الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في التشهدين جميعاً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]
النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 140:
ولا يشير بإصبع يده اليسرى.
وقال في أصل الصفة:
ورأى رجلاً يدعو بأصبعيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أحِّدْ [أحِّدْ]» ، [وأشار بالسبابة]».
«أحِّد» : بكسر الحاء المشددة. وكرر للتأكيد بالوحدة، من التوحيد؛ أي: أَشِرْ بأصبع واحدة؛ لأن الذي يدعوه واحد. وأصله: وحد. قلبت الواو همزة.
قلت: فما يفعله العامة عقب الوضوء من الإشارة بالسبابتين عند الشهادة؛ خلاف أمره صلى الله عليه وسلم! {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
نسأله تعالى أن يجعلنا من المقتدين بسنته صلى الله عليه وسلم، والمهتدين بهديه.
[أصل صفة الصلاة (3/ 857)]
الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
وأضيف هنا فائدة جديدة في هذا الموضوع فأقول:
لقد رأيت في الآونة الأخيرة الشيخ أحمد الغماري يذهب في كتابه الذي صدر