الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُسْلِمُونَ} «2: 136» .
وربما قرأ بَدَلَها: {فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} «3: 52» .
- وأحياناً يقرأ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الكَافِرُونَ} «109: 6» في الأولى، و:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} «112: 4» في الأخرى.
قال النووي «3/ 385» : «ونص الشافعي في «البويطي» على استحباب القراءة بهما فيهما. وإلى هذا ذهب علماؤنا - كما في «الفتح» «1/ 228» -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 450)]
فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)
«وكان يقول: «نِعْمَ السُّورتانِ هما» ».
وسمع رجلاً يقرأ السورة الأولى في الركعة الأولى؛ فقال: «هذا عبد آمن بربه» . ثم قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى؛ فقال: «هذا عبد عرف ربه» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 456)]
إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر
وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين بـ: «فاتحة الكتاب» وسورتين، ويُطَوِّلُ في الأولى ما لا يُطَوِّل في الثانية.
وكان - أحياناً - يطيلها، حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام، فيذهب الذاهب