المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

4122 -

(خ م د ت س) جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: قال: «دخل رجل يَوَمَ الجمعة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ، فقال: صلَّيْتَ؟ قال: لا، قال: فصلِّ ركعتين» .

وفي رواية: «قمْ فاركع» ، وفي أخرى:«قم فصل الركعتين» .

وفي أخرى: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا جَاءَ أَحدُكُمْ يومَ الجُمُعَةِ وقد خرج الإِمَامُ فليركَعْ رَكعتين» . أَخرجه البخاري، ومسلم.

ولمسلم قال: جاء سُلَيْك الغَطَفانيُّ يومَ الجمعة ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقعد سُليك قبل أن يُصَلِّيَ، فقال له النبيُّ صلى الله عليه وسلم:«أركعتَ ركعتين؟» قال: لا، قال:«فاركع» .

وفي أخرى: «قال له: يا سُلَيك، قم فاركع ركعتين، تَجَوَّزْ فيهما» .

زاد في أخرى «ثم قال: إِذا جاء أحدُكم الجمعةَ والإمام يَخْطُبُ فليركع ركعتين، وليتجوَّز فيهما» .

وأخرج أبو داود الرواية الثانية، والأولى من أفراد مسلم.

وله في أخرى عن جابر، وأبي هريرة مثل الرواية الثانية من أفراد مسلم.

وأخرج الترمذي الرواية الثانية.

⦗ص: 37⦘

وأخرج النسائي الرواية الأولى، والرابعة (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(تَجَوَّز) : تجوز في الأمر: إذا أسرع فيه وخففه.

(1) رواه البخاري 2 / 276 في الجمعة، باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين، وباب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين، وفي التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، ومسلم رقم (875) في الجمعة، باب التحية والإمام يخطب، وأبو داود رقم (1115) و (1116) و (1117) في الجمعة، باب إذا دخل الرجل والإمام يخطب، والترمذي رقم (510) في الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، والنسائي 3 / 103 في الجمعة، باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء والإمام يخطب، وباب مخاطبة الإمام رعيته وهو على المنبر.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: رواه عن جابر، عمرو بن دينار:

أخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا محمد بن جعفر. والدارمي (1559) قال: حدثنا هاشم بن القاسم. والبخاري (2/71) قال: حدثنا آدم. ومسلم (3/14) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد- وهو ابن جعفر -. والنسائي (3/101) قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا خالد.

أربعتهم - ابن جعفر، وهاشم، وآدم، وخالد - عن شعبة، عن عمرو بن دينار، فذكره.

وله لفظ آخر عنه:

1-

أخرجه الحميدي (1223) . وأحمد (3/308) . والدارمي (1563) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. والبخاري (2/15) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (3/14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وإسحاق ابن إبراهيم. وابن ماجة (1112) قال: حدثنا هشام بن عمار. وابن خزيمة (1832) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، ومحمد بن يوسف، وعلي، وقتيبة، وإسحاق، وهشام، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/369) قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (3/380) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (3/14) قال: حدثني محمد بن رافع، وعبد بن حميد، عن عبد الرزاق. والنسائي (3/103) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، ويوسف بن سعيد، قالا: حدثنا حجاج. وابن خزيمة (1833) قال: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري. قال: أخبرنا أبو عاصم. وفي (1834) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق.

أربعتهم - عبد الرزاق، وابن بكر، وحجاج، وأبو عاصم - عن ابن جريج.

3 -

وأخرجه البخاري (2/15) . وفي «جزء القراءة خلف الإمام» - رقم (160) قال: حدثنا أبو النعمان. ومسلم (3/14) قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني، وقتيبة بن سعيد. وأبو داود (1115) قال: حدثنا سليمان بن حرب. والترمذي (510) قال: حدثنا قتيبة. والنسائي (3/107) قال: أخبرنا قتيبة. وابن خزيمة (1833) قال: حدثنا أحمد بن عبدة، وبشر بن معاذ، وأحمد بن المقدام. سبعتهم - أبو النعمان، وأبو الربيع، وقتيبة، وسليمان، وأحمد بن عبدة، وبشر، وأحمد بن المقدام - قالوا: حدثنا حماد بن زيد.

