المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النهي عن القراءة خلف الإمام - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القراءة في الصلاة

- ‌وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها

- ‌صيغة أخرى للاستعاذة

- ‌الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

- ‌الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

- ‌مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

- ‌الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام

- ‌البسملة وعدم الجهر بها

- ‌لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء

- ‌ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح

- ‌حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة

- ‌هل يشرع التعوذ مع كل ركعة

- ‌الجهر والإسرار بالبسملة

- ‌ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌قراءة (مَلِك يوم الدين)

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب

- ‌حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة

- ‌رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة

- ‌كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة

- ‌من فضائل القرآن

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌هل يجهر المؤتمون بالتأمين

- ‌الاقتصار على التأمين دون زيادة

- ‌تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام

- ‌‌‌من فضائل التأمينالاستجابة للعبد

- ‌من فضائل التأمين

- ‌القراءة بعد الفاتحة

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض

- ‌سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا

- ‌إكمال السورة المقروءة في الصلاة

- ‌تقسيم السورة في ركعتين

- ‌تكرار السورة في الركعتين

- ‌الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة

- ‌المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة

- ‌جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

- ‌هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة

- ‌الجمع بين السور من السبع الطوال

- ‌أفضل الصلاة طول القيام

- ‌التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»

- ‌حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه

- ‌هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة

- ‌هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن

- ‌هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة

- ‌البسملة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌تنكيس القراءة في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة

- ‌التجوز في الصلاة

- ‌التجوّز في الصلاة لعارض

- ‌حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

- ‌تلخيص أحكام الجهر والإسرار

- ‌في الصلوات الخمس وغيرها

- ‌تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

- ‌في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف

- ‌الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء

- ‌الإسرار في صلاة النهار

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ

- ‌التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

- ‌اختلاف ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات باختلافها

- ‌القراءة في الصلاة بأواخر السور

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر

- ‌القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر

- ‌شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا

- ‌قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض

- ‌القراءة في فجر الجمعة

- ‌تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية

- ‌إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌تخفيف القراءة في سنة الفجر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر

- ‌فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

- ‌إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر

- ‌معرفة الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته

- ‌إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر

- ‌قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا

- ‌القراءة في صلاة العصر

- ‌القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه

- ‌القراءة في المغرب بطولى الطوليين

- ‌التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء

- ‌النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء

- ‌القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الليل

- ‌القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل

- ‌وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها

- ‌ما عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

- ‌فضل الصلاة في الليل بمئتي آية

- ‌القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر

- ‌فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل

- ‌قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل

- ‌قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كلَّه إلا نادراً

- ‌القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح

- ‌فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل

- ‌سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل

- ‌ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات

- ‌القراءة في صلاة الوِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى

- ‌هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك

- ‌أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة

- ‌مد حروف المد في القراءة

- ‌الوقوف على رؤوس الآيات

- ‌السنة الوقوف على رأس كل آية

- ‌الترجيع في القراءة

- ‌الأمر بتحسين الصوت بالقرآن

- ‌فضل تحسين الصوت بالقرآن

- ‌مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن

- ‌الأمر بالتغني بالقرآن

- ‌حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري

- ‌كتاب الركوع

- ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

- ‌صفة الركوع

- ‌تمكين اليدين من الركبتين في الركوع

- ‌تفريج أصابع اليدين حال الركوع

- ‌جعل الأصابع على الساقين حال الركوع

- ‌التطبيق في الركوع منسوخ

- ‌المجافاة حال الركوع

- ‌وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع

- ‌مساواة الرأس للظهر حال الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌حكم ترك الاطمئنان في الركوع

- ‌لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع

- ‌وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط

- ‌أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)

- ‌تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)

- ‌من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح

- ‌من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

- ‌من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

- ‌من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌التسوية بين الأركان في الطول من السنة

- ‌من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم

- ‌محل النظر حال الركوع

- ‌التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب

- ‌الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع

- ‌رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد

- ‌جهر الإمام بالتسميع

- ‌الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه

- ‌عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

- ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

- ‌هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا

- ‌رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

- ‌وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الوضع بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول

