المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حول صيغ التشهد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القراءة في الصلاة

- ‌وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها

- ‌صيغة أخرى للاستعاذة

- ‌الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

- ‌الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

- ‌مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

- ‌الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام

- ‌البسملة وعدم الجهر بها

- ‌لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء

- ‌ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح

- ‌حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة

- ‌هل يشرع التعوذ مع كل ركعة

- ‌الجهر والإسرار بالبسملة

- ‌ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌قراءة (مَلِك يوم الدين)

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب

- ‌حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة

- ‌رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة

- ‌كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة

- ‌من فضائل القرآن

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌هل يجهر المؤتمون بالتأمين

- ‌الاقتصار على التأمين دون زيادة

- ‌تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام

- ‌‌‌من فضائل التأمينالاستجابة للعبد

- ‌من فضائل التأمين

- ‌القراءة بعد الفاتحة

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض

- ‌سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا

- ‌إكمال السورة المقروءة في الصلاة

- ‌تقسيم السورة في ركعتين

- ‌تكرار السورة في الركعتين

- ‌الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة

- ‌المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة

- ‌جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

- ‌هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة

- ‌الجمع بين السور من السبع الطوال

- ‌أفضل الصلاة طول القيام

- ‌التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»

- ‌حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه

- ‌هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة

- ‌هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن

- ‌هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة

- ‌البسملة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌تنكيس القراءة في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة

- ‌التجوز في الصلاة

- ‌التجوّز في الصلاة لعارض

- ‌حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

- ‌تلخيص أحكام الجهر والإسرار

- ‌في الصلوات الخمس وغيرها

- ‌تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

- ‌في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف

- ‌الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء

- ‌الإسرار في صلاة النهار

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ

- ‌التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

- ‌اختلاف ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات باختلافها

- ‌القراءة في الصلاة بأواخر السور

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر

- ‌القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر

- ‌شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا

- ‌قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض

- ‌القراءة في فجر الجمعة

- ‌تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية

- ‌إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌تخفيف القراءة في سنة الفجر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر

- ‌فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

- ‌إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر

- ‌معرفة الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته

- ‌إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر

- ‌قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا

- ‌القراءة في صلاة العصر

- ‌القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه

- ‌القراءة في المغرب بطولى الطوليين

- ‌التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء

- ‌النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء

- ‌القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الليل

- ‌القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل

- ‌وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها

- ‌ما عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

- ‌فضل الصلاة في الليل بمئتي آية

- ‌القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر

- ‌فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل

- ‌قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل

- ‌قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كلَّه إلا نادراً

- ‌القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح

- ‌فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل

- ‌سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل

- ‌ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات

- ‌القراءة في صلاة الوِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى

- ‌هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك

- ‌أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة

- ‌مد حروف المد في القراءة

- ‌الوقوف على رؤوس الآيات

- ‌السنة الوقوف على رأس كل آية

- ‌الترجيع في القراءة

- ‌الأمر بتحسين الصوت بالقرآن

- ‌فضل تحسين الصوت بالقرآن

- ‌مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن

- ‌الأمر بالتغني بالقرآن

- ‌حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري

- ‌كتاب الركوع

- ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

- ‌صفة الركوع

- ‌تمكين اليدين من الركبتين في الركوع

- ‌تفريج أصابع اليدين حال الركوع

- ‌جعل الأصابع على الساقين حال الركوع

- ‌التطبيق في الركوع منسوخ

- ‌المجافاة حال الركوع

- ‌وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع

- ‌مساواة الرأس للظهر حال الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌حكم ترك الاطمئنان في الركوع

- ‌لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع

- ‌وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط

- ‌أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)

- ‌تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)

- ‌من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح

- ‌من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

- ‌من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

- ‌من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌التسوية بين الأركان في الطول من السنة

- ‌من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم

- ‌محل النظر حال الركوع

- ‌التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب

- ‌الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع

- ‌رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد

- ‌جهر الإمام بالتسميع

- ‌الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه

- ‌عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

- ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

- ‌هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا

- ‌رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

- ‌وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الوضع بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول

- ‌كتاب السجود

- ‌فضل الإكثار من السجود

- ‌ركنية السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

- ‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

- ‌تقديم اليدين في النزول للسجود

- ‌النزول للسجود

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول على اليدين في السجود

- ‌السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود

- ‌من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين

- ‌ركبتا البعير في مقدمته

- ‌صفة السجود

- ‌السجود على اليدين والوجه

- ‌السجود على أليتي الكف

- ‌بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:

