المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة - جامع الأصول - جـ ٦

[ابن الأثير، مجد الدين أبو السعادات]

فهرس الكتاب

- ‌القسم الثاني: من كتاب الصلاة: في النوافل

- ‌الباب الأول: في النوافل المقرونة بالأوقات

- ‌الفصل الأول: في رواتب الصلوات الخمس والجمعة

- ‌الفرع الأول: في أحاديث جامعة لرواتب مشتركة

- ‌الفرع الثاني: في ركعتي الفجر

- ‌[النوع] الأول: في المحافظة عليهما

- ‌[النوع] الثاني: في وقتهما وصفتهما

- ‌[النوع] الثالث: في القراءة فيهما

- ‌[النوع] الرابع: في الاضطجاع بعدهما

- ‌[النوع] الخامس: في صلاتهما بعد الفريضة

- ‌جوازه

- ‌المنع منه

- ‌قضاؤهما

- ‌الفرع الثالث: في راتبة الظهر

- ‌الفرع الرابع: في راتبة العصر قبلها وبعدها

- ‌الفرع الخامس: في راتبة المغرب

- ‌الفرع السادس: في راتبة العشاء

- ‌الفرع السابع: في راتبة الجمعة

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الوتر

- ‌[الفرع] الأول: في وجوبه واستنانه

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد الوتر

- ‌[الفرع] الثالث: في القراءة في الوتر

- ‌[الفرع] الرابع: في وقت الوتر

- ‌الوتر قبل الصبح

- ‌الوتر بعد الصبح

- ‌[الفرع] الخامس: في نقض الوتر

- ‌[الفرع] السادس: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الليل

- ‌الفرع الأول: في الحث عليها

- ‌الفرع الثاني: في وقت القيام

- ‌الفرع الثالث: في صفتها

- ‌الفصل الرابع: في صلاة الضحى

- ‌الفصل الخامس: في قيام شهر رمضان، وهو التراويح

- ‌الفصل السادس: في صلاة العيدين

- ‌[الفرع] الأول: في عدد الركعات

- ‌[الفرع] الثاني: في عدد التكبيرات

- ‌[الفرع] الثالث: في الوقت والمكان

- ‌[الفرع] الرابع: في الأذان والإقامة [للعيد]

- ‌[الفرع] الخامس: في الخطبة وتقديم الصلاة عليها

- ‌[الفرع] السابع: في إجتماع العيد والجمعة

- ‌[الفرع] التاسع: في خروج النساء إلى العيد

- ‌[الفرع] العاشر: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل السابع: في صلاةالرغائب