- ‌كتاب السجود

- ‌فضل الإكثار من السجود

- ‌ركنية السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

- ‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

- ‌تقديم اليدين في النزول للسجود

- ‌النزول للسجود

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول على اليدين في السجود

- ‌السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود

- ‌من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين

- ‌ركبتا البعير في مقدمته

- ‌صفة السجود

- ‌السجود على اليدين والوجه

- ‌السجود على أليتي الكف

- ‌بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:

- ‌جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود

- ‌عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف

- ‌وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه

- ‌استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل

- ‌فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود

- ‌رفع العجيزة في السجود

- ‌الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

- ‌جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود

- ‌وجوب وضع الأنف في السجود

- ‌حكم السجود معقوص الشعر

- ‌النهي عن افتراش الذراعين في السجود

- ‌رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود

- ‌هل يُضم الفخذين في السجود

- ‌حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود

- ‌ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين

- ‌ركن الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه

- ‌هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء

- ‌هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود

- ‌هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول

- ‌فضل السجود

- ‌من فضائل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر

- ‌السجود في طين وماء

- ‌الصلاة على الخمرة والحصير

- ‌لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل

- ‌انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة

- ‌الرفع من السجود

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه

- ‌رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

- ‌سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين

- ‌الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة

- ‌صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين

- ‌من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين

- ‌سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود

- ‌الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين

- ‌ركنية الاطمئنان بين السجدتين

- ‌الأذكار بين السَّجدتين

- ‌دعاء آخر

- ‌الأذكار السابقة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض

- ‌إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة

- ‌هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة

- ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌الإشارة بالإصبع بين السجدتين

- ‌السجدة الثانية والرفع منها

- ‌السجدة الثانية، والرفع منها

- ‌جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌مشروعية جلسة الاستراحة

- ‌جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

- ‌هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام

- ‌رد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن

- ‌صفة جلسة الاستراحة

- ‌موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة

- ‌القيام إلى الركعة الثانية

- ‌الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن

- ‌حكم العجن في الصلاة وكيفيته

- ‌الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة

- ‌السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد

- ‌ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية

- ‌ضعف ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه

- ‌الركعة الثانية

- ‌عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة

- ‌جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى

- ‌وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ

- ‌جلسة التشهد

- ‌الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية

- ‌النهي عن إقعاء الكلب

- ‌موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها

- ‌النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق

- ‌فضل رفع الإصبع في التشهد

- ‌أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

- ‌النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

- ‌الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ

- ‌عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد

- ‌الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد

- ‌تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة

- ‌صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد

- ‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

- ‌هل زيادة (يحركها) شاذة

- ‌متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد

- ‌هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط

- ‌هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا

- ‌استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام

- ‌استمرار تحريك الإصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الأصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الإصبع في التشهد

- ‌هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة

- ‌خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض

- ‌هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا

- ‌ترك تحريك الإصبع للخوف

- ‌تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه

- ‌التشهد الأول

- ‌وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

- ‌وجوب التشهد الأول والجلوس له

- ‌الأمر بالتشهد في كل جلسة

- ‌تعليم الصحابة التشهد

- ‌إخفاء التشهد

- ‌صِيَغُ التشهد

- ‌هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: وأشهد أني رسول الله

- ‌السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد

- ‌صيغة ثانية للتشهد

- ‌صيغة ثالثة للتشهد

- ‌صيغة رابعة للتشهد

- ‌صيغة خامسة للتشهد

- ‌صيغة سادسة للتشهد

- ‌للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

- ‌هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

- ‌الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

- ‌ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌كثرة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بعضهم في ذلك

- ‌صيغ الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

- ‌صيغة ثانية

- ‌صيغة ثالثة

- ‌صيغة رابعة

- ‌صيغة خامسة

- ‌صيغة سادسة

- ‌صيغة سابعة

- ‌حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت

- ‌حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية

- ‌إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية

- ‌أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة

- ‌أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌الدعاء في هذا التشهد

- ‌مشروعية الدعاء في التشهد الأول

- ‌حكم التسمية قبل التشهد

- ‌حول صيغ التشهد

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد وفاته

- ‌صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي: السلام على النبي

- ‌حكم التلفيق بين صيغ التشهد

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها

- ‌جمع أكثر من دعاء بعد التشهد

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

- ‌كيفية النهوض للركعة الثالثة

- ‌كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام

- ‌رفع اليدين مع التكبير أحيانًا

- ‌التكبير للركعة الرابعة

- ‌رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة

- ‌جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة

- ‌العجن عند القيام من جلسة الاستراحة

- ‌قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌التشهد الأخير

- ‌التشهد الأخير وجوب التشهد

- ‌هيئة جلوس التشهد الأخير

- ‌اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين

- ‌نصب اليمنى وفرشها أحيانًا

- ‌ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط

- ‌التورك في أي تشهد يكون

- ‌هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش

- ‌كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية

- ‌التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية

- ‌حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌التحامل على الركبة بالكف اليسرى

