المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الضمان عن الميت - السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي - جـ ١١

[أبو بكر البيهقي]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب البيوع

- ‌باب إباحَةِ التِّجارة

- ‌بابُ طَلَبِ الحَلالِ واجتِنابِ الشُّبُهاتِ

- ‌بابُ الإجمالِ في طَلَبِ الدُّنيا وتَركِ طَلَبِها بما لا يَحِلُّ

- ‌بابُ كَراهيَةِ اليَميِن في البَيعِ

- ‌بابُ مَن قال: لا يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌بابُ مَن قال: يَجوزُ بَيعُ العَيِن الغائبَةِ

- ‌باب: المُتَبايِعانِ بالخيارِ ما لَم يَتَفَرَّقا إلَّا بَيعَ الخيارِ

- ‌بابٌ في تَفسير بَيعِ الخيارِ

- ‌بابُ الدَّليلِ على أن لا يَجوزُ شَرطُ الخيارِ في البَيعِ أكثَرَ مِن ثَلاثَةِ أيّامٍ

- ‌بابُ المأخوذِ على طَريقِ السَّومِ وعَلَى بَيعٍ شُرِطَ فيه الخيارُ

- ‌جِماعُ أبوابِ الرِّبا

- ‌بابُ تَحريم الرِّبا وأنَّه مَوضوعٌ مَردودٌ إلَى رأسِ المالِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ تَحريمِ الرِّبا

- ‌بابُ الأجناسِ التي ورَدَ النَّصُّ بجَرَيانِ الرِّبا فيها

- ‌بابُ تَحريمِ التَّفاضُلِ في الجِنْسِ الواحِدِ ممّا يَجرِي فيه الرِّبَا مَعَ تَحريمِ النَّساءِ

- ‌بابُ مَن قال: الرِّبا في النَّسيئَةِ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على رُجوعِ مَن قال مِنَ الصَّدرِ الأوَّلِ: لا رِبَا إلَّا في النَّسيئَةِ. عن قَولِه ونُزوعِه عَنه

- ‌بابُ جَوازِ التَّفاضُلِ في الجِنسَيِن، وأنَّ البُرَّ والشَّعيرَ جِنسانِ، مَعَ تَحريمِ النَّساءِ إذا جَمَعَتهُما عِلَّةٌ واحِدَةٌ في الرِّبا

- ‌بابُ التَّقابُضِ في المَجلِسِ في الصَّرفِ وما في مَعناه مِن بَيعِ الطَّعامِ بَعضِه ببَعض

- ‌بابُ اقتِضاءِ الذَّهَبِ مِنَ الوَرِقِ

- ‌بابُ جَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يَكون مَطعومًا

- ‌بابُ مَن قال بجَرَيانِ الرِّبا في كُلِّ ما يُكالُ ويوزَنُ

- ‌بابٌ: لا رِبَا فيما خَرَجَ مِنَ المأكولِ والمَشروبِ والذَّهَبِ والفِضَّةِ

- ‌بابُ بَيعِ الحَيَوانِ وغَيِره ممّا لا رِبَا فيه بَعضِه ببَعضٍ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الحَيِوانِ بالحَيَوانِ نَسيئَةً

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الدَّينِ بالدَّينِ

- ‌بابُ اعتِبارِ التَّماثُلِ فيما كان مَوزونًا على عَهدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بالوَزنِ، وفيما كان مَكيلًا على عَهدِه بالكَيل، إذا بيعَ الجِنسُ الواحِدُ فيما(7)يَجرِي فيه الرِّبا بَعضُه ببَعضٍ، وباللَّهِ التوفيقُ

- ‌بابٌ: لا خَيرَ في التَّحَرِّي فيما في بَعضِه ببَعضٍ رِبًا

- ‌باب: لا يُباعُ المَصوغُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ بجِنسِه بأكثَرَ مِن وزنِهِ

- ‌بابٌ: لا يُباعُ ذَهَبَّ بذَهَبٍ مَعَ أحَدِ الذَّهَبَيِن شَيءٌ غَيُر الذَّهَبِ

- ‌بابُ مَن أجازَ قِسمَةَ الثِّمارِ بالخَرْصِ في رُءوسِ الشَّجَرِ استِدلالًا بقِصَّةِ عبد اللَّهِ بنِ رَواحَةَ في نَخيلِ خَيبَرَ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ

- ‌بابٌ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]

- ‌بابُ بَيعِ اللَّحمِ بالحَيوانِ

- ‌بابُ ثَمَرِ الحائطِ يُباعُ أصلُه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُخاضَرَة

- ‌بابُ الوَقت الَّذِي يَحِلُّ فيه بَيعُ الثِّمارِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ السِّنيَن وأنَّ ما لَم يُخْلَقْ مِنِ الحَملِ الثّانِي لا يَتبَعُ ما خُلِقَ مِنَ الحَملِ الأوَّلِ

- ‌بابُ ما يُذكَرُ في بَيعِ الحِنطَةِ في سُنبُلِها

- ‌بابُ مَن بَاعَ ثَمَرَ حائطِه واستَثنَى مِنه مَكيلَةً مُسَمّاةً، فلا يَجوزُ لِنَهيِه عن الثُّنْيا ولِما فيه مِنَ الغَرَرِ

- ‌بابُ مَن قال: لا توضَعُ الجائحَةُ

- ‌بابُ ما جاءَ في وضعِ الجائَحِةِ

- ‌بابُ المُزابَنَةِ والمُحاقَلَةِ

- ‌بابُ جِماعِ المُزابَنَةِ

- ‌بَيعُ ما فيه الرِّبا جِزافًا بجِزافٍ أو جِزافًا بمَعلومٍ مِن جِنسِهِ

- ‌بابُ بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ تَفسيِر العَرايا

- ‌بابُ ما يَجوزُ مِن بَيعِ العَرايا

- ‌بابُ مَن أجازَ بَيعَ العَرايا بالرُّطَبِ أوِ التَّمرِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الطَّعامِ قَبلَ أن يُسْتَوفَى

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَم يُقبَضْ وإِن كان غَيَر طَعامٍ

- ‌بابُ قَبضِ ما ابتاعه كَيلًا بالاكتيالِ

- ‌بابُ قَبضِى ما ابتاعَه جُزَافًا(4)بالنَّقلِ والتَّحويلِ إذا كان مِثلُه يُنقَلُ

- ‌بابُ بَيعِ الأرزاقِ التى يُخرِجُها السُّلطانُ قَبلَ قَبضِها

- ‌بابُ أخذِ العِوَضِ عن الثَّمَنِ المَوصوفِ في الدمَّةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبتاعُ طَعامًا كَيلًا فلا يَبيعُه حَتَّى يَكتالَه لِنَفسِه، ثُمَّ لا يَبرأُ حَتَّى يَكيلَه على مُشتَريهِ

- ‌بابُ هِبَةِ المَبيعِ ممَّن هو في يَدَيه قَبلَ قَبضِه مِن بائعِهِ

- ‌بابُ ما ورَدَ في كَراهيَةِ التَّبايعِ بالعِينَةِ

- ‌بابُ النَّهِي عن التَّصريَةِ

- ‌بابُ الحُكمِ فيمَنِ اشتَرَى مُصَرّاةً

- ‌بابُ مُدَّةِ الخيارِ في المُصَرّاةِ

- ‌جماعُ أبوابِ الخَراجِ بالضَّمانِ والرَّدِّ بالعُيوبِ وغَيرِ ذَلِكَ

- ‌بابُ ما جاء في التَّدليسِ وكِتمانِ العَيبِ بالمَبيعِ

- ‌بابُ صِحَّةِ البَيعِ الَّذِى وقَعَ فيه التَّدليسُ مَعَ ثُبوتِ الخيارِ فيهِ

- ‌بابُ المشتَرِى يَجِدُ بما اشتَراه عَيبًا وقَدِ استَغَلَّه زَمانًا

- ‌بابُ ما جاءَ فيمَنِ اشتَرَى جاريَةً فأصابَها ثُمَّ وجَدَ بها عَيبًا

- ‌بابُ ما جاءَ في البَعيرِ الشَّرودِ يُرَدُّ

- ‌بابُ ما جاءَ في مَنِ ابتاعَ جاريَةً فوَجَدَها ذاتَ زَوجٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في عُهدَةِ الرَّقيقِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مالِ العَبدِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ بَيعِ العَصيرِ ممَّن يَعصِرُ الخَمرَ، والسَّيفِ مِمَّن يَعصِى اللهَ عز وجل بهِ

- ‌بابُ بَيعِ البَراءَةِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يُريدُ شِراءَ جاريَةٍ فيَنظُرُ إلَى ما لَيسَ مِنها بعَورَةٍ

- ‌بابُ الاستِبراءِ في البَيعِ

- ‌بابُ المُرابَحَةِ

- ‌بابُ التَّشديدِ على مَن كَذَبَ في ثَمَنِ ما يَبيعُ أو فيما طَلَبَ مِنه بهِ

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَبيعُ الشَّئَ إلَى أجَلٍ، ثُمَّ يَشتَريه بأقَلَّ