- ‌جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود

- ‌عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف

- ‌وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه

- ‌استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل

- ‌فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود

- ‌رفع العجيزة في السجود

- ‌الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

- ‌جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود

- ‌وجوب وضع الأنف في السجود

- ‌حكم السجود معقوص الشعر

- ‌النهي عن افتراش الذراعين في السجود

- ‌رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود

- ‌هل يُضم الفخذين في السجود

- ‌حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود

- ‌ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين

- ‌ركن الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه

- ‌هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء

- ‌هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود

- ‌هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول

- ‌فضل السجود

- ‌من فضائل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر

- ‌السجود في طين وماء

- ‌الصلاة على الخمرة والحصير

- ‌لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل

- ‌انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة

- ‌الرفع من السجود

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه

- ‌رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

- ‌سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين

- ‌الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة

- ‌صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين

- ‌من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين

- ‌سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود

- ‌الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين

- ‌ركنية الاطمئنان بين السجدتين

- ‌الأذكار بين السَّجدتين

- ‌دعاء آخر

- ‌الأذكار السابقة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض

- ‌إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة

- ‌هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة

- ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌الإشارة بالإصبع بين السجدتين

- ‌السجدة الثانية والرفع منها

- ‌السجدة الثانية، والرفع منها

- ‌جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌مشروعية جلسة الاستراحة

- ‌جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

- ‌هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام

- ‌رد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن

- ‌صفة جلسة الاستراحة

- ‌موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة

- ‌القيام إلى الركعة الثانية

- ‌الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن

- ‌حكم العجن في الصلاة وكيفيته

- ‌الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة

- ‌السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد

- ‌ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية

- ‌ضعف ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه

- ‌الركعة الثانية

- ‌عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة

- ‌جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى

- ‌وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ

- ‌جلسة التشهد

- ‌الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية

- ‌النهي عن إقعاء الكلب

- ‌موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها

- ‌النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق

- ‌فضل رفع الإصبع في التشهد

- ‌أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

- ‌النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

- ‌الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ

- ‌عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد

- ‌الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد

- ‌تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة

- ‌صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد

- ‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

- ‌هل زيادة (يحركها) شاذة

- ‌متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد

- ‌هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط

- ‌هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا

- ‌استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام

- ‌استمرار تحريك الإصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الأصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الإصبع في التشهد

- ‌هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة

- ‌خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض

- ‌هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا

- ‌ترك تحريك الإصبع للخوف

- ‌تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه

- ‌التشهد الأول

- ‌وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

- ‌وجوب التشهد الأول والجلوس له

- ‌الأمر بالتشهد في كل جلسة

- ‌تعليم الصحابة التشهد

- ‌إخفاء التشهد

- ‌صِيَغُ التشهد

- ‌هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: وأشهد أني رسول الله

- ‌السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد

- ‌صيغة ثانية للتشهد

- ‌صيغة ثالثة للتشهد

- ‌صيغة رابعة للتشهد

- ‌صيغة خامسة للتشهد

- ‌صيغة سادسة للتشهد

- ‌للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

- ‌هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

- ‌الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

- ‌ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌كثرة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بعضهم في ذلك

- ‌صيغ الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

- ‌صيغة ثانية

- ‌صيغة ثالثة

- ‌صيغة رابعة

- ‌صيغة خامسة

- ‌صيغة سادسة

- ‌صيغة سابعة

- ‌حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت

- ‌حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية

- ‌إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية

- ‌أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة

- ‌أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌الدعاء في هذا التشهد

- ‌مشروعية الدعاء في التشهد الأول

- ‌حكم التسمية قبل التشهد

- ‌حول صيغ التشهد

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد وفاته

- ‌صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي: السلام على النبي

- ‌حكم التلفيق بين صيغ التشهد

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها

- ‌جمع أكثر من دعاء بعد التشهد

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

- ‌كيفية النهوض للركعة الثالثة

- ‌كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام

- ‌رفع اليدين مع التكبير أحيانًا

- ‌التكبير للركعة الرابعة

- ‌رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة

- ‌جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة

- ‌العجن عند القيام من جلسة الاستراحة

- ‌قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌التشهد الأخير

- ‌التشهد الأخير وجوب التشهد

- ‌هيئة جلوس التشهد الأخير

- ‌اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين

- ‌نصب اليمنى وفرشها أحيانًا

- ‌ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط

- ‌التورك في أي تشهد يكون

- ‌هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش

- ‌كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية

- ‌التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية

- ‌حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌التحامل على الركبة بالكف اليسرى

