الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فأعجَبَته فطَلَّقَ امرأتَه، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: لا بأس. فتَزَوَّجَها الرَّجُلُ، وكانَ عبدُ اللَّهِ على بَيتِ المال، وكانَ يَبيعُ نُفايَةَ
(1)
بَيتِ المال، يُعطِي الكَثيرَ، ويأخُذُ القَليلَ، حَتَّى قَدِمَ المَدينَةَ، فسألَ أصحابَ محمدٍ صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يَحِلُّ
(2)
لِهَذا الرَّجُلِ هذه المَرأةُ، ولا تَصلُحُ الفِضُّةُ إلَّا وزنًا بوَزنٍ. فلَمّا قَدِمَ عبدُ اللَّهِ انطَلَقَ إلَى الرَّجُلِ فلَم يَجِدْه ووَجَدَ قَومَه، فقالَ: إنَّ الَّذِي أفتَيتُ به صاحِبَكُم لا يَحِلُّ. فقالوا: إنَّها قَد نَثَرَت له بَطنَها
(3)
. قال: وإن كان. وأتَى الصَّيارِفَةَ فقالَ: يا مَعشَرَ الصَّيارِفَة، إنَّ الَّذِي كُنتُ أُبايِعُكُم لا يَحِلُّ، لا تَحِلُّ الفِضَّةُ بالفِضَّةِ إلَّا وزنًا بوَزنٍ
(4)
.
بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا
10600 -
أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بن عبد اللَّهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنِي أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيع، حدثنا عَبَّادُ بن العَوَّام، حدثنا يَحيَى بن أبي إسحاقَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بن أبي بكرَةَ، عن أبيه قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بَيعِ الفِضَّةِ بالفِضَّة، والذَّهَبِ بالذَّهَب، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَرِيَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ ونَشتَرِيَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كَيفَ شِئنا.
(1)
نُفاية: أي ردئ الشئ وبقيته. ينظر التاج 40/ 118 (ن ف ي).
(2)
في الأصل: بالوجهين بالتاء والياء.
(3)
أي: ولدت له أولادًا. ينظر النهاية 5/ 15.
(4)
يعقوب بن سفيان 1/ 441، وسيأتي في (14019).
قال: فسألَه رَجُلٌ فقالَ: يَدًا بيَدٍ؟ فقالَ: هَكَذا سَمِعتُ
(1)
. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عِمرانَ بنِ مَيسَرَةَ، ورَواه مسلمٌ عن أبي الرَّبيع، كِلاهُما عن عَبَّادِ بنِ العَوَّامِ
(2)
.
10601 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي
(3)
أبو عمرِو بنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بن محمدٍ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، أخبرَنا ابنُ فُضَيلٍ، عن أبيه، عن أبي زُرعَةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "التَّمرُ بالتَّمر، والحِنطَةُ بالحِنطَة، والشعيرُ بالشَّعير، والمِلحُ بالمِلح، مِثلًا بمِثل، يَدًا بيَدٍ، فمَن زادَ أوِ استَزادَ فقَد أربَى إلَّا ما اختَلَفَت ألوانُه"
(4)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي كُرَيبٍ
(5)
.
10602 -
أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ عليُّ بن محمدِ بنِ سَختُويَه، حدثنا توبةُ
(6)
بن الهَيثَم، حدثنا إبراهيمُ بن أبي اللَّيث، حدثنا الأشجَعِيُّ، عن سُفيانَ، عن خالِدٍ الحَذَّاء، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ، عن عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ أنَّه شَهِدَ النّاسَ يَتَبايَعونَ آنيَةَ الذَّهَبِ
(1)
أخرجه النسائي (4592) من طريق عباد بن العوام به. وأحمد (20395)، وابن حبان (5014) من طريق يحيى به.
(2)
البخاري (2182)، ومسلم (1590).
(3)
في حاشية الأصل: "أخبرني" بخطه.
(4)
أخرجه النسائي (4573) من طريق ابن فضيل به.
(5)
مسلم (1588/ 83).
(6)
كذا في النسخ. وفي حاشية الأصل: "بخط الحافظ أبي القاسم: صوابه: يزيد بن الهيثم، وهو كذلك في خط المصنف".
