الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد تقدم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من زاد في الاعتدال ذكراً غير مأثور. ومن ثَمَّ اختار النووي جواز تطويل الركن القصير بالذكر؛ خلافاً للمرجح في المذهب. كما سبق قريباً.
قال الحافظ: «وقد أشار الشافعي في «الأم» «1/ 98» إِلى عدم البطلان؛ فقال في ترجمة «كيف القيام من الركوع» : ولو أطال القيام بذكر الله، أو يدعو ساهياً، وهو لا ينوي به القنوت؛ كرهتُ له ذلك، ولا إعادة. .. إلى آخر كلامه. فالعجب ممن يصحح - مع هذا - بطلان الصلاة بتطويل الاعتدال وتوجيههم ذلك أنه «إذا أطيل؛ انتفت الموالاة» معترض بأن معنى الموالاة: أن لا يتخلل فصل طويل بين الأركان بما ليس منها، وما ورد به الشرع لا يصح نفي كونه منها. انتهى.
وقولهم: لم يسن فيه تكرار التسبيحات. .. إلخ. مخالف لما سبق أنه صلى الله عليه وسلم كان يكرر فيه قوله: «لربي الحمد، لربي الحمد» . فسقط اعتبار هذا القول والقياس عليه من أصله؛ فلا يلتفت إليه.
وقوله: «قد نسي» أي: نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد: أنه نسي أنه في صلاة، أو ظن أنه وقت القنوت. من «الفتح» .
[أصل صفة الصلاة (2/ 698)]
الأمر بالاطمئنان في الركوع وهيئته والتحذير من ترك ذلك
وكان يأمر بالاطمئنان فيه؛ فقال «للمسيء صلاته» : «ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً؛ [فيأخذ كل عظم مَأْخَذَه]» ، «وفي رواية:«وإذا رفعت؛ فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها» وذكر له: «أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك» . وكان يقول: «لا ينظر الله عز وجل إلى صلاةِ عبدٍ لا يقيمُ صُلْبَه بين ركوعها وسجودها» .
والمراد بـ «العظام» هنا: عظام سلسلة الظهر وفقراته - كما تقدم قريباً في
«الاعتدال من الركوع. .. » -. و «المفاصل» جمع «مَفصِل» : ملتقى كل عظمين في الجسد. انظر «المعجم الوسيط» .
وهذا الحديث يدل على بطلان الصلاة بترك الاطمئنان في هذا الاعتدال، وهو أمر زائد على ما أفاده حديث «المسيء صلاته» من وجوب الاطمئنان.
قال ابن حزم «3/ 266» : «من لم ينظر الله تعالى إليه في عملٍ ما؛ فذلك العمل بلا شك غير مرضيٍّ، وإذ هو غير مرضي؛ فهو يقيناً غير مقبول» . اهـ.
[أصل صفة الصلاة (2/ 700)]