- ‌بابُ اختِلافِ المتبايِعَيِن

- ‌بابُ المَبيعِ يَتلَفُ في يَدِ البائعِ قَبلَ القَبضِ

- ‌بابُ كَراهيَةِ مُبايَعَةِ مَن أكثَرُ مالِه مِنَ الرِّبا أو ثَمَنِ المُحَرَّمِ

- ‌بابُ الشَّرطِ الَّذِى يُفسِدُ البَيعَ

- ‌بابُ مَن باعَ حَيَوانًا أو غَيرَه واستَثْنَى مَنافِعَه مُدَّةً

- ‌بابُ مَنِ اشتَرَى مَملوكًا ليُعتِقَه

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الغَرَرِ

- ‌بابُ النَّهي عن عَسْبِ الفَحلِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ ما لَيسَ عِندَكَ وبَيعِ ما لا تَملِكُ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ الصُّوفِ على ظَهرِ الغَنَمِ، واللَّبَنِ في ضُروعِ الغَنَمِ، والسَّمنِ في اللَّبَنِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهي عن بَيعِ السَّمَكِ في الماءِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ المُلامَسَةِ والمُنابَذَةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ الحَصَاةِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعِ العُربانِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعَتَيِن في بَيعَةٍ

- ‌بابُ النَّهيِ عن النَّجْشِ

- ‌بابٌ: لا يَبيعُ بَعضُكُم على بيعِ بعضٍ

- ‌بابٌ: لا يَسومُ أحَدُكُم على سَومِ أخيه

- ‌بابٌ لا يَبيعُ حاضِرٌ لِبادٍ

- ‌بابُ الرُّخْصَةِ في مَعونَتِه ونَصيحَتِه إذا استَنصَحَه

- ‌بابُ النَّهي عن تَلَقِّى السِّلَعِ

- ‌بابُ النَّهي عن بَيعٍ وسَلَفٍ

- ‌بابُ ما ورَدَ في غَبنِ المُستَّرسِلِ

- ‌بابٌ: كُلُّ قَرضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فهو رِبًا

- ‌بابٌ: لا خَيرَ أن يُسلِفَه سَلَفًا على أن يَقضيَه خَيرًا مِنه

- ‌بابُ الرَّجُلِ يَقضيه خَيرًا مِنه بلا شَرطٍ طَيِّبَةً به نَفسُه

- ‌بابُ ما جاءَ في السَّفاتِجِ

- ‌بابُ قَرضِ الحَيَوانِ غَيرِ الجَوارِى

- ‌بابُ ما جاءَ في فضلِ الإقراضِ

- ‌بابُ ما جاءَ في جَوازِ الاستِقراضِ وحُسنِ النّيَّةِ في قَضائِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ مِنَ التَّشديدِ في الدَّينِ

- ‌بابُ ما جاءَ في إنظارِ المُعسِرِ والتَّجَوُّزِ عن الموسِرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الإنظارِ إذا كان المالُ لِليَتامَى

- ‌بابُ السُّهولَةِ والسَّماحَةِ في الشِّراءِ والبَيعِ، ومَن طَلَبَ حَقًّا فليَطلُبْه في عَفافٍ

- ‌بابُ تِجارَة الوَصِىِّ بمالِ اليَتيمِ أو إقراضِهِ

- ‌بابٌ: يَشتَرِى له بمالِه العَقارَ إذا رأى فيه غِبطَةً

- ‌بابٌ: لا يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه إذا كان وصيًّا

- ‌باب: يَشتَرِى مِن مالِه لِنَفسِه مِن نَفسِه إذا كان أبًا أو جَدًّا مِن قِبَلِ الأبِ

- ‌بابُ الوَلِّى أيأكُلُ مِن مالِ اليَتيمِ مَكانَ قيامِه عَلَيه بالمَعروفِ إذا كان فقيًرا

- ‌بابُ مَن قال: يَقضيه إذا أيسَرَ

- ‌بابُ الوَلِّى يَخلِطُ مالَه بمالِ اليَتيمِ وهو يُريدُ إصلاحَ مالِه بمالِ نَفسِهِ

- ‌بابُ ما جاءَ في مُدايَنَةِ العَبدِ

- ‌جماعُ أبوابِ بَيعِ الكِلابِ وغَيرِها مِمّا لا يَحِلُّ

- ‌بابُ النَّهىِ عن ثَمَنِ الكَلبِ

- ‌بابُ ما جاءَ في قَتلِ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ فيما يَحلُّ اقتِناؤُه مِنَ الكِلابِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ثَمَنِ السِّنَّورِ

- ‌بابُ تَحريمِ التِّجارَةِ في الخَمرِ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الخَمرِ والمَيتَةِ والخِنزيرِ والأصنامِ

