الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: هل يقاس عليه قضية وضع اليد بعد الركوع؟
الشيخ: هذا قياس مع الفارق؛ لأن الوضع الذي تسأل عنه ليس كالوضع الذي سألنا عنه آنفاً؛ لأن المسؤول عنه آنفاً ما ذكرنا أن على هذا عمل المسلمين دون خلاف بينهم، أما الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فلا يعرف في ذلك بين المسلمين كعمل متفق عليه لا خلاف فيه، وإنما يقول به بعض العلماء اعتماداً منهم على بعض الأحاديث، وقد تكلمنا مفصلاً في عديد من المجالس أن مثل هذه الأحاديث التي يستدلون بعمومها لا تنهض لإثبات شرعية هذا الوضع بخصوصه.
(رحلة النور: 24 ب/00: 31: 57)
حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
أما بعد:
فقد جرى بحث في المسجد حول ما رأيتُ بعضهم يحرك إصبعه السبابة بين السجدتين فلما سألته عن مستنِدِه في ذلك أجاب بعضهم بأن هناك حديث ابن عمر الذي يقول: «إن النبي صلى الله عليه وسلم ،كان إذا جلس في الصلاة أشار بالسبابة.»
قلت له: نعم، هذا موجود.
وحجته هو: أن الجلوس هنا مطلق فيشمل كل جلوس سواء كان جلوس تشهد أو جلوس دعاءٍ بين السجدتين.
فأجبته: بأن حديث ابن عمر قد جاء بروايتين إحداهما مُطلقة والأخرى مُقيدة ويَصح أن نقول إنها مُبينة فإن اقتنعت بهذا، وإلا فراجع صحيح مسلم.
وها هو الآن قد جاء بصحيح مسلم وهو الذي ترونه بين يدي، والآن نُجري درسا عمليا فيه شيء من الفقه النافع -إن شاء الله- حتى يَتَمرس طلاب العلم على طريقة التطبيق والتوفيق بين النصوص فلا يأتون بعبادة لم تُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف الصالح بناء على فهم لنص على إطلاقه أو على عمومه.
ولقد ذكرتُ في جلساتٍ مضت أن أي نص مطلق أو أي نص عام لم يجر العمل عند السلف الصالح بذاك المطلق أو بذاك الجزء من أجزاء النص العام فلا يجوز العمل به احتجاجا بذاك النص الذي لم يجر العمل به.
كنتُ ضربتُ على ذلك مثلا قوله عليه الصلاة والسلام «صلاة الاثنين أزكى من صلاة الرجل وحده وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا، وبنيتُ على ذلك وضربت على ذلك مثلا:
لو دخل جماعة المسجد لصلاة السنة القَبْلية فتفرقوا كل يصلي لوحده فناداهم مناد -كل يصلي لوحده كما نشاهد اليوم- وهذا من السنة العملية المتوارثة خلفا عن سلف، فنادى منادٍ:«أيها الناس يد الله على الجماعة لا تتفرقوا في صلاتكم، اجتمعوا في صلاتكم يبارك لكم فيها وقال عليه السلام كذا وكذا» ويجيب لك ما قال الحديث المذكور آنفا: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» فصلوا جماعة، فهل يكونون قد أصابوا السنة أم خالفوها؟
لقد بينتُ أن هذا مخالف السنة وإن كان عموم هذا الحديث يشمل هذه الجزئية منه، ولكن لمَاَّ لم يكن قد حرى العمل من السلف الصالح على هذه الجزئية بنفسها
فلا يجوز العمل بها وإن كان عمومُ النص يشملها، هذه قاعدة مهمة جدا لا يتنبه لها كثير من أهل العلم والفضل فضلا عن من دونهم إلا إني والفضل لطلاب العلم، الآن عندنا ما يُشبه هذا المثال وهو مثال جديد.
هنا في صحيح مسلم على الهامش:
«باب سنة الجلوس أو بابٌ سنة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخدين» .
بهذه المناسبة أُذَكِّر والذكرى تنفع المؤمنين.
هذه الأبواب التي تجدونها تارة في النسخ القديمة من صحيح مسلم تجدونها على الهامش وفي الطبعات أو في بعض الطبعات الجديدة تجدون هذه الأبواب في صحيح مسلم هذا خطأ ناشئ عن خطأ وهو:
أن هذه الأبواب ليست من صنع الإمام مسلم، وإنما هي من فعل الإمام النووي رحمه الله فلذلك إن وُضعت على الهامش فهو الحق وإذا وُضعت في صلب صحيح مسلم فهو الخطأ، لأننا إذا وضعناها في صلب صحيح مسلم أوهمنا القراء بأن هذه الأبواب إنما هي من صنيع مسلم المؤلف، وليس الأمر كذلك وليس لمسلم في كتابه المعروف بـ «الصحيح» إلا الكتب -كتاب الإيمان، كتاب الصلاة، كتاب الطهارة- وهكذا، أما التفاصيل التي جرى عليها أكثر المؤلفين في السنة فلم يجر عليها الإمام مسلم.
