الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا سجد فرَّج بين فخذيه. .. وقوله: «فرَّج بين فخذيه» : فرق بينهما.
قال الشوكاني: . .. ولا خلاف في ذلك (1).
حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود
[كان الشيخ قد قال عن أحاديث التفريج: وهذا الحديث، وحديث البراء الماضي يدلان على وجوب التفريج المذكور، لكن حديث أبي هريرة المذكور بعده، يدل على الاستحباب.
كذا أطلق الحافظ في «الفتح» «2/ 234» ، وأرى أن الصواب أن يقال: يجب التفريج؛ إلا إذا وجد مشقة منه؛ فيرخص حينئذٍ تركه، ويدل على هذا القيد عبارة ابن عجلان الآتية. فتأمل].
[قال ناشر كتاب أصل صفة الصلاة]:
تنبيه: كان في المتن بعد قوله: «سجد كل عضو منك معك» : «ورخص في ترك التفريج: التجافي؛ إذا كان يشق على الساجد، وذلك حينما شكا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه مشقة السجود -عليهم- إذا تفرجوا. فقال: «استعينوا بالركب» . [قال ابن عجلان -أحد رواته-: وذلك أن يضع مرفقيه على ركبتيه إذا أطال السجود وأعيا]».
وعلق الشيخ رحمه الله عليه بقوله: «هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
أخرجه أبو داود «1/ 143» ، وعنه البيهقي «2/ 116 - 117» ، والترمذي عن قُتيبة «2/ 77» ، والحاكم «1/ 229» ، وعنه البيهقي أيضاً عن شعيب بن الليث بن سعد، وأحمد «2/ 339 - 340» عن يونُس؛ ثلاثتهم عن الليث عن ابن عجلان عن سُمَي عن أبي صالح عنه به. والزيادة لشعيب ويونس. وقد عزاها الحافظ في
(1)[قال الناشر في حواشي أصل الصفة]: «تنبيه» : حسن الشيخ رحمه الله أخيراً - حديث «دراج» ؛ إلا ما كان من روايته عن أبي الهيثم.
انظر «الصحيحة» «3350» وحسن حديثه هذا في «صحيح أبي داود» «837» .
«الفتح» لأبي داود، وهو وهم! وقال الحاكم:«صحيح على شرط مسلم» ، ووافقه الذهبي، وهو وهم أيضاً؛ وإنما هو حديث حسن فقط، ليس صحيحاً، ولا على شرط مسلم - كما بيناه مراراً -.
وأما الترمذي؛ فأعلَّه بأن رواه سفيان بن عيينة وغيرُ واحد عن سُمي عن النعمان ابن أبي عَيّاش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. ثم قال: «وكأن هؤلاء أصح من رواية الليث» . وعلق عليه القاضي أحمد شاكر بقوله: «لماذا؟ ! هؤلاء رَوَوُا الحديث عن سُمي عن النعمان مرسلاً، والليث بن سعد رواه عن سُمي عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولاً؛ فهما طريقان مختلفان يؤيد أحدهما الآخر ويعضُده. والليث بن سعد: ثقة حافظ حجة، لا نتردد في قبول زيادته وما انفرد به؛ فالحديث صحيح» . انتهى.
وأقول: هذا كلام صحيح متين؛ لو أن الاختلاف في وصله وإرساله كان بين الليث وبين سفيان وغيره - كما هو ظاهر كلام الترمذي، وعليه مشى القاضي المذكور -، ولكن الواقع أن الاختلاف هو بين محمد بن عجلان وبين سفيان؛ فإن الليث إنما رواه عن سُمي بواسطة ابن عجلان - كما رأيت -، وإذ الأمر كذلك؛ فمحمد بن عجلان ليس بالقوي إذا خولف؛ فالصواب في الحديث أنه مرسل؛ كما رواه سفيان بن عيينة.
وقد أخرجه البيهقي «2/ 117» ، ثم قال:«وكذلك رواه سفيان الثوري عن سُمَي عن النعمان» . ثم قال: «قال البخاري: وهذا أصح بإرساله» .
فالحديث - إذن - معلول، فيُحذف من الكتاب، ويُذكر في التعليق على سبيل التنبيه.
قلت: فلذا؛ أثبتناه كما أراد الشيخ رحمه الله (1).
[أصل صفة الصلاة (2/ 757)]
(1) قال: يحرر هل يلزم من تضعيف الشيخ للحديث أنه تراجع عن الحكم المذكور. [قيده جامعه].