الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الشافعي والأصحاب: كله جائز».
[أصل صفة الصلاة (2/ 682)]
جهر الإمام بالتسميع
قال النووي: «قال صاحب «الحاوي» وغيره: يستحب للإمام أن يجهر بقوله: «سمع الله لمن حمده» ؛ ليسمعَ المأمومون، ويعلموا انتقاله، كما يجهر بالتكبير، ويسر بقوله:«ربنا! لك الحمد» ؛ لأنه يفعله في الاعتدال، فأسر به؛ كالتسبيح في الركوع والسجود. وأما المأموم؛ فيُسِرُّ بهما، كما يُسِرُّ بالتكبير، فإن أراد تبليغَ غيره انتقالَ الإمامِ - كما يبلغ التكبيرَ -؛ جهر بقوله:«سمع الله لمن حمده» ؛ لأنه المشروع في حال الارتفاع، ولا يجهر بقوله:«ربنا! لك الحمد» ؛ لأنه إنما يشرع في حال الاعتدال».
قلت: وفي جهر الإمام بالتسميع حديث أبي سعيد الخدري: أنه جهر بالتكبير حين افتتح الصلاة. .. الحديث. وفيه: وحين قال: «سمع الله لمن حمده» . .. الحديث. وفيه: هكذا رأيت رسول الله يصلي.
وقد مضى في «التكبير» . ولكنه ليس صريحاً في ذلك؛ لاحتمال أن يكون المراد: وجهر بالتكبير حين قال: «سمع الله لمن حمده» . ويعني به: التكبير للهُويّ إلى السجود، ويحتمل أن المراد: وجهر حين قال: «سمع الله لمن حمده» . أي: به. والله أعلم.
[أصل صفة الصلاة (2/ 686)]
الزيادة في صيغ الحمد بعد الركوع
وكان تارةً يزيد على ذلك إما: 5 - «ملء السماوات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد» .