الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما ما احتجوا به - من حيث المعنى - من أن معنى: «سمع الله لمن حمده» : طلب التحميد؛ فيناسب حالَ الإمام، وأما المأموم؛ فتناسبه الإجابة بقوله:«ربنا لك الحمد» . ويقويه حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم وغيره؛ ففيه: «وإذا قال: «سمع الله لمن حمده» ؛ فقولوا: «ربنا ولك الحمد» . يسمع الله لكم».
فجوابه أن يقال: لا يدل ما ذكرتم على أن الإمام لا يقول: «ربنا لك الحمد» . إذ لا يمتنع أن يكون طالباً ومجيباً. وهو نظير ما تقدم في مسألة التأمين؛ من أنه لا يلزم من كون الإمام داعياً والمأموم مُؤَمِّناً أن لا يكون الإمام مُؤَمِّناً».
قال: «وقضية ذلك أن الإمام يجمعهما، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي يوسف، ومحمد، والجمهور، والأحاديث الصحيحة تشهد له» . ثم قال: «وأما المنفرد؛ فحكى الطحاوي، وابن عبد البر الإجماع على أنه يجمع بينهما، وجعله الطحاوي حجة؛ لكون الإمام يجمع بينهما؛ للاتفاق على اتحاد حكم الإمام والمنفرد» .
لكن أشار صاحب «الهداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد.
قلت: ولكنه اختار له الجمع بينهما، وهو الصحيح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:«صلوا كما رأيتموني أصلي» .
وقوله «يسمع الله لكم» أي: يستجبْ دعاءكم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 674)]
تعليل الأمر بالحمد بعد الرفع من الركوع
وعَلَّلَ الأمرَ بذلك في حديث آخر بقوله: «فإنه من وافق قوله قول الملائكة؛ غُفِرَ له ما تقدم من ذنبه» .
قال الحافظ ابن حجر: فيه إشعار بأن الملائكة تقول ما يقول المأموم.