- ‌الباب الثاني: في النوافل المقرونة بالأسباب

- ‌الفصل الأول: في صلاة الكسوف

- ‌الفصل الثاني: في صلاة الاستسقاء

- ‌الفصل الثالث: في صلاة الجنائز

- ‌الفرع الأول: في عدد التكبيرات

- ‌الفرع الثاني: في القراءة والدعاء

- ‌الفرع الرابع: في موقف الإمام

- ‌الفرع الخامس: في وقت الصلاة على الجنازة

- ‌الفرع السادس: في الصلاة على الميت في المسجد

- ‌الفرع السابع: في الصلاة على القبور

- ‌الفرع الثامن: في الصلاة على الغائب

- ‌الفرع التاسع: في الصلاة على المحدود، والمديون، ومن قتل نفسه

- ‌الفرع العاشر: في انتفاع الميت بالصلاة عليه

- ‌الفصل الرابع: في صلوات متفرقة

- ‌تحية المسجد

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة التسبيح

- ‌خاتمة كتاب الصلاة تتضمن أحاديث متفرقة [

- ‌[النوع الأول] : الانصراف عن الصلاة

- ‌[النوع الثاني] : الجهر بالذكر بعد الصلاة

- ‌[النوع الثالث] : الفصل بين الصلاتين

- ‌[النوع الرابع] : الخروج من المسجد بعد الأذان

- ‌[النوع الخامس] : المقام بعد الصلاة

- ‌[النوع السادس] : تسمية العشاء بالعتمة

- ‌[النوع السابع] : تسمية المغرب بالعشاء

- ‌[النوع الثامن] : السَّمر بعد العشاء

- ‌[النوع التاسع] : الاستراحة بالصلاة

- ‌[النوع العاشر] : شيطان الصلاة

- ‌الباب الأول: في واجباته وسننه وأحكامه، جائزاً ومكروهاً

- ‌الفصل الأول: في وجوبه وموجبه

- ‌الفرع الأول: في وجوبه بالرؤية

- ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

- ‌[النوع] الأول: شهادة الواحد

- ‌[النوع] الثاني: في شهادة الاثنين

- ‌الفرع الثالث: في اختلاف البلاد في الرؤية

- ‌الفرع الرابع: في الصوم والفطر بالاجتهاد

- ‌الفرع الخامس: في كون الشهر تسعاً وعشرين

- ‌الفصل الثاني: في ركن الصوم

- ‌الفرع الأول: في النية

- ‌النوع الأول: في نية الفرض

- ‌النوع الثاني: في نية صوم التطوع

- ‌الفرع الثاني: في الإمساك عن المفطرات

- ‌النوع الأول: في القيء، والحجامة، والاحتلام

- ‌[النوع] الثاني: الكحل

- ‌[النوع] الثالث: القُبْلَة والمباشرة

- ‌[النوع] الرابع: المفطر ناسياً

- ‌الفصل الثالث: في زمان الصوم

- ‌الفرع الأول: في الأيام المستحب صومها

- ‌النوع الأول: قول كلي في الصوم

- ‌النوع الثاني: في يوم عاشوراء

- ‌النوع الثالث: في صوم رجب

- ‌النوع الرابع: في صوم شعبان

- ‌النوع الخامس: ست من شوال

- ‌النوع السادس: عشر ذي الحجة

- ‌النوع السابع: أيام الأسبوع

- ‌النوع الثامن: في أيام البيض

- ‌النوع التاسع: في الأيام المجهولة من كل شهر

- ‌النوع الأول: في أيام العيد والتشريق

- ‌النوع الثاني: في يوم الشك

- ‌النوع الأول: صوم الدهر

- ‌النوع الثاني: صوم أواخر شعبان

- ‌النوع الثالث: صوم يوم عرفة

- ‌النوع الرابع: صوم الجمعة والسبت

- ‌الفصل الرابع: في سنن الصوم وجائزاته ومكروهاته

- ‌الفرع الأول: في السحور

- ‌النوع الأول: في الحث عليه

- ‌النوع الثاني: في وقته وتأخيره

- ‌الفرع الثاني: في الإفطار

- ‌النوع الأول: في وقت الإفطار

- ‌النوع الثاني: في تعجيل الإفطار

- ‌النوع الثالث: فيما يفطر عليه

- ‌النوع الرابع: في الدعاء عند الإفطار

- ‌الفرع الثالث: ترك الوصال

- ‌الفرع الرابع: في الجنابة

- ‌الفرع الخامس: في السواك

- ‌الفرع السادس: في حفظ اللسان

- ‌الفرع السابع: في دعوة الصائم

- ‌الفرع الثامن: في صوم المرأة بإذن زوجها

- ‌الفصل الأول: في المبيح، وهو السفر

- ‌الفرع الأول: في إباحة الإفطار وذم الصيام

- ‌الفرع الثاني: في التخيير بين الصوم والفطر

- ‌الفرع الثالث: في إباحة الإفطار مطلقاً

- ‌الفرع الرابع: في أحاديث متفرقة

- ‌يوم الخروج

- ‌يوم الدخول

- ‌مقدار السفر

- ‌إدراك رمضان المسافر

- ‌الفصل الثاني: في موجب الإفطار

- ‌الفرع الأول: في القضاء

- ‌[النوع] الأول: في التتابع والتفريق

- ‌[النوع] الثاني: في تأخير القضاء

- ‌[النوع] الثالث: في الصوم عن الميت

- ‌[النوع] الرابع: في قضاء التطوع

- ‌[النوع] الخامس: في الإفطار يوم الغيم

- ‌[النوع] السادس: في التشديد في الإفطار

- ‌الفرع الثاني: في الكفارة

- ‌الكتاب الرابع: في الصدق

- ‌الكتاب الخامس: في الصدقة

- ‌الفصل الأول: في الحث عليها وآدابها

- ‌الفصل الثاني: في أحكام الصدقة

- ‌الفرع الأول: في الصدقة عن ظهر غنى، والابتداء بالألزم والأقارب

- ‌الفرع الثاني: في صدقة المرأة من بيت زوجها، والعبد من مال سيده

- ‌الفرع الثالث: في ابتياع الصدقة، والرجوع فيها

- ‌الفرع الرابع: في صدقة الوقف

- ‌الفرع الخامس: في إحصاء الصدقة

- ‌الفرع السادس: في الصدقة عن الميت

- ‌الكتاب السادس: في صلة الرحم

- ‌الكتاب السابع: في الصحبة

- ‌الفصل الأول: في صحبة الأهل والأقارب

- ‌الفرع الأول: في حق الرجل على الزوجة

- ‌الفرع الثاني: في حق المرأة على الزوج

- ‌الفرع الثالث: في أحاديث متفرقة

- ‌الفصل الثاني: في أحاديث جامعة لخصال من آداب الصحبة

- ‌الفصل الثالث: في المجالسة وآداب المجلس

- ‌الفرع الأول: في الجلوس بالطرق

- ‌الفرع الثاني: في التناجي

- ‌الفرع الثالث: في القيام للداخل

- ‌الفرع الرابع: في الجلوس في مكان غيره

- ‌الفرع الخامس: في القعود وسط الحلقة

- ‌الفرع السادس: في هيئة الجلوس

- ‌الفرع السابع: في الجلوس في الشمس

- ‌الفرع الثامن: في صفة الجليس

- ‌الفصل الرابع: في كتمان السر

- ‌الفصل الخامس: في التحاب والتواد

- ‌الفرع الأول: في الحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في الإعلام بالمحبة