4 -

وأخرجه مسلم (3/14) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بالدورقي.

كلاهما- أبو بكر، ويعقوب - عن ابن علية عن أيوب. وأخرجه ابن خزيمة (1833) ويعقوب الدورقي. وابن خزيمة (1833) قال: حدثنا بشر بن معاذ، قال: حدثنا يزيد - يعني ابن زريع - قال: حدثنا روح بن القاسم. خمستهم عن عمرو بن دينار، فذكره.

ورواه عن جابر أبو سفيان:

1-

أخرجه أحمد (3/297) قال: حدثنا محمد بن جعفر (ح) وحدثنا روح، وعبد الوهاب. وأبو داود (1117) قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا محمد بن جعفر. ثلاثتهم - ابن جعفر، وروح، وعبد الوهاب - عن سعيد، عن الوليد أبي بشر.

2 -

وأخرجه أحمد (3/316) قال: حدثنا أبو معاوية. وعبد بن حميد (1024) قال: حدثنا عبد الرحيم بن عبد الرحمن المحاربي، عن زائدة. والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» رقم (161) قال: حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي. ومسلم (3/14) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعلي بن خشرم، كلاهما عن عيسى بن يونس. وأبو داود (1116) قال: حدثنا محمد بن محبوب، وإسماعيل بن إبراهيم، قالا: حدثنا حفص بن غياث. وابن ماجة (1114) قال: حدثنا داود بن رشيد، قال: حدثنا حفص بن غياث. وابن خزيمة (1835) قال: حدثنا علي بن خشرم، قال: أخبرنا عيسى - يعني ابن يونس - أربعتهم - أبو معاوية، وزائدة، وحفص، وعيسى - عن الأعمش.

كلاهما - الوليد، والأعمش - عن أبي سفيان طلحة، فذكره.

- ورواه عنه، محمد بن المنكدر:

أخرجه ابن خزيمة (1831) قال: حدثنا حاتم بن بكر بن غيلان الضبي، قال: حدثنا عيسى بن واقد، قال: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، فذكره.

- ورواه عنه أبو الزبير:

1-

أخرجه الحميدي (1223) . وابن ماجة (1112) قال: حدثنا هشام بن عمار. وابن خزيمة (1832) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

ثلاثتهم - الحميدي، وهشام، وعبد الجبار - قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/363) قال: حدثنا عفان. والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» رقم (159) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما - عفان، وموسى - قالا: حدثنا يزيد بن إبراهيم.

3-

وأخرجه عبد بن حميد (1048) قال: حدثني أحمد بن يونس. ومسلم (3/14) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. (ح) وحدثنا محمد بن رمح. والنسائي في الكبرى «تحفة الأشراف» (2921) عن قتيبة. ثلاثتهم - أحمد، وقتيبة، ومحمد - عن الليث بن سعد.

ثلاثتهم - سفيان، ويزيد، والليث - عن أبي الزبير، فذكره.

ص: 36

4123 -

(ت) عبد الله بن أبي سرح رضي الله عنه: «أَن أبا سعيد الخدريَّ دَخَلَ يوم الجمعة المسجد ومَرْوانُ يَخطُبُ، فقام يصلي، فجاء الحرسُ ليُجْلِسُوه، فأبى، حتى صلَّى، فلما انصرف أتيناه، فقلنا: رحمك الله، إن كادوا لَيَقَعُوا بك، فقال: ما كنتُ لأتركهما بعد شيء رأيتُهُ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن رجلاً جاء يوم الجمعة في هيئة بَذّة، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ يوم الجمعة، فأَمره، فصلَّى ركعتين، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يَخطُبُ» . أخرجه الترمذي (1) .