- ‌عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه

- ‌وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة

- ‌الدعاء قبل السلام، وأنواعه

- ‌من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة

- ‌صيغة ثانية للدعاء

- ‌صيغة ثالثة للدعاء

- ‌صيغة رابعة للدعاء

- ‌صيغة خامسة للدعاء

- ‌صيغة سادسة للدعاء

- ‌صيغة سابعة للدعاء

- ‌الصيغة الثامنة

- ‌صيغة تاسعة

- ‌صيغة عاشرة

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌تلخيص صور التسليم من الصلاة

- ‌صيغ التسليم من الصلاة

- ‌التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين

- ‌زيادة وبركاته في التسليمة الأولى

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط

- ‌زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة

- ‌الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا

- ‌الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌صور السلام من الصلاة

- ‌حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي صلى الله عليه وسلم بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة

- ‌صيعة التسليم من الصلاة

- ‌مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة

- ‌النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة

- ‌النهي عن الإشارة باليد عند التسليم

- ‌تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف

- ‌خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة

- ‌وجوب التسليم

- ‌انقضاء الصلاة

- ‌التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)

- ‌ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مدة المكوث بعد السلام من الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

‌النهي عن القراءة خلف الإمام

ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم عن القراءة كلها في الجهرية، وذلك حينما انصرف من صلاةٍ جهرَ فيها بالقراءة «وفي رواية: أنها صلاة الصبح»، فقال:«هل قرأ معي منكم أحد آنفاً؟ ! » .

فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول الله! فقال: «إني أقول: ما لي أُنازَع؟ ! » .

[قال أبو هريرة: ] فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، [وقرؤوا في أنفسهم سرّاً فيما لا يجهر فيه الإمام].

قوله: «أُنازع» : قال الخطابي: «معناه: أُدَاخَلُ في القراءة وأُغَالَبُ عليها. وقد تكون المنازعة بمعنى المشاركة والمناوبة؛ ومنه منازعة الناس في النِّدام» .

قلت: والأنسب في هذا المقام: المعنى الآخر، وهو المشاركة؛ بدليل انتهائهم عن القراءة. ولو كانوا فهموا أنه المعنى الأول؛ لانتهوا عن المداخلة فقط.

احتج بالحديث من ذهب إلى منع القراءة وراء الإمام في الجهرية، وهم جمهور العلماء؛ كالأئمة الثلاثة، وغيرهم - كما سبق -، وهو اختيار أكثر أصحاب الحديث؛ كما قال الترمذي، لكن ذكر هو والبيهقي وغيرهما أن الحديث لا يدل على ذلك؛ لأن أبا هريرة الذي روى هذا الحديث قد صح عنه أنه سئل في قراءة «الفَاتِحَة» وراء الإمام؟ فقال: اقرأ بها في نفسك.

أخرجه مسلم «2/ 9 - 10» ، وغيره. فلو كان الحديث ثابتاً، أو كان دالاً على المنع؛ لما أفتى بخلاف ذلك.

قلت: لو كانت هذه الحجة صحيحة؛ للزم منها رد كثير من السنن الصحيحة، ولكان أول من يخالفها هم الذين أوردوها في هذا المكان، كما لا يخفى على البصير بطرق الاستدلال عند العلماء على اختلافهم. وإليك مثالاً على ذلك: فقد صح عنه

ص: 54

- صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم؛ فليُرِقْه، ثم ليغسله سبع مرات» .

أخرجه مسلم، والنسائي، وغيرهما.

وممن روى هذا الحديث أبو هريرة، ثم ثبت عنه أنه كان يفتي بالغسل من ولوغه ثلاثاً، فلم يأخذ به الجمهور؛ لأنه مخالف لقواعدهم، ولذلك تعقب ابن التركماني البيهقي هنا بقوله:«مذهب الشافعي والمحدثين: أن الراوي إذا روى حديثاً ثم خالف؛ كان العبرة لما روى، لا لما رأى، ولا يكون رأيه جرحاً في الحديث؛ فكيف تكون فتوى أبي هريرة دليلاً على ضعف حديثه المرفوع؟ ! » . انتهى.

