المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب القراءة في الصلاة

- ‌وجوب الاستعاذة بالله قبل القراءة وصيغتها

- ‌صيغة أخرى للاستعاذة

- ‌الصيغة الثابتة للاستعاذة قبل القراءة في الصلاة

- ‌الاستعاذة بصيغة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

- ‌مشروعية الاستعاذة في كل ركعة

- ‌الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام

- ‌البسملة وعدم الجهر بها

- ‌لا يثبت في الجهر بالبسملة شيء

- ‌ليس في الجهر بالبسملة في الصلاة حديث صحيح صريح

- ‌حكم التعوذ للفاتحة والبسملة للسورة

- ‌هل يشرع التعوذ مع كل ركعة

- ‌الجهر والإسرار بالبسملة

- ‌ركنية الفاتحة ووجوبها في كل ركعة ووجوب تعلمها للأعاجم

- ‌القراءةُ آيةً آيةً

- ‌قراءة (مَلِك يوم الدين)

- ‌رُكنيةُ {الفَاتِحَة} وفضائلُها

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌هل البسملة من الفاتحة

- ‌من فضائل الفاتحة

- ‌حكم من لا يجيد فاتحة الكتاب

- ‌حكم من لم يستطع حفظ الفاتحة

- ‌رد القول بعدم ركنية الفاتحة في الصلاة

- ‌كيف يقرأ الفاتحة من لا يجيد اللغة العربية

- ‌القراءة خلف الإمام

- ‌خلاصة حكم القراءة خلف الإمام

- ‌نَسْخُ القراءة وراءَ الإمام في الجهرية

- ‌النهي عن القراءة خلف الإمام

- ‌الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به

- ‌وُجُوبُ قراءةِ الفاتحة في السِّرِّيَّةِ بدون تشويش على الإمام

- ‌علة النهي عن أن يجهر قارئي القرآن على بعض في الصلاة

- ‌من فضائل القرآن

- ‌التَّأمِينُ، وجَهْرُ الإمامِ به

- ‌هل يجهر المؤتمون بالتأمين

- ‌الاقتصار على التأمين دون زيادة

- ‌تأمين المأموم يكون بُعيد تأمين الإمام

- ‌‌‌من فضائل التأمينالاستجابة للعبد

- ‌من فضائل التأمين

- ‌القراءة بعد الفاتحة

- ‌قراءتُهُ صلى الله عليه وسلم بعدَ «الفَاتِحَة» والإطالة فيها والإقصار لعارض

- ‌سنية قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين أحيانًا

- ‌إكمال السورة المقروءة في الصلاة

- ‌تقسيم السورة في ركعتين

- ‌تكرار السورة في الركعتين

- ‌الجمع بين سورتين فأكثر في الركعة الواحدة

- ‌المحافظة على قراءة سورة معينة في كل الصلاة

- ‌جَمْعُهُ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ النظائر وغيرها في الركعة

- ‌هل يتعين مراعاة ترتيب المصحف في جمع السور في الصلاة

- ‌الجمع بين السور من السبع الطوال

- ‌أفضل الصلاة طول القيام

- ‌التسبيح أثناء القراءة للإمام دون المأموم

- ‌جَوَازُ الاقتِصَارِ على «الفَاتِحَة»

- ‌حرمة إطالة القراءة بأكثر مما ورد في السنة لأنه يشق على من وراءه

- ‌هل قراءة السورة بعد الفاتحة فرض أم سنة

- ‌هل يدل هذا الحديث على وجوب قراءة سورة بعد الفاتحة

- ‌إذا نسي المصلي أن يقرأ بعد الفاتحة ما تيسر له من القرآن

- ‌هل يجوز للمفترض إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا أن يردد آية واحدة فقط مع الفاتحة في كل ركعة

- ‌البسملة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌حكم البسملة والاستعاذة للسورة التي بعد الفاتحة

- ‌تنكيس القراءة في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات في الصلاة

- ‌القراءة بالروايات المختلفة في الصلاة

- ‌التجوز في الصلاة

- ‌التجوّز في الصلاة لعارض

- ‌حكم إطالة الإمام الركوع إذا أحس بمأموم يريد إدراكه

- ‌تلخيص أحكام الجهر والإسرار

- ‌في الصلوات الخمس وغيرها

- ‌تلخيص أحكام الجهرُ والإسرارُ

- ‌في الصَّلوَاتِ الخَمْسِ وغَيْرِها

- ‌الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف

- ‌الجهر في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء

- ‌الإسرار في صلاة النهار

- ‌الجَهْرُ والإسْرارُ في القراءةِ في صلاةِ الليل

- ‌هل يجهر في نوافل النهار أو يُسِرّ

- ‌التوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌رفع الصوت في صلاة الليل

- ‌الأمر بالتوسط بين الجهر والإسرار في صلاة الليل

- ‌الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسر بالصدقة

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في كل صلاة

- ‌اختلاف ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الصلوات باختلافها

- ‌القراءة في الصلاة بأواخر السور

- ‌ما كانَ يقرؤه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر

- ‌القراءة في صلاة الفجر وسنة الفجر

- ‌شهود الملائكة لقرآن الفجر ثابت أما شهود الله تعالى له فلا

- ‌قطع القراءة لعارض السعال ونحوه من العوارض

- ‌القراءة في فجر الجمعة

- ‌تطويل القراءة في الركعة الأولى من الفجر وتقصير الثانية

- ‌إطالة القراءة في الفجر حتى يخرج منها في الإسفار

- ‌القراءةُ في سُنَّةِ الفَجْرِ

- ‌تخفيف القراءة في سنة الفجر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر

- ‌فضل سورتي (قل يأيها الكافرون) و (قل هو الله أحد)

- ‌إطالة النبي صلى الله عليه وسلم للقراءة في صلاة الظهر

- ‌ما كان يقرؤه صلى الله عليه وسلم في الظهر

- ‌معرفة الصحابة لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر باضطراب لحيته

- ‌إسماع النبي صلى الله عليه وسلم الآية لمن خلفه في السرية أحيانًا

- ‌قراءته صلى الله عليه وسلم آياتٍ بعدَ «الفَاتِحَة» في الركعتين الأخِيرَتَيْنِ من صلاة الظهر

- ‌قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين والاقتصار عليها أحيانًا

- ‌القراءة في صلاة العصر

- ‌القراءة في صلاة المغرب بقصار المفصل

- ‌القراءة في صلاة المغرب بطوال المفصل وأوساطه

- ‌القراءة في المغرب بطولى الطوليين

- ‌التطويل في القراءة في المغرب ليست منسوخة

- ‌القراءة في سُنَّة المغرب

- ‌القراءة في صلاة العشاء

- ‌النهي عن إطالة القراءة في صلاة العشاء

- ‌القراءة في المغرب والعشاء ليلة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة الليل

- ‌القراءة بالسبع الطوال في صلاة الليل

- ‌وقرأ ليلة - وهو وَجِعٌ - السبع الطوال. وكان أحياناً يقرأ في كل ركعة بسورة منها

- ‌ما عُلِمَ أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة قط والنهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث

- ‌فضل الصلاة في الليل بمئتي آية

- ‌القراءة في صلاة الليل ببني إسرائيل والزمر

- ‌فضل الصلاة بمئة آية في صلاة الليل

- ‌قراءة قدر خمسين آية في كل ركعة في صلاة الليل

- ‌قراءة يا أيها المزمل في صلاة الليل

- ‌ما كان صلى الله عليه وسلم يصلي الليل كلَّه إلا نادراً

- ‌القيام في الليل بآية وترديدها حتى يصبح

- ‌فضل قراءة سورة الإخلاص في صلاة الليل

- ‌سؤال الله من فضله والتعوذ من عذابة أثناء قراءة القرآن يكون في صلاة الليل

- ‌ما ورد فيما يقال عند بعض الآيات

- ‌القراءة في صلاة الوِتْرِ

- ‌القراءة في الركعتين بعد الوتر

- ‌القراءة في صلاة الجمعة

- ‌القراءة في صلاة العيدين

- ‌القراءة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

- ‌قراءة الفاتحة تكون بعد التكبيرة الأولى

- ‌هل يُسر بالفاتحة في صلاة الجنازة أم يجهر

- ‌ترتيل القراءة وتحسين الصوت بها

- ‌تَرْتيلُ القراءةِ وتحسينُ الصوت بها وفضل ذلك

- ‌أيهما أفضل: الترتيل وقلة القراءة، أو: السرعة مع كثرة القراءة

- ‌مد حروف المد في القراءة

- ‌الوقوف على رؤوس الآيات

- ‌السنة الوقوف على رأس كل آية

- ‌الترجيع في القراءة

- ‌الأمر بتحسين الصوت بالقرآن

- ‌فضل تحسين الصوت بالقرآن

- ‌مِن أحسن الناس صوتًا بالقرآن

- ‌الأمر بالتغني بالقرآن

- ‌حُسْن قراءة أبي موسى الأشعري

- ‌كتاب الركوع

- ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

- ‌صفة الركوع

- ‌تمكين اليدين من الركبتين في الركوع

- ‌تفريج أصابع اليدين حال الركوع

- ‌جعل الأصابع على الساقين حال الركوع

- ‌التطبيق في الركوع منسوخ

- ‌المجافاة حال الركوع

- ‌وجوب بسط الظَّهْر وتسويته حال الركوع

- ‌مساواة الرأس للظهر حال الركوع

- ‌وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع

- ‌حكم ترك الاطمئنان في الركوع

- ‌لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع

- ‌وجوب الاطمئنان في الركوع وعدم حصوله إلا بشروط

- ‌أذكار الركوع والجمع بينها أحيانًا والاقتصار على بعضها أحيانًا

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم (ثلاث مرات)

- ‌تكرار (سبحان ربي العظيم) أكثر من ثلاث

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثًا)

- ‌من أذكار الركوع: سبوح قدوس رب الملائكة والروح

- ‌من أذكار الركوع: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي

- ‌من أذكار الركوع: اللهم! لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت

- ‌من أذكار الركوع: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، وعليك توكلت

- ‌من أذكار الركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت

- ‌إطالة الركوع

- ‌النهي عن قراءةِ القرآنِ في الركوع

- ‌التسوية بين الأركان في الطول من السنة

- ‌من نسي الركوع وذكره في نهاية الصلاة قبل التسليم

- ‌محل النظر حال الركوع

- ‌التسبيح في الصلاة ركن أم واجب أم مستحب

- ‌الاعتدال من الركوع وما يقال فيه

- ‌الاعتدال من الركوع، وما يقولُ فيه

- ‌تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع

- ‌رفع اليدين عند الرفع من الركوع وذكر صيغ الحمد

- ‌جهر الإمام بالتسميع

- ‌الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع

- ‌‌‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌إضافة أخرى في صيغ الحمد بعد الركوع في صلاة الليل

- ‌مشروعية الجمع بين أذكار القيام من الركوع لمن أراد إطالة قيامه

- ‌عدم مشروعية زيادة (اللهم طهرني من الثلج .. ) في أدعية الرفع من الركوع

- ‌إطالةُ هذا القيام، ووجوبُ الاطمئنان فيه

- ‌الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌عدم مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام

- ‌هل يستدل بهذا الحديث على وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع

- ‌مشروعية القبض في القيام الذي قبل الركوع دون الذي بعده

- ‌هل يستقيم الاستدلال بحديث: حتى ترجع العظام إلى مفاصلها على وضع اليدين على الصدر في القيام من الركوع

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌عدم ثبوت وضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع عند السلف إلى عصرنا

- ‌رد القول بوضع اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع

- ‌وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌الوضع بعد الرفع من الركوع

- ‌حكم قبض اليدين بعد الرفع من الركوع

- ‌حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة

- ‌عدم مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع

- ‌تسوية القيام من الركوع مع الركوع في الطول

- ‌كتاب السجود

- ‌فضل الإكثار من السجود

- ‌ركنية السجود

- ‌التكبير ورفع اليدين عند الهوي إلى السجود أحيانًا

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌الخرور إلى السجود على اليدين

- ‌وضع اليدين قبل الركبتين في السجود

- ‌رفع الركبتين قبل اليدين عند القيام من الركوع والكلام على الاعتماد على اليدين عند القيام والرد على من ضعف حديث العجن

- ‌تقديم اليدين في النزول للسجود

- ‌النزول للسجود

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول للسجود على اليدين

- ‌النزول على اليدين في السجود

- ‌السنة وضع اليدين قبل الركبتين في الهوي للسجود

- ‌من الأدلة على أن النزول للسجود إنما يكون على اليدين

- ‌ركبتا البعير في مقدمته

- ‌صفة السجود

- ‌السجود على اليدين والوجه

- ‌السجود على أليتي الكف

- ‌بسط الكف وضم الأصابع وتوجيهها إلى القبلة في السجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 89 - 91:

- ‌جعل الكفين حذو المنكبين أو الأذنين في السجود

- ‌تمكين الأنف والجبهة وباقي أعضاء السجود من الأرض في السجود

- ‌عدم إجزاء السجود إلا إذا كان على الجبهة والأنف

- ‌وجوب تمكين أنفه وجبهته ويديه من الأرض مع مجافاتهما عن جنبيه

- ‌استقبال القبلة بصدور القدمين وأطراف الأصابع مع نصب الرجل

- ‌فتح أصابع القدمين ورص العقبين في السجود

- ‌رفع العجيزة في السجود

- ‌الأعضاء السبعة التي يُسجد عليها

- ‌جعل الجبهة والأنف كعضو واحد في السجود

- ‌وجوب وضع الأنف في السجود

- ‌حكم السجود معقوص الشعر

- ‌النهي عن افتراش الذراعين في السجود

- ‌رفع اليدين ومباعدتهما عن الجنبين في السجود

- ‌هل يُضم الفخذين في السجود

- ‌حديث ترك تفريج اليدين والاستعانة بالركب في السجود

- ‌ضم القدمين حال السجود هل يلحق به ضم الركبتين

- ‌ركن الطُّمأنينة في السُّجود

- ‌قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 101، 102:

- ‌أذكارُ السُّجود

- ‌النهيُ عن قراءة القرآن في السُّجود واستحباب الاستكثار من الدعاء فيه

- ‌هل يبدأ المصلي في سجوده بالتسبيح أم بالدعاء

- ‌هل ورد دعاء (رب اعط نفسي تقواها) في أدعية السجود

- ‌هل ورد دعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي .. في السجود

- ‌إطالةُ السُّجود

- ‌جعل السجود قريبًا من الركوع في الطول

- ‌فضل السجود

- ‌من فضائل السجود

- ‌السُّجودُ على الأرضِ والحَصِير

- ‌بسط الثوب والسجود عليه لشدة الحر

- ‌السجود في طين وماء

- ‌الصلاة على الخمرة والحصير

- ‌لا دليل على عدم جواز السجود على حائل متصل

- ‌انتهى من التَشَهُّد، وتَذَكَّر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدة

- ‌الرفع من السجود

- ‌الرَّفعُ مِنَ السُّجود ووجوب التكبير فيه

- ‌رفع اليدين أحيانًا في تكبير الرفع من السجود

- ‌رفع اليدين عند الرفع من السجود سنة متروكة

- ‌الجلوس بين السجدتين

- ‌الافتراش أو الإقْعَاءُ بن السَّجْدتين

- ‌سنية الافتراش أو الإقعاء بين السجدتين

- ‌الإقعاء له صورتان: صورة منهي عنها وصورة ثابتة مشروعة

- ‌صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين

- ‌من السنن المتروكة وضع العقبين على الأليتين بين السجدتين

- ‌سنية نصب اليمنى عند الرفع من السجود

- ‌الإقعاء بين السجدتين ثابت وهو الانتصاب على العقبين

- ‌ركنية الاطمئنان بين السجدتين

- ‌الأذكار بين السَّجدتين

- ‌دعاء آخر

- ‌الأذكار السابقة كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ويقاس عليها الفرائض

- ‌إطالة الجلسة بين السجدتين قريبا من السجدة

- ‌هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح من كيفية وضع اليدين في الجلوس بين السجدتين في الصلاة

- ‌حديث الإشارة بين السجدتين في الصلاة إثباتا أو نفيا

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌هل يشرع تحريك الإصبع بين السجدتين

- ‌الإشارة بالإصبع بين السجدتين

- ‌السجدة الثانية والرفع منها

- ‌السجدة الثانية، والرفع منها

- ‌جلسة الاستراحة وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌جَلْسَةُ الاسْتِراحَةِ وهيئتها وذكر الخلاف فيها

- ‌مشروعية جلسة الاستراحة

- ‌جلسة الاستراحة والاختلاف في حكمها

- ‌هل جلسة الاستراحة سنة؟ وهل يتابع عليها الإمام

- ‌رد القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جلس للاستراحة لعلة المرض وكبر السن

- ‌صفة جلسة الاستراحة

- ‌موضع التكبيرة بالنسبة لجلسة الاستراحة

- ‌القيام إلى الركعة الثانية

- ‌الاعتماد على اليدين في النُّهوض إلى الركعة على هيئة العاجن

- ‌حكم العجن في الصلاة وكيفيته

- ‌الاعتماد على اليدين حال النهوض في الصلاة

- ‌السنة في القيام إلى الركعة الثانية هو الاعتماد

- ‌ثبوت الاعتماد على الأرض عند القيام إلى الركعة الثانية

- ‌ضعف ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من السجدة كالسهم لا يعتمد على يديه

- ‌الركعة الثانية

- ‌عدم قراءة دعاء الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌هل هناك سكتة في الركعة الثانية قبل القراءة

- ‌جعل الركعة الثانية أقصر من الأولى

- ‌وجوبُ قراءة «الفَاتِحَة» في كُلِّ ركعةٍ

- ‌جلسة التشهد

- ‌الافتراش في الصلاة الثنائية والتشهد الأول من الثلاثية والرباعية

- ‌النهي عن إقعاء الكلب

- ‌موضع اليد في جلسة التشهد وهيئتها

- ‌النهي عن الجلوس مع الاعتماد على اليد اليسرى في الصلاة

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌الإشارة بالإصْبَعِ في التشهد والنظر إليها وتحريكها

- ‌وضع الإبهام على الوسطى حال الإشارة والتحليق

- ‌فضل رفع الإصبع في التشهد

- ‌أخذ الصحابة الإشارة بالإصبع في الدعاء عن بعض

- ‌الإشارة بالإصبع في التشهدين جميعًا

- ‌النهي عن الإشارة بالإصبعين جميعًا

- ‌الرد على من حكم على التحريك في حديث وائل بالشذوذ

- ‌عدم مشروعية حني الإصبع في التشهد

- ‌الإشارة بالإصبع وتحريكه يكون في التشهد

- ‌تحريك الإصبع في التشهد هل تفرد به زائدة بن قدامة

- ‌صحة زيادة زائدة بن قدامة في التحريك في التشهد

- ‌هل زيادة زائدة بن قدامة في تحريك الإصبع شاذة

- ‌هل زيادة (يحركها) شاذة

- ‌متى تكون الإشارة والتحريك في التشهد

- ‌هل يتقيد رفع الإصبع في التشهد عند الشهادة فقط

- ‌هل يكون التحريك في التشهد كله؟ وحكم التحريك يمينًا ويسارًا

- ‌استمرار رفع الإصبع في التشهد إلى قبل السلام

- ‌استمرار تحريك الإصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الأصبع في التشهد

- ‌كيفية تحريك الإصبع في التشهد

- ‌هل تحريك الإصبع في التشهد يكون بليونة أم بشدة

- ‌خطأ ما يفعله بعضهم من الخفض والرفع المبالغ فيه للإصبع في التشهد وخطأ الإشارة بالإصبع إلى اتجاه الأرض

- ‌هل تحريك الأصبع في التشهد يكون يمينًا ويسارًا

- ‌ترك تحريك الإصبع للخوف

- ‌تحريك الأصبع في التشهد متى يتوقف؟ وكلمة حول صفة الإشارة بالإصبع وتحريكه

- ‌التشهد الأول

- ‌وجوبُ التشهد الأول، ومشروعيةُ الدعاءِ فيه، وجبره بسجود السهو، ويكون سرًّا

- ‌وجوب التشهد الأول والجلوس له

- ‌الأمر بالتشهد في كل جلسة

- ‌تعليم الصحابة التشهد

- ‌إخفاء التشهد

- ‌صِيَغُ التشهد

- ‌هل كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد: وأشهد أني رسول الله

- ‌السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد موته

- ‌ماذا كانوا يقولون قبل فرض التشهد

- ‌صيغة ثانية للتشهد

- ‌صيغة ثالثة للتشهد

- ‌صيغة رابعة للتشهد

- ‌صيغة خامسة للتشهد

- ‌صيغة سادسة للتشهد

- ‌للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها

- ‌هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد

- ‌الصلاةُ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومَوْضِعُها، وصِيَغُها

- ‌ضعف حديث عدم زيادة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌كثرة صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتوسع بعضهم في ذلك

- ‌صيغ الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه

- ‌صيغة ثانية

- ‌صيغة ثالثة

- ‌صيغة رابعة

- ‌صيغة خامسة

- ‌صيغة سادسة

- ‌صيغة سابعة

- ‌حكم الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌فَوائدُ مهمَّة في الصَّلاةِ على نبيِّ الأُمَّة صلى الله عليه وسلم

- ‌لا بد من إتمام صيغ الصلاة كما وردت

- ‌حكم زيادة لفظ سيدنا في الصلوات الإبراهيمية

- ‌إنكار زيادة السيادة في الصلوات الإبراهيمية

- ‌أفضل كيفيات الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌السنة في هذه الصلوات أن يؤتى بهذه مرة، وبهذه أخرى؛ كأدعيهَ الاستفتاح، والتشهدات وغيرها، لا أن يجمع بينها في صلاة واحدة

