الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية
إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح [أي في الركعة الثانية].
[تلخيص الصفة فقرة 127].
هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة
وكان صلى الله عليه وسلم إذا نهض في الركعة الثانية؛ استفتح القراءة بـ: {الحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِينَ} ولم يسكت.
قال البيهقي: «وفيه دلالة على أنه لا سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة، وهو حديث صحيح.
ويحتمل أنه أراد به أنه لا يسكت في الثانية، كسكوته في الأولى للاستفتاح».
قلت: وهذا الاحتمال هو الظاهر من الحديث عندنا إذا قابلناه بحديث أبي هريرة الآخر بلفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة؛ سكت هنية. .. الحديث؛ وفيه: أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في هذه السكتة: اللهم! باعد بيني وبين خطاياي. .. الحديث. وقد مضى [ص 238].
فهذه السكتة - والله أعلم- هي المنفية في هذا الحديث.
وقد أشار إلى هذا الإمام مسلم في «صحيحه» ؛ حيث ساق أولاً الحديث المشار إليه، ثم ساق بعده هذا الحديث.
وإسناد الحديثين واحد، فكأن أحدهما متمم للآخر؛ فالحديث نص في نفي مشروعية دعاء الاستفتاح، ولكنه لا ينفي مشروعية الاستعاذة.
وقد اختلف الفقهاء: هل هذا موضع استعاذة أم لا - بعد اتفاقهم على أنه ليس موضع استفتاح-؟ وفي ذلك قولان، هما روايتان عن أحمد، وقد بناهما بعض
أصحابه على أن قراءة الصلاة: هل هي قراءة واحدة؛ فيكفي فيها استعاذة واحدة، أو قراءة كل ركعة مستقلة برأسها؟ قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 86»: «والاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر؛ للحديث الصحيح عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض من الركعة الثانية؛ استفتح القراءة ولم يسكت.
وإنما يكفي استفتاح واحد؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة إذا تخللها حمدُ اللهِ، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك».
كذا قال والظاهر خلاف ما استظهر، وأنه لا يكفي استعاذة واحدة؛ بل لابد من الاستعاذة في كل ركعة؛ قال الشيخ العلامة محمد حامد الفقي السلفي رئيس «جماعة أنصار السنة» في تعليقه على «المنتقى من أخبار المصطفى» «1/ 434»: «والظاهر أنهما قراءتان؛ لطول الفصل بالركوع والسجود، وهي حركات كثيرة؛ فلكل ركعة تعوذ. وحديث أبي هريرة لا ينفي هذا؛ لأنه إنما نفى السكتة المعهودة عنده، وهي التي فيها الاستفتاح.
أما سكتة التعوذ والبسملة؛ فلطيفة جداً لا يحس بها المأموم؛ لاشتغاله بحركة النهوض للركعة.
وأيضاً: فإن كل ركعة معتبرة صلاة؛ ولذلك أوجبوا قراءة «الفَاتِحَة» لكل ركعة، فأولى أن تعتبر كذلك للتعوذ، وهذا الذي رجحه ابن حزم في «المحلى» ، وهو الصواب».
قلت: واحتج ابن حزم «3/ 247» بعموم قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ القُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} وهو احتجاج صحيح لا شائبة فيه؛ قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 306» : «وعموم هذه الآية يقتضي الاستعاذة في أول كل ركعة. وهو الذي استظهره الرافعي في «الشرح الكبير» ؛ قال: وبه قال القاضي أبو الطيب الطبري، وإمام الحرمين، والرُّوياني وغيرهم».
قال النووي في «المجموع» «3/ 324» : «وهو المذهب» .