بعد هذه الملاحظة أو هذا التنبيه نقول:
قد روى مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح من طريق عثمان ابن حكيم:
حدثني عامر بن عبد الله ابن الزبير عن أبيه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه» .
الشاهد: أن بعضهم في هذا العصر يستدل بهذا الحديث على أن الإشارة بالإصبع تكون أيضا في مطلق الجلوس وبين السجدتين، لماذا؟ لأن ابن الزبير قال:«كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة» ، فأطلق الصلاة.
ثم يؤيد الإمام مسلم من طريق ابن عجلان:
عن عامر ابن عبد الله- هناك أرجو الإنتباه لأنه سيأتي التذكير بمسألة أخرى - في السند الأول يسوق إسناده إلى عثمان ابن حكيم، وهذا:
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه إلى آخره.
في السند الثاني: يسوق إسنادا آخر ومن طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير، فقد التقى اثنان في رواية عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
الأول: عثمان ابن حكيم.
والآخر هو: ابن عجلان وهو محمد ابن عجلان.
قال:
عن عامر ابن عبد الله عن ابن الزبير عن أبيه قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو» .
هنا كالرواية الأولى، إلا أن اللفظ اختلف والمعنى اتحد، ففي الرواية الأولى «جلس» وفي الرواية الأخرى «قعد» .
فالرواية الأولى التي هي من طريقة عثمان ابن حكيم قال بلفظ «جلس» أما بطريق ابن عجلان فهو بلفظ كان إذا «قعد» ، فإذن أطلق في كل من الروايتين أن الإشارة كانت في الجلوس في الصلاة.
لنتابع ما فعل الإمام مسلم بعد حديث ابن عبد الله ابن الزبير من طريق عثمان ابن حكيم وابن عجلان.
عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير لقد ساقه من طريق نافع عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم: «كان إذا جلس في الصلاة» -أيضا هنا ذكر الجلوس وأطلقه -إلى آخره.
ثم ساق من طريق نافع أيضا، لكن الراوي هنا يختلف الرواي في الطريق الأولى
الطريق الأولى هي: عن عبيد الله ابن عمر عن نافع.
الطريق الأخرى هي: عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد» -انتبهوا الآن- هنا جاءت زيادة في التشهد وبلفظ «قعد» كما تقدم في بعض الروايات السابقة، لكن في الروايات السابقة أطلق القعود، كما أطلق الجلوس والمعنى واحد كما هو واضح.
أما هنا فقال: «كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» إلى آخر ما تقدم.
ساق بعد ذلك طريقا أخرى بالمرة: عن ابن عمر يقول الرواي علي بن عبد الرحمن المعاوي أنه قال: «رآني عبد االله ابن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة فلما انصرف نهاني فقال: «اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع» فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليسرى .. » إلى آخره.
هكذا جاءت هذه الرواية الأخرى عن ابن عمر أطلقت هذا الجلوس أو هذا القعود بينما الرواية التي قبلها صرحت بأن هذا التحريك كان في القعود ولكن في التشهد، إذا ارتضينا الآن صحيح مسلم واستحضرنا هذه الروايات في أذهاننا لوجدنا ما ذكرنا أن روايةً من هذه الروايات قيدت الإشارة بالإصبع في الجلوس في التشهد هذا القيد هو الذي جاء أيضا في أحاديثَ أخرى من غير رواية ابن الزبير ومن غير رواية ابن عمر
كرواية وائل بن حجر المشهورة ففيها: «أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس في التشهد وضع اليسرى على فخذه اليسرى واليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وحلق
بالإبهام والوسطى وأشار بالسبابة فرأيته يحركها يدعو بها».
هكذا جاءت الروايات الأخرى مقيدة للإشارة أو للتحريك بالتشهد وليس بالإطلاق.
هذا من حيث الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت آنفا وقد ضربتُ مثلا بنص أوضح من حيث العموم والشمول من هذا الحديث الذي أطلق الجلوس والقعود ولكنه جاء مقيدا بالتشهد،
ضربتُ مثلا لقوله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» .
فهل يصح لنا أن نستدل بهذا العموم على أن نصلي السنن جماعة؟
الجواب: لا، ما هو السبب؟ مع أن الحديث واضح الدلالة:«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» .
الجواب: لا، لأن السلف لم يجر عملهم على هذا الفهم لهذه الجزئية من هذا العموم، كذلك الأمر ها هنا، لم يجر عمل السلف على تحريك الإصبع بين السجدتين وإن جاء هذا النص المطلق فالنص المطلق هنا كالنص العام هناك.