- ‌أكثر المسلمين صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث ورواة السنة المطهرة

- ‌مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌الدعاء في هذا التشهد

- ‌مشروعية الدعاء في التشهد الأول

- ‌حكم التسمية قبل التشهد

- ‌حول صيغ التشهد

- ‌صيغة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بعد وفاته

- ‌صيغة السلام في التشهد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي: السلام على النبي

- ‌حكم التلفيق بين صيغ التشهد

- ‌كيفية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة

- ‌هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يصاحبها التسليم؟ وهل يختلف الأمر في الصلاة وخارجها

- ‌جمع أكثر من دعاء بعد التشهد

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة

- ‌القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه

- ‌كيفية النهوض للركعة الثالثة

- ‌كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من القعدة؛ كبَّر، ثم قام

- ‌رفع اليدين مع التكبير أحيانًا

- ‌التكبير للركعة الرابعة

- ‌رفع اليدين في التكبير للركعة الرابعة

- ‌جلسة الاستراحة بين الركعة الثالثة والرابعة

- ‌العجن عند القيام من جلسة الاستراحة

- ‌قراءة الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة

- ‌التشهد الأخير

- ‌التشهد الأخير وجوب التشهد

- ‌هيئة جلوس التشهد الأخير

- ‌اختلاف العلماء في صفة الجلوس في التشهدين

- ‌نصب اليمنى وفرشها أحيانًا

- ‌ضعف حديث التورك في التشهد الأوسط

- ‌التورك في أي تشهد يكون

- ‌هل السنة في التشهد في الثنائية التورك أم الافتراش

- ‌كيفية الجلوس في التشهد من الصلاة الثنائية

- ‌التورك إنما يكون في التشهد الأخير في الثلاثية أو الرباعية

- ‌حكم التورك في الصلاة الثنائية

- ‌التحامل على الركبة بالكف اليسرى

- ‌عدم المجافاة بين مرفق اليد اليمنى والفخذ في جلسة التشهد

- ‌الدعاء في التشهد الأخير

- ‌وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ومشروعية الدعاء فيه

- ‌وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة

- ‌الدعاء قبل السلام، وأنواعه

- ‌من صيغ الدعاء المأثورة في الصلاة

- ‌صيغة ثانية للدعاء

- ‌صيغة ثالثة للدعاء

- ‌صيغة رابعة للدعاء

- ‌صيغة خامسة للدعاء

- ‌صيغة سادسة للدعاء

- ‌صيغة سابعة للدعاء

- ‌الصيغة الثامنة

- ‌صيغة تاسعة

- ‌صيغة عاشرة

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌تلخيص صور التسليم من الصلاة

- ‌صيغ التسليم من الصلاة

- ‌التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله في الجهتين

- ‌زيادة وبركاته في التسليمة الأولى

- ‌زيادة (وبركاته) في التسليم يكون في التسليمة الأولى فقط

- ‌زيادة لفظة (وبركاته) في التسليم من الصلاة سنة لا بدعة

- ‌الاقتصار عن اليسار على (السلام عليكم) أحيانًا

- ‌الاقتصار على تسليمة واحدة

- ‌صور السلام من الصلاة

- ‌حكم التزام زيادة «وبركاته» في التسليم من الصلاة؟ ولفتة هامة من الشيخ على أن السنن التي لم يرد التزام النبي صلى الله عليه وسلم بها ينبغي تطبيقها تارة وتارة لا التزامها في كل صلاة

- ‌صيعة التسليم من الصلاة

- ‌مشروعية التسليمة الواحدة لانقضاء الصلاة

- ‌النهي عن رفع اليدين حال السلام من الصلاة

- ‌النهي عن الإشارة باليد عند التسليم

- ‌تحريك المنكب أثناء التسليم من الصلاة من التكلف

- ‌خطأ الانحراف بالصدر والمنكب عن القبلة عند التسليم من الصلاة

- ‌وجوب التسليم

- ‌انقضاء الصلاة

- ‌التكبير الذي به يُعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما المقصود بثني الرجل في حديث: (من قال لا إله إلا الله. .. قبل أن يثني رجليه)

- ‌ماذا يقول المصلون لبعضهم البعض بعد الانتهاء من الصلاة

- ‌مدة المكوث بعد السلام من الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌استواء الرجال والنساء في صفة الصلاة

- ‌حديث «صلوا كما رأيتموني أصلي» هل هو خاص بالرجال

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة

- ‌الثمرة المرجوة من الصلاة تكون بقدر الخشوع فيها مع موافقتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم

الفصل: ‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

‌السكتة قبل الركوع، ورفع اليدين عند تكبيرة الركوع، وبيان ركنية الركوع، ووجوب التكبير

قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 69 - 72:

فإذا فرغ من القراءة سكت سكتة لطيفة بمقدار ما يترادّ إليه نفَسُه.

ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.

ويكبر، وهو واجب.

ثم يركع، بقدر ما تستقر مفاصله، ويأخذ كل عضو مأخذه، وهذا ركن.

وقال في أصل الصفة:

ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من القراءة؛ سكت سكتةً، ثم رفع يديه؛ على الوجوه المتقدمة في «تكبيرة الافتتاح» وكَبَّر، وركع.

وأمر بهما «المسيء صلاته» فقال له: «إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء، كما أمره الله. .. ثم يكبر الله، ويحمده، ويمجده، ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر، ويركع، [ويضع يديه على ركبتيه]، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. .. » الحديث.

قوله: «سكت سكتة» يدل على ذلك ما سبق من هديه صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، وأنه كان يقف عند كل آية. «وهذه السكتة قدرها ابن القيم وغيره بقدر ما يتراد إليه نَفَسُهُ» .

وقد جاء في ذلك حديث صريح من رواية سَمُرة بن جُنْدُب: أنه صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان: سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من القراءة عند الركوع.

ولكنه ليس على شرطنا - كما سبق بيانه في «القراءة» -، فتركناه، واستغنينا عنه بما ذكرنا من هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة.

ص: 179

وقد أتفق الشافعية على استحباب هذه السكتة - كما في «المجموع» «3/ 395» - واحتجوا على ذلك بحديث سَمُرة هذا.

قال الترمذي «2/ 31» : وبه يقول أحمد، وإسحاق، وأصحابنا.

قال عبد الله بن أحمد: سألت أبي عن السكتتين. .. إلخ. ثم قال النووي: قال الشيخ أبو محمد في «التبصرة» : رُوي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال في الصلاة. وفسَّروه على وجهين: أحدهما: وصل القراءة بتكبيرة الركوع، يكره ذلك، بل يفصل بينهما.

والثاني: ترك الطمأنينة في الركوع والاعتدال، والسجود والاعتدال؛ فيحرم أن يصل الانتقال بالانتقال، بل يسكن للطمأنينة انتهى.

والحديث المذكور غريب، أورده الغزالي في «الإحياء» وقال مخرجه العراقي «1/ 139»:«عزاه رَزِين إلى الترمذي، ولم أجده عنده» .

