المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القراءة في الصلاة

- ‌وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها

- ‌صيغة أخرى للاستعاذة

- ‌الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

- ‌الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

- ‌مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

- ‌الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام

- ‌البسملة وعدم الجهر بها

- ‌لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء

- ‌ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح

- ‌حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة

- ‌هل يشرع التعوذ مع كل ركعة

- ‌الجهر والإسرار بالبسملة

- ‌ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌قراءة (مَلِك يوم الدين)

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب

- ‌حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة

- ‌رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة

- ‌كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة

- ‌من فضائل القرآن

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌هل يجهر المؤتمون بالتأمين

- ‌الاقتصار على التأمين دون زيادة

- ‌تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام

- ‌‌‌من فضائل التأمينالاستجابة للعبد

- ‌من فضائل التأمين

- ‌القراءة بعد الفاتحة

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض

- ‌سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا

- ‌إكمال السورة المقروءة في الصلاة

- ‌تقسيم السورة في ركعتين

- ‌تكرار السورة في الركعتين

- ‌الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة

- ‌المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة

- ‌جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

- ‌هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة

- ‌الجمع بين السور من السبع الطوال

- ‌أفضل الصلاة طول القيام

- ‌التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»

- ‌حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه

- ‌هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة

- ‌هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن

- ‌هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة

- ‌البسملة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌تنكيس القراءة في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة

- ‌التجوز في الصلاة

- ‌التجوّز في الصلاة لعارض

- ‌حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

- ‌تلخيص أحكام الجهر والإسرار

- ‌في الصلوات الخمس وغيرها

- ‌تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

- ‌في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف

- ‌الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء

- ‌الإسرار في صلاة النهار

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ

- ‌التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

- ‌اختلاف ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات باختلافها

- ‌القراءة في الصلاة بأواخر السور

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر

- ‌القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر

- ‌شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا

- ‌قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض

- ‌القراءة في فجر الجمعة

- ‌تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية

- ‌إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌تخفيف القراءة في سنة الفجر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر

- ‌فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

- ‌إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر

- ‌معرفة الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته

- ‌إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر

- ‌قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا

- ‌القراءة في صلاة العصر

- ‌القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه

- ‌القراءة في المغرب بطولى الطوليين

- ‌التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء

- ‌النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء

- ‌القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الليل

- ‌القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل

- ‌وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها

- ‌ما عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

- ‌فضل الصلاة في الليل بمئتي آية

- ‌القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر

- ‌فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل

- ‌قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل

- ‌قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كلَّه إلا نادراً

- ‌القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح

- ‌فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل

- ‌سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل

- ‌ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات

- ‌القراءة في صلاة الوِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى

- ‌هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك

- ‌أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة

- ‌مد حروف المد في القراءة

- ‌الوقوف على رؤوس الآيات

- ‌السنة الوقوف على رأس كل آية

- ‌الترجيع في القراءة

- ‌الأمر بتحسين الصوت بالقرآن

- ‌فضل تحسين الصوت بالقرآن

- ‌مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن

- ‌الأمر بالتغني بالقرآن

- ‌حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري

- ‌كتاب الركوع

- ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

- ‌صفة الركوع

- ‌تمكين اليدين من الركبتين في الركوع

- ‌تفريج أصابع اليدين حال الركوع

- ‌جعل الأصابع على الساقين حال الركوع

- ‌التطبيق في الركوع منسوخ

- ‌المجافاة حال الركوع

- ‌وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع

- ‌مساواة الرأس للظهر حال الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌حكم ترك الاطمئنان في الركوع

- ‌لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع

- ‌وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط

- ‌أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)

- ‌تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)

- ‌من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح

- ‌من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

- ‌من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

- ‌من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌التسوية بين الأركان في الطول من السنة

- ‌من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم

- ‌محل النظر حال الركوع

- ‌التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب

- ‌الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع

- ‌رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد

- ‌جهر الإمام بالتسميع

- ‌الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه

- ‌عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

- ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

- ‌هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا

- ‌رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

- ‌وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الوضع بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول

- ‌كتاب السجود

- ‌فضل الإكثار من السجود

- ‌ركنية السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

- ‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

- ‌تقديم اليدين في النزول للسجود

- ‌النزول للسجود

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول على اليدين في السجود

- ‌السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود

- ‌من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين

- ‌ركبتا البعير في مقدمته

- ‌صفة السجود

- ‌السجود على اليدين والوجه

- ‌السجود على أليتي الكف

- ‌بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:

- ‌جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود

- ‌عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف

- ‌وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه

- ‌استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل

- ‌فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود

- ‌رفع العجيزة في السجود

- ‌الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

- ‌جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود

- ‌وجوب وضع الأنف في السجود

- ‌حكم السجود معقوص الشعر

- ‌النهي عن افتراش الذراعين في السجود

- ‌رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود

- ‌هل يُضم الفخذين في السجود

- ‌حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود

- ‌ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين

- ‌ركن الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه

- ‌هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء

- ‌هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود

- ‌هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول

- ‌فضل السجود

- ‌من فضائل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر

- ‌السجود في طين وماء

- ‌الصلاة على الخمرة والحصير

- ‌لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل

- ‌انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة

- ‌الرفع من السجود

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه

- ‌رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

- ‌سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين

- ‌الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة

- ‌صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين

- ‌من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين

- ‌سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود

- ‌الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين

- ‌ركنية الاطمئنان بين السجدتين

- ‌الأذكار بين السَّجدتين

- ‌دعاء آخر

- ‌الأذكار السابقة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض

- ‌إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة

- ‌هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة

- ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌الإشارة بالإصبع بين السجدتين

- ‌السجدة الثانية والرفع منها

- ‌السجدة الثانية، والرفع منها

- ‌جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌مشروعية جلسة الاستراحة

- ‌جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

- ‌هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام

- ‌رد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن

- ‌صفة جلسة الاستراحة

- ‌موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة

- ‌القيام إلى الركعة الثانية

- ‌الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن

- ‌حكم العجن في الصلاة وكيفيته

- ‌الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة

- ‌السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد

- ‌ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية

- ‌ضعف ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه

- ‌الركعة الثانية

- ‌عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة

- ‌جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى

- ‌وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ

- ‌جلسة التشهد

- ‌الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية

- ‌النهي عن إقعاء الكلب

- ‌موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها

- ‌النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق

- ‌فضل رفع الإصبع في التشهد

- ‌أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

- ‌النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

- ‌الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ

- ‌عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد

- ‌الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد

- ‌تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة

- ‌صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد

- ‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

- ‌هل زيادة (يحركها) شاذة

- ‌متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد

- ‌هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط

- ‌هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا

- ‌استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام

- ‌استمرار تحريك الإصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الأصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الإصبع في التشهد

- ‌هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة

- ‌خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض

- ‌هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا

- ‌ترك تحريك الإصبع للخوف

- ‌تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه

- ‌التشهد الأول

- ‌وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

- ‌وجوب التشهد الأول والجلوس له

- ‌الأمر بالتشهد في كل جلسة

- ‌تعليم الصحابة التشهد

- ‌إخفاء التشهد

- ‌صِيَغُ التشهد

- ‌هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: وأشهد أني رسول الله

- ‌السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد

- ‌صيغة ثانية للتشهد

- ‌صيغة ثالثة للتشهد

- ‌صيغة رابعة للتشهد

- ‌صيغة خامسة للتشهد

- ‌صيغة سادسة للتشهد

- ‌للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

- ‌هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

- ‌الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

- ‌ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌كثرة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بعضهم في ذلك

- ‌صيغ الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

- ‌صيغة ثانية

- ‌صيغة ثالثة

- ‌صيغة رابعة

- ‌صيغة خامسة

- ‌صيغة سادسة

- ‌صيغة سابعة

- ‌حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت

- ‌حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية

- ‌إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية

- ‌أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة

- ‌أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌الدعاء في هذا التشهد

- ‌مشروعية الدعاء في التشهد الأول

- ‌حكم التسمية قبل التشهد

- ‌حول صيغ التشهد

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد وفاته

- ‌صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي: السلام على النبي

- ‌حكم التلفيق بين صيغ التشهد

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها

- ‌جمع أكثر من دعاء بعد التشهد

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

- ‌كيفية النهوض للركعة الثالثة

- ‌كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام

- ‌رفع اليدين مع التكبير أحيانًا

- ‌التكبير للركعة الرابعة

- ‌رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة

- ‌جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة

- ‌العجن عند القيام من جلسة الاستراحة

- ‌قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌التشهد الأخير

- ‌التشهد الأخير وجوب التشهد

- ‌هيئة جلوس التشهد الأخير

- ‌اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين

- ‌نصب اليمنى وفرشها أحيانًا

- ‌ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط

- ‌التورك في أي تشهد يكون

- ‌هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش

- ‌كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية

- ‌التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية

- ‌حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌التحامل على الركبة بالكف اليسرى