⦗ص: 38⦘

وهذان الحديثان إِنما أوردناهما في هذا الفصل - وإن كان المراد بالصلاة المذكورة فيهما: تحية المسجد - لأنه قَرَنَ ذِكْرَ الصلاة فيهما بيوم الجمعة، فأوردناهما هاهنا لتخصيصهما بيوم الجمعة، ولتحية المسجد موضع آخر تُذْكَرُ فيه.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(بَذَّة) : الهيئة البذة السيئة الرثة.

(1) رقم (511) في الصلاة، باب ما جاء في الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب، وإسناده صحيح، وقال الترمذي: حديث أبي سعيد، حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق، قال الترمذي: وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة، وسهل بن سعد.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

1-

أخرجه الحميدي (741) . والدارمي (1560) قال: أخبرنا صدقة. والبخاري في القراءة خلف الإمام (162) قال: حدثنا عبد الله بن محمد. وأبو داود (1675) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل. وابن ماجة (1113) قال: حدثنا محمد بن الصباح. والترمذي (511) قال: حدثنا ابن أبي عمر والنسائي (3/106) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد. وابن خزيمة (1799 و 2481) قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي. وفي (1830) قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء.

تسعتهم - الحميدي، وصدقة، وعبد الله بن محمد، وإسحاق، وابن الصباح، وابن أبي عمر، ومحمد بن عبد الله، وسعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار - عن سفيان بن عيينة.

2-

وأخرجه أحمد (3/25) . والنسائي (5/63) قال: أخبرنا عمرو بن علي. كلاهما - أحمد، وعمرو - قالا: حدثنا يحيى بن سعيد.

كلاهما - سفيان، ويحيى - قالا: حدثنا محمد بن عجلان، قال: حدثنا عياض بن عبد الله بن سعد، فذكره.

ص: 37

4124 -

(م د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «إِذا صَلَّى أحدُكُم الجمعةَ فليُصلِّ بعدها أربعاً» .

وفي رواية قال: «من كان مصلياً بعد الجمعة فَليُصَلِّ أربعاً» .

وفي أخرى: «من كان منكم مُصَلِّياً

» الحديث.

وفي أخرى: «إِذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً» .

زاد في رواية قال سهيل: «فإن عَجِلَ بك شيء فصلِّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعتَ» . أخرجه مسلم.

وأخرج أبو داود الرواية الثانية.

وفي أخرى له: «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاً، قال: فقال لي

⦗ص: 39⦘

أبي - يعني [أحمد] بن يونس (1) ، يا بنيَّ، فإن صليتَ في المسجد ركعتين ثم أتيتَ المنزل أو البيتَ، فصَلِّ ركعتين» . وأخرج الترمذي الرواية الثانية (2) .

(1) كذا في الأصل، ولكن في " عون المعبود " 1 / 440 قال - يعني سهيل بن صالح -:" فقال لي أبي - يعني أبا صالح " وهذه الزيادة في رواية ابن يونس فقط، دون ابن الصباح، وفي " صحيح مسلم " من طريق عبد الله بن إدريس " قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصل ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت ".

(2)

