المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب النهى عن ثمن الكلب - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب النهى عن ثمن الكلب

‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

11111 -

حدثنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانيُّ وأبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو نَصرٍ محمدُ بنُ علىِّ بنِ محمدٍ الفقيهُ الشّيرازِىُّ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ

(1)

، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ ومُحَمَّدُ بنُ عبدِ السَّلامِ قالا: حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ، عن أبي مَسعودٍ الأنصارِيِّ، أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغِىِّ، وحُلوانِ الكاهِنِ

(2)

. رَواه البخاريُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى

(3)

.

11112 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِيُّ بمَروَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ،

(1)

بعده في م: "الحافظ".

(2)

المصنف في الصغرى (1971) وليس عنده: محمد بن عبد السلام، وفي المعرفة (3545) عن أبي زكريا وآخرين بالإسناد الأول، والشافعي 3/ 11، 7/ 221، ومالك 2/ 656 وتقدم في (1201)، وسيأتى في (15885).

(3)

البخاري (2237)، ومسلم (1567/ 39).

ص: 335

أخبرَنا شُعبَةُ، حدثنا عَونُ بنُ أبي جُحَيفَةَ قال: سَمِعتُ أبي واشتَرَى غُلامًا حَجّامًا فعَمَدَ إلَى المَحاجِمِ

(1)

فكَسَرَها، وقالَ: إنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن ثَمَنِ الدَّمِ، وعن ثَمَنِ الكَلبِ، ومَهرِ البَغِىِّ، ولَعَنَ آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَه، والواشِمَةَ والمُستَوشِمَةَ، ولَعَنَ المُصوِّرَ

(2)

. أخرَجَه البخاريُّ في "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن شُعبَةَ

(3)

.

11113 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ داودَ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَّرْقِيِّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى

(4)

وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ وأبو الأزهَرِ وحَمدانُ السُّلَمِىُّ قالوا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن يَحيَى بنِ أبي كَثيرٍ، عن إبراهيمَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ قارِظٍ، عن السّائبِ بنِ يَزيدَ، عن رافِعِ بنِ خَديجٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "كَسبُ الحَجّامِ خَبيثٌ، وكَسبُ البَغيِّ خَبيثٌ، وثَمَنُ الكَلبِ خَبيثٌ"

(5)

. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن إسحاقَ بنِ إبراهيمَ عن عبدِ الرَّزّاقِ

(6)

.

(1)

المحاجم: جمع محجم أو محجمة، وهي ما يحجم به. التاج 31/ 444 (ح ج م).

(2)

أخرجه أحمد (18756)، وأبو داود (3483)، وابن حبان (5852) من طريق شعبة به. وسيأتى في (19530) من طربق شعبة.

(3)

البخاري (2086، 2238، 5347، 5945، 5962).

(4)

في ز: "نمير". وينظر سير أعلام النبلاء 12/ 274، 275.

(5)

أخرجه أحمد (15827)، والترمذي (1275) من طريق عبد الرزاق به. وأبو داود (3421)، والنسائي في الكبرى (4686)، وابن حبان (5152) من طريق يحيى به. وعند النسائي عبد الله بن إبراهيم بن قارظ. وسيأتى في (19531، 19532).

(6)

مسلم (1568/

).

ص: 336

11114 -

أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا حَمزَةُ بنُ محمدِ بنِ العباسِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ دَنُوقا، حدثنا زَكَريّا بنُ عَدِىٍّ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عمرٍو، عن عبدِ الكَريمِ، عن قَيسِ بنِ حَبْتَرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن ثَمَنِ الخَمرِ

(1)

، ومَهرِ البَغِىِّ، وثَمَنِ الكَلبِ، وقالَ:"إذا جاء يَطلُبُ ثَمَنَ الكَلبِ فاملأْ كَفَّيهِ تُرابًا"

(2)

.

رَواه أبو داودَ في "السنن" عن أبي تَوبَةَ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو مُختَصَرًا

(3)

.

11115 -

وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى مَعروفُ بنُ سُوَيدٍ الجُذامِىُّ، أن عُلىَّ بنَ رَباحٍ اللَّخمِىَّ حَدَّثَهُم أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ ثَمَنُ الكَلبِ، ولا حُلوانُ الكاهِنِ، ولا مَهرُ البَغِيِّ"

(4)

.

11116 -

وأمّا الحديثُ الَّذِي أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ أبو الشيخِ الأصبَهانِيُّ، أخبرنا محمدُ بنُ يَحيَى بنِ مالكٍ الضَّبِّىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ غَيلانَ، حدثنا مُؤَمَّلٌ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلَمةَ، حدثنا قَيسٌ، عن عَطاءٍ، عن أبي هريرةَ: نُهِىَ عن مَهرِ

(1)

في ص 5: "الدم".

