الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كان قد اشتَراه مِن صاحِبِه، فنَهاه عن بَيعِه حَتَّى يَستَوفيَه.
بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ
10797 -
أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن سِماكِ بنِ حَربٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُنتُ أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ، فأتَيتُ رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو يُريدُ أن يَدخُلَ بَيتَ حَفصَةَ، فقُلتُ: يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أبيعُ الإبِلَ بالبَقيعِ، فأبيعُ بالدَّنانيرِ وآخُذُ الدَّراهِمَ، وأبيعُ بالدَّراهِمِ وآخُذُ الدَّنانيرَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لا بأسَ أن تأخُذَها بسِعرِ يَومِها، ما لَم تتَفَرَّقا وبَينَكُما شَئٌ"
(1)
.
بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ
قال الشّافِعِيُّ: وهَكَذا رَواه الحَسَنُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنَّه نَهَى عن بَيعِ الطَّعامِ حَتَّى يَجرِى فيه الصّاعانِ، فيَكونُ له زيادَتُه وعَلَيه نُقصانُه
(2)
.
قال الشيخُ: وقَد روِى ذَلِكَ مَوصولًا مِن أوجُهٍ؛ إذا ضُمَّ بَعضها إلَى بَعضٍ قَوِيَ، مَعَ ما سَبَقَ مِنَ الحَديثِ الثّابِتِ عن ابنِ عُمَرَ وابنِ عباسٍ في هذا البابِ
= ابن أبي شيبة (21625) من طريق نافع به.
(1)
المصنف في الصغرى (1903)، والطيالسي (1980). وتقدم في (10611، 10612).
(2)
الأم 3/ 72.
وغَيرِهِما.
10798 -
أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المِصرِيُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أبي مَريَمَ، حدثنا جَدِّي سعيدُ بنُ أبي مَريَمَ، أخبرَنا ابنُ لَهيعَةَ قال: حَدَّثَنِي موسَى بنُ وردانَ، أنَّه سَمِعَ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أنَّه سَمِعَ عثمانَ بنَ عَفّانَ يقولُ على المِنبَرِ: إنِّى كُنتُ أشتَرِى التَّمرَ كَيلًا، فأقدَمُ به إلَى المَدينَةِ أحمِلُه أنا وغِلمانِي، وذَلِكَ مِن مَكانٍ قَريبٍ مِنَ المَدينَةِ بسوقِ قَينُقاعَ، فأربَحُ الصّاعَ والصّاعَينِ فأكتالُ رِبحِي ثُمَّ أصُبُّ لَهُم ما بَقِيَ مِنَ التَّمرِ. فحُدِّثَ بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ إنَّه سألَ عثمانَ قال: نَعَم يا رسولَ اللَّهِ. فقالَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتَرَيتَ يا عثمانُ فاكتَلْ، وِإذا بعتَ فكِلْ"
(1)
.
ورَواه ابنُ المُبارَكِ والوَليدُ بنُ مُسلِمٍ وجَماعَةٌ مِنَ الكِبارِ عن عبدِ اللَّهِ بنِ لَهيعَةَ
(2)
، ورَواه إسحاقُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي فروَةَ عن سعيدٍ.
10799 -
أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ المُحارِبِيُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليِّ بنِ دُحَيمٍ، حدثنا أحمدُ بنُ حازِمِ بنِ أبي غَرَزَةَ، حدثنا مالكُ بنُ إسماعيلَ أبو غَسّانَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أبي فروَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ قال: كُنتُ أشتَرِى الأوساقَ فأجِئُ بها إلَى سوقِ كَذا، فيأخُذونَها مِنِّي
(1)
أخرجه أحمد (444)، وابن ماجه (2230) مختصرًا من طريق ابن لهيعة به. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (1814).
(2)
أخرجه عبد بن حميد (52 - منتخب) من طريق ابن المبارك به.
بكَيْلِها
(1)
ويُربِحونَنِي، فذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"إذا ابتَعتَ كَيلًا فاكتَلْ، وإِذا بِعتَ كَيلًا فكِلْ"
(2)
.
وروِى عن مُنقِذٍ مَولَى سُراقَةَ عن عثمانَ:
10800 -
أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ حَمّادٍ، حدثنا أحمدُ بنُ مَنصورٍ ومُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ ومُحَفَدُ بنُ إسماعيلَ السُّلَمِيُّ قالوا: حدثنا أبو صالِحٍ، حَدَّثَنِي يَحيَى ابنُ أيّوبَ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ المُغيرَةِ، عن مُنقِذٍ مَولَى سُراقَةَ، عن عثمانَ بنِ عَفّانَ، أن رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال لِعُثمانَ:"إذا ابتَعتَ فاكتَلْ، وإِذا بعتَ فكِلْ"
(3)
.
وروِى مِن وجهٍ آخَرَ مُرسَلًا عن عثمانَ:
10801 -
أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا مَهدِيُّ بنُ مَيمونٍ، عن مَطَرٍ الوَرّاقِ، عن بَعضِ أصحابِه، أن حَكيمَ بنَ حِزامٍ وعُثمانَ بنَ عَفّانَ كانا يَجلِبانِ الطَّعامَ مِن أرضِ قَينُقاعَ إلَى المَدينَةِ فيَبيعانِه بكَيلِه، فأتَى عَلَيهِم رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقالَ:"ما هَذا؟ ". فقالا: يا رسولَ اللَّهِ جَلَبناه مِن أرضِ كَذا وكَذا ونَبيعُه بكَيلِه. فقالَ: "لا تَفعَلا ذَلِكَ؛ إذا اشتَرَيتُما طَعامًا فاستَوفياه، فإِذا بعتُماه فكِيلاه".
وروِى عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ:
(1)
في م: "كيلا".
(2)
قال الذهبي 4/ 2082: إسحاق واه.
(3)
الدارقطني 3/ 8. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير 8/ 18 من طريق يحيى بن أيوب به.