- ‌الفرع الثالث: في القصد في المحبة

- ‌الفرع الرابع: في الحب في الله

- ‌الفرع الخامس: في حب الله للعبد

- ‌الفرع السادس: في [أن] من أحب قوماً كان معهم

- ‌الفرع السابع: في تعارف الأرواح

- ‌الفصل السادس: في التعاضد والتساعد

- ‌الفرع الأول: في أوصاف جامعة

- ‌الفرع الثاني: في الحِلْف والإخاء

- ‌الفرع الثالث: في النصر والإعانة

- ‌الفرع الرابع: في الشفاعة

- ‌الفصل السابع: في الاحترام والتوقير

- ‌الفصل الثامن: في الاستئذان

- ‌الفرع الأول: كيفية الاستئذان

- ‌الفرع الثاني: في موقف المستأذن

- ‌الفرع الثالث: في إذن المستدعى

- ‌الفرع الرابع: في الاستئذان على الأهل

- ‌الفرع الخامس: في الإذن بغير الكلام

- ‌الفرع السادس: في دق الباب

- ‌الفرع السابع: في النظر من خَلل الباب

- ‌الفصل التاسع: في السلام والجواب

- ‌الفرع الأول: في الأمر به، والحث عليه

- ‌الفرع الثاني: في المبتدئ بالسلام

- ‌الفرع الثالث: في كيفية السلام

- ‌الفرع الرابع: في تحية الجاهلية، والإشارة بالرأس واليد

- ‌الفرع الخامس: في السلام على أهل الذمة

- ‌الفرع السادس: في السلام على من يبول أو يتغوط أو من ليس على طهارة

- ‌الفصل العاشر: في المصافحة

- ‌الفصل الحادي عشر: في العطاس والتثاؤب

- ‌الفصل الثاني عشر: في عيادة المريض

- ‌الفصل الثالث عشر: في الركوب والارتداف

- ‌الفصل الرابع عشر: في حفظ الجار

- ‌الفصل الخامس عشر: في الهجران والقطيعة

- ‌الفصل السادس عشر: في تتبع العورة وسترها

- ‌الفصل السابع عشر: في الخلوة بالنساء والنظر إليهن

- ‌الفرع الأول: في الخلوة بهن

- ‌الفرع الثاني: في النظر إليهن

- ‌الفرع الثالث: في المخنَّثِين

- ‌الفرع الرابع: في نظر المرأة إلى الأعمى

- ‌الفرع الخامس: في المشي مع النساء في الطريق

- ‌الفصل الثامن عشر: في أحاديث متفرقة

- ‌إجابة النداء

- ‌من يصاحب

- ‌العداوة

- ‌لزوم الجماعة

- ‌من مشى وبيده سهام أو نصال

- ‌التعرض للحُرَم

الفصل: ‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

4382 -

(د) أيوب السختياني: قال: كتبَ عُمَرُ بنُ عبد العزيز إِلى أهل البصرةِ: «بَلَغَنَا عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم

وذكر نحو حديثِ ابنِ عُمَرَ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وزاد: وإِنَّ أحسن ما يُقدَر له، إِذا رأينا هلالَ شعبان لكذا وكذا، فالصومُ إِن شاء الله لكذا وكذا، إِلا أَن تروا الهلال قبل ذلك» . أخرجه أبو داود هكذا عقيب حديث ابنِ عمر، وحديثُ ابنِ عُمَرَ قد تقدَّم في أول الفصل في جملة رواية أبي داود (1) .

(1) رقم (2321) بلاغاً في الصوم، باب الشهر يكون تسعاً وعشرين، وإسناده معضل لكن يشهد له حديث ابن عمر المتقدم برقم (4377)، وقال المنذري في " مختصر سنن أبي داود ": وهذا الذي قاله عمر بن عبد العزيز قضت به الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه أبو داود (2321) حدثنا حميد بن مسعدة، ثنا عبد الوهاب، حدثني أيوب، قال، فذكره.