- ‌ بابُ تَحريمِ بَيعِ ما يَكونُ نَجِسًا لا يَحِلُّ أكلُهُ

- ‌بابُ تَحريمِ بَيعِ الحُرِّ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُغَنّياتِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن بَيعِ فضلِ الماءِ

- ‌بابُ ما جاءَ في كَراهيَةِ بَيعِ المَصاحِفِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ المُضطَرِّ وبَيعِ المُكرَهِ

- ‌جِماعُ أبوابِ السَّلَمِ: بابُ جَوازِ السَّلَفِ المَضمونِ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ والحَميلِ في السَّلَفِ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الشَّئِ لَيسَ في أيدِى النّاسِ إذا شَرَطَ مَحِلَّه في وقتٍ يَكونُ مَوجودًا فيهِ

- ‌بابُ جَوازِ السَّلَمِ الحالِّ

- ‌بابُ مَن أجازَ السَّلَمَ في الحَيَوانِ بسِنٍّ وصِفَةٍ وأجَلٍ مَعلومٍ إنْ كان إلَى أجَلٍ، ومَن كَرِهَهُ

- ‌بابُ ما يُستَدَلُّ به على أنَّ الحَيَوانَ يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَدفَعَ المُسلِفُ ثَمَنَ ما سَلَّفَ فيه، ويَكونُ السَّلَفُ بكَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بصِفَةٍ مَعلومَةٍ لا تَتَعَلَّقُ بعَينٍ

- ‌بابُ: لا يَجوزُ السَّلَفُ حَتَّى يَكونَ بثَمَنٍ مَعلومٍ في كَيلٍ مَعلومٍ أو وزنٍ مَعلومٍ إلَى أجَلٍ مَعلومٍ لا يَختَلِفُ إنْ كان إلَى أجَلٍ

- ‌بابُ السَّلَفِ في الحِنطَةِ والشَّعيِر والزَّبيبِ والزَّيتِ والثّيابِ وجَميعِ ما يُضبَطُ بالصِّفَةِ

- ‌بابُ السَّلَفِ فيما يُباعُ كَيلًا في الوَزنِ(1)مِثلَ السَّمنِ والعَسَلِ وما أشبَهَه

- ‌بابُ: المِسكُ طاهِرُ يَحِلُّ بَيعُه وشِراؤُه والسَّلَفُ فيهِ

- ‌بابُ مَن أقالَ المُسلَمَ إلَيه بَعضَ السَّلَمِ وقَبَضَ بَعضًا

- ‌بابُ مَن عُجِّلَ له أدنَى مِن حَقِّه قبلَ مَحِلِّه فقَبِلَه ووَضَعَ عنه طَيِّبَةً به أنفُسُهما

- ‌بابُ: لا خَيرَ في أنْ يُعَجِّلَه بشَرطِ أنْ يَضَعَ عَنهُ

- ‌بابُ مَن كَرِهَ أن يَقولَ: أسلَمتُ عِندَ فُلانٍ في كَذا. وليَقُلْ: سَلَّفتُ

- ‌بابُ التَّسعيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الاِحتِكارِ

- ‌بابُ مَن سَلَّفَ في شَئٍ فلا يَصرِفُه إلَى غَيرِه ولا يَبيعُه حَتَّى يَقبِضَهُ

- ‌بابُ كَيفيَّةِ الكَيلِ إذا كان قَد سَلَّفَ في شَئٍ بكَيلٍ

- ‌بابُ أصلِ الوَزنِ والكَيلِ بالحِجازِ

- ‌بابُ ما جاءَ في ابتِغاءِ البَرَكَةِ مِن كَيلِ الطَّعامِ

- ‌بابُ تَركِ التَّطفيفِ في الكَيلِ

- ‌بابُ المُعطِى يُرجِحُ في الوَزنِ، والوَزّانِ(3)يَزِنُ بالأجرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في النَّهىِ عن كَسرِ الدَّراهِمِ والدَّنانيرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ العَقارِ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ دورِ مَكَّةَ وكِرائِها وجَرَيانِ الإِرثِ فيها

- ‌باب ما جاء في الاستيامِ والمُماسَحَةِ

- ‌كتابُ الرهنِ

- ‌بابُ جَوازِ الرَّهنِ

- ‌بابُ العَصيِر المَرهونِ يَصيُر خَمرًا فيَخرُجُ مِنَ الرَّهنِ، ولا يَحِلُّ تَخليلُ الخَمرِ بعَمَلِ آدَمِىِّ

