الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعاً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]
النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 140:
ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أحِّدْ [أحِّدْ]» ، [وأشار بالسبابة]».
«أحِّد» : بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.
قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره صلى الله عليه وسلم! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته صلى الله عليه وسلم، والمهتدين بهديه.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]
الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر
حديثا: «الهداية في تخريج أحاديث البداية» ؛ «بداية المجتهد» يذهب فيه 3/ 136 - 140 إلى تضعيف حديث وائل هذا مدعيا أن هذا اللفظ التحريك. إنما هو من تصرف الرواة لأن أكثرهم ذكر فيه الإشارة فقط دون التحريك!
وفي سفرتي الأخيرة للعمرة أول جمادى الأولى سنة 1408 هـ قدم إلى أحد الطلبة - وأنا في جدة - رسالة مصورة عن «مجلة الاستجابة» السودانية بعنوان: «البشارة في شذوذ تحريك الإصبع في التشهد وثبوت الإشارة» لأحد الطلبة اليمانيين وهو في الجملة موافق للشيخ الغماري فيما تقدم ذكره لكنه تميز بالتوسع في تخريج أحاديث الإشارة عن بعض الصحابة والروايات الكثيرة فيها عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل خاصة ومنها رواية زائدة بن قدامة عن عاصم المصرحة بالتحريك وقد أفرغ جهدا ظاهرا في تخريجها كلها مقرونة ببيان أجزاء وصفحات مصادرها مما يرجى له الأجر والمثوبة بالحسنى عند الله تبارك وتعالى.
إلا أنني أرى - والعلم عند الله تعالى - أن تفرد زائدة بالتصريح بالتحريك مما لا يسوغ الحكم على روايته بالشذوذ للأسباب الآتي بيانها.
أولا: تلقي العلماء لها بالتسليم بصحتها وقبولها حتى من الذين لم يعملوا بها كالبيهقي والنووي وغيرهما فإنهم اتفقوا جميعا على تأويلها وتفسيرها سواء في ذلك من صرح بالتصحيح أو من سلم به، وليس يخفى على أحد أن التأويل فرع التصحيح ولولا ذلك لما تكلف البيهقي تأويل التحريك بالإشارة بها دون تحريكها كما تقدم ولاستغنى عن ذلك بإعلالها بالشذوذ كما فعل الأخ اليماني! وبخاصة أن البيهقي إنما حمله على التأويل حديث ابن الزبير المصرح بعدم التحريك بينما يرى اليماني أن حديث ابن الزبير شاذ وهو الحق كما تقدم بيانه فبقي حديث زائدة دون معارض سوى الروايات المقتصرة على الإشارة ويأتي الجواب عنها.
ثانيا: الإشارة في تلك الروايات ليست نصا في نفي التحريك لما هو معهود في الاستعمال اللغوي أنه قد يقترن معها التحريك في كثير من الأحيان، كمثل لو أشار شخص إلى آخر بعيد عنه أن اقترب إلي أو أشار إلى ناس قاموا له أن اجلسوا فلا
أحد يفهم من ذلك أنه لم يحرك يده! ومالنا نذهب بعيدا فإن خير مثال نقدمه للقارئ حديث عائشة رضي الله عنها في صلاة الصحابة خلفه صلى الله عليه وسلم قياما وهو قاعد فأشار إليهم أن اجلسوا. متفق عليه. «الإرواء» 2/ 119 وكل ذي لب يفهم منه أن إشارته هذه لم تكن بمجرد رفعه يده صلى الله عليه وسلم ما هو الشأن في رده السلام على الأنصار وهو يصلي، بل إنها كانت مقرونة بالتحريك فإذن لا ينبغي أن نفهم من تلك الروايات أنها مخالفة لرواية التحريك بل قد تكون موافقة لها. وفي اعتقادي أن هذا هو ملحظ من صحح الحديث وعمل به أو من سلم بصحته لكنه تأوله ولم يقل بشذوذه.
وإن مما يؤكد ذلك أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير بإصبعه السبابة في خطبة الجمعة كما رواه مسلم وغيره وهو مخرج في «الإرواء» 3/ 77 ومن المتبادر منه أن المقصود أنه كان يحركها إشارة للتوحيد وليس مجرد الإشارة دون تحريك ويشهد لذلك رواية ابن خزيمة في «صحيحه» 2/ 351 بسند فيه ضعف عن سهل بن سعد نحو حديث عمارة بلفظ: «وأشار بإصبعه السبابة يحركها» .
وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها» .
والخلاصة: أن الإشارة بالمسبحة لا ينافي تحريكها بل قد يجامعها كما تقدم فنصب الخلاف بينهما غير سليم لغة وفقها.
ومن ذلك تعلم خطأ الأخ اليماني في جزمه بأن الإشارة تنفي التحريك فقال في حديث ابن عمر رضي الله عنه: «لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة» .
فأقول: نعم ليس فيه تحريك ولا عكسه أيضا وكلاهما محتمل هذا هو الحق والله يحب الإنصاف. فحمله على أحدهما بحاجة إلى دليل وهو معنا كما قدمنا. نعم لو جاء صراحة عن ابن عمر أنه لم يحرك إصبعه لكان مرجحها لقوله وهيهات!
ثالثا: وعلى افتراض أنه صح عن ابن عمر أو غيره التصريح بعدم التحريك فإننا نقول في هذه الحالة بجواز الأمرين: التحريك وعدمه كما هو اختيار الصنعاني في «سبل السلام» 1/ 290 - 291 وإن كان الأرجح عندي التحريك للقاعدة الفقهية: «المثبت مقدم على النافي» ولأن وائلا رضي الله عنه كان له عناية خاصة في نقل صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ولاسيما كيفية جلوسه صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد قال:
«قلت: لأنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ . .. » الحديث. ثم قال: «ثم قعد فافترش رجله اليسرى فوضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ثم قبض [اثنتين] من أصابعه فحلق حلقة ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. ثم جئت في زمان فيه برد فرأيت الناس عليهم الثياب تحرك أيديهم من تحت الثياب من البرد» .
رواه أحمد وغيره وهو في «الإرواء» كما تقدم.
فقد تفرد وائل رضي الله عنه بهذا الوصف الدقيق لتشهده صلى الله عليه وسلم فذكر فيه ما لم يذكره غيره من الصحابة وهو:
أولا: مكان المرفق على الفخذ.
ثانيا: قبض إصبعيه والتحليق بالوسطى والإبهام.
ثالثا: رفع السبابة وتحريكها.
رابعا: الاستمرار بالتحريك إلى آخر الدعاء.
خامسا: رفع الأيدي تحت الثياب في الانتقالات.
أقول: فمن الخطأ الجلي رد التحريك المذكور فيها لتفرد زائدة بن قدامة به دون سائر أصحاب عاصم بن كليب وذلك لأمرين:
الأول: أنهم رووا الإشارة وهي لا تنافي التحريك كما تقدم.
الأخر: ثقة زائدة وشدة تثبته في روايته عن شيوخه فإن الأئمة مع إجماعهم على