الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما قول الحافظ: إن الحديث لا يدل على المنع من ذكر الآل. فصواب أيضاً، لكن ليس هذا هو موضع النزاع؛ بل هو: هل يجب ذكره أم لا؟ فعلى أساس أن الآل هم غير أزواجه وذريته؛ فالحديث صالح للاحتجاج على عدم وجوب ذكر الآل، ووروده في أكثر الأحاديث يدل على الاستحباب، ويدل على أن ذلك ليس بواجب النوعُ الخامسُ؛ فإنه لم يذكر فيه الآل ولا الأزواج والذرية؛ فلعل ذلك مِسَاك من ذهب إلى جواز الاقتصار على النبي صلى الله عليه وسلم دون آله - كالشافعية -، لكن دعواهم أعم مما يفيده الحديث؛ فإنهم يقولون:«لو قال: اللهم! صل على محمد؛ أجزأه» ! وهذا القدر لم يرد مطلقاً في صفة من صفات الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم التي علمها إيانا؛ فدعواهم على هذا الوجه لا دليل عليها. فاعلم ذلك.
[أصل صفة الصلاة (3/ 925)]
صيغة سابعة
والحديث حجة على ابن القيم؛ فإن فيه الجمعَ بين إبراهيم وآل إبراهيم، وهو ما أنكر ثبوته ابن القيم تبعاً لشيخه، وقد رددنا عليه موسعاً فيما سلف، وإنما أحببنا الإشارة إلى ذلك هنا.
[أصل صفة الصلاة (3/ 926)]
حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد
[قال الإمام بعد أن ضعف الحديث الوارد في ذلك]:
قال أبو بكر بن العربي في «عارضة الأحوذي في شرح الترمذي» «2/ 271» : «حذارِ حذارِ من أن يلتفت أحد إلى ما ذكره ابن أبي زيد؛ فيزيد في الصلاة على النبي