الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية
«نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في الصلاة» . منكر.
[قال الإمام]:
تنبيه: قد وقعت بعض الأوهام حول هذا الحديث لبعض العلماء، فرأيت من النصيحة التنبيه عليها:[فذكر الأول والثاني ثم قال]:
ثالثا: احتج بهذا الحديث الحنفية والحنابلة على أن المصلي لا يعتمد على يديه عند النهو ض من السجدة الثانية في الوتر من الصلاة، وأغرب من ذلك أن يتابعهم عليه العلامة ابن القيم في كتابه المفرد في «الصلاة» وذكر في «زاد المعاد» أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يعتمد على الأرض بيديه! وليس له في النفي مستند صحيح كما بينته في «التعلقات الجياد» «1/ 38» بل هو معارض لظاهر حديث مالك بن الحويرث أنه كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في أول الركعة استوى قاعدا، ثم قام فاعتمد على الأرض. أخرجه النسائي «1/ 173» والشافعي في «الأم» «1/ 101» والبيهقي «2/ 124 و 135» بإسناد صحيح على شرط الشيخين، وهو عند البخاري «2/ 241» نحوه.
أقول: فظاهر قوله «فاعتمد على الأرض» أي بيديه عند النهو ض، وقد قال السيد عبد الله الأمير «وعند الشافعي: واعتمد بيديه على الأرض». ولكني لم أجد هذه الزيادة «بيديه» عند الشافعي ولا عند غيره، وإن كان معناها هو المتبادر من الاعتماد، وفي «الفتح»: قيل يستفاد من الاعتماد أن يكون باليد، لأنه افتعال من العماد، والمراد به الاتكاء، وهو باليد، وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقوم إذا رفع رأسه من السجدة معتمدا عى يديه قبل أن يرفعهما». قلت: تقدم بيان ضعف إسناده تحت الحديث «929» لكني وجدت له شاهدا قويا موقوفا ومرفوعا يرويه حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين اعتمد على الأرض بيديه، فقلت لولده وجلسائه: لعله يفعل هذا من الكبر؟ قالوا لا
ولكن هكذا يكون، أخرجه البيهقي «2/ 135». قلت: وهذا إسناد جيد رجاله ثقات كلهم. فقوله: «هكذا يكون» صريح في أن ابن عمر كان يفعل ذلك اتباعا لسنة الصلاة، وليس لسن أو ضعف، وقد جاء عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخرجه أبو إسحاق الحربي في «غريب الحديث» «5/ 98 /
…
» عن الأزرق بن قيس: رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه في الصلاة إذا قام، فقلت له: ؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قلت: وإسناده حسن، وهو هكذا: حدثنا عبيد الله «الأصل: عبد الله وهو خطأ من الناسخ» بن عمر حدثنا يونس بن بكير عن الهيثم بن عطية عن قيس بن الأزرق بن قيس به. قلت: وابنا قيس ثقتان من رجال الصحيح. والهيثم هو ابن عمران الدمشقي، أورده ابن حبان في «الثقات» «2/ 296» وقال:«يروي عن عطية بن قيس، روى عنه الهيثم بن خارجة» . وأورده ابن حاتم في «الجرح والتعديل» «4/ 2 / 82 - 83» وقال: «روى عنه محمد بن وهب بن عطية، وهشام بن عمار، وسليمان بن شرحبيل» .
قلت: ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن رواية هؤلاء الثقات الثلاثة عنه ويضم إليهم رابع وهو الهيثم بن خارجة، وخامس وهو يونس بن بكير، مما يجعل النفس تطمئن لحديثه لأنه لوكان في شيء من الضعف لتبين في رواية أحد هؤلاء الثقات عنه، ولعرفه أهل الحديث كابني حبان وأبي حاتم زد على ذلك أنه قد توبع على روايته هذه كما تقدم قريبا من حديث حماد بن سلمة نحوه. والله أعلم. وأما يونس بن بكير وعبيد الله بن عمر، فثقتان من رجال مسلم، والآخر روى له البخاري أيضا وهو عبيد الله بن عمر بن ميسرة القواريري، ووقع في «التهذيب» «ابن عمرو» بزيادة الواو وهو خطأ مطبعي، وقد ذكر الخطيب في الرواة عنه من ترجمته «10/ 320» إبراهيم الحربي هذا. وجملة القول: أن الاعتماد على اليدين عند القيام سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك مما يؤكد ضعف هذا الحديث في النهي عن الاعتماد، وكذا الحديث الآتي بعده. «تنبيه»: لقد خفي حديث ابن عمر هذا المرفوع على الحفاظ الجامعين المصنفين كابن الصلاح والنووي والعسقلاني وغيرهم، فقد، فقد جاء في «تلخيص الحبير» «1/ 260» ما نصه: «حديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في صلاته