الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال السندي في «حاشيته على النسائي» : «وهو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم» . اهـ.
قال ابن القيم في «الزاد» «1/ 84» - بعد أن ساق الأقوال الثلاثة وأدلتها -: «وقال شيخنا: الصواب أنهما سواء، والقيام أفضل بذكره - وهو القراءة -، والسجود أفضل بهيئته؛ فهيئة السجود أفضل من هيئة القيام، وذِكْرُ القيام أفضل من ذِكْرِ السجود، وهكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان إذا أطال القيام؛ أطال الركوع والسجود. وكان إذا خفف القيام؛ خفف الركوع والسجود» .
[أصل صفة الصلاة (1/ 405)]
التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم
وكان إذا قرأ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ المَوْتَى} ؛ قال: «سبحانك! فَبَلى» .
وإذا قرأ: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ؛ قال: «سبحان ربي الأعلى» .
قال الإمام الألباني:
قلت: الظاهر استحباب ذلك لكل مصلٍّ إلا للمؤتم، فإنه إذا قال:«سبحان ربي الأعلى» ؛ انشغل بذلك عن الإنصات المأمور به في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} . والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (1/ 408)]
جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»
وكان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء [الآخرة]، ثم يرجع فيصلي بأصحابه، فرجع ذات ليلة فصلى بهم، وصلى فتى من قومه [من بني سلمة يقال له: سليم]، فلما طال على الفتى؛ [انصرف فـ] صلى [في ناحية المسجد]، وخرج، وأخذ