة في قُمِعها.

(جُحْر) الجُحر: الثُّقْب.

(1) رواه البخاري 12 / 215 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم (2157) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم (5171) في الأدب، باب في الاستئذان، والترمذي رقم (2709) في الاستئذان، باب من اطلع في دار قوم بغير إذنهم، والنسائي 7 / 60 في القسامة، باب في العقول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (3/239) قال: حدثنا حسن وفي (3/242) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى. والبخاري (8/66) قال: حدثنا مسدد وفي (9/13) قال: حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل. ومسلم (6/181) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأبو كامل فضيل بن حسين، وقتيبة بن سعيد، وأبو داود (5171) قال: حدثنا محمد بن عبيد.

ثمانيتهم - حسن، وإسحاق، ومسدد، وأبو النعمان، ويحيى، وأبو كامل، وقتيبة، ومحمد بن عبيد - عن حماد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، فذكره.

ورواية البخاري.

1-

أخرجها أحمد (3/108) قال: حدثنا ابن أبي عدي. وفي (3/125) قال: حدثنا يحيى. وفي (3/178) قال: حدثنا سهل. والبخاري (9/9) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا يحيى. وفي الأدب المفرد (1072) قال: حدثنا محمد بن سلام، قال: أخبرنا الفزاري. والترمذي (2708) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي.

خمستهم - ابن أبي عدي، ويحيى، وسهل، والفزاري، وعبد الوهاب - عن حميد، فذكره.

في رواية يحيى بن سعيد، قال: قلت: يعني لحميد من حدثك، أبا عبيدة؟ قال: أنس.

وبلفظ: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائما يصلي في بيته، فجاء رجل فاطلع في البيت فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، فسدده نحو عينيه حتى انصرف» .

1-

أخرجه أحمد (3/191) قال: حدثنا بهز وعفان، والبخاري في الأدب المفرد (1069) قال: حدثنا حجاج.

ثلاثتهم - بهز وعفان وحجاج - عن حماد بن سلمة، عن إسحاق، فذكره.

2-

وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (1091) قال: حدثنا موسى. والنسائي (8/60) قال: أخبرنا عمرو بن منصور، قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم.

كلاهما - موسى، ومسلم - عن أبان بن يزيد، عن يحيى بن أبي كثير اليمامي، عن إسحاق، فذكره، نحو حديث حماد، وليس فيه الصلاة، وزاد:«أما لو ثبت لفقأت عينك» .

وله شاهد بلفظ: «جاء رجل حتى اطلع في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم فأخذ مشقصا، فجاء حتى حاذى بالرجل، وجاء به، فأخنس الرجل فذهب» .

أخرجه أحمد (3/140) قال: حدثنا أبو النضر، قال: حدثنا عيسى بن طهمان البكري، فذكره.

ص: 589

4832 -

(خ م ت س) سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: «اطَّلع رجل من جُحْرِ من باب رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ومع رسول اللَّه مِدْرَى

⦗ص: 591⦘

يُرجِّل به - وفي رواية: يَحُكّ به - رأسَه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو علمتُ أَنك تنظر لطعنتُ به في عينك، إنما جُعل الإذن من أجل البصر» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُرَجِّل) ترجيل الرأس: تسريحه، وشعر مُرَجَّل، أي: مُسرَّح.

(مِدْرَى) المِدْرَى: شيء يُسَرَّح به شعر الرأس، مُحدَّد الطرف، من حديد أو غيره، وهو كسنٍّ من أسنان المشط، أو أغلظ قليلاً، إلا أنه أطول.

(1) رواه البخاري 12 / 215 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وفي اللباس، باب الامتشاط، وفي الاستئذان، باب الاستئذان من أجل البصر، ومسلم رقم (2156) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، والترمذي رقم (2710) في الاستئذان، باب من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، والنسائي 7 / 60 و 61 في القسامة، باب في العقول.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1-

أخرجه الحميدي (924) . وأحمد (5/330) . والبخاري (8/66) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (6/181) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وابن أبي عمر. والترمذي (2709) قال: حدثنا ابن أبي عمر.

سبعتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وأبو بكر، والناقد، وزهير، وابن أبي عمر - قالوا: حدثنا سفيان هو ابن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (5/334) قال: حدثنا عبد الرزاق. ومسلم (6/181) قال: حدثنا أبو كامل الجحدري، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد.

كلاهما - عبد الرزاق، وعبد الواحد - قالا: حدثنا معمر.

3-

وأخرجه عبد بن حميد (448) قال: حدثنا يزيد بن هارون. والدارمي (2390) قال: أخبرنا عبيد الله ابن موسى. والبخاري (7/211) قال: حدثنا آدم بن أبي إياس.

