المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

4931 -

(خ م ط د ت) أبو أيوب رضي الله عنه: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاث ليال، يلتقيان، فيُعرِضُ هذا، ويُعرضُ هذا، وخيرُهما الذي يبدأُ بالسلام» . أخرجه الجماعة إِلا النسائي (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يهجر) الهجر: القطيعة والصدّ.

(1) رواه البخاري 10 / 413 في الأدب، باب الهجرة، وفي الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، ومسلم رقم (2560) في البر، باب تحريم الهجر فوق ثلاث، والموطأ 2 / 906 و 907 في حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة، وأبو داود رقم (4911) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والترمذي رقم (1933) في البر والصلة، باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح:

1 -

أخرجه مالك في «الموطأ» (565) . والبخاري (8/26) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. وفي «الأدب المفرد» (406) قال: حدثنا إسماعيل. وفي (985) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. والقعنبي. ومسلم (8/9) قال: حدثنا يحيى بن يحيى. وأبو داود (4911) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.

أربعتهم - عبد الله بن يوسف، وإسماعيل، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى - عن مالك.

2 -

وأخرجه أحمد (5/422) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا مالك، وصالح.

3 -

وأخرجه الحميدي (377) . وأحمد (5/416) . والبخاري (8/65) قال: حدثنا علي بن عبد الله. ومسلم (8/9) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب. والترمذي (1932) قال: حدثنا ابن أبي عمر (ح) وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن.

ثمانيتهم - الحميدي، وأحمد، وعلي، وقتيبة، وابن أبي شيبة، وزهير، وابن أبي عمر، وسعيد - قالوا: حدثنا سفيان.

4-

وأخرجه أحمد (5/421) . وعبد بن حميد (223) . ومسلم (8/9) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد.

أربعتهم - أحمد، وعبد، والحنظلي، وابن رافع - عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر.

5-

وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (399) قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث. ومسلم (8/9) قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: أخبرنا ابن وهب. كلاهما - الليث، وابن وهب - عن يونس.

6-

وأخرجه مسلم (8/9) قال: حدثنا حاجب بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي.

ستتهم - مالك، وصالح، وسفيان، ومعمر، ويونس، والزبيدي - عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، فذكره.

ص: 646

4932 -

(م) عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يَحِلُّ للمؤمن أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاثة أيام» .

أخرجه مسلم (1) .

(1) رقم (2561) في البر والصلة، باب تحريم الهجر فوق ثلاث.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مسلم في «الأدب» (8: 3) عن محمد بن رافع، عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام الحزامي، عن نافع، فذكره. «تحفة الأشراف» (6/105) .

ص: 646

4933 -

(د) أبو هريرة رضي الله عنه: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لمؤمن أن يهجرَ مؤمناً فوقَ ثلاث، فإن مرَّت به ثلاث فَلْيَلْقَهُ

⦗ص: 647⦘

ولْيُسلِّمْ عليه، فإن ردَّ عليه، فقد اشتركا في الأجر، وإِن لم يردَّ عليه فقد باءَ بالإثم» .

أخرجه أبو داود (1) .

وله في أخرى قال: «لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاه فوقَ ثلاث، فمن هجرَ فوقَ ثلاث [فمات] دخلَ النَّارَ» (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(باء بالإثم) أي: رجع به واحتمله.

(1) رقم (4912) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وفي سنده هلال بن أبي هلال المدني، لم يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات، ولكن يشهد له الحديث الذي بعده، فهو حديث حسن، وقد صحح إسناده الحافظ في " الفتح " 10 / 413.

(2)

رقم (4914) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وإسناده صحيح.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (2/392) قال: حدثنا حسين. قال: حدثنا شيبان. وفي (2/456) قال: حدثنا محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة. وأبو داود (4914) قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز. قال: حدثنا يزيد بن هارون. قال: أخبرنا سفيان الثوري. والنسائي في «الكبرى / الورقة 123 - ب» قال: أخبرنا محمد بن رافع، قال: حدثنا شبابة. قال: حدثنا شعبة.

ثلاثتهم - شيبان، وشعبة، وسفيان الثوري - عن منصور، عن أبي حازم، فذكره.

(*) في رواية شيبان: قال: «عن أبي هريرة. وأحسبه ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم» . وفي رواية محمد بن جعفر، عن شعبة:«عن أبي حازم - يحدث عن أبي هريرة - قال شعبة: رفعه مرة، ثم لم يرفعه بعد» .

