الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القراءة في صلاة الجنازة
«السنة أن يقرأ فيها بـ: «فاتحة الكتاب» [وسورة]».
[أصل صفة الصلاة (2/ 553)]
قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة
قوله: «وسورة» : قال الشوكاني «4/ 53» : «فيه مشروعية قراءة سورة مع «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح، ويؤيد وجوبَ قراءة السورة في صلاة الجنازة الأحاديثُ المتقدمة في «باب وجوب قراءة «الفَاتِحَة» » من كتاب الصلاة؛ فإنها ظاهرة في كل صلاة». اهـ.
واستحباب قراءة سورة قصيرة هو وجه للشافعية؛ كما في «المجموع» - «وهو الوجه الحق» -، واستدل له بهذا الحديث. وصححه - كما سيأتي -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 553)]
قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة
[ذكر الإمام حديث ابن عباس أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ثم قال: لتعلموا أنها سنة. وتكلم على صحة الحديث إلى أن قال]: والصلاة على الجنازة صلاة قطعاً؛ فهي تدخل في عموم حديث «لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب» . وبه استدل الحنابلة وغيرهم على وجوب قراءة «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة، فهو بقوله:«فما زاد» يدل أيضاً على مشروعية قراءة السورة بعد «الفَاتِحَة» في الجنازة، وهذا مما ذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» «4/ 53» .
قال النووي في «المجموع» «5/ 232» : «إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول، وغيرهم من الأصوليين والمحدثين» .
هذا، وفي القراءة على الجنائز بـ:«فاتحة الكتاب» أحاديث كثيرة سوى هذا الحديث، وقد ساقها في «التعليق» على «نصب الراية» «2/ 270» ، وهي عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم، وذكر بعضها الشوكاني في «النيل» «4/ 52» ، وأسانيدها لا تخلو من ضعف، لكن بعضها يقوي بعضاً. ومنه نعلم أن قول ابن الهمام «1/ 459»:«ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . ليس بصواب. ويأتي ما يخالفه من بعض علمائنا، وهي تدل على أن السنة قراءة «الفَاتِحَة» في الجنازة.
قال الترمذي: «والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ يختارون أن يقرأ بـ: «فاتحة الكتاب» بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة؛ إنما هو الثناء على الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة».
قلت: وهو مذهب علمائنا، قال الإمام محمد في «الموطأ» «165»:«لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله» .
قال أبو الحسنات: يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية المطلقة؛ فيكون إشارة إلى الكراهة. وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخرين؛ حيث قالوا: يكره قراءة «الفَاتِحَة» في صلاة الجنازة.
وقالوا: لو قرأ بنية الدعاء؛ لا بأس به. ويحتمل أن يكون نفياً للزومه، فلا يكون فيه نفي الجواز.
وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا؛ حيث صنف رسالة سمّاها: «النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بـ: «أم الكتاب» ». ردَّ فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية. وهذا هو الأولى؛ لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.