المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القراءة في الصلاة

- ‌وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها

- ‌صيغة أخرى للاستعاذة

- ‌الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

- ‌الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

- ‌مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

- ‌الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام

- ‌البسملة وعدم الجهر بها

- ‌لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء

- ‌ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح

- ‌حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة

- ‌هل يشرع التعوذ مع كل ركعة

- ‌الجهر والإسرار بالبسملة

- ‌ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌قراءة (مَلِك يوم الدين)

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب

- ‌حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة

- ‌رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة

- ‌كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة

- ‌من فضائل القرآن

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌هل يجهر المؤتمون بالتأمين

- ‌الاقتصار على التأمين دون زيادة

- ‌تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام

- ‌‌‌من فضائل التأمينالاستجابة للعبد

- ‌من فضائل التأمين

- ‌القراءة بعد الفاتحة

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض

- ‌سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا

- ‌إكمال السورة المقروءة في الصلاة

- ‌تقسيم السورة في ركعتين

- ‌تكرار السورة في الركعتين

- ‌الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة

- ‌المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة

- ‌جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

- ‌هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة

- ‌الجمع بين السور من السبع الطوال

- ‌أفضل الصلاة طول القيام

- ‌التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»

- ‌حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه

- ‌هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة

- ‌هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن

- ‌هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة

- ‌البسملة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌تنكيس القراءة في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة

- ‌التجوز في الصلاة

- ‌التجوّز في الصلاة لعارض

- ‌حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

- ‌تلخيص أحكام الجهر والإسرار

- ‌في الصلوات الخمس وغيرها

- ‌تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

- ‌في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف

- ‌الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء

- ‌الإسرار في صلاة النهار

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ

- ‌التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

- ‌اختلاف ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات باختلافها

- ‌القراءة في الصلاة بأواخر السور

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر

- ‌القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر

- ‌شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا

- ‌قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض

- ‌القراءة في فجر الجمعة

- ‌تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية

- ‌إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌تخفيف القراءة في سنة الفجر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر

- ‌فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

- ‌إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر

- ‌معرفة الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته

- ‌إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر

- ‌قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا

- ‌القراءة في صلاة العصر

- ‌القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه

- ‌القراءة في المغرب بطولى الطوليين

- ‌التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء

- ‌النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء

- ‌القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الليل

- ‌القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل

- ‌وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها

- ‌ما عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

- ‌فضل الصلاة في الليل بمئتي آية

- ‌القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر

- ‌فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل

- ‌قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل

- ‌قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كلَّه إلا نادراً

- ‌القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح

- ‌فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل

- ‌سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل

- ‌ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات

- ‌القراءة في صلاة الوِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى

- ‌هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك

- ‌أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة

- ‌مد حروف المد في القراءة

- ‌الوقوف على رؤوس الآيات

- ‌السنة الوقوف على رأس كل آية

- ‌الترجيع في القراءة

- ‌الأمر بتحسين الصوت بالقرآن

- ‌فضل تحسين الصوت بالقرآن

- ‌مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن

- ‌الأمر بالتغني بالقرآن

- ‌حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري

- ‌كتاب الركوع

- ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

- ‌صفة الركوع

- ‌تمكين اليدين من الركبتين في الركوع

- ‌تفريج أصابع اليدين حال الركوع

- ‌جعل الأصابع على الساقين حال الركوع

- ‌التطبيق في الركوع منسوخ

- ‌المجافاة حال الركوع

- ‌وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع

- ‌مساواة الرأس للظهر حال الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌حكم ترك الاطمئنان في الركوع

- ‌لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع

- ‌وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط

- ‌أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)

- ‌تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)

- ‌من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح

- ‌من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

- ‌من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

- ‌من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌التسوية بين الأركان في الطول من السنة

- ‌من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم

- ‌محل النظر حال الركوع

- ‌التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب

- ‌الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع

- ‌رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد

- ‌جهر الإمام بالتسميع

- ‌الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه

- ‌عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

- ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

- ‌هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا

- ‌رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

- ‌وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الوضع بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول

- ‌كتاب السجود

- ‌فضل الإكثار من السجود

- ‌ركنية السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

- ‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

- ‌تقديم اليدين في النزول للسجود

- ‌النزول للسجود

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول على اليدين في السجود

- ‌السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود

- ‌من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين

- ‌ركبتا البعير في مقدمته

- ‌صفة السجود

- ‌السجود على اليدين والوجه

- ‌السجود على أليتي الكف

- ‌بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:

- ‌جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود

- ‌عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف

- ‌وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه

- ‌استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل

- ‌فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود

- ‌رفع العجيزة في السجود

- ‌الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

- ‌جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود

- ‌وجوب وضع الأنف في السجود

- ‌حكم السجود معقوص الشعر

- ‌النهي عن افتراش الذراعين في السجود

- ‌رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود

- ‌هل يُضم الفخذين في السجود

- ‌حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود

- ‌ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين

- ‌ركن الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه

- ‌هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء

- ‌هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود

- ‌هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول

- ‌فضل السجود

- ‌من فضائل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر

- ‌السجود في طين وماء

- ‌الصلاة على الخمرة والحصير

- ‌لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل

- ‌انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة

- ‌الرفع من السجود

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه

- ‌رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

- ‌سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين

- ‌الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة

- ‌صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين

- ‌من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين

- ‌سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود

- ‌الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين

- ‌ركنية الاطمئنان بين السجدتين

- ‌الأذكار بين السَّجدتين

- ‌دعاء آخر

- ‌الأذكار السابقة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض

- ‌إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة

- ‌هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة

- ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌الإشارة بالإصبع بين السجدتين

- ‌السجدة الثانية والرفع منها

- ‌السجدة الثانية، والرفع منها

- ‌جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌مشروعية جلسة الاستراحة

- ‌جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

- ‌هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام

- ‌رد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن

- ‌صفة جلسة الاستراحة

- ‌موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة

- ‌القيام إلى الركعة الثانية

- ‌الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن

- ‌حكم العجن في الصلاة وكيفيته

- ‌الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة

- ‌السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد

- ‌ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية

- ‌ضعف ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه

- ‌الركعة الثانية

- ‌عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة

- ‌جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى

- ‌وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ

- ‌جلسة التشهد

- ‌الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية

- ‌النهي عن إقعاء الكلب

- ‌موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها

- ‌النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق

- ‌فضل رفع الإصبع في التشهد

- ‌أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

- ‌النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

- ‌الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ

- ‌عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد

- ‌الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد

- ‌تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة

- ‌صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد

- ‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

- ‌هل زيادة (يحركها) شاذة

- ‌متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد

- ‌هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط

- ‌هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا

- ‌استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام

- ‌استمرار تحريك الإصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الأصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الإصبع في التشهد

- ‌هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة

- ‌خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض

- ‌هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا

- ‌ترك تحريك الإصبع للخوف

- ‌تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه

- ‌التشهد الأول

- ‌وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

- ‌وجوب التشهد الأول والجلوس له

- ‌الأمر بالتشهد في كل جلسة

- ‌تعليم الصحابة التشهد

- ‌إخفاء التشهد

- ‌صِيَغُ التشهد

- ‌هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: وأشهد أني رسول الله

- ‌السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد

- ‌صيغة ثانية للتشهد

- ‌صيغة ثالثة للتشهد

- ‌صيغة رابعة للتشهد

- ‌صيغة خامسة للتشهد

- ‌صيغة سادسة للتشهد

- ‌للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

- ‌هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

- ‌الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

- ‌ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌كثرة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بعضهم في ذلك

- ‌صيغ الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

- ‌صيغة ثانية

- ‌صيغة ثالثة

- ‌صيغة رابعة

- ‌صيغة خامسة

- ‌صيغة سادسة

- ‌صيغة سابعة

- ‌حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت

- ‌حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية

- ‌إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية

- ‌أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة

- ‌أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌الدعاء في هذا التشهد

- ‌مشروعية الدعاء في التشهد الأول

- ‌حكم التسمية قبل التشهد

- ‌حول صيغ التشهد

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد وفاته

- ‌صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي: السلام على النبي

- ‌حكم التلفيق بين صيغ التشهد

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها

- ‌جمع أكثر من دعاء بعد التشهد

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

- ‌كيفية النهوض للركعة الثالثة

- ‌كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام

- ‌رفع اليدين مع التكبير أحيانًا

- ‌التكبير للركعة الرابعة

- ‌رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة

- ‌جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة

- ‌العجن عند القيام من جلسة الاستراحة

- ‌قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌التشهد الأخير

- ‌التشهد الأخير وجوب التشهد

- ‌هيئة جلوس التشهد الأخير

- ‌اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين

- ‌نصب اليمنى وفرشها أحيانًا

- ‌ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط

- ‌التورك في أي تشهد يكون

- ‌هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش

- ‌كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية

- ‌التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية

- ‌حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌التحامل على الركبة بالكف اليسرى

