الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحبها. فقال: «حُبُّكَ إيَّاها أدخلك الجنة» .
قوله: «مما يقرأ به» : أي: من السورة بعد «الفَاتِحَة» .
قوله: افتتح بـ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} قال الحافظ «2/ 205» : «تمسك به من قال: لا يشترط قراءة «الفَاتِحَة» . وأجيب بأن الراوي لم يذكر «الفَاتِحَة» ؛ اغتناء بالعلم؛ لأنه لا بد منها، فيكون معناه: افتتح بسورة بعد «الفَاتِحَة» . أو كان ذلك قبل ورود الدليل الدال على اشتراط «الفَاتِحَة» .
قال ناصر الدين بن المُنَيِّر: «في هذا الحديث أن المقاصد تغير أحكام الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا يحفظ غيرها؛ لأمكن أن يأمره بحفظ غيرها. لكنه اعتل بحبه؛ فظهرت صحة قصده؛ فَصَوَّبَه» .
قال: «وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه، والاستكثار منه، ولا يعد ذلك هجراناً لغيره» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 400)]
جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة
وكان صلى الله عليه وسلم يَقْرِن بين النَّظَائر من المُفَصَّلِ؛ فكان يقرأ سورة:
«الرَّحْمَن» «55: 78» و «النَّجْم» «53: 62» في ركعة.
و«اقْتَرَبَتِ» «54: 55» و «الحَاقَّة» «69: 52» في ركعة.
و«الطُّور» «52: 49» و «الذَّارِيَات» «51: 60» في ركعة.
و«إِذَا وَقَعَتِ» «56: 96» و «ن» «68: 52» في ركعة.
و«سَأَلَ سَائِلٌ» «70: 44» و «النَّازِعَات» «79: 46» في ركعة.
و«وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ» «83: 36» و «عَبَسَ» «80: 42» في ركعة.
و «المُدَّثِّر» «74: 56» و «المُزَّمِّل» «73: 20» في ركعة.
و«هَلْ أَتَى» «76: 31» و «لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ القِيَامَةِ» «75: 40» في ركعة.
و«عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ» «78: 40» و «المُرْسَلَات» «77: 50» في ركعة.
و«الدُّخَان» «44: 59» و «إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ» «81: 29» في ركعة.
«النظائر» أي: السور المتماثلة في المعاني؛ كالموعظة، أو الحِكَم، أو القصص، لا المتماثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينها.
قال المحب الطبري: «كنت أظن أن المراد أنها متساوية في العَدِّ، حتى اعتبرتها؛ فلم أجد فيها شيئاً متساوياً» . ذكره في «الفتح» .
«المفصل» : اختلف في المراد بالمفصل مع الاتفاق على أن منتهاه آخر القرآن. وقد ذكر الحافظ «2/ 198» الأقوال في ذلك، فبلغت العشرة؛ منها: أنه يبتدئ من «الحُجُرَات» . ثم قال: «وهو الراجح. ذكره النووي» .
وقال الحافظ في مكان آخر «2/ 206» : «تقدم أنه من «ق» إلى آخر القرآن على الصحيح».
كذا قال، وهذا القول إنما ذكره هناك في جملة الأقوال التي قيلت، ولم يصححه، ولا رجحه؛ وإنما رجح كونه من «الحُجُرَات» كما ذكره عن النووي. والله أعلم.
وإنما سمي مفصلاً؛ لكثرة الفصل بين سُوَرِه بالبسملة؛ على الصحيح؛ كما قال الحافظ. ثم قال «2/ 207» : «ولا يخالف هذا ما سيأتي في «التهجد» أنه جمع بين «البَقَرَة» وغيرها من الطوال؛ لأنه يحمل على النادر».
[أصل صفة الصلاة (1/ 402)]