الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة 148:
ثم يكبر وجوبا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.
وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة» .
[أصل صفة الصلاة (3/ 950)]
كيفية النهوض للركعة الثالثة
وأما كيف نهوضه صلى الله عليه وسلم؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.
ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص 817].
نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.
قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.