الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في «النهاية» : «العجيزة» : العَجُز. وهي للمرأة خاصة فاستعارها للرجل. و «العجز» : مؤخر الشيء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]
الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها
فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها: الكفان، والركبتان، والقدمان، والجبهة والأنف.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]
جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود
وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود؛ حيث قال: «أُمرت أن أسجد «وفي رواية: أُمرنا أن نسجد» على سبعةِ أَعْظُمٍ: على الجبهة - وأشار بيده على أنفه -، واليدين «وفي لفظ: الكفَّين»، والركبتين، وأطراف القدمين، ولا نكفِت الثياب والشعر».
وكان يقول: «إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه» .
قال الحافظ: «كأنه ضَمَّنَ «أشارَ» معنى «أَمَرَّ» - بتشديد الراء -؛ فلذلك عداه بـ «على» ؛ دون «إلى» .
وعند النسائي وغيره -كما تقدم-: قال ابن طاوس: ووضع يده على جبهته، وأَمَرَّها على أنفه. وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسرة.
قال ابن دقيق العيد: قيل: معناه أنهما جُعلا كعضو واحد، وإلا؛ لكانت الأعضاء ثمانية.
قال: وفيه نظر؛ لأنه يلزم منه أن يُكتفى بالسجود على الأنف، كما يكتفى بالسجود على بعض الجبهة.
وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنهما كعضو واحد؛ فذاك في التسمية والعبارة، لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. وأيضاً فإن الإشارة قد لا تعيق المشار إليه؛ فإنها إنما تتعلق بالجبهة لأجل العبادة، فإذا تقارب ما في الجبهة؛ أمكن أن لا يعين المشار إليه يقيناً. وأما العبارة؛ فإنها معينة لما وضعت له؛ فتقديمه أولى. انتهى.
وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة؛ قال به كثير من الشافعية، وقد ألزمهم بعض الحنفية بما تقدم.
ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده.
وذهب الجمهور إلى أنه يجزئ على الجبهة وحدها. وعن الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وابن حبيب من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو قول للشافعي أيضاً.
قلت: وهذا هو الصواب - إن شاء الله تعالى -؛ للأمر بالسجود عليها، ومن ادعى أن الأمر بخصوص الأنف للاستحباب لا للوجوب؛ فهو مخالف لظاهر الحديث، ومطالب بالدليل، وأنى له ذلك؟ ! لكن كون ذلك قولاً للشافعي مما استغربه النووي في «المجموع» «3/ 424» قال:«وإن كان قوياً في الدليل. ثم قال ابن دقيق العيد: واحتج بعض الشافعية على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث «المسيء صلاته» ؛ حيث قال فيه: ويمكن جبهته.
قال: وهذا غايته أنه مفهوم لَقَب، والمنطوق مقدم عليه، وليس هو من باب تخصيص العموم.
قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث: «سجد وجهي» . فإنه «لا» يلزم من
إضافة السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه، وأضعف منه قولهم: إن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة؛ لأن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، وأضعف منه المعارضة بقياس شبهي؛ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها؛ فلا يجب وضعها.
قال: وظاهر الحديث أنه لا يجب كشف شيء من هذه الأعضاء؛ لأن مسمى السجود يحصل بوضعها دون كشفها».
وقوله: «نكفت» : بكسر الفاء من «الكفت» ، وهو الضم، والمراد أنه لا يجمع ثيابه، ولا شعره.
وظاهره يقتضي أن النهي عنه في حال الصلاة، وإليه جنح الداودي، وترجم له البخاري «2/ 238» «باب لا يكف ثوبه في الصلاة» .
قلت: وليس هذا النهي خاصاً بحال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبل الصلاة، ثم دخل فيها كذلك؛ شمله النهي عند جمهور العلماء، ويؤيده نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو عاقص شعره - كما يأتي -.
قال الحافظ: «وهي تؤيد ذلك، ورده عياض بأنه خلاف ما عليه الجمهور؛ فإنهم كرهوا ذلك للمصلي، سواء فعله في الصلاة أو قبل أن يدخل فيها، واتفقوا على أنه لا يفسد الصلاة، لكن حكى ابن المنذر عن الحسن وجوب الإعادة.
قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعره عن مباشرة الأرض، أشبه المتكبر».
وقوله: «آراب» : أي أعضاء: جمع «إرْب» - بكسر الهمزة، وسكون الراء.
[أصل صفة الصلاة (2/ 738)]