الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القيام إلى الركعة الثالثة ثم الرابعة ووجوب التكبير فيه
قال الإمام في تلخيص الصفة 148:
ثم يكبر وجوبا.
وقال في أصل الصفة:
ثم كان صلى الله عليه وسلم ينهض إلى الركعة الثالثة مكبراً.
وأمر به «المسيء صلاته» في قوله: «ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة» .
[أصل صفة الصلاة (3/ 950)]
كيفية النهوض للركعة الثالثة
وأما كيف نهوضه صلى الله عليه وسلم؛ أهو معتمداً على يديه، أم على صدور قدميه؟ فذلك مما لم يرد فيه حديث فيما علمنا، حاشا حديث أبي هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه.
فإنه بعمومه يشمل هذا المحل، لكنه حديث ضعيف؛ لا يصح إسناده - وقد تقدم -.
ثُمَّ هو معارض في بعض أجزائه لحديث مالك بن الحويرث: كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الأولى والثالثة التي لا يقعد فيها؛ استوى قاعداً، ثم قام.
وهو حديث صحيح - كما سبق -[ص 817].
نعم؛ صح ذلك عن ابن مسعود موقوفاً عليه؛ كما قال عبد الرحمن بن يزيد: رمقت عبد الله بن مسعود في الصلاة؛ فرأيته ينهض، ولا يجلس.
قال: ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة.
أخرجه الطبراني في «الكبير» ، والبيهقي «2/ 125 - 126» من طريق سفيان بن عيينة عن عبدة ابن أبي لبابة عنه.
وهذا إسناد صحيح. وقد صححه البيهقي، وقد رواه من طرق أخرى عن ابن يزيد، ورواه أيضاً عن ابن عمر: أنه كان يقوم على صدور قدميه.
وسنده صحيح أيضاً.
ولكن جاء عنه خلافه بإسناد آخر؛ فقال معاذ بن نجدة: ثنا كامل بن طلحة: ثنا حماد - هو ابن سلمة - عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر إذا قام من الركعتين؛ اعتمد على الأرض بيده. فقلت لولده ولجلسائه: لعله يفعل هذا من الكِبَر؟ قالوا: لا، ولكن هذا يكون.
أخرجه البيهقي «2/ 135» .
وهذا سند جيد. رجاله كلهم ثقات؛ غير معاذ بن نجدة؛ فقال الحافظ في «اللسان» - تبعاً لأصله «الميزان» -: «صالح الحديث، وقد تُكُلِّم فيه» . ثم قال البيهقي: «وروينا عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يعتمد على يديه إذا نهض. وكذلك كان يفعل الحسن، وغير واحد من التابعين» .
قال النووي في «المجموع» «3/ 444» : «وهو مذهبنا. حكاه ابن المنذر عن ابن عمر، ومكحول، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن، ومالك، وأحمد» .
قلت: وهو نص الإمام الشافعي في «الأم» «1/ 101» ؛ قال - بعد أن ساق حديث ابن الحويرث -: «وبهذا نأخذ؛ فنأمر من قام من سجود، أو جلوس في الصلاة أن يعتمد على الأرض بيديه معاً، اتباعاً للسنة؛ فإن ذلك أشبه للتواضع، وأعون للمصلي على الصلاة، وأحرى أن لا ينقلب، وأي قيام قامه سوى هذا كرهته» .
قلت: ولا يخفى أن حديث ابن الحويرث أخص مما قاله الشافعي من العموم، فالظاهر أنه قال ذلك قياساً على ما ذكر فيه من القيام، وهو ما يفيده صنيع البيهقي؛