- ‌عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه

- ‌وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة

- ‌الدعاء قبل السلام، وأنواعه

- ‌من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة

- ‌صيغة ثانية للدعاء

- ‌صيغة ثالثة للدعاء

- ‌صيغة رابعة للدعاء

- ‌صيغة خامسة للدعاء

- ‌صيغة سادسة للدعاء

- ‌صيغة سابعة للدعاء

- ‌الصيغة الثامنة

- ‌صيغة تاسعة

- ‌صيغة عاشرة

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌تلخيص صور التسليم من الصلاة

- ‌صيغ التسليم من الصلاة

- ‌التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين

- ‌زيادة وبركاته في التسليمة الأولى

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط

- ‌زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة

- ‌الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا

- ‌الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌صور السلام من الصلاة

- ‌حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي صلى الله عليه وسلم بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة

- ‌صيعة التسليم من الصلاة

- ‌مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة

- ‌النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة

- ‌النهي عن الإشارة باليد عند التسليم

- ‌تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف

- ‌خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة

- ‌وجوب التسليم

- ‌انقضاء الصلاة

- ‌التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)

- ‌ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مدة المكوث بعد السلام من الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

مداخلة: هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع؟

الشيخ: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سألنا عنه آنفاً؛ لأن المسؤول عنه آنفاً ما ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم، أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف في ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما يقول به بعض العلماء اعتماداً منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلاً في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه.

(رحلة النور: 24 ب/00: 31: 57)

‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} .

{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} .

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} .

أما بعد:

فقد جرى بحث في المسجد حول ما رأيتُ بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنِدِه في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم ،كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة.»

ص: 358

قلت له: نعم، هذا موجود.

وحجته هو: أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاءٍ بين السجدتين.

فأجبته: بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مُطلقة والأخرى مُقيدة ويَصح أن نقول إنها مُبينة فإن اقتنعت بهذا، وإلا فراجع صحيح مسلم.

وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي، والآن نُجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع -إن شاء الله- حتى يَتَمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه.

ولقد ذكرتُ في جلساتٍ مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجر العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجر العمل به.

كنتُ ضربتُ على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الاثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا، وبنيتُ على ذلك وضربت على ذلك مثلا:

لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القَبْلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم مناد -كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم- وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف، فنادى منادٍ:«أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم، اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا» ويجيب لك ما قال الحديث المذكور آنفا: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» فصلوا جماعة، فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها؟

لقد بينتُ أن هذا مخالف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه، ولكن لمَاَّ لم يكن قد حرى العمل من السلف الصالح على هذه الجزئية بنفسها

ص: 359

فلا يجوز العمل بها وإن كان عمومُ النص يشملها، هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم إلا إني والفضل لطلاب العلم، الآن عندنا ما يُشبه هذا المثال وهو مثال جديد.

هنا في صحيح مسلم على الهامش:

«باب سنة الجلوس أو بابٌ سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخدين» .

بهذه المناسبة أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين.

هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو:

أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم، وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إن وُضعت على الهامش فهو الحق وإذا وُضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ، لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف، وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف بـ «الصحيح» إلا الكتب -كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة- وهكذا، أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة فلم يجر عليها الإمام مسلم.

بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول:

قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم:

حدثني عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه» .

ص: 360

الشاهد: أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتين، لماذا؟ لأن ابن الزبير قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة» ، فأطلق الصلاة.

ثم يؤيد الإمام مسلم من طريق ابن عجلان:

عن عامر ابن عبد الله- هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان ابن حكيم، وهذا:

عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه إلى آخره.

في السند الثاني: يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير، فقد التقى اثنان في رواية عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.

الأول: عثمان ابن حكيم.

والآخر هو: ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان.

قال:

عن عامر ابن عبد الله عن ابن الزبير عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو» .

هنا كالرواية الأولى، إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد، ففي الرواية الأولى «جلس» وفي الرواية الأخرى «قعد» .

فالرواية الأولى التي هي من طريقة عثمان ابن حكيم قال بلفظ «جلس» أما بطريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا «قعد» ، فإذن أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة.

لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان.

عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر:

ص: 361

أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا جلس في الصلاة» -أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه -إلى آخره.

ثم ساق من طريق نافع أيضا، لكن الراوي هنا يختلف الرواي في الطريق الأولى

الطريق الأولى هي: عن عبيد الله ابن عمر عن نافع.

الطريق الأخرى هي: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد» -انتبهوا الآن- هنا جاءت زيادة في التشهد وبلفظ «قعد» كما تقدم في بعض الروايات السابقة، لكن في الروايات السابقة أطلق القعود، كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح.

