الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حول القول بأن وضع اليمنى على اليسرى عند الرفع من الركوع بدعة
مداخلة: فضيلة الشيخ، ورد في كتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع بدعة؟
الشيخ: الجواب: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وهذا البحث في الحقيقة يحتاج إلى تفصيل .. التذكير بقاعدة هي أن كل نص عام يشمل أكثر من جزء واحد ثم لم يأت العمل بجزء من هذا النص العام فذلك مما لا يسوغ أن حديث وائل حجر أنه يستدل بعض الأفاضل به على شرعية الوضع بعد رفع الرأس من الركوع هو من هذا القبيل حيث كان نصه: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى» فقوله: إذا قام في الصلاة، يشمل كل القيام سواء كان القيام الأول أو القيام الثاني الذي بعد الركوع، ولكن هل ثبت عملياً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على اليسرى بعد رفع الرأس من الركوع بنص خاص لا بنص عام، كما ثبت بوضع الأول بنص خاص؟ فالجواب: لا وجود لهذا النص إطلاقاً.
فالاستدلال بالعموم حينذاك فيه نظر واضح عندي، أنا أضرب لكم مثالاً: كيف لا يصح الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجري العمل به؟ إذا دخل جماعة المسجد في وقت الظهر مثلاً وأراد كل منهم أن يصلي سنة الوقت القبلية، ومعلوم حتى اليوم أن السنن تصلى فرادى فبدا لأحدهم أن يجمع هؤلاء المتفرقين، ومن دخل المسجد وكل واحد انتحى ناحية يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية فقال تعالوا فلنصل جماعةً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«يد الله على الجماعة» يد الله على الجماعة نص عام، بل قال عليه الصلاة والسلام:«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاث أزكى من صلاة الرجلين» وهكذا إلى آخر الحديث، هل يكون استدلاله صحيحاً؟ أنا أدري ألا أحد يقول: أن استدلاله صحيح، بل هذا
استدلاله خطأ خاطئ، ما دليل الخطأ؟ الدليل أن هذا الاستدلال هو من باب الاستدلال بالنص العام على جزء لم يجر عمل المسلمين عليه، لا أعني المسلمين المتأخرين؛ لأنهم يعملون ببدع كثيرة وكثيرة جداً ومستندهم في هذه البدع يشبه هذا الاستدلال تماماً، فأنتم تعلمون مثلاً في بعض البلاد العربية حتى اليوم في الأذان في أوله وفي آخره ما يسمونه بالتذكير بين يدي الأذان وبخاصة يوم الجمعة، وبالزيادة بعد الأذان الصلاة على الرسول عليه السلام.
مداخلة: جهراً يعني.
الشاهد: أن هذا المثال يجب أن تتفقهوا فيه لأنه هام جداً: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاة الرجل وحده» لماذا لا نصلي السنن جماعةً؟ لأن الرسول لم يفعل ذلك.
إذاً: إذا أردنا أن نثبت شرعية جزء معين كهذا المثال: صلاة النافلة جماعةً ما دام أنه لم يجر العمل ولم يأت نص يبين شرعية هذا العمل بخصوصه فالاستدلال بالعموم لا يصح والحالة هذه؛ لأننا نقول: لو كان هذا الاستدلال صحيحاً لفعل، فكيف هو عمل المسلمين في القرون الأولى .. نحن نحتج بالقرون الأولى فقط، كيف جرى عمل المسلمين دون تطبيق لازم هذا الاستدلال؟ لازم هذا الاستدلال أن نصلي السنن الرواتب القبلية والبعدية جماعةً؛ لأن الرسول قال:«صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته. .» إلى آخر الحديث.
إذاً: ليس الاستدلال بالنص العام في موضوع خاص بالذي يسوغ هذا الموضوع الخاص إذا لم يكن عندنا عليه دليل خاص وهذا بحث يطول.
أرجع الآن لأقول: حديث وائل بن حجر: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة .. » أولاً: نلاحظ أن هذا العموم ليس قد صدر من الرسول بخلاف حديث: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته
…
» أما هذا الحديث حديث وائل بن حجر هو من قول وائل وليس من قول الرسول عليه السلام، وما الذي أعنيه بهذا التفصيل؟ أعني: أن من دون الرسول ليس دقيقاً في تعبيره عن حادثة ما أو عن