الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القرآن على «الفَاتِحَة» ؛ بدليل الزيادة المتقدمة: «فصاعداً» . فقالوا: إذا كان الحديث أفاد ركنية «الفَاتِحَة» ؛ فكذلك هذه الزيادة وما في معناها تفيد ركنية الزيادة عليها.
وأُجِيبَ بأن هذه الزيادة وردت لدفع توهم قَصْر الحكم على «الفَاتِحَة» .
قال البخاري في «جزء القراءة» : «هو نظير قوله: «تقطع اليد في ربع دينار؛ فصاعداً» . وادعى ابن حبان، والقرطبي، وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد عليها.
قال الحافظ «2/ 193» : «وفيه نظر؛ لثبوته عن بعض الصحابة، ومن بعدهم فيما رواه ابن المنذر وغيره، ولعلهم أرادوا أن الأمر استقر على ذلك، وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وإن لم تزد على «أم القرآن» ؛ أجزأت، وإن زدت؛ فهو خير».
أخرجه الشيخان وغيرهما. وهذا موقوف؛ لكن قال الحافظ «2/ 200» : «وله حكم الرفع» .
قلت: وقد روي مرفوعاً - كما سبق - ويؤيد ذلك أن أبا هريرة ممن روى هذه الزيادة - كما سبق -؛ فهو أدرى بمرويه من غيره.
وتأيد ذلك بحديث ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لم يقرأ فيهما إلا بـ:«فاتحة الكتاب» .
أخرجه البيهقي «2/ 61» ، وأحمد «1/ 282» ، وكذا ابن خزيمة، وأبو يعلى، والطبراني في «الكبير» من طريق حنظلة السدوسي عنه.
وهو ضعيف، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين.
[أصل صفة الصلاة (1/ 300)]
من فضائل الفاتحة
ويقول: «قال الله تبارك وتعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين:
فنصفها لي، ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل».
قوله: قسمت الصلاة: أي: «الفَاتِحَة» ، وهو من إطلاق الكل، وإرادة الجزء؛ «تعظيماً» ، قال في «شرح مسلم»:«قال العلماء: المراد بالصلاة هنا: «الفَاتِحَة» ، سميت بذلك لأنها لا تصح إلا بها - كقوله صلى الله عليه وسلم:«الحج عرفة» -؛ ففيه دليل على وجوبها بعينها في الصلاة؛ قال العلماء: والمراد قسمتها من جهة المعنى؛ لأن نصفها الأول: تحميد لله تعالى، وتمجيد، وثناء عليه وتفويض إليه، والنصف الثاني: سؤال، وتضرع، وافتقار.
«مجدني» : أي: عظمني.
قوله: «يقول العبد: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ المُسْتَقِيمَ. صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ المَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ}؛ [قال]: «فهؤلاء «2» لعبدي، ولعبدي ما سأل» فيه دليل على أن:{اهْدِنَا} ، وما بعده، إلى آخر السورة: ثلاث آيات، لا آيتان. وفي المسألة خلاف مبني على أن البسملة من «الفَاتِحَة» أم لا؛ فمذهب الشافعية وغيرهم أنها آية من «الفَاتِحَة» - كما سبق -، و:{اهْدِنَا} ، وما بعده: آيتان. ومذهب مالك وغيره - ممن يقول أنها ليست من «الفَاتِحَة» - يقول: «اهْدِنَا» وما بعده: ثلاث آيات؛ بدليل هذه الرواية. واحتج الأولون برواية مسلم: «هذا لعبدي» . وقد عرفت الحق في ذلك مما ذكرنا قريباً.
[أصل صفة الصلاة (1/ 314)]