أما هنا فقال: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» إلى آخر ما تقدم.

ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة: عن ابن عمر يقول الرواي علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد االله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال: «اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى .. » إلى آخره.

هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد، إذا ارتضينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن روايةً من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديثَ أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر

كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق

ص: 362

بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها».

هكذا جاءت الروايات الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.

هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.

قلت آنفا وقد ضربتُ مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد،

ضربتُ مثلا لقوله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» .

فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟

الجواب: لا، ما هو السبب؟ مع أن الحديث واضح الدلالة:«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» .

الجواب: لا، لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم، كذلك الأمر ها هنا، لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك.

هنا قال: «إذا جلس» وهناك قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»

لم نعمل بهذا العموم هنا لِما ذكرته آنفا، وهو عدم جريان عمل السلف عليه، وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفَّق بينها، ولا يُجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج منها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم:«كان إذا جلس» أو «قعد» هو مقيد بقوله: «في التشهد» هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما جرة من البحث حول حديث ابن عمر هذا.

شيء آخر ..

ص: 363

لَفَتُّ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم:

الطريق الأولى: عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه.

الطربق الأخرى: عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.

في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع، ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات، وإنما قال:«أشار» وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن:

إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله ابن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد،

وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث، حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفط «أشار بإصبعه ولا يحركها» ، فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك، لأن أبا داود رحمه الله قد صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك.

الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرؤونه في علم المصطلح مما يُسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر، نجد هاهنا روايتين: عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.

الرواية الأولى: رواية عثمان ابن حكيم.

الرواية الأخرى: رواية ابن عجلان.

هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر «ولا يُحركها» على عدم ذكر زيادة «ولا يحركها» هذه الزيادة التي رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان عن عامر.

ماحكم هذه الزيادة؟

ص: 364

نقول:

أولا: ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف، لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط، والحكم على حديث الرجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف.

إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين:

الأول: أن أبا داود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان، فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها «وكان لا يحركها» الآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داود، كلنا يعلم -إن شاء الله-بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داود من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح، أما أبو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد

فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث، ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته فقال كما سمعتم آنفا:

يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد

أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باستثناء البخاري فيما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذ له مجال آخر لبيانه.

فإذن أول ما ينغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يرو هذه الزيادة وبين أبي داود فرواها

هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصا، لماذا لم يرو الإمام المسلم هذه الزيادة ورواها أبو داود في السنن؟

ص: 365

البيان سيأتي فيما بعد وقد أشرت إلى شيء منه. .

ابن عجلان وسط في الرواية حَسَن الحديث فقط أما عثمان ابن حكيم فهو ثقة وإذا خالف مثل ابن عجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لأنه مخالفة من هو أوثق منه وهذه المخالفة هي باعتبار رواية أبي داود خلاف رواية عثمان ابن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلما لم يرو هذه الزيادة، هذا شيء ثاني.

وشيء ثالث: أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه، كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان ابن حكيم ليس فيها زيادة «وكان لا يحركها» إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن أبي داود فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفا بين رواية عثمان ابن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داود بزيادة «وكان لا يحركها» وقلنا أن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان ابن حكيم، إذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية أبي داود عن ابن عجلان بزيادة «ولا يحركها» ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة «وكان لا يحركها» ، ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجد فيها ما يأتي:

كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد فحينئذ تُصبح هذه الزيادة شاذة باعتبار آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داود فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيما رواه الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة، فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان ابن حكيم وتكون الزيادة بالمقابلة الثانية شاذة باعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يُقل فيها إنها منكَرَة لأن الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وإنما

ص: 366

هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرتُ آنفا.

على المقابلة الأولى: ننسب الخطأ جزما إلى ابن عجلان لأنه خالفه من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم.

على المقابلة الأخرى: نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي رواه عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة، يمكن أن يُقال هذا في المقابلة الثانية، يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم، ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان.

ما هو الراجح؟

نقول: الله أعلم، ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيء من الضعف كان هو نفسه في أغلب الحديث يروي الحديث على الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة، فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم.

ويمكن أنه كان أحيانا يُحدث بها وذلك بسبب ضعفه فتلقى هذه الرواية منه ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان ابن حكيم وبين رواية ابن عجلان.

ولكن النفس تبقى مترددة في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عحلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة.

لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز ضرب حديث وائل ابن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن

وأقول: نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الأصل أن يُقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما فحينئذ يُحكم على حديثه بما يقتضيه.

ص: 367