- ‌عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه

- ‌وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة

- ‌الدعاء قبل السلام، وأنواعه

- ‌من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة

- ‌صيغة ثانية للدعاء

- ‌صيغة ثالثة للدعاء

- ‌صيغة رابعة للدعاء

- ‌صيغة خامسة للدعاء

- ‌صيغة سادسة للدعاء

- ‌صيغة سابعة للدعاء

- ‌الصيغة الثامنة

- ‌صيغة تاسعة

- ‌صيغة عاشرة

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌تلخيص صور التسليم من الصلاة

- ‌صيغ التسليم من الصلاة

- ‌التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين

- ‌زيادة وبركاته في التسليمة الأولى

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط

- ‌زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة

- ‌الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا

- ‌الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌صور السلام من الصلاة

- ‌حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي صلى الله عليه وسلم بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة

- ‌صيعة التسليم من الصلاة

- ‌مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة

- ‌النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة

- ‌النهي عن الإشارة باليد عند التسليم

- ‌تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف

- ‌خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة

- ‌وجوب التسليم

- ‌انقضاء الصلاة

- ‌التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)

- ‌ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مدة المكوث بعد السلام من الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌حول صيغ التشهد

هذا كناية عن اهتمام الرسول عليه السلام بابن مسعود وتعليمه إياه التشهد، وجرى ابن مسعود على هذا النسق فيمن بعده من أصحابه من التابعين.

فيقول علقمة فيما أذكر: بأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يأخذ علينا الحرف الواحد، أي: كان إذا أخطأ أحدهم في الحرف الواحد يخطئه ويبين له وجه الصواب فيه، وهذه المجموعة هي التي جعلت علماء الحديث قاطبة لا خلاف بينهم وبين من كان محدثًا لا مذهب له أو مذهبيًا شافعيًا أو حنفيًا، كلهم أجمعوا على أن حديث تشهد ابن مسعود هو أصح أحاديث التشهد.

فالملاحظة التي أنت لاحظتها هي قوة واحدة من جانب أنه أعلنها، لكن ذلك لا يعني الصحة من حيث الرواية ووصول هذا التشهد إلينا بنفس القوة والمتانة التي جاء إلينا حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فتلك قوة موضعية، ولا شك أن عمر حينما يعلن شيئًا أمام الناس فهي قوة مهمة جدًا، لكن ما الذي يعرفنا بذلك؟ إنما هو الإسناد، لا شك حينذاك أن إسناد ابن مسعود وإجماع العلماء كما ذكرنا على أنه أقوى إسناد يبقى الفضيلة الراجحة لحديث ابن مسعود.

(فتاوى جدة (6) /00: 31: 54)

‌حول صيغ التشهد

الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله:

لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفون التشهد في جلوس التشهد؛ ولذلك فقد كانوا يقرؤون بعض الكلمات من عند أنفسهم يمجدون الله تبارك وتعالى كما يبدو لهم، فكان أحدهم إذا جلس في التشهد يقول: السلام على الله .. السلام على جبريل .. السلام على عباد الله الصالحين، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن الله

ص: 518

هو السلام فقول المصلي: السلام على الله فهذا لا يناسب مقام الله تبارك وتعالى؛ لأن السلام اسم من أسماء الله، ولذلك علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمهم فقال لهم:«إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» قال عليه السلام: «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» ، فمن هنا فرض التشهد على المصلين ولم يكن قبل ذلك مفروضًا.

وقد جاء في حديث مختصر عن ابن مسعود نفسه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض قراءة التشهد في الصلاة فمن يومئذ أصبح التشهد فريضة من فرائض الصلاة، وقد اختلف العلماء قديمًا في حكم هذا التشهد فمن قائل لما جاء في الحديث: إنه فرض ومن قائل: إنه واجب، ولا أريد أن أخوض الآن ببيان الفرق بين الفرض والواجب؛ لأنه أولًا: قول مرجوح الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، وإنما هو مجرد اصطلاح من بعض المذاهب، وقد علمتم وهذا ثانيًا: أنه خلاف ما عليه جماهير العلماء، وخلاف الحديث السابق أن التشهد في الصلاة فرض أي: فرضه الرسول على وحي من رب العالمين.

