الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلا، فما يكون جواب ابن عبد البر وأمثاله ممن نحا نحو قوله عن هذا الحديث؛ فهو جوابنا عن حديث فضالة.
نعم؛ إن الحديث لا يدل على ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؛ بحيث إنه يلزم من تركها بطلانُها، وإنما يدل على الوجوب فقط الذي يأثم تاركه. فتنبه لهذا. والله أعلم.
ومن أراد التوسع في هذا البحث؛ فليراجع كتاب «الجلاء» لابن القيم «222 - 248» ؛ فإنه بحث طويل، فيه فوائد نفيسة، لا تجدها في كتاب.
وفي الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء؛ سبب لاستجابة الدعاء. وقد قال علي رضي الله عنه: كل دعاء محجوب؛ حتى يُصَلَّى على محمد وآل محمد.
رواه الطبراني في «الأوسط» .
ورجاله ثقات - كما في «المجمع» «10/ 160» -.
وفي الباب آثار أوردها ابن القيم في فصل خاص من «الجلاء» «260 - 261» ، وقد تقدم منها أثر ابن مسعود قريباً.
[أصل صفة الصلاة (3/ 990)]
وجوب الاستعاذةِ من أربع قبل الدُّعاء وتعليم ذلك الصحابة
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 175:
و[يجب] أن يستعيذ بالله من أربع فيقول: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» .
وقال في أصل الصفة:
وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا فرغ أحدكم من التشهد [الآخِر]؛ » فلْيستعذ بالله من أربع؛ [يقول: «اللهم إِني أعوذ بك] من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة
المحيا والممات، ومن شر [فتنة] المسيح الدجال». [ثم يدعو لنفسه بما بدا له]».
وكان يدعو به في تشهده.
وكان يعلّمه الصحابة رضي الله عنهم كما يعلّمهم السورة من القرآن.
قوله: «التشهد [الآخر]» هذه الزيادة تفيد مشروعية هذه الاستعاذة بالتشهد الأخير دون الأول؛ خلافاً لابن حزم في «المحلى» «3/ 271» ، وتبعه ابن دقيق العيد؛ حيث قال: «المختار أن يدعو في التشهد الأول، كما يدعو في التشهد الأخير؛ لعموم الحديث الصحيح: «إذا تشهد أحدكم؛ فليتعوذ بالله من أربع
…
».
قال الحافظ في «التلخيص» «3/ 507» : «وتعقب بأنه في «الصحيح» عن أبي هريرة بلفظ: «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير؛ فليتعوذ» .
وقال ابن القيم في «الزاد» : «ولا كان أيضاً يستعيذ فيه - يعني: التشهد الأول - من عذاب القبر وعذاب النار
…
إلخ. ومن استحب ذلك؛ فإنما فهمه من عمومات وإطلاقات قد صح تبيين موضعها، وتقييدها بالتشهد الأخير». ثم قال الحافظ في «الفتح» «2/ 253» - بعد أن ساق الحديث -:«فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهد؛ فيكون سابقاً على غيره من الأدعية، وما ورد الإذن فيه أن المصلي يتخير من الدعاء ما شاء يكون بعد هذه الاستعاذة وقبل السلام» .
قلت: وهذه الزيادة في آخر الحديث - «ثم يدعو لنفسه بما بدا له» - نص في ذلك.
«فليستعذ» ظاهره يفيد الوجوب، وقد قال به بعض أهل الظاهر - ومنهم ابن حزم «3/ 271» -؛ قال الحافظ «2/ 256»:«وادعى بعضهم الإجماع على عدم الوجوب. وفيه نظر؛ فقد أخرج عبد الرزاق بإسناد صحيح عن طاوس ما يدل على أنه يرى وجوب هذه الاستعاذة، وذلك أنه سأل ابنه: هل قالها بعد التشهد؟ فقال: لا. فأمره أن يعيد الصلاة» .
قلت: وقد روى هذا مسلم في «صحيحه» «2/ 94» بلاغاً عن طاوس. ثم قال