قوله: «رفع يديه» اعلم أنه قد تواتر هذا الرفع عنه صلى الله عليه وسلم، وكذا الرفع عند الاعتدال من الركوع؛ رواه جمع من الصحابة، فنسوق أحاديث من صحت الأسانيد إليهم [ثم ساق الإمام ما صح من ذلك إلى أن قال]: ولم يصح ما يخالف هذه الأحاديث، إلا ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال علقمة: فصلى؛ فلم يرفع يديه إلا أول مرة.

أخرجه أحمد «1/ 388» ، وكذا أبو داود «1/ 120» ، والترمذي «2/ 40» ، والنسائي «1/ 158» ، والطحاوي «1/ 132» ، والبيهقي «2/ 78» ، وابن حزم في «المحلى» «4/ 87» من طرق عن وكيع: ثنا سفيان عن عاصم بن كُلَيب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عنه.

وهذا سند صحيح. رجاله رجال مسلم. وقد حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم، وخالفهم آخرون فضعفوه؛ كابن المبارك، والدارقطني، وابن حبان وغيرهم.

والحق أنه صحيح ثابت، لا مطعن في إسناده، وإن كان يستغرب من ابن

ص: 180

مسعود رضي الله عنه أن تخفى عليه هذه السنة مع قِدَمِ صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم! ومع ذلك؛ فليست هي أول سنة عملية خفيت عليه، بل لها أمثلة أخرى: منها: سنة الأخذ بالركب في الركوع؛ فكان رضي الله عنه ينكرها، ويذهب إلى التطبيق، مع ثبوت أنه منسوخ - كما يأتي بيانه قريباً -؛ ولذلك أجمع العلماء على رد ما رواه من التطبيق.

واختلفوا في العمل بحديثه هذا؛ فذهب جمهور علماء الإسلام؛ فقهاؤهم ومحدثوهم في سائر الأقطار والأمصار إلى ترك العمل به، والأخذ بالأحاديث المذكورة المُثْبِتَةِ للرفع في هذين الموضعين عند الركوع والرفع منه، وهو مذهب مالك في آخر قوله، «وهو الذي مات عليه رحمه الله كما رواه ابن عساكر «15/ 78/2» -»، والشافعي، وأحمد وغيرهم. وخالفهم أكثر علماء الكوفة، ومنهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه؛ فأعرضوا عن هذه الأحاديث، وأخذوا بحديث ابن مسعود هذا.

وجرى بسبب هذا الخلافِ بين الفريقين نزاعٌ طويل بين أتباعهم ومقلديهم؛ كل ينتصر لإمامه، وما ذهب إليه. والأمر عندي أهون من ذلك؛ فقد ثبت الرفع عنه صلى الله عليه وسلم بالتواتر - كما رأيت -، حتى قال ابن القيم في رسالة «الصلاة» «209»:«إنه صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم؛ كما صح التكبير للركوع، بل الذين رووا عنه رفع اليدين هنا أكثر من الذين رووا عنه التكبير» . اهـ.

فثبوت ذلك لا ينكره إِلا جاهل. وقد اعترف بذلك علماؤنا، لكنهم ذهبوا إلى أنها منسوخة، واحتجوا على ذلك بحديث ابن مسعود. ولا يخفى أن القواعد الأصولية المتفق عليها بين الحنفية ومخالفيهم تأبى القول بالنسخ؛ لأنهم قالوا: إنه لا يجوز القول بالنسخ ما أمكن الجمع بين المتعارضين. وهو ممكن هنا من وجهين:

الأول: أن يقال: إنه صلى الله عليه وسلم كان يرفع أحياناً، أو في غالب الأوقات، ويدع أحياناً.

الثاني: أن يقال: المثبِتُ مقدم على النافي. وهي قاعدة أصولية أيضاً.

ص: 181

وقال البخاري في «جزئه» «7» : «فإذا روى رجلان عن محدث، قال أحدهما: رأيته يفعل. وقال الآخر: لم أره.

فالذي قال: رأيته فعل. فهو شاهد. والذي قال: لم يفعل. فليس هو بشاهد؛ لأنه لم يحفظ الفعل. وهكذا قال عبد الله بن الزبير لشاهدين شهدا أن لفلان على فلان ألف درهم بإقراره. وشهدا أنه لم يقر بشيء: يعمل بقول الشاهدين، ويسقط ما سواه.

وكذلك قال بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة.

وقال الفضل بن العباس: لم يصل. وأخذ الناس بقول بلال؛ لأنه شاهد، ولم يلتفتوا إلى قول من قال: لم يصل.

حين لم يحفظ». اهـ.

فهكذا قول من قال من الصحابة: إنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه. مقدم على قول من قال: لم يرفع. لأنه لم يحفظ ما حفظوه، لا سيما وهم جمع، وذاك فرد؛ وهو ابن مسعود.

واستبعاد علمائنا رحمهم الله أن يخفى عليه ذلك لا يُجديهم نفعاً؛ لأن للمعارض أن يعكس ذلك؛ فيقول: وأبعد من ذلك أن يكون ابن مسعود علم النسخ الذي تدّعونه، ويخفى ذلك على جمهور الصحابة، وفيهم بعض الخلفاء الراشدين، فكانوا يعملون بالمنسوخ في زعمكم، ويروونه للأمة لتعمل به؛ لا سيما ابن عمر رضي الله عنه الذي كان إِذا رأى رجلاً لا يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع؛ رماه بالحصى. كما رواه البخاري «8» بسند صحيح. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك ذلك؛ لما فعلوا ذلك. على أن ما استبعده علماؤنا، وفروا منه قد وقعوا فيه؛ فإنهم رووا التطبيق عن ابن مسعود، ثم تركوه إلى الأخذ بالأخذ بالركب؛ لأحاديث وردت في ذلك.

والغريب أن هذه الأحاديث - التي ردوا بها تطبيق ابن مسعود - لا تبلغ قوتها قوة أحاديث الرفع - المعارضة لحديث ابن مسعود الفرد في ترك الرفع -. أفلا قالوا: إنه يستبعد أن يخفى على ابن مسعود الأخذ بالركب. فتركوا ذلك؛ لتركه له،

ص: 182

وأخذوا بما رواه من التطبيق؟ ! كلا؛ لم يفعلوا ذلك، وأخذوا بالأحاديث الأخرى المعارضة لحديث ابن مسعود؛ فأصابوا، فكان عليهم أن يأخذوا أيضاً بأحاديث الرفع، ويتركوا حديث ابن مسعود في تركه. وهذا إلزام قوي لا مناص لهم من الأخذ به؛ لولا غَلَبة التقليد على أكثر الناس! وقد احتج بعض علمائنا بحجة أخرى على النسخ؛ وهو حديث جابر بن سمرة مرفوعاً:«ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شُمْسٍ؟ ! اسكنوا في الصلاة» .

أخرجه مسلم وغيره - كما سيأتي في آخر الكتاب [ص 1033 - 1034]-.

والاحتجاج به من أعجب الأشياء - كما قال النووي «3/ 403» -؛ لأن الحديث لم يرد في الرفع عند الركوع والرفع منه؛ بل ورد في رفع الأيدي حالة السلام من الصلاة؛ فإنهم كانوا يشيرون بها إلى الجانبين، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك - كما سيأتي منصوصاً عليه في الحديث نفسه -.

وهذا لا خلاف فيه بين أهل الحديث، ومن له أدنى اختلاط بأهل الحديث - كما قال النووي أيضاً -.