وهذا اعتراض قوي لا جواب لهم عليه، كما أنه اعتراض قوي على الحنفية الذين خالفوا الجمهور في هذه القاعدة؛ فقالوا:«العبرة برأي الراوي لا بمرويه» . فيلزم على ذلك أن يَدَعوا الاحتجاج بالحديث؛ لإفتاء أبي هريرة بخلافه - كما ذكرنا -، ويأخذوا به.

وأما الجواب عن ذلك - كما صنع أبو الحسنات «125» - بأن يحمل قول أبي هريرة: اقرأ بها في نفسك. على السرية، فحينئذٍ لا تعارض بين رأيه ومرويه، ولا إلزام به: فليس بشيء؛ لأنه ثبت في «جزء البخاري» «8» ، و «سنن البيهقي» «2/ 166» أن السائل سأله عن الصلاة الجهرية بلفظ: قال عبد الرحمن أبو العلاء: قلت: يا أبا هريرة! كيف أصنع إذا كنت مع الإمام، وقد جهر بالقراءة؟ فأجابه بما تقدم.

وأما حمله على سكتات الإمام؛ فشيء لا يخطر على بال أبي هريرة، إذ ليس في السنة سكتات تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» . ويأتي بيان ذلك قريباً إن شاء الله.

وبالجملة؛ فإن هذا الحديث قد أظهر اضطراب العلماء أحياناً في قواعدهم وفي فروعهم؛ تأييداً لمذاهبهم؛ فالحنفية أخذوا بالحديث، وليس على قواعدهم؛ فكان عليهم إما: أن يردوه - كما ردوا حديث الولوغ وغيره -، أو: أن يُعَدِّلوا هذه القاعدة لما هو الحق.

ص: 55

وقد أشار إلى ذلك أبو الحسنات - وهي من حسناته -.

والشافعية عكسوا ذلك؛ فلم يأخذوا به، وأجابوا عنه بما هو مخالف لقاعدتهم، فكان عليهم إما: أن يَدَعوها ليصحَّ جوابهم، أو: يظلوا متمسكين بها، ويأخذوا بالحديث، وهو الصواب. و:{إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ} .

هذا، وأيد الجمهور مذهبهم هذا بالآية السابقة الذكر، وسبب نزولها - وقد ذكرناه آنفاً -، وقال ابن تيمية في «الفتاوى» «2/ 142 - 143»:«إنه استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة، وذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في ذلك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم حال الجهر» .

ثم نقول: قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} .

لفظ عام، فإما أن يختص في القراءة في الصلاة، أو في القراءة في غير الصلاة، أو يعمهما.

والثاني باطل قطعاً؛ لأنه لم يقل أحد من المسلمين، أنه يجبُ الاستماع خارج الصلاة، ولا يجب في الصلاة. ولأن استماع المستمع إلى قراءة الإمام الذي يأتم به، ويجب عليه متابعته؛ أولى من استماعه إلى قراءة من يقرأ خارج الصلاة، [وذلك] داخل في الآية: إِما على سبيل الخصوص، وإما على سبيل العموم. وعلى التقديرين؛ فالآية دالة على أمر المأموم بالإنصات لقراءة الإمام، والمنازع يسلم بذلك إلا في «الفَاتِحَة» ، والآية أمرت بالإنصات إذا قرئ القرآن، و «الفَاتِحَة»: أم القرآن، وهي التي لا بد من قراءتها في كل صلاة، وهي أفضل سور القرآن، وهي التي لم ينزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها؛ فيمتنع أن يكون المراد بالآية الاستماع إلى غيرها دونها، مع إطلاق لفظ الآية وعمومها، مع أن قراءتها أكثر وأشهر.

والعادل عن استماعها إلى قراءتها، إنما يعدل لكون قراءتها أفضل من الاستماع، وهذا غلط مخالف للنص والإجماع؛ فإن الكتاب والسنة أمرت المؤتم بالاستماع دون

ص: 56

القراءة، والأمة متفقة على أن استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» أفضل من قراءة ما زاد عليها. فلو كانت القراءة لما يقرؤه الإمام أفضل من الاستماع لقراءته؛ لكان قراءة المأموم أفضل من قراءته لما زاد على «الفَاتِحَة» .

وهذا لم يقله أحد، وإنما نازع من نازع في «الفَاتِحَة» ؛ لظنه أنها واجبة على المأموم، أو مستحبة.