فبعد هذا التشريع الجديد لم يجز لأحد أن يتساهل بترك التشهد في جلوس التشهد، وهذه الصيغة التي سمعتموها لا بد من أن نذكر حولها أمرين اثنين:

أولهما: هو الجواب عن سؤال السائل أي: إن هذه الصيغة هي أفضل الصيغ وأصح الصيغ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هناك صيغ أخرى كنت أحصيتها وجمعتها في كتاب: صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، وإنما ذلك أعني: إنما أصح هذه التشهدات هي: تشهد ابن مسعود من هذا؛ لأنه اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما؛ ولأن علماء الحديث قاطبةً يذهبون إلى أصحية هذه الصيغة على الصيغة الأخرى.

هناك الصيغة الثانية المشهورة وهي التي أخذ بها الإمام الشافعي وهي تختلف بعض الشيء عن صيغة تشهد ابن مسعود: التحيات الطيبات لله في بعض

ص: 519

الروايات: الزاكيات، فكان من جملة الأسباب التي جعل بعض المحدثين يرجحون رواية ابن مسعود بهذه الصيغة على رواية ابن عباس أن ابن مسعود قديم الصحبة أما ابن عباس فحديث الصحبة؛ لأنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو قريب من بلوغ سن التكيلف، وأيضًا إن حديث ابن مسعود لم يختلف الرواة عليه ولو في حرف واحد، فكلهم رووا هذه الصيغة كما روت الأمة بالإجماع فاتحة الكتاب ليس فيها اختلاف ولا في حرف واحد، كذلك تشهد ابن مسعود رضي الله عنه كل الرواة الذين رووه خاطبوه عليه بالحرف الواحد ولا جرم ولا غرابة في ذلك؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان من اهتمامه في تلقينه وتعليمه لأصحابه من بعد النبي صلى الله عليه وسلم .. أصحاب ابن مسعود الذين لم يدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ابن مسعود يعلم أصحابه ومنهم: علقمة، فعلقمة هذا يقول عن ابن مسعود: أنه كان إذا علمنا التشهد يأخذ علينا حتى الحرف الواحد - كان ابن مسعود إذا علمهم التشهد يأخذ عليهم حتى الحرف الواحد.

فلذلك تتابع أصحاب ابن مسعود على رواية صيغة تشهد ابن مسعود بالحرف الواحد لا اختلاف بينهم إطلاقًا بخلاف تشهد ابن عباس، فإذا كان السؤال: أي الصيغ أصح؟ فقد عرفتم الجواب أنه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وعرفتم الأسباب أنها متعددة وكثيرة.

بقي شيء آخر أشرت إلى أنه لا بد من ذكره وهي فائدة في علمي أعرض عن تطبيقها جماهير المصلين؛ وذلك بأنهم لم تصبهم هذه الفائدة مع أنها جاءت في صحيح البخاري وفي مسند الإمام أحمد رحمهم الله تعالى، لقد قال ابن مسعود فيما روياه أعني: البخاري وأحمد بإسنادهما الصحيح: «علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه» كف ابن مسعود بين كفي الرسول عليه السلام، وهذا كناية عن اهتمامه صلى الله عليه وسلم بصاحبه ابن مسعود حيث وضع كفه. . ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال عليه الصلاة والسلام:«فإنك إذا قلتها أصابت كل عبد صالح في السماء أو في الأرض» وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله،

ص: 520

قال ابن مسعود -وهنا الفائدة- قلنا: السلام عليك أيها النبي والنبي بين ظهرانينا أي: وهو حي يعيش بين ظهراني أصحابه، قال ابن مسعود: فلما مات قلنا: السلام على النبي فلما مات عليه الصلاة والسلام قلنا: السلام على النبي.

فقول ابن مسعود في التفريق في السلام على النبي في التشهد إنما هو تفريق بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم له ولأصحابه، والمقصود بالتوفيق يعني: بإشعار من النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يقولوا في التشهد في السلام عليه بعد وفاته: السلام على النبي، ولذلك استجابة من أصحابه عليه الصلاة والسلام بإيقاف نبي الله إياهم على هذا التشريع الجديد بعد وفاته استجابوا له فصرح ابن مسعود في تشهده هذا أننا قلنا: السلام عليك أيها النبي وهو بين ظهرانينا، فلما مات قلنا: السلام على النبي أي: تركوا كاف الخطاب وانتقلوا إلى لفظة الغيب فقالوا: السلام على النبي.

وقد تناقش بعض العلماء من الشافعية حول قول ابن مسعود هذا: هل هو توقيت من النبي صلى الله عليه وسلم أو باجتهاد من ابن مسعود؟ فقيل وقيل، لكن كان القول الراجح ما ذكره الإمام السبكي من الشافعية أنه قال: إذا صح قول ابن مسعود: فلما مات قلنا: السلام على النبي وجب العدول من لفظة الخطاب: السلام عليك أيها النبي إلى لفظة الغيبة: السلام على النبي، لكن الفرق بين قول السبكي وبين استدراك الحافظ ابن حجر والعسقلاني هو ما يلحظه كل من سمع آنفًا أن هذا الحديث رواه البخاري، فقول السبكي إن صح فتحفظ لا محل له، ولذلك استدرك عليه ذلك الحافظ ابن حجر والعسقلاني فقال: قد صح ذلك كما جاء في رواية البخاري السابقة، فلما مات قلنا: السلام على النبي، فإذًا صح.