ص: 646

4934 -

(د) عائشة رضي الله عنها: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «لا يكونُ لمسلم أن يهجرَ مسلماً فوقَ ثلاثة، فإِذا لَقِيَهُ سلَّم عليه ثلاث مرات، كلُّ ذلك لا يردُّ عليه، فقد باء بإثمه» .

أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4913) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وإسناده حسن.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (4913) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد بن خالد بن عثمة، قال: حدثنا عبد الله بن المنيب - يعني المدني - قال: أخبرني هشام بن عروة، عن عروة، فذكره.

ص: 647

4935 -

(د) أبو خراش السلمي رضي الله عنه: أنه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من هَجَرَ أخاه سنة، فهو كسَفْكِ دَمِهِ» . أخرجه أبو داود (1) .

(1) رقم (4915) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، وفي سنده الوليد بن أبي الوليد، وهو لين الحديث، كما قال الحافظ في " التقريب "، ورواه أيضاً البخاري في " الأدب المفرد " رقم (404) ، باب من هجر أخاه سنة، والحاكم 4 / 163 وصححه ووافقه الذهبي.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (4/220) . والبخاري في «الأدب المفرد» (404) قالا - أحمد والبخاري -: حدثنا عبد الله بن يزيد. وأبو داود (4915) قال: حدثنا ابن السرح، قال: حدثنا ابن وهب.

كلاهما - ابن يزيد، وابن وهب - عن حيوة بن شريح، قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني، عن عمران بن أبي أنس، فذكره.

* وأخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (405) قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب، قال: حدثني الوليد بن أبي الوليد المدني، أن عمران بن أبي أنس حدثه، أن رجلا من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«هجرة المؤمن سنة كدمه» .وفي المجلس محمد بن المنكدر، وعبد الله بن أبي عتاب، فقالا: قد سمعنا هذا عنه.

ص: 647

4936 -

(م ط د ت) أبو هريرة رضي الله عنه: رفعه مرة، قال:«تُعرْض الأعمالُ في كل خميس واثنين، فيغفرُ الله عز وجل في ذلك اليوم لكلِّ امرئ لا يُشْرِكُ بالله شيئاً، إِلا امرءاً كانت بينه وبين أخيه شَحْنَاءُ، فيقول: اتركوا هذين حتى يصطلحا» .

وفي رواية عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: «تُعْرَضُ الأعمالُ في كلِّ جمعة مرتين

وذكر نحوه» .

وفي أخرى: «اتركوا هذين - أو ارْكُوا هذين - حتى يفيئا» .

وفي أخرى: أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «تُفْتَحُ أبوابُ الجَنَّةِ يومَ الاثنين والخميس، فَيُغْفَرُ لكلِّ عبد لا يُشْرِكُ بالله شيئاً، إِلا رجلاً كان بينه وبين أخيه شَحْنَاءُ، فيقول: أنظِروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا» .

وفي أخرى: «إِلا المتهاجِرَيْن» .

وفي أخرى: «إِلا المهتَجِرَيْن» .

أخرجه مسلم، وأخرج الموطأ الرواية الثانيةَ موقوفة، والثالثةَ مرفوعة، وأخرج أبو داود الثالثةَ.

وأخرج الترمذي الثالثة، وقال فيها:«فَيُغْفَرُ فيهما لمن لا يُشْرِكُ بالله شيئاً إِلا المهتَجِرَيْن، يقول: رُدُّوا هذين حتى يصطلحا» ، قال: ويروى:

⦗ص: 649⦘

«رُدُّوا هذين» (1) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(اركوا هذين) : هو من رَكوته أرْكُوه: إذا أخَّرْتَه، أي أخِّرُوهما حتى يصطلحا، وقيل: هو من الرَّكو بمعنى الإصلاح: أي أصلحوا ذات بينهما حتى يقع بينهما الصلح.

(حتى يفيئا) : حتى يرجعا من غضبهما، يقال: فاء يفيء: إذا رجع.

(أنْظِرُوهما) أنْظَرت الرجل: إذا أخَّرته.

(1) رواه مسلم رقم (2565) في البر والصلة، باب النهي عن الشحناء والتهاجر، والموطأ 2 / 908 و 909 في حسن الخلق، باب ما جاء في المهاجرة، وأبو داود رقم (4916) في الأدب، باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والترمذي رقم (2024) في البر والصلة، باب ما جاء في المتهاجرين.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه مالك «الموطأ» (1752) عن مسلم بن أبي مريم. عن أبي صالح السمان، فذكره.