هنا قال: «إذا جلس» وهناك قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده»
لم نعمل بهذا العموم هنا لِما ذكرته آنفا، وهو عدم جريان عمل السلف عليه، وكذلك نقول في مثل هذه الأحاديث أنه يُوفَّق بينها، ولا يُجعل كل حديث يعطي حكما آخر غير ما أعطاه الآخر أيضا وإنما نوفق بين الأحاديث ونخرج منها بنتيجة هي نتيجة واحدة أن التحريك المطلق في بعض الروايات كما سمعتم:«كان إذا جلس» أو «قعد» هو مقيد بقوله: «في التشهد» هذا الذي أردت بيانه بمناسبة ما جرة من البحث حول حديث ابن عمر هذا.
شيء آخر ..
لَفَتُّ نظركم إلى أن حديث ابن الزبير قد جاء من طريقين اثنين في صحيح مسلم:
الطريق الأولى: عثمان ابن حكيم عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه.
الطربق الأخرى: عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
في الحديث كما هو معلوم الإشارة بالإصبع، ولم يذكر في هذا الحديث تصريحا نفيا للتحريك الذي جاء في حديث وائل ولا إثبات، وإنما قال:«أشار» وكما شرحنا في بعض الجلسات قديما وحديثا أيضا أن:
إشارته عليه السلام في رواية هذا الصحابي عبد الله ابن مسعود لا تنفي التحريك ولسنا الآن في هذا الصدد،
وإنما أردت أن أبين بأن الإمام أبا داود السجستاني قد روى الحديث، حديث ابن الزبير من الطريق الثاني طريق ابن عجلان بلفط «أشار بإصبعه ولا يحركها» ، فهذا نص صريح لو ثبت بأن الإشارة لا تعني التحريك، لأن أبا داود رحمه الله قد صرح في روايته بأن ابن الزبير رأى الرسول يشير ولا يحرك.
الآن هنا بحث حديثي محض تطبيق لما قد تقرؤونه في علم المصطلح مما يُسمى بالحديث الشاذ أو بالحديث المنكر، نجد هاهنا روايتين: عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير.
الرواية الأولى: رواية عثمان ابن حكيم.
الرواية الأخرى: رواية ابن عجلان.
هاتان الروايتان في صحيح مسلم متفقتان على عدم ذكر «ولا يُحركها» على عدم ذكر زيادة «ولا يحركها» هذه الزيادة التي رواها أبو داود في سننه عن ابن عجلان عن عامر.
ماحكم هذه الزيادة؟
نقول:
أولا: ابن عجلان حديثه مرشح لأدنى مناسبة للتضعيف، لماذا؟ لأنه كان في حفظه شيء من الضعف ولذلك فالعلماء الذين يقوون حديثه لا يرفعونه إلى مرتبة الحديث الصحيح وإنما يحكمون بحسنه فقط، والحكم على حديث الرجل بالحسن ملازم للحكم على راويه بشيء من الضعف.
إذ الأمر كذلك فنحن نجد هنا تعارضا في محلين:
الأول: أن أبا داود خالف مسلما في هذه الزيادة عن ابن عجلان، فمسلم لما ذكر رواية ابن عجلان لم يزد فيها «وكان لا يحركها» الآن يجب المقابلة بين رواية مسلم وبين رواية أبي داود، كلنا يعلم -إن شاء الله-بأن الإمام مسلم يتفوق على الإمام أبي داود من حيث أن كتابه قد خصه بالصحيح، أما أبو داود فلم يفعل ذلك ولذلك يقول السيوطي في أرجوزته في ألفية الحديث:
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد
فأبو داود ليس كمسلم فضلا عن أنه ليس كالبخاري من حيث تخصيص كتابه بالثابت من الحديث، ليس كذلك، وهذا معروف حتى أودع هذا الإمام السيوطي في أرجوزته فقال كما سمعتم آنفا:
يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف إذا غيره فقد
أما الإمامان البخاري ومسلم فلا يرويان في صحيحيهما إلا ما صح عندهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، باستثناء البخاري فيما يرويه معلقا فهذا فيه ما يصح وما لا يصح وهذ له مجال آخر لبيانه.
فإذن أول ما ينغي أن نتنبه الاختلاف بين مسلم فلم يرو هذه الزيادة وبين أبي داود فرواها
هنا ينبغي أن يأخذ الطالب انتباها خاصا، لماذا لم يرو الإمام المسلم هذه الزيادة ورواها أبو داود في السنن؟
البيان سيأتي فيما بعد وقد أشرت إلى شيء منه. .
