الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مشروعية الاستعاذة في كل ركعة
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في مشروعية الاستعاذة في الركعة الأولى دون سائر الركعات: «الأحوط الاقتصار على ما وردت به السنة وهو الاستعاذة قبل قراءة الركعة الأولى فقط» .
قلت: السنة المشار إليها ليست صريحة فيما ذكره المؤلف لأن قول أبي هريرة في حديثه المذكور في الكتاب: «ولم يسكت» ليس صريحا في أنه أراد مطلق السكوت بل الظاهر أنه أراد سكوته السكتة المعهودة عنده وهي التي فيها دعاء الاستفتاح المتقدم في الكتاب ص 266 وهي سكتة طويلة فهي المنفية في حديثه هذا، وأما سكتة التعوذ والبسملة فلطيفة لا يحس بها المؤتم لاشتغاله بحركة النهوض للركعة، وكان الإمام مسلما رحمه الله أشار إلى ما ذكرنا من أن السكتة المنفية في هذا الحديث هي المثبتة في حديث أبي هريرة المتقدم فإنه ساق الحديث المشار إليه ثم عقبه بهذا وكلاهما عن أبي هريرة والسند إليه واحد فأحدهما متمم للآخر حتى لكأنهما حديث واحد وحينئذ يظهر أن الحديث ليس على إطلاقه، وعليه نرجح مشروعية الاستعاذة في كل ركعة لعموم قوله تعالى:{فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} وهو الأصح في مذهب الشافعية ورجحه ابن حزم في «المحلى» . والله أعلم.
[تمام المنة ص (176)]
الجهر بالتأمين خلف الإمام في الجهرية وتراجع الشيخ عن القول بالإسرار ووجوب التأمين على الإمام
[قال الإمام في تعقباته على الشيخ سيد سابق رحمه الله في فقه السنة]:
قوله في التأمين: «يسن لكل مصل. .. أن يقول: آمين بعد قراءة الفاتحة يجهر بها في الصلاة الجهرية ويسر بها في السرية فعن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة
فقال: بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ: {وَلا الضَّالِّينَ} فقال: آمين. وقال الناس: آمين. .. ».
قلت: تقدم الحديث في البسملة وكما قلنا هناك أنه ليس فيه التصريح بالجهر بالبسملة فكذلك نقول ههنا أنه ليس فيه الجهر بالتأمين فهو دليل على مطلق التأمين لا على الجهر بها.
قوله: «أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة» .
قلت: ليس في تأمين المؤتمين جهرا سوى هذا الأثر ولا حجة فيه لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءت أحاديث كثيرة في جهر النبي صلى الله عليه وسلم وليس في شيء منها جهر الصحابة بها وراءه صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن التأمين دعاء والأصل فيه الإسرار لقوله تعالى: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} فلا يجوز الخروج عن هذا الأصل الا بدليل صحيح وقد خرجنا عنه في تأمين الإمام جهرا لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ووقفنا عنده بخصوص المقتدين ولعله لذلك رجع الشافعي عن قوله القديم فقال في «الأم» 1/ 65:
ثم خرجت أثر ابن الزبير المذكور وبينت صحته عنه تحت الحديث 952 في «الضعيفة» وأتبعته بأثر آخر صحيح أيضا عن أبي هريرة أنه كان يجهر ب آمين وراء الإمام ويمد بها صوته فملت ثمة إلى اتباعهما في ذلك ثم رأيت الإمام أحمد قال به فيما رواه ابنه عبد الله عنه في «مسائله» 72/ 259.
ثم إن قوله: «يسن لكل مصل
…
» ينافي ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أمن الإمام فأمنوا
…
» وما في معناه مما يأتي عند المؤلف فإنه يدل على وجوب التأمين على المأموم واستظهره الشوكاني في «النيل» 2/ 187 لكن لا مطلقا بل مقيدا بأن يؤمن الإمام وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط. قال: «وحكى ابن بزيزة عن بعض أهل العلم بوجوبه على المأموم عملا بظاهر الأمر وأوجبته الظاهرية على كل مصل» .