الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها
واعلم أن للمصلي أن يختار من هذه التشهدات ما شاء منها، فكلها صحيحة ثابتة وإن كان العلماء قد اختلفوا في أفضلها - كما سبق -؛ فقد اتفقوا - أو كادوا - على أنه بأيها تشهد أجزأه؛ قال في «المجموع» «3/ 457» - بعد أن ساق التشهدات المذكورة؛ حاشا تشهد ابن عمر -: «فهذه الأحاديث الواردة في التشهد كلها صحيحة، وأشدها صحة باتفاق المحدثين: حديث ابن مسعود، ثم حديث ابن عباس.
قال الشافعي والأصحاب: وبأيها تشهد؛ أجزأه؛ لكن تشهد ابن عباس أفضل».
قال: «وقد أجمع العلماء على جواز كل واحد منها، وممن نقل الإجماع القاضي أبو الطيب» .
قال أبو الحسنات اللكنوي في «التعليق الممجد على موطأ محمد» «109» : «ولكلٍّ وجوهٌ توجب ترجيح ما ذهب إليه، والخلاف إنما هو في الأفضلية، كما صرح به جماعة من أصحابنا، ويشير إليه كلام محمد هاهنا «وهو قوله: التشهد الذي ذكر كله حسن، وليس يشبه تشهد ابن مسعود» ، فما اختاره صاحب «البحر» من تعيين تشهد ابن مسعود وجوباً، وكون غيره مكروهاً تحريماً؛ مخالف للدراية والرواية؛ فلا يعول عليه».
[أصل صفة الصلاة (3/ 902)]
هل ثبتت زيادة (ومغفرته) في التشهد
تنبيه: ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: «ومغفرته» . فلا يعتد بها، ولذلك أنكرها بعض السلف: فروى الطبراني «3/ 56/1» بسند صحيح عن طلحة بن