- ‌بابُ ذِكرِ الخَبَرِ الَّذِى ورَدَ في خَلِّ الخَمرِ

- ‌بابُ ما جاءَ في زياداتِ الرَّهنِ

- ‌بابٌ: الرَّهنُ غَيرُ مَضمونٍ

- ‌بابُ مَن قال: الرَّهنُ مَضمونٌ

- ‌بابُ ما رُوِىَ في غَلَقِ الرَّهنِ

- ‌كتابُ التفليسِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يُفلِسُ بالثَّمَنِ

- ‌بابُ المُشتَرِى يَموتُ مُفلِسًا بالثَّمَنِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على المُفلِسِ وبَيعِ مالِه في ديونِهِ

- ‌بابُ حُلولِ الدَّينِ على المَيِّتِ

- ‌بابٌ: لا يُؤاجَرُ الحُرُّ في دَينٍ عَلَيه، ولا يُلازَمُ إذا لَم يوجَدْ له شَئ

- ‌بابُ ما جاءَ في بَيعِ الحُرِّ المُفلِسِ في دَينِهِ

- ‌بابُ العُهدَةِ ورُجوعِ المُشتَرِى بالدَّرَكِ

- ‌بابُ حَبسِ مَن عَلَيه الدَّينُ إذا لَم يُظهِرْ مالَه، وما على الغَنِىِّ المَطلِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّقاضِى

- ‌بابُ ما جاءَ في المُلازَمَةِ

- ‌بابُ استِحلافِ مَن ذَكَرَ عُسرَةً

- ‌بابُ حَبسِه إذا اتُّهِمَ وتَخليَتِه مَتَى عُلِمَت عُسرَتُه وحَلَفَ عَلَيها

- ‌بابُ مَن باعَ سِلعَةً بدَينٍ ثُمَّ طَلَبَ مِنه كَفيلًا

- ‌كتابُ الحَجْرِ

- ‌بابُ الحَجْرِ على الصَّبِىِّ حَتَّى يَبلُغَ ويُؤنَسَ مِنه الرُّشدُ

- ‌بابُ البُلوغِ بالسِّنِّ

- ‌بابُ البُلوغِ بالاحتِلامِ

- ‌بابُ بُلوغِ المَرأةِ بالحَيضِ

- ‌بابُ البُلوغِ بالإِنباتِ

- ‌بابٌ: الرُّشدُ هو الصَّلاحُ في الدِّينِ وإصلاح المالِ

- ‌بابٌ: المَرأةُ يُدفَعُ إلَيها مالُها إذا بَلَغَت رَشيدَةً، وتَملِكُ مِن مالِها ما يَملِكُ الرَّجُلُ مِن مالِه

- ‌بابُ الخَبَرِ الْذِى ورَدَ في عَطيَّةِ المَرأةِ بغَيِر إذنِ زَوجِها

- ‌بابُ الحَجرِ على البالِغيَن بالسَّفَهِ

- ‌بابُ النَّهىِ عن إضاعَةِ المالِ في غَيِر حَقِّهِ

- ‌كتابُ الصلحِ

- ‌باب

- ‌بابُ صُلحِ الإِبراءِ والحَطيطَةِ وما جاءَ في الشَّفاعَةِ في ذَلِكَ

- ‌بابُ صُلحِ المُعاوَضَةِ، وأنَّه بمَنزِلَةِ البَيعِ؛ يَجوزُ فيه ما يَجوزُ في البَيعِ، ولا يَجوزُ فيِه ما لا يَجوزُ في البَيعِ

- ‌بابُ ما جاءَ في التَّحَلُّلِ وما يَحتَجُّ به مَن أجازَ الصُّلحَ على الإنكارِ

- ‌بابُ نَصبِ المِيزابِ(4)وإشراعِ الجَناحِ

- ‌بابُ الرَّجُلَيِن يَتَداعَيانِ جِدارًا بَينَ دارَيهِما

- ‌بابُ مَنِ استَعمَلَ الدَّلالَةَ فقالَ: هو لِلَّذِى إلَيه الدَّواخِلُ ومَعاقِدُ القُمُطِ

- ‌بابُ ارتِفاقِ الرَّجُلِ بجِدارِ غَيِره بوَضعِ الجُذوعِ عَلَيه [بأمرِه وغيِر أمرِه]