رواه مسلم رقم (881) في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود رقم (1131) في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، والترمذي رقم (523) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه الحميدي (976) قال: حدثنا سفيان. وأحمد (2/249 و 442) قال: حدثنا ابن إدريس. وفي (2/499) قال: حدثنا علي بن عاصم. والدارمي (1583) قال: أخبرنا محمد بن يوسف. قال: حدثنا سفيان. ومسلم (3/16 و 17) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: أخبرنا خالد بن عبد الله. (ح) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. (ح) وحدثني زهير بن حرب. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا عمرو الناقد وأبو كريب. قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان. وأبو داود (1131) قال: حدثنا أحمد بن يونس. قال: حدثنا زهير. (ح) وحدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا. وابن ماجة (1132) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو السائب سلم بن جنادة. قالا: حدثنا عبد الله بن إدريس. والترمذي (523) قال: حدثنا ابن أبي عمر. قال: حدثنا سفيان. والنسائي في «الكبرى» (414) قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أخبرنا علي بن مسهر، عن سفيان. وفي (3/113) وفي الكبرى (1669) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبأنا جرير. وابن خزيمة (1873) قال: حدثنا أحمد بن عبدة. قال: أخبرنا عبد العزيز - يعني ابن محمد الدراوردي. (ح) وحدثنا عبد الجبار بن العلاء. قال: حدثنا سفيان. وفي (1874) قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي. قالا: حدثنا سفيان. (ح) وحدثنا يوسف بن موسى. قال: حدثنا جرير. (ح) وحدثنا سلم بن جنادة. قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.

تسعتهم - سفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، وعلي بن عاصم، وسفيان الثوري، وخالد بن عبد الله، وجرير، وزهير بن معاوية، وإسماعيل بن زكريا، وعبد العزيز الدراوردي - عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

ص: 38

4125 -

(خ م د ت س) نافع - مولى ابن عمر رضي الله عنهم: «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رَأَى رجلاً يُصَلِّي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، فدفعه، وقال: أَتُصلِّي الجمعة أربعاً، قال: وكان عبدُ الله يُصَلِّي يوم الجمعة ركعتين في بيته، ويقول: هكذا فعلَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم» .

وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي بعد الجمعة ركعتين» .

وفي أخرى: «كان ابنُ عُمَرَ إِذا صلَّى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ويحَدِّث: أَنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك» .

وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُطيلُ الصلاةَ قبل الجمعة، فإذا صلى الجمعة

وذكر الحديث» .

وفي أخرى: «أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان لا يُصَلِّي بعد الجمعة حتى ينصرفَ فيُصَلِّيَ ركعتين» .

⦗ص: 40⦘

وفي أخرى: «كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين في بيته» .

وفي أخرى: «أن ابنَ عُمَرَ كان يُصَلِّي بعد الجمعة ركعتين، ويُطِيل فيهما، ويقول: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ» .

أخرج البخاري الثانية، وأخرج مسلم الثانية، والثالثة، وأخرج أبو داود الأولى والثانية والرابعة، وأخرج الترمذي الثانية، والثالثة، وأخرج النسائي الخامسة والسادسة والسابعة (1) .

(1) رواه البخاري 2 / 354 في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها، وفي التطوع، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، وباب التطوع بعد المكتوبة، ومسلم رقم (882) في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود رقم (1127) و (1128) في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، والترمذي رقم (521) و (522) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، والنسائي 3 / 113 في الجمعة، باب صلاة الإمام بعد الجمعة، وباب إطالة الركعتين بعد الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (2/103)(5807) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا وهيب. وأبو داود (1127) قال: حدثنا محمد بن عبيد، وسليمان بن داود، قالا: حدثنا حماد بن زيد. وفي (1128) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل. والنسائي (3/113) . وفي الكبرى (1673) قال: أخبرنا عبدة بن عبد الله، عن يزيد - وهو ابن هارون - قال: أنبأنا شعبة. وابن خزيمة (1836) قال: حدثنا أحمد بن منيع، وزياد بن أيوب، ومؤمل بن هشام قالوا: حدثنا إسماعيل.

أربعتهم - وهيب، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، وشعبة - عن أيوب، عن نافع، فذكره.

ص: 39

4126 -

(د ت) عطاء [بن أبي رباح](1) : «أَنَّ ابنَ عُمَرَ رضي الله عنهما كان إِذا صلَّى الجمعة تَقَدَّمَ فَصَلَّى ركعتين، ثم يتقدَّم فيُصَلِّي أربعاً، وإِذا كان بالمدينة صلَّى الجمعة، ثم رجع إلى بيته، فصلَّى ركعتين، ولم يُصلِّ في المسجد، فقيل له، فقال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يفعله» .

