الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 142، 143:
والتشهد واجب، إذا نسيه سجد سجدتي السهو.
ويقرؤه سرا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعتين «التحية» .
«وكان أول ما يتكلم به عند القعدة: «التحيات لله» .
وكان إذا نسيها في الركعتين الأوليين؛ يسجد للسهو. وكان يأمر بها فيقول: «إذا قعدتم في كل ركعتين؛ فقولوا: «التحيات. .. إلخ» ، وليتخير أحدكم من الدعاء أعجبه إليه، فَلْيَدْعُ الله عز وجل [به]».
قوله: «إذا نسيها .. يسجد للسهو» فيه إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على التشهد دائماً، ولعل هذا هو مستند قول ابن القيم في «الهدي النبوي» «1/ 87»:«ثم كان صلى الله عليه وسلم يتشهد دائماً» .
وإلا؛ فإني لم أقف على نص صريح في ذلك. والله أعلم.
وقد استدل بعض العلماء بالأحاديث المتقدمة - في عدم رجوعه إلى التشهد حينما ذُكِّر - على أن التشهد الأول غير واجب.
قال الحافظ «2/ 247» : «ووجهه؛ أنه لو كان واجباً؛ لرجع إليه لمَّا سبحوا به بعد أن قام. وممن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور، وهو قول للشافعي، وفي رواية للحنفية» .
قلت: وفي هذا التوجيه نظر؛ فإن لقائل أن يقول: عدم رجوعه صلى الله عليه وسلم إنما هو