ورواية «تفتح أبواب الجنة» أخرجها مالك أيضا في «الموطأ» (1751) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، فذكره.

وكذلك مسلم في «الأدب» (11: 2) عن قتيبة، وأحمد بن عبد، والترمذي في «البر والصلة 76» عن قتيبة.

كلاهما عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل، عن أبيه، فذكره. «تحفة الأشراف» (9/411) ومسلم في الأدب (11: 1) عن قتيبة، عن مالك، عن سهيل، عن أبيه، فذكره. «تحفة الأشراف» (9/417) .

وأبو داود في الأدب (55: 7) عن مسدد، عن أبي عوانة، عن سهيل، عن أبيه، فذكره. «تحفة الأشراف» (9/425) .

ص: 648

4937 -

(خ) عوف بن مالك بن الطفيل رحمه الله (1) : وهو ابن أخي عائشةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأُمِّها: «أنَّ عائشةَ حدَّثت: أن عبدَ اللهِ بنَ الزُّبَيرِ قال - في بيع أو عطاء أعطتْهُ عائشةُ -: واللهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عائشةُ أو لأحجُرَنَّ عليها، قالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم، قالت: هو لله عليَّ نذر أن لا أكَلِّم ابنَ الزُّبَيْرِ أبداً، فاستشفع ابنُ الزُّبَيْرِ [إِليها] حين طالت الهِجرةُ، فقالت: لا والله،

⦗ص: 650⦘

لا أُشفِّعُ فيه أبداً، ولا أتَحنَّث إِلي نذري، فلما طال ذلك على ابنِ الزُّبَيْرِ كَلَّم المِسْوَرَ بنَ مَخْرَمةَ وعبدَ الرحمن بنَ الأسود بن عبد يَغُوث - وهما من بني زُهرة - وقال لهما: أنشدُكما بالله لما أدْخَلْتُمَاني على عائشةَ، فإِنها لا يَحِلُّ لها أنْ تَنْذُرَ قطيعَتي، فَأقْبَلَ به المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن مشتمِلَين بأرديتهما، حتى استأذنا على عائشةَ، فقالا: السلامُ عليكِ ورحمة الله وبركاته، أندخلُ؟ قالت عائشة: ادخلوا، قالوا: كُلُّنا؟ قالت: نعم، ادخلوا كلُّكم، ولا تعلمُ أنَّ معهما ابنَ الزُّبَيْرِ، فلما دخلوا دَخَلَ ابنُ الزُّبَيْرِ الحجابَ، فاعتنق عائشةَ، وجعل يُناشِدها ويَبْكي، وطَفِقَ المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن يناشدانها إِلا كلَّمَتْهُ، وَقَبِلَتْ منه، ويقولان: إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عما قَدْ عَلِمتِ من الهِجرة، ولا يَحِلُّ لمسلم أن يهجرَ أخاهُ فوقَ ثَلاثِ ليال، فلما أَكثَرُوا على عائشة من التَّذْكِرَةِ والتَّحْرِيجِ، طَفِقَتْ تُذكِّرُهما، وتبكي، وتقول: إِني نذرتُ، والنَّذْرُ شديد، فلم يزالا بها حتى كلَّمتِ ابنَ الزُّبَيْرِ، وأعْتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة، وكانت تذكر نذرها بعد ذلك، فتبكي، حتى تَبُلَّ دموعُها خِمَارَها» . أَخرجه البخاري (2) .

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(لأحْجُرَنَّ) الحَجْر: المنع، ومنه حَجْر القاضي على السفيه، إذا منعه من التصرف في ماله.

⦗ص: 651⦘

(قَطِيعتي) القطيعة: الهجران وترك المكالمة.

(يُنَاشِدُها) ناشدت الرجل: إذا سألته وأقسمت عليه.

(التَّحريج) : التضييق والتأثيم، وذلك أنهما كانا - بتكرار المبالغة في القول والخطاب معها - ضَيَّقَا عليها وجه الاعتذار، وأوقعاها في الإثم بالامتناع من أجابتها.

(1) وقد اختلفوا في اسمه، قال الحافظ في " الفتح " 10 / 410: قال علي بن المديني: هكذا اختلفوا والصواب عندي، وهو المعروف: عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة

وانظر " الفتح ".