وفي رواية: قال [عطاء] : «رأيتُ ابنَ عُمَرَ يُصَلِّي بعد الجمعة، فَيَنْمَازُ عن مُصَلاه الذي صلى الجمعة فيه قليلاً غير كثير، قال: فيركع ركعتين،

⦗ص: 41⦘

قال: ثم يمشي أنفَس من ذلك، فيركع أربع ركعات، قال ابن جريج: قلتُ لعطاء: كم رأيتَ ابنَ عُمَرَ يَصْنَعُ ذلك؟ قال: مِراراً» .

أخرجه أبو داود، واختصره الترمذي، قال:«رأيتُ ابنَ عُمَرَ صلَّى بعد الجمعة ركعتين، ثم صلَّى بعد ذلك أربعاً» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(فينَمْاز) : انماز عن مكانه أي فارقه، أراد أنه تحول عن موضعه الذي صلى فيه.

(أنفَسَ) : من ذلك أي أبعد منه بقليل.

(1) في المطبوع: عطاء بن يسار، وهو خطأ.

(2)

رواه أبو داود رقم (1130) و (1133) في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة، والترمذي رقم (523) في الصلاة، باب ما جاء في الصلاة قبل الجمعة وبعدها، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (1130) قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره.

* أخرجه أبو داود (1133) قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج بن محمد. والترمذي (523) قال: حدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان بن عيينة.

كلاهما - حجاج بن محمد، وسفيان بن عيينة - عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه رأى بن عمر يصلي بعد الجمعة

فذكره موقوفا.

ص: 40

4127 -

(م د) عمر بن عطاء بن أبي الخوار رحمه الله: «أن نافع بن جبير أرسله إِلى السائب بن أُخت نَمِر يسألُهُ عن شيء رآه منه معاويةُ في الصلاة؟ فقال: نعم، صلَّيتُ معه الجمعةَ في المقصورة (1) ، فلما سلَّم الإِمام قمتُ في مقامي فصليتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ، فقال: لا تَعُدْ لما فعلتَ، إِذا صليتَ الجمعةَ فلا تَصِلْها بصلاة حتى تكَلَّم أو تخرجَ، فإن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك: أن لا تُوصَل صلاة [بصلاة] حتى نتكلَّم، أو نخرجَ» .

⦗ص: 42⦘

وفي رواية: «فلما سلَّم» ، ولم يذكر الإمام، أخرجه مسلم، وأبو داود، وقال أبو داود:«فلما سلَّمتُ [قُمْتُ في مقامي، فصلَّيتُ، فلما دخل أرسل إِليَّ] ، فقال: لا تَعُدْ لما صنعتَ» ، وقال:[ «فإن نبيَّ الله صلى الله عليه وسلم أَمر بذلك] أن لا تُوصَل صلاة بصلاة [حتى يتكلَّم أو يخرج] » (2) .

(1) هي الحجرة المبنية في المسجد.

(2)

رواه مسلم رقم (883) في الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة، وأبو داود رقم (1129) في الصلاة، باب الصلاة بعد الجمعة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/95) قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن بكر. وفي (4/99) قال: حدثنا محمد بن بكر. ومسلم (3/17) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا غندر. (ح) وحدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا حجاج بن محمد. وأبو داود (1129) قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن خزيمة (1705) قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر، قال: حدثنا حجاج بن محمد. (ح) وحدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق. وفي (1705 و 1867) قال: حدثنا علي بن سهل الرملي، قال: حدثنا الوليد - يعني ابن مسلم -. وفي (1868) قال: حدثنا يوسف بن موسى، قال: حدثنا أبو عاصم.

ستتهم - عبد الرزاق، ومحمد بن بكر، وغندر محمد بن جعفر، وحجاج بن محمد، والوليد، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني عمر بن عطاء بن أبي الخوار، فذكره.

ص: 41