الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البخارىُّ عن عبدِ الله بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ
(1)
.
11442 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أيّوبَ، عن عَطاءٍ (ح) قال: وحَدَّثَنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن أيّوبَ قال: سَمِعتُ عَطاء قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: أشهَدُ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أو قال عَطاءٌ: أشهَدُ على ابنِ عباسٍ أنَّه قال: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَطَبَ بعدَ الصَّلاةِ في يَومِ عيدٍ، ثُمّ أتَى النِّساءَ -وظَنَّ أنَّه لَم يُسمِعْهُنَّ- وبِلالٌ مَعَه، فوَعَظَهُنَّ وأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ، فجَعَلَتِ المَرأةُ تُلقِى الخاتَمَ والقُرطَ، وبِلالٌ يأخُذُ في ناحيَةِ ثَوبِهِ. لَفظُ حَديثِ حَمّادٍ.
وفي رِوايَةِ شُعبَةَ: خَرَجَ يَومَ فِطرٍ فصَلَّى رَكعَتَينِ، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أتَى النِّساءَ فأمَرَهُنَّ بالصَّدَقَةِ ومَعَه بلالٌ، فجَعَلنَ يُلقينَ
(2)
. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ عن شُعبَةَ قَريبًا مِن لَفظِ حَمّادٍ، ورَواه مسلمٌ عن أبي الرَّبيعِ عن حَمّادٍ
(3)
.
بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها
11443 -
أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبهانِي، أخبرَنا
(1)
البخاري (6017)، ومسلم (1030/ 90).
(2)
أخرجه أحمد (2593)، وأبو داود (1142)، وابن حبان (2824) من طريق شعبة به. وابن خزيمة (1437) من طريق حماد بن زيد به.
(3)
البخاري (98)، ومسلم (884).
أبو علىٍّ حامِدُ بنُ محمدٍ الهَرَوِىُّ، حدثنا أبو مُسلِمٍ إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرَنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدَّه أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجوزُ لِلمَرأةِ عَطيَّةٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها"
(1)
.
11444 -
وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، عن حَمّادٍ، حدثنا حَبيبٌ المُعَلِّمُ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ الله بنِ عمرو، عن النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا مَلَكَ الرَّجُلُ المَرأةَ لَم تَجُز عَطيَّتُها إلَّا بإِذنِه"
(2)
11445 -
أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا عليُّ بنُ حَمشاذَ، حدثنا هِشامُ بنُ علىٍّ
(3)
ومُحَمَّدُ بنُ غالِبٍ قالا: حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا حَمّاد، عن داودَ بنِ أبي هِندٍ وحَبيبٍ المُعَلِّمِ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَجوزُ لاِمرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها"
(4)
. رَواه أبو داودَ عن موسَى بن إسماعيلَ
(5)
.
11446 -
وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ،
(1)
أخرجه الطبراني في الأوسط (2564) عن أبي مسلم به. وأحمد (6727، 6728) من طريق داود به. وابن ماجه (2388) من طريق عمرو بن شعيب به.
(2)
المصنف في المعرفة (3654)، والطيالسى (2381).
(3)
في ص: "محمد".
(4)
الحاكم 2/ 47. وأخرجه أحمد (7058)، والنسائى (3765) من طريق حماد به.
(5)
أبو داود (3546). وقال الألباني في صحيح أبي داود (3030): حسن صحيح.
حدثنا أبو داودَ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا خالِدُ بنُ الحارِثِ، حدثنا حُسَينٌ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أنَّ أباه أخبَرَه عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم ققال:"لا يَجوزُ لاِمرأة عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها"
(1)
.
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الربيعُ قال: قال الشافِعِيُّ يَعنِي في هذا الحديثِ: سَمِعناه، ولَيسَ بثابِتٍ فيَلزَمَنا أنْ نَقولَ به، والقُرآنُ يَدُلُّ على خِلافِه، ثُمَّ السُّنَّةُ، ثُمَّ الأثَرُ، ثُمَّ المَعقولُ
(2)
. وقالَ في "مختصر البويطى والربيعِ": قَد يُمكِنُ أنْ يَكونَ هذا في مَوضِعِ الاختيارِ، كما قيلَ: لَيسَ لَها أنْ تَصومَ يَومًا وزَوجُها حاضِرٌ إلا بإِذنِه، فإِنْ فعَلَت فصومُها جائزٌ، وإِنْ خَرَجَت بغَيرِ إذنِه فباعَت فجائزٌ، وقَد أعتَقَت مَيمونَةُ قبلَ أنْ تُعلِمَ
(3)
النَّبي صلى الله عليه وسلم فلَم يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيها، فدَلَّ هذا مَعَ غَيرِه على أنَّ قَولَ النَبِىِّ صلى الله عليه وسلم، إنْ كان قالَه أدَبٌ واختيارٌ لَها.
قال الشيخُ: الطَريقُ في هذا الحديثِ إلَى عمرِو بنِ شُعَيبٍ صَحيحٌ، ومَن أثبَتَ أحاديثَ عمرِو بنِ شُعَيبٍ لَزِمَه إثباتُ هذا، إلَّا أن الأحاديثَ التي مَضَت في البابِ قَبلَه أصَحُّ إسنادًا، وفيها وفي الآياتِ التي احتَجَّ بها الشافِعِي رحمه الله دَلالَةٌ على نُفوذِ تَصَرُّفِها في مالِها دونَ الزَّوجِ، فيَكونُ حَديثُ عمرِو ابنِ شُعَيبٍ مَحمولًا على الأدَبِ والاختيارِ كما أشارَ إلَيه في كِتابِ
(1)
أبو داود (3547). وأخرجه النسائي (2539، 3766) من طريق حسين به.
(2)
الأم 3/ 216.
(3)
في ص 5، م:"يعلم".