(2)

10 / 410 - 413 في الأدب، باب الهجرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه أحمد (4/327) قال: حدثنا عبد الرزاق. قال: حدثنا معمر. (ح) وحدثنا الوليد بن مسلم. قال: حدثنا الأوزاعي. وفي (4/328) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. والبخاري (8/25) قال: حدثنا أبو اليمان. قال: أخبرنا شعيب. وفي «الأدب المفرد» (397) قال: حدثنا عبد الله بن صالح. قال: حدثني الليث. قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد.

أربعتهم - معمر، والأوزاعي، وشعيب، وعبد الرحمن بن خالد - عن الزهري، عن عوف، فذكره.

(*) في رواية معمر: «عوف بن الحارث وهو ابن أخي عائشة لأمها» .

(*) وفي رواية الأوزاعي: «الطفيل بن الحارث، وكان رجلا من أزد شنوءة، وكان أخا لعائشة، لأمها أم رومان» .

(*) وفي رواية شعيب: «عوف بن مالك بن الطفيل. هو ابن الحارث» .

ص: 649

4938 -

(خ) عروة بن الزبير: قال: «كان عبدُ الله بنُ الزبير رضي الله عنه أحبَ البشر إِلى عائشةَ بعدَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وكان أَبَرَّ الناس بها، وكانت لا تُمسِكُ شيئاً، فما جاءها من رِزْقِ الله تصدَّقت به، فقال ابنُ الزُّبَيْرِ: يَنبغي أن يُؤخَذَ على يَدَيْها، فقالت: أَيؤخَذُ على يَدَيَّ؟ عليَّ نَذْر إِن كَلَّمتُهُ، فاستشفع إِليها برجال من قريش، وبأَخوال رسولِ الله صلى الله عليه وسلم خاصَّة، فامتنعتْ، فقال له الزُّهريُّون أخوالُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم منهم عبدُ الرحمن بنُ الأسود بن عبد يغوث والمِسْوَرُ بنَ مخرمةَ -: إِذا استأذّنا فاقتحم الحجابَ، ففعل، فأَرسل إِليها بعشرَ رِقَاب فأعتقتْهم، ثم لم تزل تُعتِقُهم حتى بلغتْ أربعين، فقالت: وَدِدتُ أَني جَعَلْتُ حينَ حَلَفْتُ عملاً أعملُه، فَأَفرُغ منه. وفي رواية طرف منه: قال عروةُ: ذهبَ عبدُ الله بنُ الزبير مع أُناس من بني زُهرةَ إِلى عائشةَ، وكانت أرقَّ شيء عليهم لقرابتهم من رسولِ الله صلى الله عليه وسلم» . [أخرجه البخاري](1) .

⦗ص: 652⦘

أخرج الحميديُّ حديثَ عوفِ بن مالك في «مسند المِسْوَرِ» ، وحديثَ عروة في «مسندِ عائشةَ» ، فلأَجل ذلك اقتدينا به، وفرَّقنا بينهما، وإِن كانا حديثاً واحداً.

[شَرْحُ الْغَرِيبِ]

(يُؤخَذُ على يديها) أخذت على يد فلان: إذا منعته من التصرف في نفسه وماله.

(فاقتحم الباب) أي: دخله مُسرعاً من غير إذن.

(1) 6 / 390 في الأنبياء، باب مناقب قريش، وفي الأدب، باب الهجرة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

صحيح: أخرجه البخاري (3505) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: حدثنا الليث، قال: حدثني أبو الأسود عن عروة بن الزبير، فذكره.

ص: 651

(1) رقم (4602) في السنة، باب ترك السلام على أهل الأهواء، وفي سنده سمية، وهي مجهولة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أحمد (6/131) قال: حدثنا عفان. وفي (6/261) قال: حدثنا يونس.

كلاهما - عفان، ويونس - قالا: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -، عن ثابت، عن شمسية، فذكرته.

(*) قال عفان عقب روايته: حدثنيه حماد، عن شمسية، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سمعته بعد يحدثه عن شمسية عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بعد في حج أو عمرة، قال: ولا أظنه إلا قال: في حجة الوداع.

وأخرجه أحمد (6/338) قال: حدثنا عفان. وأبو داود (4602) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل.

كلاهما - عفان، وموسى بن إسماعيل - قالا: حدثنا حماد - يعني ابن سلمة -، عن ثابت البناني، عن سمية، فذكرته.

وبنحوه من حديث طويل أخرجه أحمد (6/337) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، قال: حدثتني شمسية أو سمية، فذكرته.

قال عبد الرزاق: هو في كتابي «سمية» .

ص: 652