(2)

أخرجه أحمد (3273) من طريق زكريا بن عدى به.

(3)

أبو داود (3482). وصحح إسناده الألبانى في صحيح أبي داود (2973).

(4)

ابن وهب (13)، ومن طريقه أبو داود (3484)، والنسائي (4304). وصححه الألبانى في صحيح أبي داود (2975).

ص: 337

البَغِيِّ، وعَسْبِ الفَحلِ، وعن ثَمَنِ السِّنَّورِ، وعن الكَلبِ إلا كَلبَ صَيدٍ

(1)

.

فهَكَذا رَواه قَيسُ بنُ سَعدٍ عن عَطاءٍ مِن هذا الوَجهِ عنه، ورِوايَةُ حَمّادٍ عن قَيسٍ فيها نَظَرٌ.

ورَواه الوَليدُ بنُ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبي رَباحٍ والمُثَنَّى بنُ الصَّبّاحِ عن عَطاءٍ عن أبي هريرةَ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "ثَلاثٌ كُلُّهُنَّ سُحتٌ". فذَكَرَ كَسبَ الحَجّامِ، ومَهرَ البَغِيِّ، وثَمَنَ الكَلبِ إلا كَلبًا ضاريًا

(2)

. والوَليدُ والمُثَنَّى ضَعيفانِ

(3)

.

11117 -

وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، أخبرَنا أبو يَزيدَ القُرَشِيُّ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ غِياثٍ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرٍ قال: نُهِىَ عن ثَمَنِ الكَلبِ والسِّنَّورِ، إلا كَلبَ صَيدٍ.

فَهَكَذا رَواه عبدُ الواحِدِ

(4)

.

وكَذَلِكَ رَواه سُوَيدُ بنُ عمرٍو عن حَمّادٍ، ثُمَّ قال: ولَم يَذكُرْ حَمّادٌ: عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(5)

.

(1)

أخرجه ابن حبان (4941) من طريق حماد، وفيه: عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

بمعناه ليس فيه: عسب الفحل. وأحمد (10489) وفيه: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى ....

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 72، 73 من طريق الوليد والمثنى به.

(3)

الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح. ينظر ترجمته في: الجرح والعديل 9/ 9، والثقات لابن حبان 7/ 549 وفيه: الوليد بن عبيد بن أبي رباح، والضعفاء لابن الجوزي 3/ 185، والمغنى في الضعفاء 2/ 385، ولسان الميزان 6/ 223 وفيه ابن عبد الله. والمثنى تقدم في (644).

(4)

أخرجه النسائي (4306، 4682)، والطحاوي في شرح المشكل 12/ 83 من طريق حماد به. وصححه الألباني في صحيح النسائي (4306).

(5)

أخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق سويد به.

ص: 338

ورَواه عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى عن حَمّادٍ بالشَّكِّ في ذِكرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيه

(1)

.

ورَواه الهَيثَمُ بنُ جَميلٍ عن حَمّادٍ فقالَ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(2)

.

ورَواه الحَسَنُ بنُ أبي جَعفَرٍ عن أبي الزُّبَيرِ عن جابِرٍ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

(3)

، ولَيسَ بالقَوِىِّ

(4)

.

والأحاديثُ الصِّحاحُ عن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ خاليَةٌ عن هذا الاستِثناءِ، وإِنَّما الاستِثناءُ في الأحاديثِ الصِّحاحِ في النَّهىِ عن الاقتِناءِ، ولَعَلَّه شُبِّهَ على مَن ذَكَرَ في حَديثِ النَّهىِ عن ثَمَنِه مِن هَؤُلاءِ الرُّواةِ الَّذينَ هُم دونَ الصَّحابَةِ والتّابِعينَ، واللَّهُ أعلمُ.

11118 -

وفيما أجازَ لِى أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ رِوايَتَه عنه، عن أبي العباسِ، عن الرَّبيعِ، عن الشّافِعِيِّ، عن بَعضِ مَن كان يُناظِرُه في هذه المَسألَةِ فقالَ: أخبرَنِى بَعضُ أصحابِنا عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عِمرانَ بنِ أبي أنَسٍ، أن عثمانَ أغرَمَ رَجُلًا ثَمَنَ كَلبٍ قَتَلَه عِشرينَ بَعيرًا

(5)

. قال الشّافِعِيُّ: فقُلتُ له: أرأيتَ لَو ثَبَتَ هذا عن عثمانَ كُنتَ لَم تَصنَعْ شَيئًا في

(1)

أخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق عببيد الله بن موسى به بغير شك.

(2)

أخرجه الدارقطني 3/ 73 من طريق الهيثم بن جميل به.

