الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: أخرجه مسلم 2/ 161 وغيره من حديث ابن عباس.
قلت: وقد ذكر هذا الحديث المؤلف في الجزء الثاني من القطع الصغير تحت عنوان سنة الفجر ما يقرأ فيها فكان عليه أن يستدرك به على ما ذكره عن ابن القيم ولو أن يشير إليه على الأقل.
[تمام المنة ص (181)]
ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر
صلاةُ الفجر: كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطوال المفصل؛ فـ «كان - أحياناً - يقرأ: «الوَاقِعَة» «56: 96» ونحوها من السور في الركعتين».
وقرأ من سورة «الطُّور» «52: 49» ؛ وذلك في حجة الوداع.
وكان - أحياناً - يقرأ: {ق. وَالقُرْآنِ المَجِيدِ} «50: 45» ونحوها في [الركعة الأولى].
وكان - أحياناً - يقرأ بقصار المفصل كـ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} «81: 29» .
وقرأ مرةً: {إِذَا زُلْزِلَتْ} «99: 8» في الركعتين كلتيهما؛ حتى قال الراوي: فلا أدري؛ أنَسِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً؟ ! .
وقرأ مرة في السفر المعوذتين: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ} «113: 5» ، و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} «114: 6».
وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: «اقرأ في صلاتك المعوذتين؛ [فما تَعَوَّذَ مُتَعَوِّذٌ بمثلهما]» .
وكان أحياناً يقرأ بأكثر من ذلك، فـ «كان يقرأ ستين آية فأكثر»؛ قال بعض رواته:«لا أدري في إحدى الركعتين أو في كلتيهما؟ » .
وكان يقرأ بسورة «الرُّوم» «30: 60» .
وأحياناً بسورة «يس» «36: 83» .
ومرة «صلى الصبح بمكة؛ فاستفتح سورة «المُؤْمِنِين» «23: 118» ، حتى جاء ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى. شك بعض الرواة -؛ أخذته سَعْلَة؛ فركع».
وكان أحياناً يؤمهم فيها بـ: «الصَّافَّات» «37: 182» .
المفصل: هي السُّبُعُ الأخير من القرآن؛ أوَّله سورة «ق» ، هذا هو الأرجح.
قال الشوكاني «2/ 197» : «والحديث استُدل به على مشروعية ما تضمنه من القراءة في الصلوات؛ لما عرفت من إشعار لفظ: «كان» بالمداومة».
قيل: في الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن قوله: «أشبه صلاة» يحتمل أن يكون في معظم الصلاة، لا في جميع أجزائها. وقد تقدم نظير هذا.
ويمكن أن يقال في جوابه: إن الخبر ظاهر في المشابهة في جميع الأجزاء؛ فيحمل على عمومه حتى يثبت ما يخصصه. اهـ.
قوله: «فلا أدري؛ أنَسِيَ رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمداً؟ ! » تَرَدَّدَ الصحابي في أن إعادة النبي صلى الله عليه وسلم للسورة؛ هل كان نسياناً؛ لكون المعتاد من قراءته أن يقرأ في الركعة الثانية غير ما قرأ به في الأولى؛ فلا يكون مشروعاً لأمته.
أو فَعَلَه عمداً لبيان الجواز؛ فتكون الإعادة مترددة بين المشروعية وعدمها؟ وإذا دار الأمر بين أن يكون مشروعاً أو غير مشروع؛ فَحَمْلُ فِعلِه صلى الله عليه وسلم على المشروعية أولى؛ لأن الأصل في أفعاله التشريع، والنسيان على خلاف الأصل. كذا في «نيل الأوطار» .
«والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمداً للتشريع» .
قوله: «ذكر موسى وهارون - أو: ذكر عيسى» . أما ذكر موسى؛ فهو في قوله تعالى: {ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ} . وأما عيسى؛ ففي الآية التي بعد هذه بأربع آيات، وهي:{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} .