- ‌بابُ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ

- ‌كتابُ الحَوالةِ

- ‌بابٌ: مَن أُحيلَ على مَلِيٍّ فلْيَتْبَعْ ولا يَرجِعْ على المُحِيلِ

- ‌بابُ مَن قال: يَرجِعُ على المُحِيلِ لا تَوًى(1)على مالٍ مُسلِمٍ

- ‌كتابُ الضْمان

- ‌بابُ وُجوبِ الحَقِّ بالضَّمانِ

- ‌باب رُجوعِ الضَّامِنِ على المَضمونِ عنه بما غَرِمَ وضَمِنَ بأمرِهِ

- ‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

- ‌بابُ ما جاءَ في الكَفالَةِ ببَدَنِ مَن عَلَيه حَقٌّ

- ‌كتابُ الشركةِ

- ‌بابُ الاشتِراكِ في الأموالِ والهَدايا

- ‌بابُ الأمانَةِ في الشَّرِكَةِ وتَركِ الخيانَةِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في البَيعِ

- ‌بابُ الشَّرِكَةِ في الغَنيمَةِ

- ‌بابُ الشَّرطِ في الشَّرِكَةِ وغَيِرها

- ‌كتابُ الوَكَالة

- ‌بابُ التَّوكيلِ في المالِ وطَلَبِ الحُقوقِ وقَضائها وذَبحِ الهَدايا وقَسمِها والبَيعِ والشِّراءِ والنَّفَقَةِ وغَيِر ذَلِكَ

- ‌بابُ التَّوكيلِ في الخُصوماتِ مَعَ الحُضورِ والغَيبَةِ

- ‌بابُ فضلِ النِّيابَةِ عَمَّن لا يُهدِى

- ‌بابُ إثمِ مَن خاصَمَ أو أعانَ في خُصومَةٍ بباطِلٍ

- ‌بابُ ما جاءَ في الوَكيلِ يَنعَزِلُ إذا عُزِلَ وإن لَم يَعلَمْ بهِ

الفصل: ‌باب الضمان عن الميت

بيَدِه حَتَّى قَعَدَ على المِنبَرِ، ثُمَّ قال. فذَكَرَ الحديثَ إلَى أن قال:"مَن قَد كُنتُ أخَذتُ له مالًا فهَذا مالِى فليأخُذْ مِنه". فقامَ رَجُلٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنَّ لِى عِندَكَ ثَلاثَةَ دَراهِمَ. فقالَ: "أمَّا أنا فلا أُكَذِّبُ

(1)

قائلًا، ولا أستَحِلفُ

(2)

على يَمينٍ. فيمَ كانَت لَكَ عِندِى؟ ". قال: أما تَذكُرُ أنَّه مَرَّ بكَ سائلٌ فأمَرتَنِى فأعطَيتُه ثَلاثَةَ دَراهِمَ! قال: "أعطِه يا فضلُ "

(3)

.

‌بابُ الضَّمانِ عن المَيِّتِ

11515 -

أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِيُّ، أخبرَنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا الوَليدُ بنُ شُجاعٍ ويوسُفُ قالا: حدثنا أبو عاصِمٍ، عن يَزيدَ هو ابنُ أبي عُبَيدٍ، عن سلمةَ هو ابنُ الأكوَعِ قال: أُتِىَ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بجِنازَةٍ فقالوا: يا نَبِيَّ الله صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ مِن شَئٍ؟ ". قالوا: لا. قال: "هَل تَرَكَ مِن دَينٍ؟ ". قالوا: لا. قال: فصَلَّى عَلَيه، ثُمَّ أُتِىَ بجِنازَةٍ فقالوا: يا نَبِيَّ اللَّهِ صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ مِن دَينٍ؟ ". قالوا: نَعَم أو قالوا: لا. قال: "فهَل تَرَكَ مِن شَئ؟ ". قالوا: ثَلاثَةَ دَنانيرَ. قال: "ثَلاثُ كَيّات". قال: هَكَذا بيَدِه، ثُمَّ أُتِيَ بجِنازَةٍ أُخرَى فقيلَ: يا نَبِيَّ اللَّه صَلِّ عَلَيها. قال: "هَل تَرَكَ مِن دَينٍ؟ ". قالوا: نَعَم. قال: "هَل تَرَكَ مِن شَئٍ؟ ".

(1)

في س، ص 6، ز:"تكذب".

(2)

في س، ص 6، ز:"نستحلف".

(3)

المصنف في الدلائل 7/ 179، 180 مطولا. وأخرجه الطبرانى 18/ 280 (718) من طريق معن بن عيسى مطولا. وقال الهيثمى في المجمع 9/ 26: وفى إسناد الطبرانى من لم أعرفهم.

ص: 558

قالوا: لا. قال: "صلَّوا على صاحِبِكُم". قال أبو قَتادَةَ: يا نَبِىَّ اللَّهِ علىَّ دَينُه. قال: فصَلَّى عَلَيهِ

(1)

. رَواه البخارىّ في "الصحيح" مُختَصرًا عن أبي عاصِمٍ

(2)

.