- ‌عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه

- ‌وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة

- ‌الدعاء قبل السلام، وأنواعه

- ‌من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة

- ‌صيغة ثانية للدعاء

- ‌صيغة ثالثة للدعاء

- ‌صيغة رابعة للدعاء

- ‌صيغة خامسة للدعاء

- ‌صيغة سادسة للدعاء

- ‌صيغة سابعة للدعاء

- ‌الصيغة الثامنة

- ‌صيغة تاسعة

- ‌صيغة عاشرة

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌تلخيص صور التسليم من الصلاة

- ‌صيغ التسليم من الصلاة

- ‌التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين

- ‌زيادة وبركاته في التسليمة الأولى

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط

- ‌زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة

- ‌الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا

- ‌الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌صور السلام من الصلاة

- ‌حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي صلى الله عليه وسلم بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة

- ‌صيعة التسليم من الصلاة

- ‌مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة

- ‌النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة

- ‌النهي عن الإشارة باليد عند التسليم

- ‌تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف

- ‌خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة

- ‌وجوب التسليم

- ‌انقضاء الصلاة

- ‌التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)

- ‌ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مدة المكوث بعد السلام من الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: «إن شاء؛ أرسل يديه بعد الرفع من الركوع، وإن شاء؛ وضعهما» «هذا معنى ما ذكره صالح ابن الإمام أحمد في «مسائله» «ص 90» عن أبيه»؛ لأنه لم يرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاله باجتهاده ورأيه، والرأي قد يخطئ، فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما -كهذا الذي نحن في صدده- فقول إمام به لا ينافي بدعيته -كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض كتبه- بل إنني لأجد في كلمة الإمام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذكور لم يثبت في السنة عنده؛ فإنه خيَّر في فعله وتركه، فهل يظن الشيخ الفاضل أن الإمام يُخَيِّر أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع؟ ! فثبت أن الوضع المذكور ليس من السنة، وهو المراد.

هذه كلمة مختصرة حول هذه المسألة، وهي تتحمل البسط والتفصيل، ولا مجال لذلك هنا، ومحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة «ص 30» من هذه الطبعة الجديدة.

وإلى هذا ذهب الشافعية، وأحمد، وداود، وأكثر العلماء؛ أن الاعتدال ركن لا تصح الصلاة إلا به؛ كما في «المجموع» «3/ 419» ، قال: وقال أبو حنيفة: لا يجب، بل لو انحط من الركوع إلى السجود؛ أجزأه. وعن مالك روايتان كالمذهبين، واحتج لهم بقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} ، واحتج أصحابنا بحديث «المسيء صلاته» ، والآية الكريمة لا تعارضه، وبقوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» .

[أصل صفة الصلاة (2/ 700)]

‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

عن وائل بن حجر مرفوعًا: «كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه» .

ذكر الإمام تخريجه ثم قال:

ورواه أحمد «4/ 316» وابن أبي شيبة في «المصنف» «1/ 390» : حدثنا وكيع حدثنا موسى بن عمير العنبري به مختصرا بلفظ: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا

ص: 234

يمينه على شماله في الصلاة». فلم يذكر القيام. ورواه البغوي في «شرح السنة» «3/ 30» من طريق أخرى عن وكيع. وهكذا رواه أحمد «4/ 316 - 319» من طريق أخرى عن وائل بن حجر دون القيام.

ولا يشك الباحث في طرق هذا الحديث أنه مختصرا أيضا - كرواية وكيع - من حديث وائل المبين لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والقيام الذي قبض فيه يديه، وهو الذي قبل الركوع، جاء ذلك من طريقين: الأولى: عن عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر: أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل الصلاة، كبر - وصف همام - حيال أذنيه. ثم التحف بثوبه. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. فلما أراد أن يركع أخرج يده من الثوب ثم رفعها ثم كبر فركع. فلما قال: سمع الله لمن حمده رفع يده. فلما سجد سجد بين كفيه. أخرجه مسلم «2/ 13» وأبو عوانة «2/ 106 - 107» وأحمد «4/ 317 - 318» والبيهقي «2/ 28 و 71» . الثانية: عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه. ثم أخذ شماله بيمينه. فلما أراد أن يركع رفعها مثل ذلك. ثم وضع يديه على ركبتيه. فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك.

فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترش رجله اليسرى .. وأشار بالسبابة .. » الحديث. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بسند صحيح، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «716 - 717» برواية آخرين من الأئمة عن جمع من الثقات عن عاصم، يزيد بعضهم على بعض، وأتمهم سياقا زائدة بن قدامة وبشر بن المفضل، وهو ثقة ثبت، والسياق له، ولابن ماجة منه قوله:«رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فأخذ شماله بيمينه» . قلت: فإذا نظر الناظر إلى هذه الجملة لوحدها، ولم يعلم، أو على الأقل لم يستحضر أنها مختصرة من الحديث، فهم منها مشروعية الوضع لليدين في كل قيام سواء كان قبل الركوع أو بعده، وهذا خطأ يدل عليه سياق الحديث، فإنه صريح في أن الوضع إنما هو في القيام الأول، وهو في سياق

ص: 235

عاصم بن أصرح، فإنه ذكر رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، ثم الركوع والرفع منه، يقول فيهما: مثل ذلك، فلو كان في حفظ وائل وضع اليدين بعد الرفع لذكره أيضا كما هو ظاهر من ذكره الرفع ثلاثا قبله، ولكن لما فصلت تلك الجملة عن محلها من الحديث أوهمت الوضع بعد الرفع، فقال به بعض أفاضل العلماء المعاصرين، دون أن يكون لهم سلف من السلف الصالح فيما علمت. ومما يؤكد ما ذكرنا رواية ابن إدريس عن عاصم به مختصرا بلفظ:«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كبر أخذ شماله بيمينه» .

ومثل هذا الوهم بسبب الاختصار من بعض الرواة أو عدم ضبطهم للحديث يقع كثير، ولقد كنت أقول في كثير من محاضراتي ودروسي حول هذا الوضع وسببه: يوشك أن يأتي رجل ببدعة جديدة اعتمادا منه على حديث مطلق لم يدر أنه مقيد أيضا، ألا وهي الإشارة بالإصبع في غير التشهد، فقد جاء في «صحيح مسلم» حديثان في الإشارة بها في التشهد أحدهما من حديث ابن عمر، والآخر من حديث ابن الزبير، ولكل منهما لفظان مطلق ومقيد، أو مجمل ومفصل:«كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها .. » ، فأطلق الجلوس. والآخر:«كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى .. » الحديث. فقيد الجلوس بالتشهد. ونحوه لفظا حديث ابن الزبير. فاللفظ الأول «جلس» يشمل كل جلوس، كالجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدة الثانية والركعة الثانية المعروفة عند العلماء بجلسة الاستراحة. فكنت أقول: يوشك أن نرى بعضهم في هاتين الجلستين!

فلم يمض على ذلك إلا زمن يسير حتى قيل لي بأن بعض الطلاب يشيرون بها بين السجدتين، ثم رأيت ذلك بعيني من أحد المتخرجين من الجامعة الإسلامية حين زارني في داري في أول سنة «1404» ونحن في انتظار حدوث البدعة الثالثة، ألا وهي الإشارة بها في جلسة الاستراحة، ثم حدث ما انتظرته، والله المستعان، وقد وقع مثل هذا الاختصار الموهم لشرعية الإشارة في كل جلوس في حديث وائل أيضا من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عنه، وهو في «مسند أحمد» «4/ 316 -

ص: 236

319» على وجهين: الأول: الإشارة مطلقا دون تقييد بتشهد. أخرجه «4/ 116 - 117» من طريق شعبة عنه بلفظ: «وفرش فخذه اليسرى من اليمنى، وأشار بإصبعه السبابة» . وكذا أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» «1/ 345 / 697» ، لكنه قال في آخره:«يعني في الجلوس في التشهد» . وهذا التفسير، إما من وائل وإما من أحد رواته والأول هو الراجح لما يأتي. وفي لفظ له في «المسند» «4/ 316» من رواية عبد الواحد بلفظ:

«فلما قعد افترش رجله اليسرى .. وأشار بإصبعه السبابة» . وتابعه عنده «4/ 317 / 318» سفيان - وهو الثوري - وزهير بن معاوية، ورواه الطبراني «22/ 78 و 83 و 84 و 85 و 90» من طريقهما وآخرين. والآخر: الإشارة بقيد التشهد. وهو في «المسند» «4/ 319» من طريق أخرى عن شعبة بلفظ: «فلما قعد يتشهد .. أشار بإصبعه السبابة وحلق بالوسطى» . وسنده صحيح، وأخرجه ابن خزيمة أيضا «698» . وتابعه أبو الأحوص عند الطحاوي في «شرح المعاني» «1/ 152» والطبراني في «المعجم الكبير» «22/ 34 / 80» ، وزاد:«ثم جعل يدعو بالأخرى» . وتابعهما زائدة بن قدامة بلفظ: «فحلق حلقة، ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها» . أخرجه أبو داود وغيره من أصحاب السنن، وأحمد «4/ 318» والطبراني «22/ 35 / 82» وصححه ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والنووي وابن القيم، وهو مخرج في «صحيح أبي داود» «717» . وتابعه أبو عوانة بنحوه، وفيه:«ثم دعا» . أخرجه الطبراني «22/ 38 / 90» . وابن إدريس مثله. رواه ابن حبان «486» .

وسلام بن سليم عند الطيالسي «1020» . قال الطحاوي عقب رواية أبي الأحوص المتقدمة: «فيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة» . قلت: وهذا صريح في رواية أبي عوانة المشار إليها آنفا، فإنه قال:«ثم سجد، فوضع رأسه بين كفيه، ثم صلى ركعة أخرى، ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ثم دعا ووضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى، وكفه اليمنى على ركبته اليمنى، ودعا بالسبابة» . وإسناده صحيح. ونحوه رواية سفيان «وهو ابن عيينة» ، ولفظه: «وإذا جلس في الركعتين

ص: 237

أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ونصب إصبعه للدعاء ووضع يده اليسرى على رجله اليسرى». أخرجه النسائي «1/ 173» بسند صحيح، والحميدي «885» نحوه. قلت: فتبين من هذه الرواية الصحيحة أن التحريك أو الإشارة بالإصبع إنما هو في جلوس التشهد، وأن الجلوس المطلق في بعضها مقيد بجلوس التشهد، هذا هو الذي يقتضيه، الجمع بين الروايات، وقاعدة حمل المطلق على المقيد المقررة في علم أصول الفقه، ولذلك لم يرد عن أحد من السلف القول بالإشارة مطلقا في الصلاة ولا في كل جلوس منها فيما علمت، ومثل ذلك يقال في وضع اليدين على الصدر، إنما هو في القيام الذي قبل الركوع، إعمالا للقاعدة المذكورة. فإن قال قائل: قد روى عبد الرزاق عن الثوري عن عاصم بن كليب بإسناده المتقدم عن وائل .. فذكر الحديث والافتراش في جلوسه قال: «ثم أشار بسبابته ووضع الإبهام على الوسطى حلق بها وقبض سائر أصابعه، ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه» . فهذا بظاهره يدل على أن الإشارة كانت في الجلوس بين السجدتين، لقوله بعد أن حكى الإشارة:«ثم سجد .. » . فأقول: نعم قد روى ذلك عبد الرزاق في «مصنفه» «2/ 68 - 69» ، ورواه عنه الإمام أحمد «4/ 317» والطبراني في «المعجم الكبير» «2/ 34 - 35» وزعم الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي في تعليقه عليه:«أنه أخرجه الأربعة إلا الترمذي والبيهقي مفرقا في أبواب شتى» .

وهو زعم باطل يدل على غفلته عن موجب التحقيق فإن أحد منهم ليس عنده قوله بعد الإشارة: «ثم سجد» ، بل هذا مما تفرد به عبد الرزاق عن الثوري، وخالف به محمد بن يوسف الفريابي وكان ملازما للثوري، فلم يذكر السجود المذكور. رواه عنه الطبراني «22/ 33 / 78» . وقد تابعه عبد الله بن الوليد حدثني سفيان. .. به. أخرجه أحمد «4/ 318» . وابن الوليد صدوق ربما

أخطأ، فروايته بمتابعة الفريابي له أرجح من رواية عبد الرزاق، ولاسيما وقد ذكروا في ترجمته أن له أحاديث استنكرت عليه، أحدها من روايته عن الثوري، فانظر «تهذيب ابن حجر» و «ميزان الذهبي» ، فهذه الزيادة من أوهامه. وإن مما يؤكد ذلك، أنه قد تابع الثوري في روايته المحفوظة جمع كثير من الثقات الحفاظ منهم عبد

ص: 238