وقال البخاري في «جزئه» «13» : «فأما احتجاج من لا يعلم بهذا الحديث؛ فإنما كان هذا في التشهد لا في القيام» .

قال: «ولا يحتج بهذا من له حَظٌّ من العلم. هذا معروف مشهور؛ لا اختلاف فيه، ولو كان كما ذَهَبَ إليه؛ لكان رفع الأيدي في تكبيرة الافتتاح، وأيضاً تكبيرات صلاة العيد منهياً عنها؛ لأنه لم يستثن رفعاً دون رفع» .

قال: «فليحذر امرؤ أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل.

قال الله عز وجل: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} ». اهـ.

فقد تبين أن لا دليل لعلمائنا فيما ذهبوا إليه من النسخ. ومن اللطائف أن بعض المتأخرين المنصفين منهم قد عكس ذلك عليهم؛ ألا وهو أبو الحسن السندي

ص: 183

الحنفي رحمه الله؛ حيث قال في «حاشيته على ابن ماجه» : «قول من قال بالنسخ قول بلا دليل؛ بل لو فرض في الباب نسخ؛ لكان الأمر بعكس ما قالوا، فإن مالك بن الحويرث ووائل بن حُجْر - من رواة الرفع - ممن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم آخر عمره؛ فروايتهما الرفعَ عند الركوع والرفع منه دليلٌ على تأخرِ الرفع، وبطلان دعوى النسخ، فإن كان هناك نسخ؛ فينبغي أن يكون المنسوخ ترك الرفع، كيف وقد روى مالك هذا جلسة الاستراحة، فحملوها على أنها كانت في آخر عمره في سن الكبر، فهي ليس مما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قصداً؛ فلا تكون سنة! وهذا يقتضي أن لا يكون الرفع الذي رواه ثابتاً لا منسوخاً؛ لكونه آخر عُمُرِه عندهم، فالقول بأنه منسوخ قريب من التناقض. وقد قال صلى الله عليه وسلم لمالك وأصحابه: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .

وبالجملة؛ فالأقربُ القول باستنان الأمرين، والرفع أقوى وأكثر». اهـ.

قلت: ولحديث ابن مسعود هذا ذهب ابن حزم إلى سُنِّيَّةِ هذا الرفع المختلف فيه، قال «4/ 88»:«ولولاه؛ لكان فرضاً على كل مُصَلٍّ أن يصلي كما كان عليه الصلاة والسلام يصلي، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي رافعاً يديه عند كل خفض ورفع، ولكن لما صح خبر ابن مسعود؛ علمنا أن رفع اليدين فيما عدا تكبيرة الإحرام سنة وندب فقط» . اهـ.

فجعلَ حديث ابن مسعود صارفاً للأمر في حديث مالك: «صلوا. .. » . من الوجوب إلى السنية والاستحباب.

هذا، والذي أعتقده أن أئمتنا الأولين - أبا حنيفة وغيره - لم تبلغهم تلك الأحاديث المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم في رفع اليدين في الموضعين المذكورين، ولو بلغتهم؛ لأخذوا بها، وتركوا حديث ابن مسعود؛ كما تركوا حديث التطبيق للأحاديث المعارضة لذلك. ويؤيد ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله لما سأله بعض المحدثين عن سبب تركه رفع اليدين؟ قال:«لأنه لم يصح فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» . في حكاية ذكرها علماؤنا في كتبهم! فهل يعقل أن يقول عالم مثل أبي حنيفة هذا الجواب

ص: 184

في حديث متواتر رواه عشرون من الصحابة، وعملوا به؟ ! كلا، ثم كلا. ولكن عذره في ذلك أنها لم تبلغه، ولم يكن عنده علم بها؛ فجاز له أن يقول: لم يصح فيه شيء. وبالتالي جاز له ترك العمل بها.

لكن إذا جاز ذلك لأبي حنيفة وأمثاله. المتقدمين؛ فلن يجوز ذلك مطلقاً للمتأخرين من أتباعه الذين أطلعوا على هذه الأحاديث الكثيرة، وعلموا صحتها، وأنه لا ينهض شيء من الأخبار لمعارضتها، فهم إذا تركوها تعصباً لأبي حنيفة، وتقليداً له؛ فهم مع مخالفتهم للسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، مخالفون أيضاً لإمامهم؛ فإنه رضي الله عنه لأمثال هؤلاء وَجَّه تلك الأقوال المأثورة عنه رضي الله عنه؛ كقوله:«إذا صح الحديث؛ فهو مذهبي» . وقوله: «لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم يعلم من أين قلنا» . فإذا كان رضي الله عنه لا يُحِل لأحد أن يفتي بقوله في مسألة إلا إذا علم دليله فيها؛ فكيف يجيز لأحد من أتباعه أن يفتي بقوله فيها وقد علم ضعف ما استند إليه بالنسبة للأدلة الصحيحة الأخرى- كما في مسألتنا هذه، وغيرها من المسائل الماضية والآتية -؟ ! فنحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقنا لاتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونرجو منه تعالى أن يجزي خير الجزاء الإمام أبا حنيفة وغيره من الأئمة الذين وجهونا هذا الاتجاه الحسن نحو السنة؛ بأمثال هذه الأقوال الجوهرية الثمينة.

فثبت بما ذكرنا أن من ترك السنة الثابتة لقول إمام؛ فهو مخالف له، وهو غير راضٍ عنه. ولذلك خالفه في هذه المسألة غير ما واحد من أتباعه المتقدمين والمتأخرين. وأقدم من وقفنا عليه منهم هو عصام بن يوسف: أبو عِصْمة البَلْخي، تلميذ أبي يوسف رحمه الله، المتوفى سنة «215» ؛ فقد أوردوه في تراجم الحنفية، وذكروا أنه كان يرفع يديه عند الركوع والرفع منه.

وعلّق على ذلك العلامة أبو الحَسَنات اللَّكْنوي في كتابه «الفوائد البهية» : يُعلم منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة: «أن من رفع يديه في الصلاة؛ فسدت صلاته» - التي اغتر أمير كاتب الإتقاني بها -؛ فإن عصام بن يوسف كان من ملازمي أبي يوسف، وكان يرفع، فلو كان لتلك الرواية أصل؛ لعلم بها أبو يوسف

ص: 185

وعصام. ثم قال: «ويُعلم أيضاً أن الحنفيَّ لو تَرَكَ في مسألةٍ مذهبَ إمامه لقوة دليل خلافه؛ لا يخرج به عن رِبْقَةِ التقليد، بل هو عين التقليد في صورة ترك التقليد. .. » إلخ كلامه. وقد ذكرناه بتمامه في «المقدمة» فراجعه.

وأما المتأخرون؛ فهم كثيرون والحمد لله، لا سيما حنفية الهند؛ فإنهم - بارك الله فيهم - أكثر المسلمين اليوم علماً وعملاً بالسنة، وأقلهم تعصباً للمذهب، إلا ما وافق الحق منه. فمنهم: أبو الحسن السندي - وقد مضى كلامه في ذلك قريباً -. ومنهم: ولي الله الدهلوي في «حجة الله البالغة» «2 - 10» ، وأبو الحسنات اللكنوي في «التعليق المُمَجَّد على موطأ محمد» «89 - 91» ، والشيخ محمد أنور الكشميري في كتابه «فيض الباري» «2/ 257» . ولولا خشية الإطالة؛ لنقلت كلماتهم في ذلك، فاكتفينا بالإشارة إليها، وإلى مواضعها من كتبهم. فليراجعها من شاء.