11516 -

أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، أخبرَنا محمدُ بنُ شاذانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ عمرٍو، حدثنا زائدَةُ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ قال: مال جابِرٌ: توُفِّىَ رَجُلٌ فغَسَّلناه وحَنَّطناه وكَفَّناه، ثُمَّ أتَينا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فقُلنا له: تُصَلِّى عَلَيه. فقامَ فخَطا خُطًى، ثُمَّ قال: "عَلَيه

(3)

دَينٌ؟ ". قال: فقيلَ: دينارانِ. قال: فانصَرَفَ. قال: فتَحَمَّلَها

(4)

أبو قَتادَةَ. قال: فأتَيناه قال: فقالَ أبو قَتادَةَ: الدِّينارانِ عَلَيَّ. فقالَ النَّبِى صلى الله عليه وسلم: "حَقُّ الغَريمِ وبَرِئَ مِنهُما المَيِّتُ؟ ". قالَ: نَعَم، فصَلَّى عَلَيه رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: فقالَ له بعدَ ذَلِكَ بيَومٍ: "ما فعَلَ الدِّينارانِ؟ ". قال: إنَّما ماتَ أمسِ. قال: فعادَ إلَيه كالغَدِ قال: قَد قَضَيتُهُما، فقالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الآنَ بَرَّدتَ عَلَيه جِلدَه"

(5)

.

11517 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبي داودَ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ، حدثنا عيسَى بنُ صَدَقَةَ قال: دَخَلتُ أنا وأبِى وإِمامُ الحَىِّ على أنَسِ

(1)

تقدم في (11506، 11557).

(2)

البخارى (2295).

(3)

في ص 6: "هل عليه".

(4)

في م: "فتحملهما".

(5)

تقدم في (11512)، وحديث معاوية بن عمرو ذكره أحمد عقب (14536).

ص: 559

ابنِ مالكٍ فقالوا

(1)

: حَدَّثنا حَديثًا سَمِعتَه مِن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَنفَعُنا اللهُ به، قال: ماتَ رَجُلٌ فجاءَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقُلنا: يا رسولَ اللهِ تُصَلِّى

(2)

عَلَيهِ؟ فقالَ: "هَل عَلَيه دَينٌ؟ ". قُلنا: نَعَم. قال: "أفَيضمَنُه مِنكُم أحَدٌ حَتَّى أصَلِّىَ عَلَيهِ؟ ". قالوا: لا. قال: "فما يَنفَعُكُم أن أصَلِّىَ على رَجُلٍ مُرتَهَنٍ في قَبرِه، حَتَّى يَبعَثَه اللَّهُ يَومَ القيامَةِ فيُحاسِبَه"

(3)

.

11518 -

ورَواه أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ عن عيسَى فأدخَلَ بَينَه وبَينَ أنَسِ ابنِ مالكٍ عبدَ الحَميدِ بنَ أبي أُمَيَّةَ. أخبرَناه أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حدثنا عيسَى بنُ صَدَقَةَ، عن عبدِ الحَميدِ بنِ أبي أُمَيَّةَ قال: شَهِدتُ أنَسَ بنَ مالكٍ وهو يقولُ: الحَمدُ للهِ الَّذِى حَبَسَ السَّماءَ أن تَقَعَ على الأرضِ إلا بإِذنِه، فقالَ له رَجُلٌ: يا أبا حَمَزَةَ لَو حَدَّثتَنا حَديثًا عَسَى اللهُ أن يَنفَعَنا به قال: مَنِ استَطاعَ مِنكُم أن يَموتَ ولَيسَ عَلَيه دَينٌ فليَفعَلْ، فإِنِّى شَهِدتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأُتِيَ بجِنازَةِ رَجُلٍ ليُصَلِّىَ عَلَيه فقالَ:"عَلَيه دَينٌ؟ ". قالوا: نَعَم. قال: "فما يَنفَعُه أن أصَلِّىَ على رَجُلٍ روحُه مُرتَهَنٌ في قَبرِه لا تَصعَدُ روحُه إلَى اللَّهِ؟ فلَو ضَمِنَ رَجُلٌ دَينَه قُمتُ فصَلَّيتُ عَلَيه فإنَّ صَلاِتى تَنفَعُه"

(4)

.

(1)

بعده في م: "له"، وفي حاشية الأصل:"بخطه: له".

(2)

في ص 5: "فصل"، وفى م:"أتصلى".

(3)

أخرجه أبو يعلى (4244) من طريق عيسى بن صدقة بنحوه. وقال الهيثمى في المجمع 3/ 39: وعيسى وثقه أبو حاتم وضعفه غيره.

