الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها
؟
سؤال: يقول بعض الناس: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لابد وأن يصاحبها التسليم، وذلك لقوله سبحانه:{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]. ما مدى صحة هذا القول؟
الشيخ: هذا صحيح بالنسبة للصلاة، لأنه حين نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا السلام عليك قد عرفناه، يعني: قولهم في التشهد السلام عليك أيها النبي .. إلخ، فكيف الصلاة عليك، قال:«قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. . إلخ» .
فمن جلس في التشهد فبدهي جداً أنه لابد من أن يقرأ التشهد، وأن يصلي على الرسول عليه السلام بالصلوات الإبراهيمية.
أما خارج التَشَهُّد فليس من الضروري الجمع بين الأمرين، لأننا نعلم أن الصلاة التي أُمرنا بها في الصلاة لم نُؤمر بها خارج الصلاة.
فأنا مثلاً إذا حدثتكم كما وقع آنفاً ببضعة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك من عالم بل من عاقل يقول إنه بس تسمعوا قولي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجلسوا تقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. . إلخ الصلاة الإبراهيمية المعروفة بالصلاة، لكن حسبك أن تأتي بأقصر وأقصر صيغ الصلاة عن الرسول عليه السلام.
ولذلك فما يليق بالصلاة أو ما يجب في الصلاة لا يجب خارج الصلاة.
ومن هنا يُخْطِئ كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم، حينما ينقلون أحكاماً رُبطت بالصلاة بأمور هي أجزاء من الصلاة، لكن ليست صلاة، فيفرضون على هذه الأجزاء ما فَرَضوه على الصلاة.
مثلاً: الطهارة يشترطون الطهارة لسجدة التلاوة، يشترطون لهذه السجدة بعضهم وليس كلهم التكبير والتشهد، وهذا الحكم خطأ؛ لأن سجدة التلاوة صحيح أنها جزء من الصلاة، لكن ليست هي الصلاة، فلا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة.
كذلك نقول: الصلوات الإبراهيمية، هذه خاصة بالصلاة كالتشهد تماماً، فصلوا عليه وسلموا تسليماً، بهاتين الصيغتين المحفوظتين عنه عليه السلام، فهما خاصتان بالصلاة المفروضة أو النافلة، أما خارج الصلاة فإذا قلت: صلى الله عليه وسلم، أو: صلى الله عليه، أو قلت: عليه السلام فقد قمت بما يجب عليك، وأنجيت نفسك من أن تستحق وصف البخيل الذي وصفه الرسول عليه السلام به من لم يصل عليه عند ذكره:«البخيل من ذُكرت عنده فلم يُصَلِّ علي» .
ولذلك: ما وجدنا في كل كتب علماء المسلمين القديمة منها والحديثة، أن المؤلف إن كان البخاري أو مسلم أو غيرهم ممن هم أعرف الناس بسنة الرسول عليه السلام، أنهم إذا ذكروا الرسول في مناسبة ما وما أكثر هذه المناسبات، وقفوا عندها وجَمَعُوا بين التشهد وبين الصلاة الإبراهيمية، أو حتى قالوا: صلى الله عليه وسلم، حتى بهذه العبارة الموجزة ما التزموها.
ومن الأشياء التي نلاحظها على الكتب القديمة دون الحديثة أننا نجد في الكتب القديمة مخطوطة: قال رسول الله صلى الله عليه بدون وسلم، وهذا تطبيق منهم عملي للأمر الجائز في الشرع.
فإذاً: السلام هذا ليس بالأمر اللازم، لكن إذا فعله المسلم بعبارة مختصرة كما هو المعهود اليوم: صلى الله عليه وسلم فقد أتى بما ينبغي.
(الهدى والنور /55/ 58: 41: . .)