ابن عجلان وسط في الرواية حَسَن الحديث فقط أما عثمان ابن حكيم فهو ثقة وإذا خالف مثل ابن عجلان ذلك الثقة كان حديثه شاذا لأنه مخالفة من هو أوثق منه وهذه المخالفة هي باعتبار رواية أبي داود خلاف رواية عثمان ابن حكيم وليس باعتبار رواية ابن عجلان في صحيح مسلم لأن مسلما لم يرو هذه الزيادة، هذا شيء ثاني.
وشيء ثالث: أن الذين رووا الحديث من طريق ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله ابن الزبير عن أبيه، كلهم رووا الحديث عن ابن عجلان كما رواه كل من رواه عن عثمان ابن حكيم ليس فيها زيادة «وكان لا يحركها» إلا هذه الرواية الواحدة الفريدة في سنن أبي داود فلو تركنا الآن المقابلة التي أجريناها آنفا بين رواية عثمان ابن حكيم ورواية ابن عجلان التي في سنن أبي داود بزيادة «وكان لا يحركها» وقلنا أن هذه الزيادة فيها مخالفة لرواية عثمان ابن حكيم، إذا تركنا هذه المقابلة الدالة على شذوذ رواية أبي داود عن ابن عجلان بزيادة «ولا يحركها» ندع الآن هذه المقابلة وهي كافية لإثبات ضعف وشذوذ زيادة «وكان لا يحركها» ، ونأتي إلى الطرق التي جاءت عن ابن عجلان فنجد فيها ما يأتي:
كل الطرق التي وردت عن ابن عجلان لم تذكر هذه الزيادة سوى طريق واحد فحينئذ تُصبح هذه الزيادة شاذة باعتبار آخر وهو رواية الجماعة لهذا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة وإنما رواها شخص واحد في سنن أبي داود فيكون هذا الشخص الواحد وهو ثقة قد خالف الثقات فيما رواه الحديث عن ابن عجلان دون هذه الزيادة، فتكون الزيادة بالنسبة للمقابلة الأولى شاذة بسبب مخالفة ابن عجلان لعثمان ابن حكيم وتكون الزيادة بالمقابلة الثانية شاذة باعتبار أنه تفرد بها ثقة واحد عن ابن عجلان مخالفا في ذلك الثقات الذين رووا الحديث عن ابن عجلان بدون هذه الزيادة، فتكون هذه الزيادة شاذة في أحسن أحوالها إن لم يُقل فيها إنها منكَرَة لأن الذي دار الاختلاف عليه هو ابن عجلان وليس ثقة بالاتفاق وإنما
هو دون الثقة هو حسن الحديث كما ذكرتُ آنفا.
على المقابلة الأولى: ننسب الخطأ جزما إلى ابن عجلان لأنه خالفه من هو أوثق منه وهو عثمان بن حكيم.
على المقابلة الأخرى: نقول يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضته المقابلة الأولى ويمكن أن يكون الخطأ من ذاك الراوي الثقة الذي رواه عن ابن عجلان هذه الزيادة وقد خالف الثقات الذين رووها الذين رووا الحديث عن ابن عجلان دون زيادة، يمكن أن يُقال هذا في المقابلة الثانية، يمكن أن يكون ابن عجلان هو وهم، ويمكن أن يكون الوهم من الفرد الذي زاد هذه الرواية في رواية ابن عجلان.
ما هو الراجح؟
نقول: الله أعلم، ذلك لأنه من المحتمل أن ابن عجلان بسبب ما كان في حفظه شيء من الضعف كان هو نفسه في أغلب الحديث يروي الحديث على الجادة وعلى الاستقامة دون هذه الزيادة، فتلقى الحديث عنه الرواة دونها فأصاب هو وأصابوا هم.
ويمكن أنه كان أحيانا يُحدث بها وذلك بسبب ضعفه فتلقى هذه الرواية منه ثقة وحينئذ على هذا الاحتمال يمكن أن يكون الخطأ من ابن عجلان كما اقتضت نسبة الخطأ إليه المقابلة الأولى بين رواية عثمان ابن حكيم وبين رواية ابن عجلان.
ولكن النفس تبقى مترددة في الجزم بأن الخطأ في المقابلة الثانية من ابن عحلان لأن الثقات خالفوا الثقة الذي روى عن ابن عجلان هذه الزيادة.
لكن نهاية المطاف أن هذه الزيادة لا يجوز تصحيحها وبالتالي لا يجوز ضرب حديث وائل ابن حجر بها بزعم أن هذا الإسناد ثابت وهو إسناد حسن
وأقول: نعم كل حديث يرويه ابن عجلان الأصل أن يُقال فيه حسن إلا إذا ثبت خطأ ابن عجلان في حديث ما فحينئذ يُحكم على حديثه بما يقتضيه.