وأقول أيضاً: إنه لم يَخْلُ قرن فيما مضى إلا ووجد فيه كثير من الحنفية يعملون بالسنة وإن خالفت المذهب، ولكن موانع - يعلمها أهل العلم - منعت من وصول أخبارهم إلينا، أو تظاهرهم بها أمام أتباعهم المتعصبين. وقد كان الشيخ صالح الحِمْصي رحمه الله وهو من علماء الحنفية - يرى سنية الرفع هذا، ولكنه كان لا يفعل ذلك خوفاً من قيام المتعصبين عليه، كما صارحني بذلك رحمه الله.

ومما يؤيد هذا الرأي أنه وُجد في القرن الثامن من الهجرة بعض الأئمة الحنفية كان يرفع يديه في كل تكبيرة وهو إمام، فجاء في فتوى شيخ الإسلام ما ملخصه «2/ 375 - 380»: مسألة في رجل حنفي؛ صلى في جماعة، ورفع يديه في كل تكبيرة، فأنكر عليه فقيه الجماعة، وقال له: هذا لا يجوز في مذهبك، وأنت مبتدع فيه، وأنت مذبذب؛ لا بإمامك اقتديت، ولا بمذهبك اهتديت. فهل ما فعله نقصٌ في صلاته، ومخالفةٌ للسنة ولإمامه، أم لا؟ فأجاب رحمه الله تعالى بعد أن أثبت سنية الرفع عند الركوع والرفع منه، ونفى سنية الرفع مع كل تكبيرة - وتبعه على ذلك تلميذه ابن القيم، ويأتي بيان خطئهما في ذلك في محله إن شاء الله تعالى -، قال شيخ

ص: 186

الإسلام: «وإذا كان الرجل متبعاً لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى، فاتبعه؛ كان قد أحسن في ذلك، ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع؛ بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أن قوله هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، فمن فعل هذا؛ كان جاهلاً ضالاً، بل قد يكون كافراً؛ فإنه متى اعتقد أنه يجب على العامة تقليد فلان وفلان؛ فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان موالياً للأئمة، محباً لهم، يقلد كل واحد منهم فيما يظهر أنه موافق للسنة؛ فهو محسن في ذلك، بل هو أحسن حالاً من غيره، ولا يقال لمثل هذا: مذبذب؛ على وجه الذم، وإنما المذبذب المذموم الذي لا يكون مع المؤمنين ولا مع الكفار؛ بل يأتي المؤمنين بوجه، ويأتي الكفار بوجه؛ كما قال تعالى في حق المنافقين: {إِنَّ المُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً. مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ. .. } الآية» .

قال: «ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين؛ فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين؛ كالرافضي الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارجي الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء، فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه؛ ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم.

ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلاً بقدره في العلم والدين، وبقدر الآخرين؛ فيكون ظالماً جاهلاً، والله يأمر بالعدل والعلم، وينهى عن الجهل والظلم.

وهذا أبو يوسف ومحمد أتبع الناس لأبي حنيفة، وأعلمهم بقوله، وهما قد خالفاه في مسائل لا تكاد تحصى؛ لَمَّا تبين لهما من السنة والحجة ما وجب عليهما اتباعه، وهما مع ذلك معظِّمان لإمامهما، لا يقال فيهما: مذبذبان! بل أبو حنيفة وغيره من الأئمة يقول القول، ثم تتبين له الحجة في خلافه؛ فيقول بها، ولا يقال له:

ص: 187

مذبذب.

فإن الإنسان لا يزال يطلب العلم والإيمان -؛ بل هذا مهتدٍ زاده الله هدى، وقد قال تعالى:{وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا} .

فالواجب على كل مؤمن موالاة المؤمنين، وعلماء المؤمنين، وأن يقصد الحق، ويتبعه حيث وجده، ويعلم أن من اجتهد منهم فأصاب؛ فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ؛ فله أجر لاجتهاده، وخطؤه مغفور له. وعلى المؤمنين أن يتبعوا إمامهم إذا فعل ما يسوغ، وليس لأحد أن يتخذ قول بعض العلماء شعاراً يوجب اتباعه، وينهى عن غيره مما جاءت به السنة».

قال: «وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله؛ بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة، أو آراء فاسدة، أو حكايات عن بعض العلماء والشيوخ، قد تكون صدقاً، وقد تكون كذباً، وإن كانت صدقاً؛ فليس صاحبها معصوماً. يتمسكون بنقلٍ غيرِ مصدَّق عن قائل غير معصوم، ويَدَعون النقل المصدق عن القائل المعصوم، وهو ما نقله الثقات من أهل العلم، ودونوه في الكتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الناقلين لذلك مصدَّقون باتفاق أئمة الدين، والمنقول عنه معصوم، لا ينطق عن الهوى؛ {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى}، قد أوجب الله تعالى على جميع الخلق طاعته واتباعه؛ قال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}، وقال: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}» . اهـ.

وقد تعمدت ذكر من ذهب من الحنفية إلى مشروعية الرفع، تنبيهاً للمتعصبين من مشايخنا وأتباعهم، وليعلموا أن هناك من علمائنا من يقول بذلك؛ فإن هؤلاء وأمثالهم في كل عصر كثر، لحصرهم العلم والفقه في كتب معلومة، حتى قال لي بعضهم: إن علمنا - معشرَ الحنفية - محصور في كتابين فقط لا غير: «حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح «و» حاشية ابن عابدين على الدر. .. »! ولقلة اطلاعهم على غيرها لا تكاد تجد فيهم من يعرف غير ما فيها؛ كيف لا، وكثيرون

ص: 188

منهم يعدون قراءة كتب الحديث ومطالعتها تضييعاً للوقت! بل صارحني بعض المشايخ بقوله: «علم الحديث صنعة المفاليس» ! فلا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد بلغ ببعضهم التعصب في المسألة إلى أن افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب! فذكر أنه قال عليه الصلاة والسلام: «من رفع يديه في الركوع؛ فلا صلاة له» ! قال الشيخ علي القاري في موضوعاته «81 و 129» : «موضوع. وضعه محمد بن عُكَّاشة الكِرْماني قبّحه الله» . اهـ.

قلت: وفي مقابل هذا حديث: «إن لكل شيء زينة، وزينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة. .. » الحديث.

أخرجه الحاكم «2/ 538» ، ومن طريقه البيهقي «2/ 74» ، وغيرهما، عن إسرائيل ابن حاتم عن مُقاتِل بن حَيّان عن الأصبغ بن نَبَاتة عن علي رضي الله عنه مرفوعاً به.

سكت الحاكم عليه! وضعفه البيهقي.

وقال الذهبي: «إسرائيل: صاحب عجائب لا يعتمد عليه. وأصبغ: شيعي متروك عند النسائي» .

قلت: وكذا أورده ابن الجوزي في «الموضوعات» ، وقال: إنه موضوع؛ كما في «اللآلي» «2/ 11» للسيوطي، وقال:«وقال الحافظ ابن حجر في تخريجه: إسناده ضعيف جداً» .