ص: 271

‌الفرع الثاني: في وجوبه بالشهادة

، وهو نوعان

[النوع] الأول: شهادة الواحد

4383 -

(د ت س) عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: قال: «جاء أعرابي إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: إِني رأيتُ الهلالَ - قال الحسن في حديثه: يعني هلالَ رمضانَ - فقال: أتشهدُ أن لا إِله إِلا الله؟ قال: نعم، قال:

⦗ص: 272⦘

أتشهدُ أن محمداً رسولُ الله؟ قال: نعم، قال: يا بلالُ، أذِّن في الناس: أَنْ صوموا غداً» .

وفي رواية عن عكرمة: «أنهم شَكُّوا في هلالِ رمضانَ مَرَّة، فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحَرَّةِ يشهدُ أنه رأى الهلالَ، فأُتيَ به النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فقال: أتشهدُ أن لا إِله إِلا الله، وأني رسولُ الله؟ قال: نعم، وشهدَ أنه رأى الهلالَ، فأَمر بلالاً، فنادى في الناس: أن يقوموا وأن يصوموا» . أخرجه أبو داود.

وقال: رواه جماعة عن سِماك بن حرب عن عكرمة مرسلاً، ولم يذكر القيامَ أحد إِلا حمادُ بن سلمة، قال أبو داود: هذه كلمة لم يقلها إِلا حماد: «وأن تقوموا» ، لأن قوماً يقولون: القيامُ قبل الصيام.

وفي رواية الترمذي: قال: «جاء أعرابي إِلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: إِني رأيتُ الهلالَ، فقال: أتشهدُ أن لا إِله إِلا الله؟ أَتشهدُ أن محمداً رسول الله؟ قال: نعم، قال: يا بلال، أذِّن في الناس: أن يصوموا غداً» . قال الترمذي: وروي عن عكرمة مرسلاً. وأخرجه النسائي مثل الترمذي، وقال:«أن محمداً عبدُه ورسولُهُ» .

وله في أخرى: «فنادى النبيُّ صلى الله عليه وسلم: أن صوموا» . أخرجه أيضاً مرسلاً

⦗ص: 273⦘

عن عكرمة، ولم يذكر لفظه (1) .

(1) رواه أبو داود رقم (2340) و (2341) في الصيام، باب في شهادة الواحد على رؤية الهلال، والترمذي رقم (691) في الصوم، باب ما جاء في الصوم بالشهادة، والنسائي 4 / 132 في الصوم، باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان، من حديث سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، ورواية سماك عن عكرمة مضطربة، وقال الترمذي: حديث ابن عباس فيه اختلاف، وروى سفيان الثوري وغيره عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً. أقول: ولكن للحديث شواهد بمعناه يقوى بها، منها الحديث الذي بعده، وقال إسحاق: لا يصام إلا بشهادة رجلين، ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. قال الترمذي: والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم، قالوا: تقبل شهادة رجل واحد في الصيام، وبه يقول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وأهل الكوفة.

[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]

أخرجه الدارمي (1699) قال: حدثني عصمة بن الفضل، قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة. وأبو داود (2340) قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان.

قال: حدثنا الوليد - يعني ابن أبي ثور - (ح) وحدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا الحسين - يعني الجعفي-، عن زائدة. وابن ماجة (1652) قال: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، ومحمد بن إسماعيل، قالا: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا زائدة بن قدامة. والترمذي (691) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا الوليد بن أبي ثور. (ح) وحدثنا أبو كريب، قال: حدثنا حسين الجعفي، عن زائدة. والنسائي (4/131) قال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أنبأنا الفضل بن موسى، عن سفيان. وفي (4/132) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة. وفي (4/132) قال: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن، قال: حدثنا حسين، عن زائدة. وابن خزيمة (1923) قال: حدثنا محمد بن عثمان العجلي. قال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا زائدة. وفي (1924) قال: حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي، قال: حدثنا حسين بن علي الجعفي. عن زائدة.

ثلاثتهم - زائدة، والوليد بن أبي ثور، وسفيان - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، فذكره.

* أخرجه أبو داود (2341) قال: حدثني موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد. والنسائي (4/132) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان بن عن أبي داود. عن سفيان. وفي (4/132) قال: أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم مصيصي. قال: أنبأنا حبان بن موسى المروزي، قال: أنبأنا عبد الله، عن سفيان.

كلاهما - حماد، وسفيان - عن سماك بن حرب، عن عكرمة، مرسلا. ليس فيه ابن عباس.

(*) وقال أبو عبد الرحمن النسائي: هذا أولى بالصواب - يعني المرسل - من حديث الفضل بن موسى. لأن سماك بن حرب كان ربما لقن. فقيل له: عن ابن عباس. وابن المبارك أثبت في سفيان من الفضل بن موسى. وسماك إذا تفرد بأصل لم يكن حجة، لأنه كان يلقن فيلقن. «تحفة الأشراف» (6104) .

ص: 271