الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى البقيع، فيقضي حاجته، [ثم يأتي منزله]، ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى؛ مما يُطَوِّلُها.
وكانوا يظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى.
واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال القرطبي: «ولا حجة فيه؛ لأن الحكمة لا يعلل بها؛ لخفائها، أو لعدم انضباطها» . كذا في «الفتح» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 457)]
ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر
وكان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلاثين آية؛ قدر قراءة «الم. تَنْزِيلُ» : «السَّجْدَة» «22: 30» وفيها «الفَاتِحَة» .
وكانوا يسمعون منه النَّغْمَةَ بـ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} «87: 19» ، و:{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الغَاشِيَةِ} «88: 26» .
وكان أحياناً يقرأ بـ: {السَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ} «85: 22» ، وبـ:{السَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} «86: 17» ونحوهما من السور.
وأحياناً يقرأ بـ: {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} «92: 21» ونحوها.
«وربما قرأ: {إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ}، ونحوها» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 462)]