الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: وهذا هو الحق؛ فإن الذهاب إلى قول الإمام المذكور فيه إلغاء للتمكين المنصوص عليه في الحديث، وذا لا يجوز - كما هو ظاهر -.
[أصل صفة الصلاة (2/ 733)]
عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله عند ذكره أعضاء السجود: «وقال غيرهم: لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف» .
قلت: وهذا هو الحق لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لا يمس أنفه الأرض ما يمس الجبين» . وهو حديث صحيح على شرط البخاري كما قال الحاكم والذهبي وقد ورد من طرق عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا كما بينته في تخريج «صفة الصلاة» .
[تمام المنة ص (170)]
وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
ثم قال في هيئة السجود: «يستحب للساجد أن يراعي في سجوده ما يأتي: تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه» .
قلت: بل هذا كله من الواجبات التي جاء ذكرها في حديث المسئ صلاته وفي غيره كما تراه موضحا مخرجا في «صفة الصلاة» ص 148 - 153.
[تمام المنة ص (207)]