والفِضَّةِ إلَى الأَعطيَة، فقالَ عُبادَةُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "بيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَب، والفِضَّةَ بالفِضَّة، والبُرَّ بالبُرِّ، والشَّعيرَ بالشَّعير، والتَّمرَ بالتَّمر، والمِلحَ بالمِلح، سَواءً بسَواءٍ، مِثلًا بمِثلٍ، فمَن زادَ أوِ ازْدادَ
(1)
فقَد أربَى، فإِذا اختَلَفَ
(2)
هذه الأصنافُ فبيعوها يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم لا بأسَ به، الذَّهَبُ بالفِضَّةِ يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم، والبُرُّ بالشَّعيرِ يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم، والمِلحُ بالتَّمرِ
(3)
يَدًا بيَدٍ كَيفَ شِئتُم"
(4)
.
أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" مِن حَديثِ وكيعٍ عن سُفيانَ الثورِيِّ كما مَضَى
(5)
. وهَذِه رِوايَةٌ صَحيحَةٌ مُفَسَّرَةُ.
10603 -
وأخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ الفَضلِ القَطَّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو سَهلِ بنُ زيادٍ القَطَانُ، حدثنا إسحاقُ بن الحَسَنِ الحَربِيُّ، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن أبي الخَليل، عن مُسلِمٍ، عن أبي الأشعَثِ الصَّنعانِيِّ أنَّه شاهَدَ خُطبَةَ عُبادَةَ يُحَدِّثُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. فذَكَرَ الحديثَ، وفيه: ولا بأسَ ببَيعِ الشَّعيرِ بالبُرِّ والشَّعيرُ أكثَرُهُما
(6)
.
(1)
في ص 5، م:"استزاد".
(2)
في حاشية الأصل: "بخطه: اختلفت".
(3)
في ص 5: "بالبر".
(4)
تقدم تخريجه في (10578 - 10582).
(5)
مسلم (1587/ 81).
(6)
تقدم تخريجه في (10577).
وكتب في الأصل تحت كلمة: "أكثرهما": "إجازة" وفي الحاشية: "قلت: هو في أصل المصنف بخطه غير ملحق".
10604 -
ورَواه بشرُ بن عُمَرَ عن هَمَّامٍ وقالَ في الحَديثِ: "ولا بأسَ ببَيعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ والفِضَّةُ [أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، فأمّا
(2)
النَّسيئَةُ فلا، ولا بأسَ ببَيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ]
(1)
والشَّعيرُ أكثَرُهُما يَدًا بيَدٍ، وأمّا النَّسيئَةُ فلا". أخبَرَناه أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا محمدُ بن بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا الحَسَنُ بن عليٍّ، حدثنا بشرُ بن عُمَرَ. فذَكَرَه
(3)
.
10605 -
وأمّا الحَديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو عبد اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ بن إسحاقَ، أخبرَنا إبراهيمُ بن يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حدثنا أبو طاهِرٍ أحمدُ بن عمرٍو، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا عمرُو بن الحارِثِ أن أبا النَّضرِ حَدَّثَه أن بُسرَ بنَ سعيدٍ حَدَّثَه عن مَعمَرِ بنِ عبد اللَّهِ أنَّه أرسَلَ غُلامَه بصاعِ قَمحٍ قال: بعْ ثُمَّ اشتَرِ به شَعيرًا. فذَهَبَ فأخَذَ صاعًا وزيادَةَ بَعضِ صاعٍ، فلَمّا جاءَ مَعمَرٌ أخبَرَه بذَلِكَ، فقالَ له مَعمَرٌ: لِمَ فعَلتَ ذَلِكَ؟ انطَلِقْ فرُدَّه ولا تأخُذَنَّ
(4)
إلَّا مِثلًا بمِثلٍ؛ فإِنِّي كُنتُ أسمَعُ مِن رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقولُ: "الطَّعامُ بالطَّعامِ مِثلًا بمِثلٍ". وكانَ طَعامُنا يَومَئذٍ شَعيرًا. قيلَ: فإِنَّه لَيسَ مِثلَه. قال: فإِنِّي أخافُ أن يُضارعَ
(5)
. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن أبي الطّاهِرِ وغَيرِهِ
(6)
.
(1)
سقط من: ص 5.
(2)
في حاشية الأصل: "بخطه: وأما".
(3)
أبو داود (3349). وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2864).
(4)
في ص 5: "تأخذون".
(5)
أخرجه أحمد (27251)، وابن حبان (5011) من طريق ابن وهب به.
(6)
مسلم (1592).