ثلاثتهم - يزيد، وعبيد الله، وآدم - عن ابن أبي ذئب.

4-

وأخرجه الدارمي (2389) قال: حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا الأوزاعي.

5-

وأخرجه البخاري (9/13) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. وفي الأدب المفرد (1070) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. ومسلم (6/180) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح. (ح) وحدثنا قتيبة ابن سعيد. والنسائي (8/60) قال: أخبرنا قتيبة.

أربعتهم - قتيبة، وعبد الله بن صالح، ويحيى، وابن رمح - عن الليث.

6-

وأخرجه مسلم (6/181) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني يونس.

ستتهم - سفيان، ومعمر، وابن أبي ذئب، والأوزاعي، والليث، ويونس - عن ابن شهاب الزهري، فذكره.

ص: 590

4833 -

(خ م د س) أبو هريرة رضي الله عنه أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذْنِهِمْ: فقد حَلَّ لهم أَن يَفْقَؤُوا عينه» .

وفي أخرى: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «نحن الآخِرون السابقون، وقال: لو اطَّلع في بيتك أحد لم تأذنْ له، فَحذَفْتَه بحصاة فَفَقَأْتَ عينه، ما كان عليك من جُناح» أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية أبي داود «بغير إذنهم، ففقؤوا عينه: فقد هَدَرَتْ عينُه» .

⦗ص: 592⦘

وفي رواية النسائي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اطّلع في بيت قوم بغير إذنهم، فَفَقَؤوا عينه، فلا دِيَةَ له ولا قصاص» .

وفي أُخرى له قال: «لو أَنَّ امْرءاً اطَّلع عليك بغير إذن، فحذْفتَه ففقأَتَ عينه، ما كان عليك حرج» وقال مرة أُخرى: «جُناح» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(جُنَاح) الجُناح: المُطالبة والإثم.

(هدرَتْ) ذهب دَمه هدراً: إذا لم يطلب بثأره، ولا يجب له قصاص، ولا دِية، وكذلك كل ما فيه قصاص، أو دِية، من جارحة، أو جراحة.

(1) رواه البخاري 12 / 216 في الديات، باب من اطلع في بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له، وباب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان، ومسلم رقم (2158) في الآداب، باب تحريم النظر في بيت غيره، وأبو داود رقم (5172) في الأدب، باب في الاستئذان، والنسائي 7 / 61 في القسامة، باب من اقتص وأخذ حقه دون السلطان.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (1078) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/243) قال: حدثنا سفيان. وفي (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. والبخاري (139) قال: حدثنا علي بن عبد الله. قال: حدثنا سفيان. وفي (9/8)، والأدب المفرد (1068) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. ومسلم (6/181) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن منصور. قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم - سفيان بن عيينة، ومحمد بن عجلان، وشعيب - عن أبي الزناد، عن الأعرج، فذكره.

وبلفظ: «من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه، فقد هدرت عينه» .

أخرجه أحمد (2/266) قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر. وفي (2/414) قال: حدثنا عفان. قال: حدثنا حماد بن سلمة. وفي (2/527) قال: حدثنا عبد الصمد. قال: حدثني حماد، ومسلم (6/181) قال: حدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. وأبو داود (5172) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. قال: حدثنا حماد.

ثلاثتهم - معمر، وحماد، وجرير - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

* أثبتنا رواية أبي داود. وبلفظ: «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤا عينه فلا دية له ولا قصاص» . أخرجه أحمد (2/385) قال: حدثنا علي. والنسائي (8/61) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.

كلاهما - علي بن المديني، وابن المثنى - عن معاذ بن هشام. قال: حدثني أبي، عن قتادة، عن النضر ابن أنس، عن بشير بن نهيك، فذكره.

وبلفظ: «لو أن رجلا اطلع عليك في بيتك فخذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح» .

أخرجه أحمد (2/428) قال: حدثنا يحيى، عن ابن عجلان. قال: سمعت أبي، فذكره.

ص: 591

(1) رقم (2708) في الاستئذان، باب ما جاء في الاستئذان قبالة البيت، وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وفي الباب عن أبي هريرة، وأبي أمامة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (5/153) قال: حدثنا الحسن بن موسى. وفي (5/181) قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وموسى. والترمذي (2707) قال: حدثنا قتيبة.

أربعتهم - الحسن بن موسى، ويحيى بن إسحاق، وموسى بن داود، وقتيبة بن سعيد - عن ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، فذكره.

* قال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث ابن لهيعة.

ص: 592