قلت: ولم يقف الأمر عند هذا الحَدّ بل تجاوزه إلى تحريف معاني القرآن الكريم! فاسمع ما أورده أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق المُمَجَّد» قال «92» : قال صاحب الكنز المدفون والفلك المشحون: وقفت على كتاب لبعض مشايخ الحنفية، ذكر فيها مسائل خلاف، ومن عجائب ما فيه: الاستدلال على ترك رفع اليدين في الانتقالات بقوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ} ! وما زلت أحكي ذلك لأصحابنا على سبيل التعجب، إلى أن ظفرت في «تفسير

ص: 189

الثعلبي» بما يَهُون عنده هذا العظيم؛ وذلك أنه حكى في سورة «الأَعْرَاف» عن التنوخي القاضي أنه قال في قوله تعالى: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ} : إن المراد بالزينة رفع اليدينَ في الصلاة! فهذا في هذا الطرف، وذاك في الطرف الآخر. اهـ.

ولقد كانت هذه المسألة وأمثالها مَثَار فتن عظيمة بين الحنفية والشافعية، حتى لقد دفعَتْهم إلى وضع القاعدة المشهورة عند الفريقين:«وتكره الصلاة وراء المخالف في المذهب» ! وهي كراهة تحريم عند علمائنا، ولا تزال آثار هذه القاعدة بادية في مساجدنا! ففيها المحاريب الأربعة، وترى فيها ناساً يصلون مع الإمام، وآخرين ينتظرون إمام مذهبهم! حتى لقد قلت مرة لبعض هؤلاء: حي على الصلاة؛ فإنها أقيمت. فكان جوابه أن قال: «إنها لم تُقَمْ لنا؛ إنها للشافعية» ! وهم بذلك مخالفون لصريح قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا أقيمت الصلاة؛ فلا صلاة إلا المكتوبة» .

رواه مسلم وغيره. وفي لفظ لأحمد: «إلا التي أقيمت» .

وليس يضيق على المتعصب أن يحرف معنى الحديث - كما حرف الآية السابقة الذكر -؛ فيقول: إن معنى الحديث: «إذا أقيمت الصلاة» : أي: الصلاة الكاملة. ولما كانت صلاة الشافعية ناقصة الأجر؛ لم يشملنا الحديث، وسلمنا من مخالفته.

هكذا يقول بعضهم! وهم مدفوعون بالقاعدة المشار إليها آنفاً؛ ظناً منهم أنها قاعدة متفق عليها بين الحنفية؛ لأنه قلما يرى - أو إن شئت قلت: لا يرى - خلافاً فيها.

ولذلك أحببت أن أذكر بعض النقول عن بعض أئمتنا مما يخالف هذه القاعدة المزعومة؛ فقد جاء في مجلة «نور الإسلام» المجلد السادس من السنة الأولى «ج 6 ص 388» :

وذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى جواز الاقتداء بالمخالف في الفروع بإطلاق.

ص: 190

فقال: يجوز للحنفي الاقتداء بمن خالف مذهبنا من المجتهدين وتقليدهم، وإن رأى ما يبطل الصلاة على رأيه ومذهبه.

ونقل ابن الهُمام عن شيخه سِراج الدين الشهير بـ: «قارئ «الهداية» »: أنه كان يعتقد قول الرازي حتى أنكر مرة أن يكون فساد الصلاة بذلك مروياً عن المتقدمين. وللشيخ محمد عبد العظيم بن فَرُّوخ رسالة اعتمد فيها قول الرازي، وبنى رسالته عليه؛ حيث قال: هذا «يعني: قول الرازي» هو المنصور درايةً، وإن اعتمدوا خلافه روايةً، وهو الذي أميل إليه. وعليه يتمشى ما ذهبنا إليه في هذه الوُرَيقات. ثم قال مُحَرِّر هذا البحث، وهو الأستاذ الفاضل محمد الخضر حسين:«وذهب أبو بكر محمد بن علي القَفَّال - من أكابر علماء الشافعية - إلى أن العبرة باعتقاد الإمام؛ فيصح اقتداء الشافعي بالحنفي أو المالكي، إذا أتى بالصلاة على الوجه الصحيح في مذهبه، وإن لم تكن صحيحة على مذهب المأموم، وتحقق المأموم ذلك» .

قال الأستاذ الفاضل: «ووجه هذا المذهب: أن الأصل صحة اقتداء المسلمين بعضهم ببعض. ومن ذهب إلى عدم الصحة؛ فعليه إقامة الدليل. ولم نر للقائلين بعدم الصحة إلا دليلاً؛ هو اعتقاد المأموم أن إمامه على خطأ؛ وهذا غير كافٍ في الاستدلال؛ لأن المأموم يعتقد مع ذلك أن عمل الإمام صحيح عند الله؛ إذ كل مجتهد مطالب بأن يعمل على مقتضى اجتهاده، ومن قلده إنما يعمل على مقتضى هذا الاجتهاد، وإذا كان عمل المجتهد أو من يقلده صحيحاً عند الله تعالى؛ فما المانع من الاقتداء به؟ ! ثم إن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين كانوا يختلفون في الفروع، ولم يُنقَل عن أحد منهم أنه تحرَّج من الاقتداء بمن يخالفه في اجتهاده» . اهـ.

قلت: بل جاء عن أبي يوسف رحمه الله أنه صلى خلف هارون الرشيد وقد احتجم، وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ؛ فصلى خلفه أبو يوسف، ولم يُعِدْ. وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرُّعاف. فقيل له: «فإن كان الإمام قد خرج منه الدم، ولم يتوضأ؛ فصلى خلفه؟ فقال: كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب

ص: 191

ومالك؟ ! ».

وبالجملة؛ فهذا المذهب الذي ذهب إليه أبو بكر الرازي الحنفي، وأبو بكر القفال - خلافاً للمشهور من مذهبهما - هو الصواب، وهو مذهب مالك وأحمد؛ وذلك لأمرين: الأول: أن القول بخلافه بدعة في الدين؛ لم يقل به أحد من السلف الصالح رضي الله عنهم -كما سبق-. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: «اتبعوا ولا تبتدعوا؛ فقد كُفيتم، عليكم بالأمر العتيق» . فالأمر العتيق هو هذا.

الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: «يصلون بكم، فإن أصابوا؛ فلكم ولهم، وإن أخطؤوا؛ فلكم وعليهم» .

أخرجه البخاري «2/ 149» ، وأحمد «2/ 355» واللفظ له.

قال ابن المنذر: «هذا الحديث يرد على من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت؛ فسدت صلاة من خلفه» . كذا في «الفتح» «2/ 149» .

وقال شيخ الإسلام في «الفتاوى» «2/ 381» : «فقد بين صلى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له، وأن لا إثم عليه فيما فعل؛ فإنه مجتهد، أو مقلد مجتهد، وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه؛ فهو يعتقد صحة صلاته، وأنه لا يأثم إذا لم يُعِدْها، بل لو حكم بمثل هذا؛ لم يجُزْ له نقض حكمه؛ بل كان ينفذه.

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده - و {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} -، والمأموم قد فعل ما وجب عليه؛ كانت صلاة كل منهما صحيحة، وكان كل منهما قد أدى ما يجب عليه، وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة.

وقول القائل: إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام. خطأ منه؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه، وأنه لا تبطل صلاته لأجل ذلك، ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلم الإمام خطأً، واعتقد المأموم جواز متابعته، فسلَّم - كما سلَم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا سلم من اثنتين

ص: 192