(3)

أخرجه أحمد (14411)، وأبو يعلى (1919)، والدارقطني 3/ 73 من طريق الحسن به. وعندهم: إلا المعلم. وعند أحمد بذكر الكلب فقط.

(4)

هو الحسن بن أبي جعفر الجفرى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 2/ 288، وتهذيب الكمال 6/ 73.

(5)

أخرجه عبد الله بن أحمد في العلل (2753، 2754) من طريق ابن إسحاق به.

ص: 339

احتِجاجِكَ على شَئٍ ثَبَتَ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم والثّابِتُ عن عثمانَ خِلافُه. قال: فاذكُرْه. قُلتُ: أخبرَنا الثِّقَةُ عن يونُسَ عن الحَسَنِ قال: سَمِعتُ عثمانَ بنَ عَفّانَ يَخطُبُ وهو يأمُرُ بقَتلِ الكِلابِ

(1)

. قال الشّافِعِيُّ: فكَيفَ يأمُرُ بقَتلِ ما يَغرَمُ مَن قَتَلَه قيمَتَه؟!

(2)

.

قال الشيخُ: هذا الَّذِى رُوِىَ عن عثمانَ رضي الله عنه في تَضمينِ الكَلبِ مُنقَطِعٌ، وقَد رُوِىَ مِن وجهٍ آخَرَ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ الأنصارِيِّ أنَّه ذَكَرَه عن عثمانَ في قِصَةٍ

(3)

ذَكَرَها مُنقَطِعَةٍ.

ورُوِىَ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ:

11119 -

أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ، عن عمرِو ابنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قَضَى في كَلبِ صَيدٍ قَتَلَه رَجُلٌ بأربَعينَ دِرهَمًا، وقَضَى في كَلبِ ماشيَةٍ بكَبشٍ

(4)

. هذا مَوقوفٌ، وابنُ جُرَيجٍ لا يَرَونَ له سَماعًا مِن عمرٍو، قال البخاريُّ: لَم يَسمَعْه

(5)

.

11120 -

قال الشيخُ: ورَواه إسماعيلُ بنُ جَستاسَ -ولَيسَ بالمَشهورِ

(6)

-

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة (20167) من طريق يونس به.

(2)

المصنف في المعرفة (3551)، والأم 3/ 12.

(3)

في م: "قضية".

(4)

أخرجه الطحاوى في شرح المعانى 4/ 58 من طريق ابن وهب به.

(5)

ذكره الترمذى في العلل ص 108.

(6)

ينظر مصادر ترجمته في: الجرح والتعديل 2/ 164، وميزان الاعتدال 1/ 225.

ص: 340

عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قال: قُضىَ في كَلبِ الصَّيدِ أربَعونَ دِرهَمًا، وفِي كَلبِ الغَنَمِ شاةٌ مِنَ الغَنَمِ، وفِي كَلبِ الزَّرعِ بفَرَقٍ مِن طَعامٍ، وفِي كَلبِ الدّارِ فرَقٌ مِن تُرابٍ، حَقٌّ على الَّذِى قَتَلَه أن يُعطيَه، وحَقٌّ على صاحِبِ الكَلبِ أن يَقبَلَ مَعَ نَقْصٍ مِنَ الأجرِ. أخبرَناه أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا يَعلَى بنُ عَطاءٍ، عن إسماعيلَ. فذَكَرَه

(1)

.

11121 -

وقَد أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ سُلَيمانَ بنِ فارِسٍ، حدثنا البخاريُّ، حدثنا قُتَيبَةُ، حدثنا هُشَيمٌ، عن يَعلَى بنِ عَطاءٍ، عن إسماعيلَ هو ابنُ جَستاسَ، أنَّ

(2)

عبدَ اللَّهِ بنَ عمرٍو قَضَى في كَلبِ الصَّيدِ أربَعينَ دِرهَمًا.

قال البخاريُّ: وهَذا حَديثٌ لَم يُتابَعْ عَلَيه

(3)

.

قال الشيخُ: والصَّحيحُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو خِلافُ هَذا:

11122 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدِ ابنُ زيادٍ العَدلُ، حدثنا جَدِّى أحمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، حدثنا هُشَيمٌ، حدثنا حُصَينٌ، عن مُجاهِدٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو قال: نَهَى عن ثَمَنِ الكَلبِ ومَهرِ البَغِيِّ وأجرِ الكاهِنِ وكَسبِ الحَجّامِ

(4)

.

(1)

أخرجه الدارقطني 4/ 243 من طريق هشيم به.

(2)

في م: "أنه سمع".

(3)

البخاري في التاريخ الكبير 1/ 349.

(4)

الحاكم 2/ 33. وذكره المصنف في المعرفة عقب (3551) قال: وروينا بإسناد صحيح عن مجاهد.

ص: 341