وجوابه؛ أن المصلحة الحاصلة له بالقراءة يحصل بالاستماع ما هو أفضل منها؛ بدليل استماعه لما زاد على «الفَاتِحَة» ، فلولا أنه يحصل له بالاستماع ما هو أفضل من القراءة؛ لكان الأولى أن يفعل أفضل الأمرين وهو: القراءة. فلما دلَّ الكتاب والسنة، والإجماع على أن الاستماع أفضل من القراءة؛ [دل] على أن المستمع يحصل له أفضل مما يحصل للقارئ، وهذا المعنى موجود في «الفَاتِحَة» وغيرها، وحينئذٍ فلا يجوز أن يؤمر بالأدنى، ويُنهى عن الأعلى، وثبت أنه في هذه الحال قراءة الإمام له قراءة؛ كما قال ذلك جماهير السلف والخلف من الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وفي ذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:«من كان له إمام؛ فقراءة الإمام له قراءة» .

وهذا الحديث روي مرسلاً ومسنداً، ولكن أكثر الأئمة الثقات رووه مرسلاً عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسنده بعضهم، ورواه ابن ماجه مسنداً، وهذا المرسل قد عضده ظاهر القرآن والسنة، وقال به جماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين، ومرسِله من أكابر التابعين، ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقد نص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل.

فتبين أن الاستماع إلى قراءة الإمام أمر دل عليه القرآن دلالة قاطعة، ولأن هذا من الأمور الظاهرة التي تحتاج إليها الأمة؛ فكان بيانها في القرآن بما يحصل به المقصود، وجاءت السنة بموافقة القرآن.

ثم ذكر هذا الحديث الذي نتكلم عليه، وقواه، ورد على البيهقي تضعيفه إياه بنحو ما ذكرنا آنفاً، ثم ساق أيضاً الحديث الآتي بعده - وسنعلق كلامه عليه هناك

ص: 57

-، ثم قال: وأيضاً: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم؛ للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. ولم نعلم نزاعاً بين العلماء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت ليقرأ المأموم «الفَاتِحَة» ولا غيرها، وقراءته معه منهي عنها بالكتاب والسنة، فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر؛ بل نقول: لو كان قراءة المأموم في حال الجهر مستحبة؛ لاستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم، ولا يستحب للإمام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء، وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وحجتهم في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يسكت ليقرأ المأمومون، ولا نقل أحد هذا عنه؛ بل ثبت عنه في «الصحيح» سكوته بعد تكبيرة الافتتاح.

وفي «السنن» : أنه كانت له سكتتان: سكتة في أول القراءة، وسكتة بعد القراءة، وهي لطيفة للفصل؛ لا تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» ، وقد روي أن هذه السكتة كانت بعد «الفَاتِحَة» ، ولم يقل أحد منهم أنه كان له ثلاث سكتات، ولا أربع سكتات، فمن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سكتات، أو أربعاً؛ فقد قال قولاً لم ينقله عنه أحد من المسلمين، والسكتة التي عقب قوله:{وَلَا الضَّالِّينَ} . من جنس السكتات التي عند رؤوس الآي، ومثل هذا لا يسمى سكوتاً، ولم يقل أحد من العلماء أنه يقرأ في مثل هذا.

وكان بعض من أدركنا من أصحابنا يقرأ عقب السكوت عند رؤوس الآي، فإذا قال الإمام:{الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} .

قال: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} . فإذا قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} .

قال: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} . وهذا لم يقله أحد من العلماء.

قلت: وَيَرِدُ على هذا ما سبق؛ وهو: أنه لا يجب الوقوف على رؤوس الآي، وإن كان مستحباً؛ لما سبق، ولكن قد لا يفعل الإمام ذلك؛ إما ترخصاً في بعض الأحيان، وإما جهلاً بسنة خير الأنام - كما هو الغالب في أئمة هذا الزمان -، حتى ولو سكت؛ لا تتسع هذه السكتة لقراءة الآية فيها بتمامها، فلا بد أن يقع بعضها

ص: 58

والإمام يقرأ؛ فلا مناص من الوقوع في مخالفة النص القرآني.

وحديث السكتتين هو من رواية الحسن البصري عن سمرة. وفي سماع الحسن منه خلاف؛ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 74» : «ومن يحتج بالحسن عن سمرة؛ يحتج بهذا» .

والراجح أنه سمع منه بعض الأحاديث. وقد قال الدارقطني - بعد أن ساق هذا الحديث «128» -:

«الحسن مختلف في سماعه من سمرة، وقد سمع منه حديثاً واحداً، وهو حديث العقيقة» .

