الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: «سَعْلَة» بفتح أوله من السعال، ويجوز الضم.
هل يُبطل السعال الصلاة قال الإمام معلقًا على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118» ، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع: استُدِل به على أن السعال لا يبطل الصلاة.
قال الحافظ «2/ 203» : «وهو واضح فيما إذا غلبه» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 429)]
القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «من قرأ في الفجر بـ «ألم نشرح» و «ألم تر كيف» لم يرمد. لا أصل له.
[قال الإمام]: قال السخاوي «ص 200» : لا أصل له، سواء أريد بالفجر هنا سنة الصبح أو الصبح لمخالفته سنة القراءة فيهما.
يشير إلى أن السنة في سنة الفجر {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ} ، وفي فرض الفجر قراءة ستين آية فأكثر على ما هو مفصل في كتابي «صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم» .
السلسلة الضعيفة (1/ 166 - 167).
شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله: «وهذا لأن قرآن الفجر مشهود يشهده الله تعالى وملائكته» .
قلت: أما شهود الملائكة فصحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وأما شهود الله تعالى فلم يرد