(4)

أخرجه العقيلى في الضعفاء 3/ 393 عن معاذ بن المثنى به. والطبرانى في الأوسط (5253) من طريق أبي الوليد الطيالسي به. وقال الهيثمى في المجمع 3/ 40: وفيه عبد الحميد بن أبي أمية، وهو ضعيف.

ص: 560

أخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِيُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصفَهانِيُّ، حدثنا أبو أحمدَ بنُ فارِسٍ قال: قال البخارىُّ: قال أبو الوَليدِ: هو ضَعيفٌ يَعنِى عيسَى بنَ صَدَقَةَ هذا، وخالَفَهُما عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى فقالَ: صَدَقَةُ بنُ عيسَى، ووافَقَ يونُسَ في ذِكرِ سَماعِه مِن أنَسٍ

(1)

.

11519 -

أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ الشَّيبانِيُّ، حدثنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ أبي الحُنَينِ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ أبي شَيبَةَ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ موسَى، عن صَدَقَةَ بنِ عيسَى قال: سَمِعتُ أنَسًا يقولُ: أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم برَجُلٍ يُصَلِّى عَلَيه فقالَ: "عَلَيه دَينٌ؟ ". قالوا: نَعَم. قال: "إن ضَمِنتُم دَينَه صَلَّيتُ عَلَيه"

(2)

. قال البخارىُّ: وقالَ أبو داودَ: حدثنا صَدَقَةُ أبو مُحرِزٍ سَمِعَ أنَسًا

(3)

.

11520 -

أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ العَدلُ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهَّابِ العَبدِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي

(4)

خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، حَدَّثَنِى عامِرٌ الشَعبِيُّ،

(1)

التاريخ الكبير 6/ 407، وينظر أيضًا 4/ 294، والضعفاء للعقيلى 3/ 393، والكامل لابن على 5/ 1895.

(2)

ابن أبي شيبة، كما في المطالب العالية (1548).

(3)

التاريخ الكبير 6/ 407.

(4)

ليس في: ز. وينظر تهذيب الكمال 3/ 69.

ص: 561

عن سَمُرَةَ بنِ جُندُبٍ قال: صَلَّى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ذاتَ يَومٍ فلَمَّا أقبَلَ قال: "ههُنا مِن بَنِى فُلانٍ أحَدٌ؟ ". فسَكَتَ القَومُ -وكانَ إذا ابتَدأهُم بشَئٍ سَكَتوا- ثُمَّ قال: "ههُنا مِن بَنِى فُلانٍ أحَدٌ؟ ". فقالَ رَجُلٌ: هذا فُلانٌ. فقالَ: "أما إنَّ صاحِبَكُم قَد حُبِسَ على بابِ الجَنَّةِ بدَينٍ كان عَلَيه". فقالَ رَجُلٌ: عليَّ دَينُه. فقَضاه

(1)

.

وبِمَعناه رَواه جَماعَةٌ عن الشَّعبِىِّ

(2)

، ورَواه سعيدُ بنُ مَسروقٍ الثَّورِىُّ عن الشَّعبِىِّ عن سَمعانَ بنِ مُشَنِّجٍ عن سَمُرَةَ، وقَد مَضَى ذِكرُه في كِتابِ التَّفليسِ

(3)

.

11521 -

أخبرَنا أبو صادِقٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ محمدٍ العَطَارُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ العامِرِىُّ، حدثنا أبو أُسامَةَ، حدثنا زَكَريّا بنُ أبي زائدَةَ، عن سَعدِ بنِ إبراهيمَ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَفسُ المُؤمِنِ مُعَلَّقَةٌ بدَينِه حَتَّى يُقضَى عنه"

(4)

.

11522 -

وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِيُّ، حدثنا مُعاذُ بنُ المُثَنَّى، حدثنا ابنُ كَثيرٍ

(1)

المصنف في الشعب (5545)، والحاكم 2/ 25، وصححه، ووافقه الذهبى. وأخرجه أحمد (20124) من طريق إسماعيل بن أبي خالد به.

(2)

أخرجه الطيالسى (932)، والطرانى (6750) من طريق فراس عن الشعبيّ به. وفى الأوسط (3046) من طريق العلاء بن عبد الكريم عن الشعبيّ به. وقال الهيثمى في المجمع 4/ 129: فيه أسلم بن سهل قال الذهبى: لينه الدارقطنى. وهذه عبارة سهلة في التضعيف، وبقية رجاله ثقات.

(3)

تقدم في (11377).

(4)

أخرجه الترمذي (1078) من طريق أبي أسامة به. وتقدم في (7180). وصححه الألباني في=

ص: 562