قلت: والحسن -على جلالته ومنزلته في العلم-: مشهور بالتدليس والإرسال؛ ولذلك فالقواعد الحديثية تقتضي أن لا يحتج بشيء من حديثه عن سمرة وغيره، إلا بما صرح فيه بالتحديث، وقد تأملت جميع طرق هذا الحديث - فيما لدي من كتب السنة المطهرة -؛ فلم أجده إلا معنعناً؛ غير مصرح بسماعه له من سمرة، وقد جهدت أن أجد له شاهداً - ولو بإسناد فيه ضعف -؛ فلم أجد. ولذلك فهو غير حجة عندي، وإن حسنه - الترمذي وغيره! ولذلك جرَّدت الكتاب منه، على أن الحديث قد اضطرب فيه في محل السكتة الثانية - كما أشار شيخ الإسلام إلى ذلك -، وإليك توضيح ذلك باختصار: اعلم أن الحديث رواه عن الحسن أربعة من الثقات؛ وهم: يونُس بن عُبيد، وقتادة، وأشعث الحُمْراني، وحُميد الطويل، وقد اتفقوا جميعاً على أن محلها بعد القراءة؛ قبل الركوع، إلا أن يونس وقتادة اختلف عليهما في ذلك؛ فقيل عنهما: إنها قبل الركوع.

وقيل: إنها بعد «الفَاتِحَة» ؛ قبل السورة. ولا شك أن رواية أشعث وحميد التي لم يختلف عليهما فيها أصح وأولى؛ لا سيما وقد وافقهما الآخران في رواية على ذلك.

ومن شاء التفصيل؛ فعليه مراجعة رسالة «الصلاة» لابن القيم، و «تعليقاتنا الجياد» على كتابه «زاد المعاد» .

ص: 59

ثم قال شيخ الإسلام: ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان يسكت سكتةً تتسع لقراءة «الفَاتِحَة» ؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله، فلما لم ينقل هذا أحد؛ عُلم أنه لم يكن، وأيضاً فلو كان الصحابة كلهم يقرؤون «الفَاتِحَة» خلفه؛ إما في السكتة الأولى، وإما في الثانية؛ لكان هذا مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله؛ فكيف ولم ينقل أحد عن أحد من الصحابة أنهم كانوا في السكتة الثانية يقرؤون «الفَاتِحَة» ؟ ! مع أن ذلك لو كان مشروعاً؛ لكان الصحابة أحق الناس بعلمه وعمله؛ فعُلم أنه بدعة.

وأيضاً؛ فالمقصود بالجهر: استماع المأمومين؛ ولهذا يؤمِّنون على قراءة الإمام في الجهر دون السر، فإذا كانوا مشغولين عنه بالقراءة، فقد أُمِرَ أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته، وهو بمنزلة من يحدث من لا يستمع لحديثه، ويخطُب من لا يستمع لخطبته! وهذا سَفَهٌ تتنزه عنه الشريعة؛ ولهذا رُوي في الحديث:«مثل الذي يتكلم، والإمام يخطب؛ كمثل الحمار يحمل أسفاراً» . فهكذا إذا كان يقرأ والإمام يقرأ عليه». اهـ كلام شيخ الإسلام باختصار.

وهو مما يدل على علو كعبه في علم المنقول والمعقول رحمه الله.

واعلم أنه قد اشتهر بين علمائنا الاحتجاج بالآية السابقة الذكر على النهي عن ترك القراءة وراء الإمام حتى في السرية؛ قال ابن الهُمَام في «الفتح» «1/ 241» : «وحصل الاستدلال بالآية أن المطلوب أمران: الاستماع، والسكوت. فيعمل بكل منهما، والأول: يخص الجهرية، والثاني: لا؛ فيجري على إطلاقه، فيجب السكوت

عند القراءة مطلقاً».

وقد تعقبه أبو الحسنات اللكنوي بقوله «104» : وفيه نظر؛ وهو أن الأمر باستماع القرآن والسكوت ليس أمراً تعبدياً غير معلل - كما هو ظاهر -، بل هو حكم معلل بإجماع القائسين والمعللين؛ كوجوب السكوت عند الخطبة، والقراءة خارج الصلاة، ونحو ذلك، ولا تظهر له علة - ولو بعد التأمل -؛ إلا كون القرآن منزلاً للتدبر والتأمل، وهو لا يحصل بدون الاستماع والإنصات. ومن المعلوم أن

ص: 60