الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى
11081 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو الوَليدِ هِشامُ ابنُ عبدِ المَلِكِ الطَّيالِسِىُّ، حدثنا أبو عَوانَةَ، حدثنا الأسوَدُ بنُ قَيسٍ، عن نبيحٍ العَنَزِىِّ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىِّ قال: خَرَجَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ المَدينَةِ إلَى المُشرِكينَ ليُقاتِلَهُم. فذَكَرَ الحديثَ في قَتلِ أبيه واشتِدادِ الغُرَماءِ عَلَيه في التَّقاضِى قال: فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ادعُ لِى فُلانًا". الغَريمُ الَّذِى اشتَدَّ علىَّ في التَّقاضِى فقالَ: "أنسِئْ
(1)
جابِرًا بَعضَ دَينِكَ الَّذِى على أبيه إلَى هذا الصِّرامِ
(2)
المُقبِلِ". قال: ما أنا بفاعِلٍ. واعتَلَّ؛ قال: إنَّما هو مالُ يَتامَى. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "وأينَ جابِرٌ؟ ". فذَكَرَ الحديثَ في قَضاءِ الدَّينِ
(3)
.
بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ
11082 -
أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عباسُ بنُ الوَليدِ الدِّمَشقِىُّ، حدثنا عليُّ بنُ عَيّاشٍ، حدثنا أبو غَسّانَ، حدثنا محمدُ بنُ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "رَحِمَ اللهُ عبدًا سَمحًا إذا باعَ، سَمحًا إذا اشتَرَى،
(1)
في ص 5، م:"أنس". وأنسئ: أي أخر. النهاية 5/ 44.
(2)
الصِّرام: زمن قطع ثمر النخل. فتح البارى 9/ 567.
(3)
أخرجه أحمد (15281) من طريق أبى عوانة به مطولًا. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 136: هو في الصحيح وغيره باختصار. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح خلا نبيح العنزى، وهو ثقة.
سَمحًا إذا اقتضى"
(1)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن علىِّ بنِ عَيّاشٍ
(2)
.
11083 -
أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ بلالٍ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ الدُّورىُّ (ح) وحَدَّثَنَا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ إملاءً، أخبرَنا محمدُ بنُ عُمَرَ بنِ جَميلٍ الأزدِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرِ بنِ الزِّبِرقانِ قالا: حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا إسرائيلُ بنُ يونُسَ، عن زَيدِ بنِ عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن محمدِ بنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "غَفَرَ اللهُ لِرَجُلٍ كان قَبلكم كان سَهلًا إذا باعَ، سَهلًا إذا اشتَرَى، سَهلًا إذا قَضَى، سَهلًا إذا اقتَضَى"
(3)
.
11084 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ سَلمانَ الفَقيهُ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى مَريَمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى جَعفَرٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ وعائشَةَ، أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن طَلَبَ حقًّا فليَطلُبْ في عَفافٍ وافٍ أو غَيرِ وافٍ"
(4)
(*).
(1)
في النسخ: "قضى". والمثبت من حاشية الأصل.
والحديث عند المصنف في الأربعين الصغرى (118)، وأخرجه ابن حبان (4903) من طريق على ابن عياش به. وابن ماجه (2203) من طريق أبى غسان به.
(2)
البخاري (2076).
(3)
المصنف في الصغرى (1970)، والأربعون الصغرى (119) عن أبى الحسن وحده. وأخرجه الترمذى (1320) عن الدورى به، وقال: حسن صحيح غريب. وأحمد (14658) عن عبد الوهاب ابن عطاء به.
(4)
الحا كم 2/ 32 وصححه ووافقه الذهبى. وأخرجه ابن ماجه (2421)، و ابن حبان (50080) من طريق ابن أبى مريم به. وسيأتى قى (11398) قفير قوله:"بعفاف واف أو غير واف".
(*) إلى هنا ينتهى الخرم في المخطوطة "س" المشار إليه في (10324)، ويبدأ بعده الجزء السادس.