الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مساواة الرأس للظهر حال الركوع
قال الإمام في تلخيص الصفة فقرة 75:
ولا يخفض رأسه، ولا يرفعه، ولكن يجعله مساويا لظهره.
وقال في أصل الصفة:
وكان لا يَصُبُّ رأسَه، ولا يُقْنعُ؛ ولكن بين ذلك.
«لا يقنع» أي: لا يرفع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. «نهاية» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 637)]
وجوبُ الطُّمأنينة في الركوع
وكان يطمئن في ركوعه. وأمر به «المسيء صلاته» ؛ فقال: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ. .. » الحديث. وفيه: «ثم يكبر. .. ثم يقول: الله أكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله» .
قال الحافظ في «الفتح» «2/ 222» : «واستُدِلَّ بهذا الحديث على وجوب الطمأنينة في أركان الصلاة. وبه قال الجمهور» .
واشتهر عن الحنفية أن الطمأنينة سنة، وصرح بذلك كثير من مصنفيهم، لكن كلام الطحاوي كالصريح في الوجوب عندهم؛ فإنه ترجم في «شرح المعاني» «1/ 136 - 137»:«مقدار الركوع والسجود» ، ثم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود وغيره في قوله: «
…
سبحان ربي العظيم - ثلاثاً في الركوع -، وذلك أدناه».
قال: «فذهب قوم إلى أن هذا مقدار الركوع والسجود، ولا يُجزئ أدنى منه» .
قال: «وخالفهم آخرون؛ فقالوا: إذا استوى راكعاً، واطمأن ساجداً؛ أجزأ» . ثم قال: «وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد» . اهـ.
وقال السندي: «نَصَّ الطحاويُّ في آثاره أن مذهب أبي حنيفة وصاحبيه افتراض الطمأنينة في الركوع والسجود. وهو أقرب؛ للأحاديث» .
وكان يقول: «أتمُّوا الركوعَ والسجود؛ فوالذي نفسي بيده! إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم» .
«وأتموا» : أي: ائتوا بهما تامَّيْن كاملين؛ بشرائطهما، وسننهما، وآدابهما، وأوفوا الطمأنينة فيهما حقها، فتجب الطمأنينة فيهما في الفرض، وكذا في النفل عند الشافعية؛ وذلك بأن تستقر أعضاؤه في محلها.
قال الحراني: الإتمام: التوفية لما له صورة تلتئم من أجزاء وآحاد. كذا في «فيض القدير» للمناوي.
«فوالذي نفسي بيده» فيه جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، ولكن المستحب تركه إلا لحاجة؛ كتأكيد أمر، وتفخيمه، والمبالغة في تحقيقه وتمكينه من النفوس، وعلى هذا يُحمل ما جاء في الأحاديث من الحلف.
«من بعد ظهري» أي: من ورائي.
قال العلماء: معناه: أن الله تعالى خلق له صلى الله عليه وسلم إدراكاً في قفاه يبصر به من ورائه. وقد انخرقت العادة له صلى الله عليه وسلم بأكثر من هذا، وليس يمنع من هذا عقل ولا شرع؛ بل ورد الشرع بظاهره؛ فوجب القول به.
قال القاضي: قال أحمد بن حنبل وجمهور العلماء: هذه الرؤية رؤية بالعين حقيقة. كذا في «شرح مسلم» .
قال ابن حجر: «وظاهر الحديث أن ذلك خاص بحالة الصلاة، ويحتمل العموم» . انتهى.
وكلام جمعٍ متقدمين مصرِّحٌ بالعموم. كذا في «الفيض» .
قلت: والظاهر ما قاله ابن حجر، «وهي من معجزاته صلى الله عليه وسلم» ، والعموم لا دليل عليه من السنة. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 640)]