الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لكن في ثبوت الحديث بهذه الألفاظ نظر؛ فإنه قد تفرد به ابن إسحاق مخالفاً لغيره ممن هو أوثق منه وأحفظ. وقد قال الذهبي - بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه -: «فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث، صالح الحال، صدوق. وما انفرد به؛ ففيه نكارة؛ فإن في حفظه شيئاً» .
قلت: وذِكْرُ التورك والتشهد الأوسط منكرٌ في حديث ابن مسعود هذا؛ فقد أخرجه الشيخان والأربعة وغيرهم من طرق كثيرة، وليس فيه هذا الذي ذكره ابن إسحاق. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (3/ 829)]
النهي عن إقعاء الكلب
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 131:
لكن لا يجوز الإقعاء هنا.
وقال في أصل الصفة:
وقال أبو هريرة رضي الله عنه: «ونهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن اقعاء كإقعاء الكلب» .
وفي حديث آخر: «كان ينهى عن عُقْبَةِ الشيطان» .
«الإقعاء» -قال أبو عبيد وغيره-: «هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه، ويضع يديه بالأرض، كما يقعي الكلب» .
قلت: وهذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين - كما تقدم هناك -.
[أصل صفة الصلاة (3/ 833)]