وثانيًا: أن ابن مسعود لم يحك ذلك عن نفسه فقط بل حكاه عن الصحابة؛ لأنه قال: كنا نقول وهو صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا: السلام عليك أيها النبي .. كنا نقول، ليس كنت أقول، فلما مات قلنا: السلام على النبي.

ثم أيد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا البيان الشافي من التفريق بين ما روى البخاري بلفظ: فلما مات قلنا. .. أيد هذه الرواية برواية الأخرى عزاها لمصنف

ص: 521

عبد الرزاق - وقد طبع هذا المصنف والحمد لله منذ بضع سنين أو أكثر - حيث روى عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح عن عطاء بن أبي رباح قال: كان أصحاب النبي - هذه الرواية صريحة - كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في حياته: السلام عليك أيها النبي، فلما مات قالوا: السلام على النبي، فلذلك صار لزامًا علينا أن نقول كما صار إليه أصحابه بعد وفاته: السلام على النبي، وليس السلام عليك أيها النبي.

هذا من أجل هذا المثال نقول دائمًا وأبدًا: لا يكفي الدعوة في هذا الزمان إلى العمل بالكتاب والسنة وهذا واجب ولكن - انتبهوا إلى ما أقول - ينبغي الدعوة إلى الكتاب والسنة ولكن لا ينبغي الاقتصار بالدعوة إلى الكتاب والسنة أن نقف هنا، بل لا بد لنا من أن نضيف إلى ذلك وعلى منهج السلف الصالح أي: نحن ندعو إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لماذا؟ لأن السلف الصالح وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين باشروا السماع من فمه غضًا طريًا إلى آذانهم، ونقلوا ذلك واقعًا في حياتهم إلى من بعدهم، وهذا هو المثال بين أيديكم.

ولم نلتفت إلى رواية ابن مسعود هذه المفصلة بين حياته عليه السلام التي كانوا يقولون: السلام عليك أيها النبي، وبين بعد وفاته التي قالوا فيها: السلام على النبي، ما كنا لنصدق الحديث إلا على التعليم النبوي الأول ألا وهو:«إذا جلس أحدكم في التشهد فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي» إلى آخره، لكن اعتمادنا على هذا الصحابي الذي فرق لنا ليس بلفظ من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما بفهم منه بين السلام لمخاطبته في حياته وبين السلام بترك مخاطبته بعد وفاته، من هنا يتبين لكم كمثال من عشرات بل مئات الأمثلة أننا لا نستطيع أن نفهم الكتاب والسنة فهمًا صحيحًا إلا على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم الذين جاءوا من بعدهم.

وهذا القيد: على منهج السلف الصالح، قد يستنكره بعض الجماعات الإسلامية التي لم تتفقه ليس فقط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل حتى ولا بالقرآن

ص: 522

الكريم؛ لأن هذا القيد الذي ذكرته آنفًا وهو: اتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما فهموه، وفيما تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما أمر به القرآن الكريم، فكلنا يقرأ فيه قول الله تبارك وتعالى:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: 115] فقوله تبارك وتعالى: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] هذه الجملة لها معنى إضافي على الجملة التي قبلها والتي عليها حذفت الجملة التي بعدها حيث قال تعالى: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} لم يقل ربنا عز وجل، ولو أنه قال ذلك لكفى لكنه أراد أن ينبه المسلمين إلى هذه النكتة التي سبق أن ذكرتها وهي اتباع أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقال:{وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] لم يقل: «ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى» إلى آخر الآية، وإنما جاء بجملة إضافية على الجملة الأولى كما ذكرت آنفًا وهي:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115].

فإذًا: اتباع سبيل المؤمنين أمر ضروري جدًا، وأساس من أسس الدعوة الإسلامية الحقة التي لا يكون مخالفها على هدًى من ربه تبارك وتعالى، وقد شرح الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الجملة:{وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِين} [النساء: 115] وبينها؛ لأن المقصود ابتداء إنما هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث تفرق المسلمين كما تفرقت اليهود والنصارى، لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة، قلنا: من يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة» لم يقل في هذه الرواية هي: كتاب وسنة رسول الله؛ لأن هذا مفهوم من عديد من الآيات والأحاديث، كمثل قوله تبارك وتعالى:«فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا» [النساء: 59] ..

(رحلة النور: 47 ب/00: 05: 50)

ص: 523